اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي أن المشرع قد حدد دور صندوق حماية المستثمر ورسم نطاق عمله، بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ، والتي تنص على " ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. هذا وقد حددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وأشارت الى ان انخفاض إحجام التعويضات المسددة انما يعود الى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة مما ادى الى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها للمخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق. واشارت الهيئة الى انها قد قامت بطلب اعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة الى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة. كما تعكف ادارة الصندوق حالياً علي دراسة مقترحات تطوير قواعد إستفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها. ونوهت الى أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق. وقد تم إنشاء الصندوق فى ذلك التاريخ ليواجه أخطارًا هامة عجزت وثيقة التأمين الجماعية عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية او الاستثمار في الأوراق المالية. وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق قد حدد أسلوب وكيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، حيث اشارت المادة الرابعه الى طريقة اختيار اعضاء مجلس الادارة والتى تشمل ممثل عن المستثمرين فى سوق الاوراق المالية( يختاره الوزير) وثلاثة اعضاء من شركات السمسرة وممثلان عن باقى الاعضاء من غير شركات السمسرة ( يتم اختيار هؤلاء الاعضاء الخمسة وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الاستثمار) بالاضافة الى ممثل عن الهيئة العامه للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ، وممثل عن البورصة المصرية يختاره رئس مجلس ادارة البورصة، وممثل عن شركة المقاصة والتسوية والايداع المركزى يختاره رئيس مجلس ادارتها ، واثنان من ذوى الخبرة يختارهما الاعضاء المشار اليهم فى البنود السابقة بالأغلبية المطلقة لعددهم. كما تؤكد الهيئة ان اى مقترحات لتغيير طريقة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق او النظام الاساسى للصندوق هى مسئولية مجلس ادارة الصندوق طبقا لقرار إنشائه ، وقد قامت الهيئة بإرسال خطابات للصندوق لطلب اقتراح بعض التعديلات بما يعظم من الفائدة التى تعود على المتعاملين من هذا الصندوق ويحقق المزيد من قواعد الحوكمة وانه طبقا لنص المادة 23 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 فان الصندوق له شخصية معنوية كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق السابق الاشارة اليه قد اشار الى ان رئيس و مجلس اداره الصندوق هما المختصان بادارة الصندوق وتصريف اموره واتخاذ الاجراءات اللازمه لتحقيق اغراضه فى الحدود المقرره بقرار انشاء الصندوق ونظامه الاساسى. و ان الهيئة العامه للرقابة المالية بصفتها الرقيب على الاسواق المالية غير المصرفية ومؤسسات السوق العاملة ، تمارس دورها فى اطار القواعد القانونية المنظمه لذلك والتى تشمل الجوانب الرقابية والتنظيمية دون التدخل فى العمل الادارى للجهات العاملة و مؤسسات السوق. وانه فى إطار ممارسة اى عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لدوره المحدد قانونا فانه يحق له تقديم اى مقترح لمجلس ادارة الصندوق ، ولمجلس ادارة الصندوق قبول هذا المقترح او عدم قبوله فى ضوء الصلاحيات المخوله قانونا للمجلس . واكدت الهيئة على حرصها على حماية حقوق المتعاملين في السوق ، كما تؤكد إحترامها وحرصها على كافة مؤسسات سوق الاوراق المالية ، وعلى توافر مناخ ملائم للعلاقة مع كافة هذه المؤسسات بما فيها البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى ، وصندوق حماية المستثمر، بالاضافة الى حرص الهيئة على التأكد من اتباع افضل معايير الحوكمة فى هذه المؤسسات. كما تؤكد الهيئة على حرصها على زيادة فاعلية دور الصندوق بالشكل الذي يخدم الغرض من إنشائه لمقابلة المخاطر غير التجارية التى يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية.