دعاء بحفظ مصر وأهلها، مساجد الوادي الجديد تستقبل فعاليات "مقارئ الجمهور"    بمشاركة 56 شركة، ملتقى توظيفي ل زراعة عين شمس بعنوان "الذكاء الاصطناعي"    "القومي لذوي الإعاقة": تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس    وزيرة التضامن تشيد بجهود النيابة العامة وزياراتها لمؤسسات ودور رعاية الأطفال    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يصعد إلى 6640 جنيهًا    خفض الفائدة.. تحول استراتيجي يمهد لنمو اقتصادي في 2026    ضعف المياه بمركز طهطا بسوهاج للقيام بأعمال تطهير خزان محطة شطورة السطحية    حادث إطلاق نار مميت في جامعة بولاية كارولاينا الجنوبية    وزير الطاقة الأمريكي: جزء من ديون فنزويلا سيتم تغطيته عبر نقل أصولها    إعفاء رئيس مجلس إدارة موانئ دبي من منصبه    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه مصلين في "كفر مالك".. ويحاصر مسجدا جنوب نابلس    الريال ضد ريال سوسيداد.. أربيلوا يسخر من هزيمة برشلونة ويرد على فليك بقوة    الأهلي يُعلن موعد مؤتمر توروب والشناوي للحديث عن موقعة الجيش الملكي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1333 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    الداخلية تكشف حقيقة تورط رجل شرطة في تهديد سيدة بالدقهلية    أمن الشرقية يحقق في نشوب حريق بسيارتين بعد خروج أصحابهما من صلاة الجمعة    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    نوران ماجد تنتهى من تصوير 60% من دورها فى مسلسل أولاد الراعى    بيت الشعر العربي يستضيف شعراء سلسلة ديوان الشعر العامي    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    الكشف على 635 حالة وإجراء 64 عملية جراحية بالمجان في الوادي الجديد    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    متاحف الآثار تحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان واليوم العالمي للغة العربية    تفاصيل مخطط غسل 75 مليون جنيه    رجل تسكنه الكراهية، بن غفير يقتحم سجن عوفر ويتوعد الأسرى الفلسطينيين بالتصعيد في رمضان    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    اقتراح برغبة لسرعة تشكيل المجالس المحلية باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    محمد صلاح يحصد ثروة تكفى لشراء 100 سيارة لامبورجينى.. تفاصيل مثيرة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    "بحوث الإلكترونيات" يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية ب"الأعلى للجامعات"    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي جنوب ملوي بالمنيا    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    قرارات وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة تتصدر النشاط الرئاسي الأسبوعي    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    من "كمل يا كامل" إلى حقيبة واحدة على كفّ عفريت.. مراقبون: السيسي جزء من تراجع نفوذ كامل الوزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: خفض اشتراكات أعضاء "حماية المستثمر"
نشر في صدى البلد يوم 01 - 03 - 2012

صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجري حاليا دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التى يدفعها أعضاء صندوق حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" فى ضوء التغيرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر غير مستقرة .
وقال الشرقاوي - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - "إن الدراسة التى كلف بها مجلس إدارة الصندوق لإعدادها تأتي فى ظل الظروف التى تعيشها سوق المال فى الفترة الحالية خاصة فى ظل صعوبة تغيير النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء وصدق عليه البرلمان".
وأضاف أن أموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها فى البنوك، ما يلزم بضرورة تخفيف الأعباء على الشركات الأعضاء نظرا لظروف السوق الحالية.
وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم الخميس - أنه ستتم مراجعة اشتراكات الأعضاء في الصندوق التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات، موضحة أن أموال الصندوق لها استخدامات محددة وفقا لأحكام القانون.
وأكدت حرصها على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غيرالمصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، والتي تنص على أن "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
ونوهت بأن المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له حددت أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالاضافة إلى أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق.
ونبهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق.
وقالت "إن المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق لم تلزمه بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضائه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة".
وأضافت أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار إنشاءه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، وهي التي تباشر نشاطا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وأمناء الحفظ.
وشددت الهيئة على أن أموال الصندوق مخصصة بنص القانون لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن الصندوق هو صندوق تأمين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق، ولا يجوز استخدامها في غير هذا الغرض.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبيا في تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، لاختلاف الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.