"هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    مضيق هرمز وضبابية المفاوضات يرفعان أسعار النفط أكثر من 7%    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 21 أبريل 2026 إلى السبت 25 أبريل    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تدرس خفض اشتراكات أعضاء صندوق حماية المستثمر
نشر في أموال الغد يوم 01 - 03 - 2012

صرح د.أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه جاري حاليا دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التى يدفعها أعضاء صندوق حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية والمعروف باسم "صندوق حماية المستثمر" فى ضوء التغيرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر غير مستقرة.
قال "إن الدراسة التى كلف بإعدادها مجلس إدارة الصندوق تأتي في ظل الظروف التي تعيشها سوق المال فى الفترة الحالية خاصة فى ظل صعوبة تغيير النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بقرار من رئيس الوزراء وصدق عليه البرلمان".
أضاف أن أموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها في البنوك، مما يلزم بضرورة تخفيف الأعباء على الشركات الأعضاء نظرا لظروف السوق الحالية.
وذكرت الهيئة - في بيان لها أنه ستتم مراجعة اشتراكات الأعضاء في الصندوق التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات،
موضحة أن أموال الصندوق لها استخدامات محددة وفقا لأحكام القانون.
وأكدت حرصها على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غيرالمصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك.
أشارت الهيئة إلى أن القانون حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، والتي تنص على أن " يؤسس صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
ونوهت بأن المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له حددت أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بالاضافة إلى أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق.
نبهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق.
وقالت "إن المادة السابعة من قرار تأسيس الصندوق لم تلزمه بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضاءه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة".
وأضافت أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار تأسيسه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، وهي التي تباشر نشاطا أو أكثر من أنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وأمناء الحفظ.
وشددت الهيئة على أن أموال الصندوق مخصصة بنص القانون لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن الصندوق هو صندوق تأمين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق، ولا يجوز استخدامها في غير هذا الغرض.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبيا في تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، لاختلاف الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى إنحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.