محاولة اغتيال ترامب .. تفاصيل واقعة إجلاء الرئيس الأمريكي من الحفل (فيديو)    مركز عمليات محافظة جنوب سيناء: هزة أرضية تضرب مدن بالمحافظة بقوة 4.8 ريختر    المشرف على التجمعات الزراعية بسيناء: تكلفة مشروعات الطرق ومعالجة المياه والموانئ تجاوزت تريليون جنيه    محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء بجزيرة محمد ويوجه بفحص قانونية التراخيص    وكيل تعليم جنوب سيناء تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بشرم الشيخ    لقطات من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    ترامب يتحدث عن عرض إيرانى جديد    رفع 200 طن أنقاض وفتح شارع سيدي الصوري بالعطارين أمام المارة في الإسكندرية    مقتل ضابط أمريكي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو    غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    اللواء أسامة كبير: إسرائيل تعاني من خسارة وانهيار نفسي وهجرة عكسية في جيشها.. وتعتمد على الدعم الأمريكي    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    شيرين: دعوات الجمهور وقفتني على رجلي.. ومحمود الليثي وزينة وأحمد سعد وهيفاء وهبي لم يتركوني    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    المسؤول السابق في البنتاجون جيمس راسل يكشف عن نوع مسيرات جديدة تنتجها أمريكا    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    ثقافة الفيوم تحتفي بتحرير سيناء في عرض فني يلامس الوجدان    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    تولوز يحقق ريمونتادا ويتعادل أمام موناكو بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: مخطط لنقل 5 ملايين مواطن لسيناء وزراعتهم في أرض الفيروز    رئيس الوفد: "الأحوال الشخصية" من أهم القوانين فى مصر وكل ما يعنينا الأبناء    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمعية المصرية" تقدم مقترحات لتطوير صندوق حماية المستثمر
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2011

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية بدراسة شاملة، لوضع برنامج تطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، (صندوق حماية المستثمر)، بهدف تفعيل دور الصندوق فى الهيكل البنائى لمنظومة سوق المال المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق، وتشديد ضوابط الحوكمة فى عمل الصندوق.
كما تهدف الجمعية إلى إعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق، بما يعكس تنشيط فى آلياته، وتصحيح عدد من مواد تنظيم وإصدار الصندوق، وزيادة سقف الحماية التى يقدمها الصندوق لعملاء أعضائه، وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلى فى أصول الصندوق، والقضاء على الازدواجية فى بعض عمليات الصندوق، إضافة إلى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.
وشملت التعديلات المقترحة ضرورة تعديل المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(7 مكرر) و(10) من قرار تأسيس الصندوق، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) إلى القرار.
وتتمثل المقترحات، والتى قد تمثل برنامج عمل لتطوير الصندوق فيما يلى أولا، بخصوص الشكل القانونى للصندوق، ورد بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وفى المادة 23 من النص على الصندوق بعبارة "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
إلا أن هذا النص علق إنشاء الصندوق على شرط فى الفقرة الثانية من نفس المادة 23/2 "ويكون إنشاء هذاالصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال".
وبالتالى النص على إنشاء الصندوق لم يرد فى نص قانونى منجز أى ينفذ من تاريخ صدور القانون ذاته، وإنما جاء فى نص قانونى معلق على شرط، وبالتالى فلا تعتبر منفذة إلا من تاريخ تحقق الشرط ذاته.
وتحقق الشرط بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية (المعدل بالقرار رقم 355 لسنة 2011)، من هذا العرض يكون 1/11/2004 هو تاريخ الظهور القانونى وبداية عمل الصندوق، وهو التاريخ المعتمد والمعمول به، والذى على أساسه بدأ قبول وتحصيل اشتراكات الأعضاء ومساهمة العضوية.
ويعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية قرارا إداريا، وبالتالى فهو يخضع لكل ما يخضع له القرار الإدارى من قواعد.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة "1" من القرار "ينشأ صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتكون له الشخصية المعنوية، ومقره مدينة القاهرة"، وعلى ذلك فالشخصية المعنوية للصندوق لم توجد قانوناً إلا من تاريخ العمل بالقرار وليس قبله، ومن المعلوم أن الشخصية الاعتبارية هى الشخصية التى يمنحها القانون للصندوق، ليتمتع بجميع الحقوق القانونية، إلا من كان منها ملازماً لصفة الإنسان، وبالتالى فالشخصية المعنوية ترتب، كالآتى، ذمة مالية مستقلة، أهلية فى الحدود التى يعنيها قرار الإنشاء، حق التقاضى، وموطن مستقل وهو المركز الرئيسى لإدارته، ونائب يعبر عن إرادته وهو عادة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء يمتلكون حق عضويته، ونظراً لأن القانون لم يرتب فى نص صريح لقواعد عمل الصندوق، بل أرجعه إلى القرار الوزارى، والذى نص على اختصاصات لمجلس الادارة بدون تنظيم لوضع جمعية عامة للصندوق، رغم ما نصت عليه المادة الثانية من قرار إنشائه بتحديد من لهم الحق فى عضويته.
واقترحت الجمعية أن تكون أسس وضوابط عقد أو حضور أو الدعوة للجمعية العامة (العادية وغير العادية) هى ذاتها المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى أن تكون اختصاصات الجمعية العامة العادية هى: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين، عزل أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلاء مسئوليته، واعتماد القوائم المالية للصندوق ومشروع الموازنة التخطيطية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق، وتعيين مراقب الحسات وتحديد اتعابه والنظر فى عزله، وتحديد المكافآت والبدلات والمصروفات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
كما اقترحت الجمعية أن تكون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية هى "النظر فى تعديل النظام الأساسى للصندوق وسياساته ونظم عمله". ويتيح هذا الشكل القانونى المقترح عدة مزايا عن الوضع الحالى، أولا: السهولة فى تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصى استفادة منه فى تنمية سوق المال المصرى.
ثانيا: تطبيق معايير الحوكمة فى تعاملات الصندوق وإخضاعها لرقابة أعضائه، ثالثا: إتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الأطراف فى اقتراح عمليات التطوير وعمليات الرقابة على العمليات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرار.
رابعا: لا يتعارض هذا المقترح مع نص المادة 23 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن قرارات الجمعية العامة ستخضع لرقابة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أن قرارات تعديل القرار الوزارى فى حال اقتراحها من الجمعية العامة ستخضع لذات الإجراءات الحالية لاتخاذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.