محمود محي الدين: رغم عملي في جهات دولية عديدة «ولكني جاي من كفر شكر»    بلومبيرج: شركات طيران تطالب إدارة ترامب بدعم 2.5 مليار دولار بسبب نقص الوقود    مرحلة حسم لقب الدوري، الأهلي وبيراميدز في صراع المنافسة على اللحاق بالزمالك    طقس اليوم الإثنين.. تقلبات جوية أجواء شتوية مفاجئة    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    محمود محي الدين: ما يشغلني هو النمو والتضخم لا سعر الصرف    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    «اللعبة 5» يقترب من خط النهاية.. سباق مع الزمن لإنهاء التصوير وكوميديا جديدة تلوح في الأفق    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمعية المصرية" تقدم مقترحات لتطوير صندوق حماية المستثمر
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2011

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية بدراسة شاملة، لوضع برنامج تطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، (صندوق حماية المستثمر)، بهدف تفعيل دور الصندوق فى الهيكل البنائى لمنظومة سوق المال المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق، وتشديد ضوابط الحوكمة فى عمل الصندوق.
كما تهدف الجمعية إلى إعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق، بما يعكس تنشيط فى آلياته، وتصحيح عدد من مواد تنظيم وإصدار الصندوق، وزيادة سقف الحماية التى يقدمها الصندوق لعملاء أعضائه، وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلى فى أصول الصندوق، والقضاء على الازدواجية فى بعض عمليات الصندوق، إضافة إلى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.
وشملت التعديلات المقترحة ضرورة تعديل المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(7 مكرر) و(10) من قرار تأسيس الصندوق، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) إلى القرار.
وتتمثل المقترحات، والتى قد تمثل برنامج عمل لتطوير الصندوق فيما يلى أولا، بخصوص الشكل القانونى للصندوق، ورد بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وفى المادة 23 من النص على الصندوق بعبارة "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
إلا أن هذا النص علق إنشاء الصندوق على شرط فى الفقرة الثانية من نفس المادة 23/2 "ويكون إنشاء هذاالصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال".
وبالتالى النص على إنشاء الصندوق لم يرد فى نص قانونى منجز أى ينفذ من تاريخ صدور القانون ذاته، وإنما جاء فى نص قانونى معلق على شرط، وبالتالى فلا تعتبر منفذة إلا من تاريخ تحقق الشرط ذاته.
وتحقق الشرط بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية (المعدل بالقرار رقم 355 لسنة 2011)، من هذا العرض يكون 1/11/2004 هو تاريخ الظهور القانونى وبداية عمل الصندوق، وهو التاريخ المعتمد والمعمول به، والذى على أساسه بدأ قبول وتحصيل اشتراكات الأعضاء ومساهمة العضوية.
ويعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية قرارا إداريا، وبالتالى فهو يخضع لكل ما يخضع له القرار الإدارى من قواعد.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة "1" من القرار "ينشأ صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتكون له الشخصية المعنوية، ومقره مدينة القاهرة"، وعلى ذلك فالشخصية المعنوية للصندوق لم توجد قانوناً إلا من تاريخ العمل بالقرار وليس قبله، ومن المعلوم أن الشخصية الاعتبارية هى الشخصية التى يمنحها القانون للصندوق، ليتمتع بجميع الحقوق القانونية، إلا من كان منها ملازماً لصفة الإنسان، وبالتالى فالشخصية المعنوية ترتب، كالآتى، ذمة مالية مستقلة، أهلية فى الحدود التى يعنيها قرار الإنشاء، حق التقاضى، وموطن مستقل وهو المركز الرئيسى لإدارته، ونائب يعبر عن إرادته وهو عادة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء يمتلكون حق عضويته، ونظراً لأن القانون لم يرتب فى نص صريح لقواعد عمل الصندوق، بل أرجعه إلى القرار الوزارى، والذى نص على اختصاصات لمجلس الادارة بدون تنظيم لوضع جمعية عامة للصندوق، رغم ما نصت عليه المادة الثانية من قرار إنشائه بتحديد من لهم الحق فى عضويته.
واقترحت الجمعية أن تكون أسس وضوابط عقد أو حضور أو الدعوة للجمعية العامة (العادية وغير العادية) هى ذاتها المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى أن تكون اختصاصات الجمعية العامة العادية هى: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين، عزل أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلاء مسئوليته، واعتماد القوائم المالية للصندوق ومشروع الموازنة التخطيطية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق، وتعيين مراقب الحسات وتحديد اتعابه والنظر فى عزله، وتحديد المكافآت والبدلات والمصروفات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
كما اقترحت الجمعية أن تكون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية هى "النظر فى تعديل النظام الأساسى للصندوق وسياساته ونظم عمله". ويتيح هذا الشكل القانونى المقترح عدة مزايا عن الوضع الحالى، أولا: السهولة فى تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصى استفادة منه فى تنمية سوق المال المصرى.
ثانيا: تطبيق معايير الحوكمة فى تعاملات الصندوق وإخضاعها لرقابة أعضائه، ثالثا: إتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الأطراف فى اقتراح عمليات التطوير وعمليات الرقابة على العمليات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرار.
رابعا: لا يتعارض هذا المقترح مع نص المادة 23 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن قرارات الجمعية العامة ستخضع لرقابة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أن قرارات تعديل القرار الوزارى فى حال اقتراحها من الجمعية العامة ستخضع لذات الإجراءات الحالية لاتخاذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.