محافظ بورسعيد يزور الكاتدرائية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد (صور)    الرعاية الصحية: غرف الطوارئ تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الميلاد المجيد    تعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس    7 يناير 2026.. الذهب يرتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 6000 جنيه    تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر    الثلوج تحبس طائرة رئيس رومانيا في مطار باريس    سبب رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير    أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي    بالأسماء، إصابة 22 شخصًا في انقلاب سيارة بالبحيرة    وصول أرقام جلوس طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ضبط 54 سائقًا لتعاطي المخدرات أثناء القيادة وتحرير 92 ألف مخالفة    كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    محافظ أسيوط: "الليلة الكبيرة" تصل «حياة كريمة» وتؤكد حق المواطن في الثقافة والفنون    بعد منع حالتين من دخول العناية المركزة 4 ساعات، التحقيق مع المسئولين بمستشفى كفر الدوار العام (صور)    وكيل صحة أسيوط يتابع ميدانياً خطة التأمين الطبي بمحيط كاتدرائية رئيس الملائكة    مع اقتراب الامتحانات، وصفات طبيعية لتخفيف العصبية لدى الطلاب    التضامن: إغلاق 80 دار رعاية ومسنين وتأهيل مخالفة وغير مرخصة    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    ضبط 1293 قضية فى مترو الأنفاق و3223 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    شركة لينوفو الصينية تكشف النقاب عن مساعد الذكاء الصناعي كيرا    تعزيز التعاون الدولي في رياضة كرة السرعة بين الاتحادين الأمريكي والمصري    رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين معتمد جمال قائمًا بأعمال المدير الفني وإبراهيم صلاح مساعدًا    مبابي: أثق بنسبة 1000% في تتويج ريال مدريد بالسوبر الإسباني    رومانو: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع لاتسيو لضم جيندوزي    لبنان.. غارات إسرائيلية على الجنوب وطلعات جوية فوق بيروت    الطماطم ب6 جنيهات واللحوم ب300 والسمك ب25 جنيها.. منافذ مخفضة بالوادي الجديد    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    تحرير 212 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية تقليد وطنى يعكس وحدة المصريين    وزيرة التخطيط تهنئ البابا تواضروس الثاني وجموع المصريين بعيد الميلاد المجيد    مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي    باريس.. تحالف الراغبين يعلن عن ضمانات أمنية لأوكرانيا    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    «صحة البحيرة»: إجراءات صارمة لعودة الانضباط لمستشفى كفر الدوار العام    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب15 جنيها    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الأهلي ينهي إجراءات رحلة تنزانيا والجزائر لمواجهة يانج أفريكانز والشبيبة    تحرك عاجل من الصحة ضد 32 مركزا لعلاج الإدمان في 4 محافظات    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل جنوب الفلبين    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    سحر الفراعنة    على هامش أحاديث مارالاجو    نانسي عجرم ترد على شائعات طلاقها: الناس مش متعودة تشوف زوجين متفاهمين    تشييع جنازة المطرب ناصر صقر من مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    على الأرض السلام.. أقباط سوهاج يواصلون صلوات قداس عيد الميلاد المجيد    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمعية المصرية" تقدم مقترحات لتطوير صندوق حماية المستثمر
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2011

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية بدراسة شاملة، لوضع برنامج تطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، (صندوق حماية المستثمر)، بهدف تفعيل دور الصندوق فى الهيكل البنائى لمنظومة سوق المال المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق، وتشديد ضوابط الحوكمة فى عمل الصندوق.
كما تهدف الجمعية إلى إعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق، بما يعكس تنشيط فى آلياته، وتصحيح عدد من مواد تنظيم وإصدار الصندوق، وزيادة سقف الحماية التى يقدمها الصندوق لعملاء أعضائه، وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلى فى أصول الصندوق، والقضاء على الازدواجية فى بعض عمليات الصندوق، إضافة إلى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.
وشملت التعديلات المقترحة ضرورة تعديل المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(7 مكرر) و(10) من قرار تأسيس الصندوق، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) إلى القرار.
وتتمثل المقترحات، والتى قد تمثل برنامج عمل لتطوير الصندوق فيما يلى أولا، بخصوص الشكل القانونى للصندوق، ورد بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وفى المادة 23 من النص على الصندوق بعبارة "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
إلا أن هذا النص علق إنشاء الصندوق على شرط فى الفقرة الثانية من نفس المادة 23/2 "ويكون إنشاء هذاالصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال".
وبالتالى النص على إنشاء الصندوق لم يرد فى نص قانونى منجز أى ينفذ من تاريخ صدور القانون ذاته، وإنما جاء فى نص قانونى معلق على شرط، وبالتالى فلا تعتبر منفذة إلا من تاريخ تحقق الشرط ذاته.
وتحقق الشرط بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية (المعدل بالقرار رقم 355 لسنة 2011)، من هذا العرض يكون 1/11/2004 هو تاريخ الظهور القانونى وبداية عمل الصندوق، وهو التاريخ المعتمد والمعمول به، والذى على أساسه بدأ قبول وتحصيل اشتراكات الأعضاء ومساهمة العضوية.
ويعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية قرارا إداريا، وبالتالى فهو يخضع لكل ما يخضع له القرار الإدارى من قواعد.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة "1" من القرار "ينشأ صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتكون له الشخصية المعنوية، ومقره مدينة القاهرة"، وعلى ذلك فالشخصية المعنوية للصندوق لم توجد قانوناً إلا من تاريخ العمل بالقرار وليس قبله، ومن المعلوم أن الشخصية الاعتبارية هى الشخصية التى يمنحها القانون للصندوق، ليتمتع بجميع الحقوق القانونية، إلا من كان منها ملازماً لصفة الإنسان، وبالتالى فالشخصية المعنوية ترتب، كالآتى، ذمة مالية مستقلة، أهلية فى الحدود التى يعنيها قرار الإنشاء، حق التقاضى، وموطن مستقل وهو المركز الرئيسى لإدارته، ونائب يعبر عن إرادته وهو عادة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء يمتلكون حق عضويته، ونظراً لأن القانون لم يرتب فى نص صريح لقواعد عمل الصندوق، بل أرجعه إلى القرار الوزارى، والذى نص على اختصاصات لمجلس الادارة بدون تنظيم لوضع جمعية عامة للصندوق، رغم ما نصت عليه المادة الثانية من قرار إنشائه بتحديد من لهم الحق فى عضويته.
واقترحت الجمعية أن تكون أسس وضوابط عقد أو حضور أو الدعوة للجمعية العامة (العادية وغير العادية) هى ذاتها المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى أن تكون اختصاصات الجمعية العامة العادية هى: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين، عزل أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلاء مسئوليته، واعتماد القوائم المالية للصندوق ومشروع الموازنة التخطيطية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق، وتعيين مراقب الحسات وتحديد اتعابه والنظر فى عزله، وتحديد المكافآت والبدلات والمصروفات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
كما اقترحت الجمعية أن تكون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية هى "النظر فى تعديل النظام الأساسى للصندوق وسياساته ونظم عمله". ويتيح هذا الشكل القانونى المقترح عدة مزايا عن الوضع الحالى، أولا: السهولة فى تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصى استفادة منه فى تنمية سوق المال المصرى.
ثانيا: تطبيق معايير الحوكمة فى تعاملات الصندوق وإخضاعها لرقابة أعضائه، ثالثا: إتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الأطراف فى اقتراح عمليات التطوير وعمليات الرقابة على العمليات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرار.
رابعا: لا يتعارض هذا المقترح مع نص المادة 23 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن قرارات الجمعية العامة ستخضع لرقابة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أن قرارات تعديل القرار الوزارى فى حال اقتراحها من الجمعية العامة ستخضع لذات الإجراءات الحالية لاتخاذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.