60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات في محافظات الصعيد    بعد الاتفاق التجاري الضخم مع ترامب، رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة    اليوم، الأهلي السعودي في مواجهة نارية أمام كومو الإيطالي، الموعد والقنوات الناقلة    50 ألف جنيه مكافأة من حزب الجبهة الوطنية لأوائل الثانوية العامة    استعلم الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025    ترامب يعلن عن إطار جديد لاتفاق تجاري مع اليابان    مجلس الأمن يعتمد قرارا لحل النزاعات بالطرق السلمية    قفزة ل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23-7-2025 عالميًا.. وانخفاض بقية العملات الأجنبية    تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري "الضخم" بين واشنطن وطوكيو    10 عمال زراعة.. أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ب«صحراوى البحيرة»    حريق يلتهم محلين تجاريين وشقة في أسيوط    قصف موقع قيادة للاحتلال وتدمير ناقلة جند إسرائيلية ب قذيفة «الياسين 105»    سعر اليورو اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 مقابل الجنيه.. بكام في الأهلي ومصر؟ (آخر تحديث)    عودة القائد.. حارس الصفاقسي يرحب ب معلول (صورة)    الصفقات الجديدة والراحلين يشعلون غضب يانيك فيريرا في الزمالك.. تقرير يكشف    مؤشرات تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2025.. الحد الأدنى للقبول علمي علوم ورياضة    «زي النهارده» في ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952‌‌.. قيام ثورة ‌‌23‌‌ يوليو ‌‌1952    فيتو داخل منزل نوران نبيل السادسة على الجمهورية: أفتخر بلقب أخت الدكاترة ومثلي الأعلى مجدي يعقوب (فيديو)    تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 «الخطوات والرسوم والمواعيد الرسمية»    حمزة نمرة يطرح اليوم الدفعة الأولى من ألبومه "قرار شخصي"    نقابة الموسيقيين اللبنانية عن تقبيل راغب علامة في حفل العلمين: تعبير عن محبة واحترام    طريقة عمل الحواوشي بالعيش، أحلى وأوفر من الجاهز    لنقلهم إلى درعا.. دفعة جديدة من الحافلات تصل السويداء لإخراج المحتجزين    ترامب يتهم باراك أوباما بالخيانة بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016    بانوراما أيامنا الحلوة تجسّد مشاعر الحنين إلى الماضي على المسرح المكشوف بالأوبرا    إحالة وزيرة فرنسية وكارلوس غصن إلى المحاكمة.. ما السبب؟    فيروس شيكونجونيا.. ما هو وباء البعوض الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية ويهدد 5 مليارات شخص؟    رئيس اتحاد الخماسي يُكرم طالب بني سويف الأول على الجمهورية ب100 ألف جنيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات على دير البلح وخان يونس    لمدة 7 ساعات.. قطع التيار الكهربائي عن 12 منطقة في البحيرة    بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. نصائح لاختيار الجامعة والكلية المناسبة لك    رئيس "بنك الطعام": نقدم نموذج شمولي فريد بالتعاون مع 5 آلاف جمعية    الأولى على الثانوية العامة شعبة أدبي ل«المصري اليوم»: «بكيت فرحًا وسألتحق بالألسن»    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    «الأهلي بياخد الدوري كل أثنين وخميس».. نجم الزمالك السابق يتغنى ب مجلس الخطيب    تعليم البحيرة تهنئ الطالبة نوران نبيل لحصولها على المركز السادس فى الثانوية العامة    شخص مقرب منك يؤذي نفسه.. برج الجدي اليوم 23 يوليو    محمد التاجي: جدي «عبدالوارث عسر» لم يشجعني على التمثيل    محمد التاجي: فهمي الخولي اكتشف موهبتي.. ومسرح الطليعة كان بوابتي للاحتراف    الرابعة على الثانوية: تنظيم الوقت سر النجاح.. وحلمي أكون طبيبة    فرصة لإدراك تأثير جروح الماضي.. حظ برج القوس اليوم 23 يوليو    جامعة الإسكندرية تستقبل وفد المركز الإعلامي الأوزبكستاني    كتائب القسام: قصفنا موقع قيادة وناقلة جند إسرائيلية بالقذائف والصواريخ    منها السبانخ والكرنب.. أهم الأطعمة المفيدة لصحة القلب    «الإندومي» والمشروبات الغازية.. أطعمة تسبب التوتر والقلق (ابتعد عنها)    بدون أدوية.. 6 طرق طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية    دروجبا: محمد شريف هداف مميز.. والأهلي لا يتوقف على أحد    وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه .. إعلام "المتحدة" يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ    محافظ الشرقية يهنئ ياسمين حسام لتفوقها: نموذج مشرف لأبناء المحافظة    من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    إلى الحبيب الغالي.. رسالة من ممدوح عباس إلى حسن شحاتة    موندو ديبورتيفو: الخطيب بحث إمكانية مواجهة برشلونة بافتتاح استاد الأهلي خلال زيارة لابورتا    ما حكم الاعتداء على المال العام؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هي كفارة اليمين؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أدعية لطلاب الثانوية العامة قبل النتيجة من الشيخ أحمد خليل    حملة دعم حفظة القرآن الكريم.. بيت الزكاة والصدقات يصل المنوفية لدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمعية المصرية" تقدم مقترحات لتطوير صندوق حماية المستثمر
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2011

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية بدراسة شاملة، لوضع برنامج تطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، (صندوق حماية المستثمر)، بهدف تفعيل دور الصندوق فى الهيكل البنائى لمنظومة سوق المال المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق، وتشديد ضوابط الحوكمة فى عمل الصندوق.
كما تهدف الجمعية إلى إعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق، بما يعكس تنشيط فى آلياته، وتصحيح عدد من مواد تنظيم وإصدار الصندوق، وزيادة سقف الحماية التى يقدمها الصندوق لعملاء أعضائه، وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلى فى أصول الصندوق، والقضاء على الازدواجية فى بعض عمليات الصندوق، إضافة إلى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.
وشملت التعديلات المقترحة ضرورة تعديل المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(7 مكرر) و(10) من قرار تأسيس الصندوق، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) إلى القرار.
وتتمثل المقترحات، والتى قد تمثل برنامج عمل لتطوير الصندوق فيما يلى أولا، بخصوص الشكل القانونى للصندوق، ورد بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وفى المادة 23 من النص على الصندوق بعبارة "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
إلا أن هذا النص علق إنشاء الصندوق على شرط فى الفقرة الثانية من نفس المادة 23/2 "ويكون إنشاء هذاالصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال".
وبالتالى النص على إنشاء الصندوق لم يرد فى نص قانونى منجز أى ينفذ من تاريخ صدور القانون ذاته، وإنما جاء فى نص قانونى معلق على شرط، وبالتالى فلا تعتبر منفذة إلا من تاريخ تحقق الشرط ذاته.
وتحقق الشرط بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية (المعدل بالقرار رقم 355 لسنة 2011)، من هذا العرض يكون 1/11/2004 هو تاريخ الظهور القانونى وبداية عمل الصندوق، وهو التاريخ المعتمد والمعمول به، والذى على أساسه بدأ قبول وتحصيل اشتراكات الأعضاء ومساهمة العضوية.
ويعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية قرارا إداريا، وبالتالى فهو يخضع لكل ما يخضع له القرار الإدارى من قواعد.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة "1" من القرار "ينشأ صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتكون له الشخصية المعنوية، ومقره مدينة القاهرة"، وعلى ذلك فالشخصية المعنوية للصندوق لم توجد قانوناً إلا من تاريخ العمل بالقرار وليس قبله، ومن المعلوم أن الشخصية الاعتبارية هى الشخصية التى يمنحها القانون للصندوق، ليتمتع بجميع الحقوق القانونية، إلا من كان منها ملازماً لصفة الإنسان، وبالتالى فالشخصية المعنوية ترتب، كالآتى، ذمة مالية مستقلة، أهلية فى الحدود التى يعنيها قرار الإنشاء، حق التقاضى، وموطن مستقل وهو المركز الرئيسى لإدارته، ونائب يعبر عن إرادته وهو عادة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء يمتلكون حق عضويته، ونظراً لأن القانون لم يرتب فى نص صريح لقواعد عمل الصندوق، بل أرجعه إلى القرار الوزارى، والذى نص على اختصاصات لمجلس الادارة بدون تنظيم لوضع جمعية عامة للصندوق، رغم ما نصت عليه المادة الثانية من قرار إنشائه بتحديد من لهم الحق فى عضويته.
واقترحت الجمعية أن تكون أسس وضوابط عقد أو حضور أو الدعوة للجمعية العامة (العادية وغير العادية) هى ذاتها المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى أن تكون اختصاصات الجمعية العامة العادية هى: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين، عزل أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلاء مسئوليته، واعتماد القوائم المالية للصندوق ومشروع الموازنة التخطيطية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق، وتعيين مراقب الحسات وتحديد اتعابه والنظر فى عزله، وتحديد المكافآت والبدلات والمصروفات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
كما اقترحت الجمعية أن تكون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية هى "النظر فى تعديل النظام الأساسى للصندوق وسياساته ونظم عمله". ويتيح هذا الشكل القانونى المقترح عدة مزايا عن الوضع الحالى، أولا: السهولة فى تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصى استفادة منه فى تنمية سوق المال المصرى.
ثانيا: تطبيق معايير الحوكمة فى تعاملات الصندوق وإخضاعها لرقابة أعضائه، ثالثا: إتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الأطراف فى اقتراح عمليات التطوير وعمليات الرقابة على العمليات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرار.
رابعا: لا يتعارض هذا المقترح مع نص المادة 23 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن قرارات الجمعية العامة ستخضع لرقابة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أن قرارات تعديل القرار الوزارى فى حال اقتراحها من الجمعية العامة ستخضع لذات الإجراءات الحالية لاتخاذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.