طب قصر العيني يطلق برنامجًا صيفيًا لتدريب 1200 طالب بالسنوات الإكلينيكية    رئيس "التنظيم والإدارة": تعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية    جولة لقيادات جامعة حلوان التكنولوجية لمتابعة امتحانات الفصل الصيفي    الاحتفال بعروسة وحصان.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 فلكيًا وحكم الاحتفال به    كيف سيستفيد السوق والمستهلك من تحويل المنافذ التموينية إلى سلاسل تجارية؟    البيئة تناقش آليات تعزيز صمود المجتمعات الريفية أمام التغيرات المناخية بقنا    البورصة المصرية تخسر 28 مليار جنيه بتراجع جماعي للمؤشرات    إسبانيا: احتلال غزة ليس طريقًا للسلام وندعوا لوقف إطلاق نار فوري    إيران: لا يمكن قطع التعاون مع الوكالة الدولية وقد نجتمع مع الأوروبيين قريبًا    ألمانيا: خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية ستجعل حل الدولتين مستحيلا    البرديسي: السياسة الإسرائيلية تتعمد المماطلة في الرد على مقترح هدنة غزة    مستقبل دوناروما في مانشستر سيتي.. هل ينجح في اجتياز اختبارات جوارديولا؟    "أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله ل كولومبوس الأمريكي    رئيس مارسيليا: ما حدث بين رابيو وجوناثان رو "بالغ الخطوة"    الداخلية تكشف ملابسات فيديو إشعال النيران في سيارتين بدمياط    الداخلية: ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مهرجان الجونة يفتح ستار دورته الثامنة بإعلان 12 فيلمًا دوليًا    بعنوان "الأيام" ويجز يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد    بإطلالات غريبة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)    أمين الفتوى: بر الوالدين من أعظم العبادات ولا ينتهى بوفاتهما (فيديو)    جولة تفقدية لوزير الصحة بعدد من المنشآت الطبية في مدينة الشروق    محافظ الإسماعيلية يوجه التضامن بإعداد تقرير عن احتياجات دار الرحمة والحضانة الإيوائية (صور)    بعد وفاة طفل بسبب تناول الإندومي.. "البوابة نيوز" ترصد الأضرار الصحية للأطعمة السريعة.. و"طبيبة" تؤكد عدم صلاحيته كوجبة أساسية    الداخلية: حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الوادي الجديد    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    خلال اتصال هاتفى تلقاه من ماكرون.. الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو المساس بحقوقه المشروعة.. ويرحب مجددًا بقرار فرنسا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    مكالمة تليفون تتحول إلى مأساة.. ضبط «غيبوبة» المتهم بإصابة جاره بشبرا الخيمة    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    «كنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال».. أرملة محمد رحيم تحتفل بذكرى ميلاده    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر لمجالات التنمية بالكونغو الديمقراطية    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجمعية المصرية" تقدم مقترحات لتطوير صندوق حماية المستثمر
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2011

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية بدراسة شاملة، لوضع برنامج تطوير عمل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، (صندوق حماية المستثمر)، بهدف تفعيل دور الصندوق فى الهيكل البنائى لمنظومة سوق المال المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق، وتشديد ضوابط الحوكمة فى عمل الصندوق.
كما تهدف الجمعية إلى إعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق، بما يعكس تنشيط فى آلياته، وتصحيح عدد من مواد تنظيم وإصدار الصندوق، وزيادة سقف الحماية التى يقدمها الصندوق لعملاء أعضائه، وإعادة تنظيم آليات استثمار موارد الصندوق وتنظيم عمليات التصرف المستقبلى فى أصول الصندوق، والقضاء على الازدواجية فى بعض عمليات الصندوق، إضافة إلى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.
وشملت التعديلات المقترحة ضرورة تعديل المواد أرقام (2) و(3) و(4) و(7) و(7 مكرر) و(10) من قرار تأسيس الصندوق، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) إلى القرار.
وتتمثل المقترحات، والتى قد تمثل برنامج عمل لتطوير الصندوق فيما يلى أولا، بخصوص الشكل القانونى للصندوق، ورد بقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وفى المادة 23 من النص على الصندوق بعبارة "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
إلا أن هذا النص علق إنشاء الصندوق على شرط فى الفقرة الثانية من نفس المادة 23/2 "ويكون إنشاء هذاالصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال".
وبالتالى النص على إنشاء الصندوق لم يرد فى نص قانونى منجز أى ينفذ من تاريخ صدور القانون ذاته، وإنما جاء فى نص قانونى معلق على شرط، وبالتالى فلا تعتبر منفذة إلا من تاريخ تحقق الشرط ذاته.
وتحقق الشرط بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية (المعدل بالقرار رقم 355 لسنة 2011)، من هذا العرض يكون 1/11/2004 هو تاريخ الظهور القانونى وبداية عمل الصندوق، وهو التاريخ المعتمد والمعمول به، والذى على أساسه بدأ قبول وتحصيل اشتراكات الأعضاء ومساهمة العضوية.
ويعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء 1764 لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين فى الأوراق المالية قرارا إداريا، وبالتالى فهو يخضع لكل ما يخضع له القرار الإدارى من قواعد.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء فى المادة "1" من القرار "ينشأ صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتكون له الشخصية المعنوية، ومقره مدينة القاهرة"، وعلى ذلك فالشخصية المعنوية للصندوق لم توجد قانوناً إلا من تاريخ العمل بالقرار وليس قبله، ومن المعلوم أن الشخصية الاعتبارية هى الشخصية التى يمنحها القانون للصندوق، ليتمتع بجميع الحقوق القانونية، إلا من كان منها ملازماً لصفة الإنسان، وبالتالى فالشخصية المعنوية ترتب، كالآتى، ذمة مالية مستقلة، أهلية فى الحدود التى يعنيها قرار الإنشاء، حق التقاضى، وموطن مستقل وهو المركز الرئيسى لإدارته، ونائب يعبر عن إرادته وهو عادة رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء يمتلكون حق عضويته، ونظراً لأن القانون لم يرتب فى نص صريح لقواعد عمل الصندوق، بل أرجعه إلى القرار الوزارى، والذى نص على اختصاصات لمجلس الادارة بدون تنظيم لوضع جمعية عامة للصندوق، رغم ما نصت عليه المادة الثانية من قرار إنشائه بتحديد من لهم الحق فى عضويته.
واقترحت الجمعية أن تكون أسس وضوابط عقد أو حضور أو الدعوة للجمعية العامة (العادية وغير العادية) هى ذاتها المنصوص عليها بالقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى أن تكون اختصاصات الجمعية العامة العادية هى: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المعينين، عزل أعضاء مجلس الإدارة، مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر فى إخلاء مسئوليته، واعتماد القوائم المالية للصندوق ومشروع الموازنة التخطيطية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق، وتعيين مراقب الحسات وتحديد اتعابه والنظر فى عزله، وتحديد المكافآت والبدلات والمصروفات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.
كما اقترحت الجمعية أن تكون اختصاصات الجمعية العامة غير العادية هى "النظر فى تعديل النظام الأساسى للصندوق وسياساته ونظم عمله". ويتيح هذا الشكل القانونى المقترح عدة مزايا عن الوضع الحالى، أولا: السهولة فى تطوير نظم العمل الخاصة بالصندوق بما يتيح تحقيق أقصى استفادة منه فى تنمية سوق المال المصرى.
ثانيا: تطبيق معايير الحوكمة فى تعاملات الصندوق وإخضاعها لرقابة أعضائه، ثالثا: إتاحة الفرصة لزيادة دور كافة الأطراف فى اقتراح عمليات التطوير وعمليات الرقابة على العمليات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة فى اتخاذ القرار.
رابعا: لا يتعارض هذا المقترح مع نص المادة 23 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن قرارات الجمعية العامة ستخضع لرقابة الجهة الإدارية، بالإضافة إلى أن قرارات تعديل القرار الوزارى فى حال اقتراحها من الجمعية العامة ستخضع لذات الإجراءات الحالية لاتخاذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.