وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 20 إبريل بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    كوريا الشمالية تطلق نوعا جديدا من الصواريخ وتختبر "رأسا حربيا كبيرا جدا"    كانسيلو يعلق على خروج برشلونة من تشامبيونزليج وآخر الاستعدادات لمواجهة ريال مدريد    أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين وتوك توك بطريق المنصورة بالدقهلية    آمال ماهر تشدو برائعة كوكب الشرق"ألف ليلة وليلة "والجمهور يرفض انتهاء الحفل (فيديو)    طريقة عمل تارت الجيلي للشيف نجلاء الشرشابي    ميدو يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس    سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    تخفيف الأحمال فى «أسبوع الآلام»    نشرة منتصف الليل| الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة.. وهذه ملامح حركة المحافظين المرتقبة    300 جنيها .. مفاجأة حول أسعار أنابيب الغاز والبنزين في مصر    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    انفجار في قاعدة كالسوم في بابل العراقية تسبب في قتل شخص وإصابة آخرين    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي    إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب"اللا مسؤول"    بصور قديمة.. شيريهان تنعي الفنان الراحل صلاح السعدني    حزب "المصريين" يكرم 200 طفل في مسابقة «معًا نصوم» بالبحر الأحمر    الخطيب ولبيب في حفل زفاف "شريف" نجل أشرف قاسم (صور)    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    ملف رياضة مصراوي.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع    يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى    دوري أدنوك للمحترفين.. 6 مباريات مرتقبة في الجولة 20    صفقة المانية تنعش خزائن باريس سان جيرمان    منير أديب: أغلب التنظيمات المسلحة خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو    حالة الطقس اليوم.. حار نهارًا والعظمى في القاهرة 33 درجة    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    فحص السيارات وتجديد الرخصة.. ماهى خدمات وحدات المرور المميزة فى المولات    "محكمة ميتا" تنظر في قضيتين بشأن صور إباحية مزيفة لنساء مشهورات    حريق هائل بمخزن كاوتش بقرية السنباط بالفيوم    وزارة الداخلية تكرم عددا من الضباط بمحافظة أسوان    تعرف على موعد انخفاض سعر الخبز.. الحكومة أظهرت "العين الحمراء" للمخابز    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم    بفستان لافت| ياسمين صبري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 إبريل 2024 بعد الانخفاض الأخير    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    عمرو أديب يطالب يكشف أسباب بيع طائرات «مصر للطيران» (فيديو)    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    عاجل - فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصندوق "شركة".. وإختصار الإجراءات.. وتشديد الرقابة أبرز تعديلات صناديق الإستثمار
نشر في أموال الغد يوم 18 - 07 - 2010


السماح بإنشاء صناديق مغلقة ومطروحة للاكتتاب العام
تحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق فى نشرة الاكتتاب
إعطاء دور أكبر لجماعة حملة الوثائق
استرداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك وشركات السمسرة
تقرير لحملة الوثائق كل 3 أشهر يتضمن صافى أصول الصندوق
أعدها للنشر – ايمن صالح:
فيما وصفه خبراء ومحللون بالخطوة الأولى نحو مزيد من الشفافية والإفصاح والتواصل مع السوق اتجهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الإعلان عن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار. وهي مسودة أولية قابلة للتعديل، بها عدة نقاط قابلة للمناقشة.
وتضمنت التعديلات مقترحات نقاشية في 50 مادة هي الفصل الثاني من قوانين إدارة صناديق الاستثمار تبدأ من المادة 140 إلى المادة 190. وجاءت أهم الاقتراحات في المادة 142 أن صندوق الاستثمار يتم إنشائه في شكل شركة مساهمة ذات غرض وحيد. ويتم تأسيس الصندوق برأسمال يكتتب فيه ويسدده بالكامل المؤسسون على ألا يقل عن 5 ملايين جنيها مصريا ويستخدم بالكامل في الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها الصندوق. ويجب أن يتوافر في مؤسسي الصندوق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ومع ذلك يكون للبنوك ولشركات التأمين أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، وبمراعاة الشروط الواردة في القانون وفي هذه اللائحة.
ومن أهم ما جاء فى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار تعديلات تسهم فى تنشيط صناعة صناديق الاستثمار، وإلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق، بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص، وهى افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها على النحو المعمول به الآن.
ومن أهم التعديلات اختصار إجراءات تأسيس الصندوق، والموافقة على الطرح فى خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، والسماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق فى نشرة الاكتتاب حتى تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية.
وتضمنت التعديلات أيضاً تحسين أساليب الرقابة على الصناديق، وتنظيم دور الجمعية العامة للمساهمين فى حالة الصناديق التى تتخذ شكل الشركات المساهمة، وإعطاء دور أكبر لجماعة حملة الوثائق بحيث تختص الجمعية العامة للمساهمين بمتابعة الأمور المتعلقة برأس المال والمساهمين بينما تختص جماعة حملة الوثائق بالأمور المتعلقة بحقوق حملة الوثائق أو السياسة الاستثمارية للصندوق أو الأموال المستثمرة فى الصندوق.
وتشمل التعديلات السماح بإنشاء صناديق مغلقة (من حيث رأس المال) ومطروحة للاكتتاب العام، والسماح بإنشاء صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات، ودون التقييد بنسب توزيع الاستثمارات الخاصة بالصناديق المفتوحة التى تقوم بالاستثمار فى الأسهم.
وحددت المادة (143) من التعديلات طريقة تأسيس الصناديق على أن يكون تأسيس الصندوق وطرح وثائقه بقرار من الهيئة بناء على طلب يقدم من مؤسسي الصندوق مرفقا به طلب تأسيس الصندوق وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لذلك.
وحددت المادة (144) النظام الاساسى للصناديق أن يكون وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لذلك على أن يتضمن اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه و أسماء وبيانات مؤسسي الصندوق ونسب مساهمتهم في رأسماله و أسماء أعضاء مجلس الإدارة الأول للصندوق و رأس مال الصندوق وأحوال زيادته والحد الأدنى للنسبة بينه وبين الأموال المستثمرة في نظام إصدار الوثائق وأسلوب الاكتتاب. وتنص المادة ( 145) على أن تكون نشرة الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال وفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لذلك.
أما المادة( 146) فأكدت على أن يصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل رأسمال الصندوق ويجوز للصندوق المغلق إصدار وثائق تسدد قيمتها على دفعات على أن تنص مذكرة المعلومات على كيفية سداد قيمة الوثائق سواء في مواعيد معينة أو بناء على استدعاء من مدير الاستثمار، وعلى ما يترتب على الإخلال بسداد دفعة أو أكثر مع مراعاة الإجراءات القانونية المقررة الخاصة ببيع الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، كما يجوز له زيادة الأموال المستثمرة في الصندوق على أن يتم إصدار الوثائق الجديدة على أساس صافي قيمة الوثيقة وذلك مع مراعاة الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق والحد الأقصى للنسبة بين رأس مال الصندوق والأموال المستثمرة فيه ولا يجوز لمؤسسي الصندوق التصرف في وثائق الاستثمار المكتتب فيها وفقًا للمادة 142 طوال مدة الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ويشترك حاملو وثائق الاستثمار في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه، ويشارك معهم مساهمو الصندوق في تلك الأرباح والخسائر من خلال استخدام رأسمال الصندوق في الاكتتاب في وثائقه.
قواعد الإفصاح
وأجازت المادة ( 147) أن يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد الخاصة بإعداد القوائم المالية للصناديق كما يصدر القواعد المنظمة للإفصاح عن أسعار الوثائق ويجوز ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك بموجب عقد يتم إبرامه بين الطرفين يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية شركة الترويج ومقدار أتعابها وشروط الاكتتاب ومدته
واشترطت المادة ( 148) أنه لا يجوز الإعلان للجمهور عن إنشاء صندوق مطروح للاكتتاب العام أو الدعوة للاكتتاب في وثائقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على طرح الوثائق واعتماد نشرة الاكتتاب.
وحددت المادة ( 149) طريقة الاكتتاب في الصناديق على أن يكون الاكتتاب في وثائق الاستثمار المطروحة طرحا عاما أو خاصا عن طريق احد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات. ويعد الاكتتاب في وثائق الاستثمار قبولا من المكتتب للنظام الأساسي للصندوق وموافقة على تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها ويتم الاكتتاب بموجب شهادة اكتتاب موقع عليها من ممثل البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب .
آليات البيع والاسترداد
وفيما يتعلق بطريقة شراء واسترداد وثائق الاستثمار في الصناديق المفتوحة نصت المادة ( 150) على أن يتم شراء واسترداد وثائق استثمار الصناديق المفتوحة من خلال البنوك وشركات السمسرة التي يرخص لها بهذا النشاط من الهيئة، وتلتزم بتوفير الربط الآلي اللازم بينها وبين مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ويتم قيد وثائق استثمار الصناديق المغلقة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي على أن يتم تداولها من خلال بورصة الأوراق المالية وفقا لقواعد التداول المعمول بها. ويجوز قيد وتداول وثائق الصناديق المغلقة ببورصة الأوراق المالية وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وتنص المادة ( 151) على شراء وثائق استثمار الصناديق المفتوحة وسداد قيمتها في المواعيد المحددة بنشرة الاكتتاب أو في مذكرة المعلومات. ويكون حساب قيمة شراء الوثيقة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق على عدد الوثائق في نهاية يوم العمل السابق على إصدار الوثائق. ويتم تسوية الحساب وإضافة قيمة الوثائق الجديدة للصندوق اعتبارا من يوم إصدار الوثيقة
وتنص المادة ( 152) على أن يكون استرداد وثائق الاستثمار وتوزيع عائدها على حملة الوثائق وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ,ويجوز لمجلس إدارة الصندوق، بناء على اقتراح مدير الاستثمار، في الظروف الاستثنائية أن يقرر السداد النسبي أو وقف الاسترداد مؤقتا وفقا للشروط التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، ولا يكون القرار نافذا إلا بعد اعتماد الهيئة له.
وتنص المادة ( 153) على أنه لا يجوز للصناديق المفتوحة الاقتراض إلا لمواجهة طلبات الاسترداد ولمدة لا تزيد عن سنة وبما لا يجاوز 10 % من قيمة وثائق الاستثمار القائمة. وللصناديق المغلقة والمتخصصة في الأنشطة العقارية أو الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر أن تقترض وفقا للضوابط التي ترد في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وبما لا يجاوز 100 % من المدفوع من قيمة وثائق الاستثمار ما لم يوافق مجلس الإدارة على غير ذلك.
وتنص المادة ( 154) من حوكمة الصناديق على أن الجمعية العامة لمساهمي الصندوق تتكون من كل مالكي الأسهم فيه. وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذا لهما على الجمعية العامة العادية وغير العادية للصندوق، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.
وتنص المادة ( 155) على أن الجمعية العامة للصندوق تختص باختصاصات الجمعيات العامة لشركات المساهمة. ومع ذلك لا يكون لها التدخل في اختيار أو تعديل شروط التعاقد مع مدير الاستثمار، أو شركة خدمات الإدارة، أو أمين الحفظ، أو مراقبي الحسابات، أو المستشار القانوني للصندوق أو إنهاء التعاقد مع أي منهم، ولا تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق أو اتخاذ أي قرار تختص به جماعة حملة الوثائق وفقا لأحكام هذا الباب.
وتنص المادة ( 156) على أن يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء، على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين. ولا يشترط أن يكون من بينهم أعضاء تنفيذيين.
وتنص المادة ( 157) على أن يتولى مجلس الإدارة الإشراف على نشاط الصندوق ويختص بتعيين مدير الاستثمار ومتابعة تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته بما يحقق مصلحة حملة الوثائق وفقًا لنشرة الاكتتاب وأحكام هذه اللائحة بالإضافة إلى الموافقة على نشرة الاكتتاب في وثائق الصندوق وأي تعديل يتم إدخاله عليها قبل اعتمادها من الهيئة, الموافقة على عقد ترويج الاكتتاب في وثائق الصندوق,والتحقق من تطبيق السياسات التي تكفل تجنب تعارض المصالح بين الأطراف ذوى العلاقة والصندوق ، و اقتراح تعيين مراقبي حسابات الصندوق من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ومتابعة أعمال المراقب الداخلي لمدير الاستثمار والاجتماع به مرتين على الأقل سنويا للتأكد من التزامه بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وتتكون المادة ( 158) من حملة وثائق الاستثمار جماعة يتبع في تكوينها وإجراءات الدعوة لاجتماعها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنسبة إلى جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى وذلك فيما عدا مواد منها على أن الصندوق يوافى الممثل القانوني للجماعة بنسخة من التقارير المنصوص عليها بالمادة ( 6) من قانون سوق رأس المال والمادة ( 58 ) من هذه اللائحة.
وتنص المادة ( 159) على أن تسري الأحكام والأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركات واجتماعاتها الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 على اجتماعات الجماعة وذلك ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، وتصدر قرارات الجماعة بأغلبية الوثائق الحاضرة بعد استبعاد نسبة الوثائق المكتتب فيها وفقًا للمادة ( 142 ). وتختص الجماعة بتعديل السياسة الاستثمارية للصندوق,وتعديل حدود حق الصندوق في الاقتراض,بجانب إجراء أية تعديل في أتعاب الإدارة ومقابل الخدمات والعمولات, تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق ,و تعديل أحكام استرداد وثائق الصندوق, إقرار تعاملات الصندوق التي قد تنطوي على تعارض في المصالح أو تعتبر من عقود المعاوضة و لا تكون قرارات جماعة حملة وثائق الاستثمار نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
أمناء حفظ الصناديق
وتنص المادة ( 160) على أن يحتفظ مدير الاستثمار بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أمين حفظ من غير المرتبطين بأي من الصندوق أو مدير الاستثمار أو أي من الأطراف المرتبطة يهما، ومع ذلك يجوز للبنوك التي تنشئ صناديق استثمار وفقا لأحكام هذا الباب أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق، ويتولى أمين الحفظ تحصيل التوزيعات على الأوراق المالية المملوكة للصندوق وتوزيع أرباح وثائق الاستثمار. وعلى أمين الحفظ أن يقدم للهيئة تقريرا دوريًا بالأوراق المودعة لديه كل ثلاثة اشهر.
وتنص المادة ( 161) على أن يتولى البنك متلقي الاكتتاب إمساك سجلات ملكية وثائق الصناديق المفتوحة وتتولى شركة الإيداع والقيد المركزي إمساك سجلات ملكية وثائق الصناديق المغلقة.
وتنص المادة ( 162) على أن تتولى شركة خدمات الإدارة إعداد بيان يومي بعدد وثائق الصندوق القائمة وصافى قيمتها ويتم الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل وإخطار الهيئة به وذلك بالنسبة لصناديق الاكتتاب العام المفتوحة، كما تتولى تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر فيها الصناديق الأخرى أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر، مع مراعاة تعيين مقييم متخصص ومستشار مالي لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التي يتم تقييمها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
القوائم المالية للصناديق
وتنص المادة ( 163) على أن تعد القوائم المالية للصندوق طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض لدى الهيئة على أن يلتزما بمعايير المراجعة المصرية عند فحص ومراجعة القوائم المالية للصندوق، وعلى أن يكونا مستقلين عن بعضهما وعن كل من مدير الاستثمار وأي من الأطراف ذوي العلاقة, ويتم حساب قيمة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها عند إعداد القوائم المالية على أساس قيمتها السوقية ويجوز تكوين مخصصات للأوراق المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية,بالإضافة إلى أن يكون لكل من مراقبي حسابات الصندوق الإطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والالتزام. ويجب أن يقدما تقريرًا مشتركًا، وفى حالة الاختلاف فيما بينهما يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهما.
وتنص المادة ( 164) على أن تلتزم شركات خدمات الإدارة المتعاقدة مع الصندوق بأن تقدم لحملة الوثائق كل ثلاثة أشهر تقريرًا يتضمن صافى قيمة أصول الصندوق, عدد الوثائق وصافى قيمتها,و بيان بأي توزيعات أرباح تمت في تاريخ لاحق على التقرير السابق تقديمه لحملة الوثائق, كما يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية التي تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة وحملة الوثائق ويجب على مجلس إدارة الصندوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة والإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة,والميزانية والقوائم المالية وتقريري مجلس إدارة الصندوق ومراقبا حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة
تعارض المصالح وتصفية الصناديق
وتنص المادة ( 165) على أن تلتزم الأطراف ذات العلاقة بتجنب تعارض المصالح. ولا يجوز استثمار أموال الصندوق في صناديق أخرى منشأة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيما عدا الاستثمار في صناديق أسواق النقد واستثمارات الصندوق القابض في الصناديق التابعة له ولا يجوز لمدير الاستثمار اتخاذ أي إجراء أو إبرام إي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق أخر يديره أو مصلحة المساهمين في الصندوق او المتعاملين معه إلا إذا حصل على موافقة جماعة حملة الوثائق المسبقة وفقًا للمادة ( 159).
وتنص المادة ( 166) على أنه لا يجوز تصفية الصندوق بدون الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم أخذ رأى جماعة حملة الوثائق بالنسبة للتصفية قبل انقضاء مدة الصندوق. ويتم توزيع ناتج تصفية محفظة الصندوق على أصحاب الوثائق.
ضوابط الشراء
وتنص المادة ( 167) على أن يكون استثمار أموال الصندوق المطروح وثائقه للاكتتاب العام في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا لضوابط تتعلق بأن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في نشرة الاكتتاب بالإضافة إلى أن تأخذ قرارات الاستثمار في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز، ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10 % من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز 15 % من أوراق تلك الشركة, إلا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء وثائق استثمار في صندوق أخر على 20 % من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز 5% من عدد وثائقه , وعدم جواز التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة أو تنفيذ عمليات اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من هذه اللائحة , وألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية مصدرة من شركات مجموعة مرتبطة على20 % من صافي أصول الصندوق, ويجوز استثمار أموال الصندوق في أي من أدوات الدين آو الأوراق التجارية أو غيرها من القيم المنقولة لشركة تكون مسئولية الشركاء فيها مسئولية محدودة، وذلك بما لا يجاوز 10 % من صافي أصول الصندوق وبحد أقصى 5% من القيمة الإجمالية لأي من هذه الأدوات أو القيم ويلتزم الصندوق المطروحة وثائقه طرحا خاصا بالسياسات والضوابط الاستثمارية المنصوص عليها في مذكرة المعلومات مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في الفرع التالي فيما يتعلق بالصناديق التي تطرح وثائقها طرحًا خاصًا ويجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة من صافي أصوله في صورة سائلة لمواجهة طلبات الاسترداد، ويجوز للصندوق استثمار هذه النسبة في مجالات استثمارية منخفضة المخاطر ويجوز لكافة أنواع الصندوق شراء الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لمزاولة نشاطه.
صناديق المؤشرات والتأمين
وتنص المادة ( 168) من الأحكام المتعلقة بالأنواع الخاصة من الصناديق على أنه يجوز إنشاء صناديق مؤشرات وهي صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات، وتستثنى هذه الصناديق من تطبيق البنود 2 و 3 و 6 و 7 من المادة ( 167).
وتنص المادة ( 169) على أنه يجوز للبنوك بعد موافقة البنك المركزي المصري ولشركات التأمين بعد موافقة الهيئة، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار المفتوحة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقًا للضوابط التي تضعها، ويجب ان تكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنك أو شركة التأمين وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة وللهيئة الإطلاع وطلب البيانات والمستندات التي تتعلق بذلك النشاط والتحقق من ممارسته طبقًا لأحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
ويقوم البنك أو شركة التأمين بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق تتوافر في أعضائها الشروط الواردة في المادة ( 156 ) من هذه اللائحة، وتكون لها كافة صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة، كما يختص مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين باختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية لتلك الصناديق وفيما عدا ما لم يرد به نص خاص في هذه المادة، تسرى على صناديق الاستثمار المؤسسة بواسطة البنوك وشركات التأمين الأحكام والإجراءات المقررة لصناديق الاستثمار الواردة في هذا الباب.
وتنص المادة ( 170) على أن للبنوك وشركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد وهي الصناديق التي تستثمر جميع أصولها في استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الإيداع البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الأخرى , ويجوز الترخيص للشركات التي تزاول نشاط المتعاملون الرئيسيون بإنشاء صناديق النقد, ويلتزم مدير الاستثمار بمراعاة ما يلي وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على 396 يوما, وأن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائة وخمسين يومًا , و أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات في أي إصدار على 10 من صافى قيمة أصول الصندوق وذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام وفيما عدا الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لمستوى تصنيف مخاطر الاستثمار بما يضمن القدرة على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن النشاط على ألا يقل التصنيف الائتماني عن BBB
الصناديق المغلقة
فيما يتعلق بالصناديق المغلقة أكدت المادة ( 171) على أن صناديق الملكية الخاصة هي صناديق استثمار مغلقة يتم طرح وثائقها طرحا خاصا ويجوز قيدها في بورصة الأوراق المالية وفقًا لقواعد القيد المعمول بها في البورصة، ويكون استثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة في البورصة وفي نشاط رأس المال المخاطر ولا يجوز استثمار ما يزيد على 25 % من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة . ومع ذلك يجوز للصندوق خلال السنة الأولى من تأسيسه استثمار ما يزيد على النسبة المذكورة بشرط أن يكون ذلك تطبيقا لسياسة استثمارية تؤدي إلى تنويع المحفظة في نهاية السنة الأولى, ولا تسري على هذه الصناديق نسب ومجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة.
وتنص المادة ( 172) أنه لا يجوز إنشاء صندوق قابض مغلق أو مفتوح، كما يجوز أن يطرح وثائقه طرحا عاما أو خاصا. ويقوم الصندوق القابض باستثمار أمواله في شراء أو الاكتتاب في وثائق صناديق استثمار أخرى وفقا للشروط والحدود التي تحددها نشرة الاكتتاب فيه أو مذكرة المعلومات، ويجب أن تنص نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق القابض الذي يستثمر جزءا من أمواله في صناديق عقارية أو صناديق ملكية خاصة على قواعد الاسترداد التي تناسب طبيعته.
مدير الاستثمار
حددت المقترحات الجديدة للقانون آليات وطريقة عمل مدير الاستثمار حيث نصت المادة ( 188) على أنه لا يجوز لمدير الاستثمار أن يستثمر في وثائق استثمار الصندوق الذي يديره ألا عند طرحها للاكتتاب، على أن يحدد في نشرة الاكتتاب حدود وضوابط بيع هذه الوثائق.
وجاءت في المادة ( 189) أنه على مدير الاستثمار الاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة النشاط وبما يحقق ضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوق، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الشأن.
وتنص المادة ( 190) على أن يلتزم مدير الاستثمار بوضع النظم والقواعد والإجراءات التي تكفل توافر الخبرات اللازمة لإدارة محفظة صندوق الاستثمار والربط الآلي مع شركة خدمات الإدارة وشركات السمسرة ، كما يلتزم مدير الاستثمار بوضع لائحة داخلية تتضمن البيانات التالية على الأقل مع إخطار الهيئة بصورة منها الدورة المستندية الواجب إتباعها والهيكل التنظيمي لإدارة الشركة و نظام تسجيل المراسلات و نظام مسك السجلات الداخلية للشركة و نظام قيد شكاوى العملاء و نظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بالشركة وأن يلتزم مسئول الرقابة الداخلية بالشركة بالاحتفاظ بملف لجميع شكاوى العملاء المتعلقة بأعمال الشركة وبما اتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الشكاوى مع إخطار الهيئة بالشكاوى التي لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، كما يلتزم بإخطار الهيئة بكل مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما أو مخالفة نظم الرقابة بالشركة، وعلى وجه الخصوص مخالفة القيود المتعلقة بالسياسة الاستثمارية للصندوق وذلك إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.