طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس مقترح تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار من خلال موقعها الالكتروني لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل إعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية. وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وإرسالها إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لاستصدارها. وأعدت مجموعة عمل داخل الهيئة مشروعا مبدئيا لتعديل الفصل الثاني بأكمله وتم عرضه للموافقة المبدئية علي مجلس إدارة الهيئة, وتقرر عرضه لفتح باب المناقشة والتشاور تمهيدا لحوار مع الاتحادات والجمعيات والجهات المعنية, حيث تم إرسال نسخة من المشروع المقترح لتعديل اللائحة التنفيذية إلي مستشاري وخبراء وزارة الاستثمار, والبورصة المصرية, وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي, واتحاد بنوك مصر, والاتحاد المصري للتأمين, والجمعية المصرية للأوراق المالية, والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. ومن أهم ما جاء في مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار تعديلات تسهم في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار, وإلغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة, ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص, وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها علي النحو المعمول به الآن. ومن أهم التعديلات اختصار إجراءات تأسيس الصندوق, والموافقة علي الطرح في خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات, والسماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق في نشرة الاكتتاب حتي تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية. ومن أهم التعديلات التي أعدتها مجموعة الهيئة العامة للرقابة المالية, تعديلات تحسين من أساليب الرقابة علي الصناديق, وتنظيم دور الجمعية العامة للمساهمين في حالة الصناديق التي تتخذ شكل الشركات المساهمة, وإعطاء دور أكبر لجماعة حملة الوثائق بحيث تختص الجمعية العامة للمساهمين بمتابعة الأمور المتعلقة برأس المال والمساهمين بينما تختص جماعة حملة الوثائق بالأمور المتعلقة بحقوق حملة الوثائق أو السياسة الاستثمارية للصندوق أو الأموال المستثمرة في الصندوق. ومن أهم التعديلات أيضا تنظيم دور شركة خدمات الإدارة في تقييم جميع الأوراق المالية( مقيدة أو غير مقيدة) والأصول التي تستثمر فيها الصناديق مع إلزام شركات خدمات الإدارة باستخدام مقيمين متخصصين في الأصول التي يتم تقييمها, وإلزام الصناديق بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الصندوق بالإضافة إلي التقارير النصف سنوية والسنوية. كذلك السماح للبنوك التي تؤسس صناديق استثمار بأن تقوم بدور أمين الحفظ للصناديق ذاتها مع مراعاة ألا يكون البنك مساهما أيضا في شركة مدير الاستثمار, وبين التعديلات أيضا تطوير مفهوم الصناديق ذات الأغراض الخاصة, وتطوير مفهوم صندوق الملكية الخاصة وقصر نشاط الصندوق العقاري علي ملكيةالأوراق المالية والأصول دون القيام بنشاط التطوير العقاري, مع تحديد حد أقصي لنسبة الاستثمار في الأصول العقارية غير المنتجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة. وتشمل التعديلات أيضا السماح بإنشاء صناديق مغلقة( من حيث رأس المال) ومطروحة للاكتتاب العام, والسماح بإنشاء صناديق استثمار مفتوحة تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع الأوراق المالية المكونة لها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصات, ودون التقيد بنسب توزيع الاستثمارات الخاصة بالصناديق المفتوحة التي تقوم بالاستثمار في الأسهم. يذكر أن صناديق الاستثمار تواجه عدة عوائق في ممارسة نشاطها وقد تصل بعض العوائق إلي درجة تحول دون إنشاء الصندوق, ومن أهم هذه العوائق افتقاد الصندوق للشخصية الاعتبارية وعدم وجود المرونة الكافية في اللائحة التي تسمح للصناديق بالتنوع ووجود حدود استثمارية لا تتناسب وطبيعة الصناديق المختلفة.