أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار حيث حملت مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية العديد من المفاجآت فيما يخص صناديق الاستثمار فوضعت ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها الغاء الحد الأقصي للاستثمار في الصندوق الواحد والتي كانت محددة ب5% من رأسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة. كما استندت المسودة إلي القواعد العالمية في تحديد الحد الأقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الأصول غير المنتجة والتي تبلغ نحو 20% من رأسمال الصندوق، وعرفت الأصول غير المنتجة بأنها الأصل المعطل الذي لا يدر عائدا دوريا ويتضمن الأرض والعقار ويتم إدراج هذه الأصول تحت بند أصول ذات أرباح رأسمالية أو غير منتجة وفي حال تحقيقها عائدا ناتجا عن إيجارها تحول إلي بند أصول منتجة. وفيما يتعلق بالصنادق العقارية، سمحت المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ علي شرط الحد الأقصي لاستثمار الصندوق في كل مشروع والبالغ 25% لأنه في حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار في مشروع واحد سيتم توظيف نسبة ال 75% الباقية في أوعية محدودة مما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الأقصي لنسبة الاستثمار الواحد، إلا انه في حال عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الأقساط المستحقة في الموعد الذي يعلن عنه مدير الصندوق يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقي مضافا اليه قيمة القسط المتأخر مخصوما منه العمولات والفوائد المتأخرة واعتبرت المسودة هذه الأقساط بمثابة دين مستحق علي حامل الوثيقة. وفي خطوة تستهدف رفع هامش السيولة المتاح للاستثمار في الصناديق المغلقة وتحديدا العقارية والملكية الخاصة ورأس المال المخاطر سمحت المسودة لهذه النوعية من الصناديق بالاقتراض بكامل قيمة رأسمالها بدلا من نسبة ال 10% المعمول بها حاليا كحد أقصي للاقتراض كما منحت مدير الاستثمار الحق في تحديد نسبة أكبر من ال 100% شرط موافقة الهيئة بعد توضيح الشرائح المستهدفة للاكتتاب في الوثائق ما يسمح للصناديق المغلقة بالاقتراض بنسب قد تصل إلي 3 أضعاف قيمة رأسمالها في حين تم الابقاء علي نسبة ال 10% كحد أقصي لاقتراض الصناديق المفتوحة لتلافي سلبيات وتعارض عمليات الاسترداد. وعلي الجانب الآخر، منحت المسودة الصناديق المغلقة حرية المفاضلة بين الاكتتابين العام والخاص أو الجمع بينهما، فيما حظرت علي الصناديق المفتوحة اجراء أي عمليات طرح خاص لكل أو جزء من وثائق الصندوق والاقتصار علي الطرح العام فقط. ومن أهم ما جاء في مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار أيضا أساليب تسهم في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار فاقترحت الغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية، ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بانشاء الصناديق بنفسها علي النحو المعمول به الان. كما أوردت المسودة باختصار إجراءات تأسيس الصندوق في تأسيس الصندوق والموافقة علي الطرح في خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، وكذلك السماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق في نشرة الاكتتاب حتي تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية. يذكر أن الهيئة قامت بطرح مقترح التعديلات لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل اعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وارسالها إلي الدكتور وزير الاستثمار لاستصدارها. تفاصيل اللائحة ص 9 البورصة اليوم