الصحة تصدر مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    سعر الفراخ اليوم السبت 2 مايو 2026 (آخر تحديث)    وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق بعدد من المدن الجديدة    اكتشاف بئر غاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًّا    باسل رحمي: تكامل مؤسسي بين جهاز تنمية المشروعات والتعليم العالي لنشر ثقافة العمل الحر    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    وليد مختار: ضبط ملف الفائدة وتنظيم التسعير مفتاح ضبط السوق العقاري    مقتل 8 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    فحص طبي يحسم موقف ياسر إبراهيم من مباراة إنبي    علي محمود: الدوري لسه في الملعب.. وحمزة الجمل "كلمة السر" في نجاح إنبي    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    طقس المنيا اليوم، ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذير من الشبورة    التصريح بدفن جثمان طالب جامعي لقي مصرعه في حادث تصادم ببنها    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن مصنع بالجيزة    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بمجمع الفيروز الطبي في جنوب سيناء    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رحيل أيقونة التشجيع في الإسماعيلية وصوت الدراويش في المدرجات نعمان الوزير | صور    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوردت مفاجآت عديدة وتنتظر مقترحات الجهات المعنية للوقوف علي الصيغة النهائية
"الرقابة المالية" تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 07 - 2010

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار حيث حملت مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية العديد من المفاجآت فيما يخص صناديق الاستثمار فوضعت ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها الغاء الحد الأقصي للاستثمار في الصندوق الواحد والتي كانت محددة ب5% من رأسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة.
كما استندت المسودة إلي القواعد العالمية في تحديد الحد الأقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الأصول غير المنتجة والتي تبلغ نحو 20% من رأسمال الصندوق، وعرفت الأصول غير المنتجة بأنها الأصل المعطل الذي لا يدر عائدا دوريا ويتضمن الأرض والعقار ويتم إدراج هذه الأصول تحت بند أصول ذات أرباح رأسمالية أو غير منتجة وفي حال تحقيقها عائدا ناتجا عن إيجارها تحول إلي بند أصول منتجة.
وفيما يتعلق بالصنادق العقارية، سمحت المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ علي شرط الحد الأقصي لاستثمار الصندوق في كل مشروع والبالغ 25% لأنه في حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار في مشروع واحد سيتم توظيف نسبة ال 75% الباقية في أوعية محدودة مما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الأقصي لنسبة الاستثمار الواحد، إلا انه في حال عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الأقساط المستحقة في الموعد الذي يعلن عنه مدير الصندوق يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقي مضافا اليه قيمة القسط المتأخر مخصوما منه العمولات والفوائد المتأخرة واعتبرت المسودة هذه الأقساط بمثابة دين مستحق علي حامل الوثيقة.
وفي خطوة تستهدف رفع هامش السيولة المتاح للاستثمار في الصناديق المغلقة وتحديدا العقارية والملكية الخاصة ورأس المال المخاطر سمحت المسودة لهذه النوعية من الصناديق بالاقتراض بكامل قيمة رأسمالها بدلا من نسبة ال 10% المعمول بها حاليا كحد أقصي للاقتراض كما منحت مدير الاستثمار الحق في تحديد نسبة أكبر من ال 100% شرط موافقة الهيئة بعد توضيح الشرائح المستهدفة للاكتتاب في الوثائق ما يسمح للصناديق المغلقة بالاقتراض بنسب قد تصل إلي 3 أضعاف قيمة رأسمالها في حين تم الابقاء علي نسبة ال 10% كحد أقصي لاقتراض الصناديق المفتوحة لتلافي سلبيات وتعارض عمليات الاسترداد.
وعلي الجانب الآخر، منحت المسودة الصناديق المغلقة حرية المفاضلة بين الاكتتابين العام والخاص أو الجمع بينهما، فيما حظرت علي الصناديق المفتوحة اجراء أي عمليات طرح خاص لكل أو جزء من وثائق الصندوق والاقتصار علي الطرح العام فقط.
ومن أهم ما جاء في مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار أيضا أساليب تسهم في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار فاقترحت الغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية، ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بانشاء الصناديق بنفسها علي النحو المعمول به الان.
كما أوردت المسودة باختصار إجراءات تأسيس الصندوق في تأسيس الصندوق والموافقة علي الطرح في خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، وكذلك السماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق في نشرة الاكتتاب حتي تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية.
يذكر أن الهيئة قامت بطرح مقترح التعديلات لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل اعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وارسالها إلي الدكتور وزير الاستثمار لاستصدارها.
تفاصيل اللائحة ص 9
البورصة اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.