رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوردت مفاجآت عديدة وتنتظر مقترحات الجهات المعنية للوقوف علي الصيغة النهائية
"الرقابة المالية" تصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار
نشر في العالم اليوم يوم 18 - 07 - 2010

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فيما يتعلق بإعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار حيث حملت مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية العديد من المفاجآت فيما يخص صناديق الاستثمار فوضعت ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها الغاء الحد الأقصي للاستثمار في الصندوق الواحد والتي كانت محددة ب5% من رأسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة.
كما استندت المسودة إلي القواعد العالمية في تحديد الحد الأقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الأصول غير المنتجة والتي تبلغ نحو 20% من رأسمال الصندوق، وعرفت الأصول غير المنتجة بأنها الأصل المعطل الذي لا يدر عائدا دوريا ويتضمن الأرض والعقار ويتم إدراج هذه الأصول تحت بند أصول ذات أرباح رأسمالية أو غير منتجة وفي حال تحقيقها عائدا ناتجا عن إيجارها تحول إلي بند أصول منتجة.
وفيما يتعلق بالصنادق العقارية، سمحت المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ علي شرط الحد الأقصي لاستثمار الصندوق في كل مشروع والبالغ 25% لأنه في حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار في مشروع واحد سيتم توظيف نسبة ال 75% الباقية في أوعية محدودة مما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الأقصي لنسبة الاستثمار الواحد، إلا انه في حال عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الأقساط المستحقة في الموعد الذي يعلن عنه مدير الصندوق يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقي مضافا اليه قيمة القسط المتأخر مخصوما منه العمولات والفوائد المتأخرة واعتبرت المسودة هذه الأقساط بمثابة دين مستحق علي حامل الوثيقة.
وفي خطوة تستهدف رفع هامش السيولة المتاح للاستثمار في الصناديق المغلقة وتحديدا العقارية والملكية الخاصة ورأس المال المخاطر سمحت المسودة لهذه النوعية من الصناديق بالاقتراض بكامل قيمة رأسمالها بدلا من نسبة ال 10% المعمول بها حاليا كحد أقصي للاقتراض كما منحت مدير الاستثمار الحق في تحديد نسبة أكبر من ال 100% شرط موافقة الهيئة بعد توضيح الشرائح المستهدفة للاكتتاب في الوثائق ما يسمح للصناديق المغلقة بالاقتراض بنسب قد تصل إلي 3 أضعاف قيمة رأسمالها في حين تم الابقاء علي نسبة ال 10% كحد أقصي لاقتراض الصناديق المفتوحة لتلافي سلبيات وتعارض عمليات الاسترداد.
وعلي الجانب الآخر، منحت المسودة الصناديق المغلقة حرية المفاضلة بين الاكتتابين العام والخاص أو الجمع بينهما، فيما حظرت علي الصناديق المفتوحة اجراء أي عمليات طرح خاص لكل أو جزء من وثائق الصندوق والاقتصار علي الطرح العام فقط.
ومن أهم ما جاء في مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار أيضا أساليب تسهم في تنشيط صناعة صناديق الاستثمار فاقترحت الغاء الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق بحيث يكون الصندوق شركة، ويعتبر هذا الوضع أكثر توافقا مع القانون ويعالج المشكلة الأساسية التي كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص وهي افتقاد الصندوق الشخصية الاعتبارية، ومع ذلك فيلاحظ استمرار السماح للبنوك وشركات التأمين بانشاء الصناديق بنفسها علي النحو المعمول به الان.
كما أوردت المسودة باختصار إجراءات تأسيس الصندوق في تأسيس الصندوق والموافقة علي الطرح في خطوة واحدة بدلا من ثلاث خطوات، وكذلك السماح للصناديق بتحديد مواعيد ودورية شراء واسترداد الوثائق في نشرة الاكتتاب حتي تتمكن الصناديق من اختيار المواعيد والدورية المناسبة وطبيعة الصندوق وسياسته الاستثمارية.
يذكر أن الهيئة قامت بطرح مقترح التعديلات لتلقي الآراء والملاحظات بشأنها من الجهات والأطراف المهتمة بنشاط صناديق الاستثمار قبل اعدادها للنسخة النهائية من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها في صورتها النهائية بنهاية شهر أغسطس وارسالها إلي الدكتور وزير الاستثمار لاستصدارها.
تفاصيل اللائحة ص 9
البورصة اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.