أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي حملت العديد من المفاجآت فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث وضعت مسودة التعديلات ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها إلغاء الحد الأقصي للاستثمار في الصندوق الواحد والتي كانت محددة ب5% من رأسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة. كما استندت المسودة إلي القواعد العالمية في تحديد الحد الأقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الأصول غير المنتجة والتي تبلغ نحو 20% من رأسمال الصندوق، وعرفت الأصول غير المنتجة بأنها الأصل المعطل الذي لا يدر عائدا دوريا ويتضمن الأرض والعقار ويتم إدراج هذه الأصول تحت بند أصول ذات أرباح رأسمالية أو غير منتجة وفي حال تحقيقها عائدا ناتجا عن ايجارها تحول إلي بند أصول منتجة. وفيما يتعلق بالصناديق العقارية، سمحت المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ علي شرط الحد الأقصي لاستثمار الصندوق في كل مشروع والبالغ 25% لأنه في حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار في مشروع واحد سيتم توظيف نسبة ال75% الباقية في أوعية محدودة مما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الأقصي لنسبة الاستثمار الواحد، إلا أنه في حال عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الأقساط المستحقة في الموعد الذي يعلن عنه مدير الصندوق يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقي مضافا إليه قيمة القسط المتأخر مخصوماً منه العمولات والفوائد المتأخرة واعتبرت المسودة هذه الأقساط بمثابة دين مستحق علي حامل الوثيقة. يقول عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن الجهات المختصة ستضيف اقتراحاتها علي مسودة التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، ومن ثم سيتم وضع التعديلات النهائية للصناديق، وفي تعليقه علي مسودة التعديلات، أوضح أنه مطلوب النظر في قواعد الصناديق العقارية لأنه لم يتم تغطيتها بصورة كافية، وفيما يخص الاكتتاب والاسترداد للصناديق النقدية، لابد أن يتم بطريقة مختلفة عن صناديق الأسهم، لأن الصناديق النقدية لا يصلح أن يتم فيها عمليات مضاربة، ومن ثم يضع المستثمر أمواله كاش ويريد أن يحصل علي أمواله في الوقت الذي يريده، ولن تنتظر لليوم التالي كما ينص القانون الحالي، وهي نقطة مهمة جدا. ويشير إلي أن هناك نقطة غير الواضحة، خاصة البند الذي يغطي الفقرة المتعلقة بإنشاء صناديق الاستثمار من قبل البنوك وشركات التأمين، كما أقرت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها، وهو الموجود في النظام الحالي. ويضيف أن هناك نقاطاً ايجابية منها السماح للصناديق العقارية بامتلاك العقارات، حيث نصت المسودة علي أن صندوق الاستثمار العقاري هو الصندوق المغلق الذي يستثمر أمواله في الأوراق المالية للشركات العاملة في المجالات العقارية وشركات التمويل العقاري وفي سندات التوريق العقاري وفي الأصول العقارية، علي أن يكون ذلك وفقا لعدة ضوابط منها ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد النسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول غير المنتجة لعوائد، وعدم زيادة نسبة ما يمتلكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد أو في منطقة واحدة 20% من صافي أصول الصندوق. ومنها أيضا وفقا لرضوان قيام شركة خدمات الإدارة باعداد بيان يومي بعدد وثائق الصندوق القائمة وصافي قيمتها ويتم، الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل واخطار الهيئة به وذلك بالنسبة لصناديق الاكتتاب العام المفتوحة، كما تتولي تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر فيها الصناديق الأخري أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر، وتعيين مقيم متخصص ومستشار مالي لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التي يتم تقييمها علي النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويوضح أن مصر تملك مؤهلات لأن تكون مركزاً خدمي الصناديق الاستثمار الدولية، ومن ثم ضرورة وجود الضوابط الاستثمارية في نشرات الاكتتاب وليس في القانون، ثم يكون القرار النهائي بقبول الضوابط الموجودة في نشرات الاكتتاب أو رفضها.