تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية    موعد بدء تسليم قطع أراض بمدينة طيبة الجديدة    كريم بدوي: خفض ديون قطاع البترول من 6.1 مليار إلى أقل من مليار دولار    توريد 109 ألاف طن قمح لصوامع وشون المنيا    جامعة مدينة السادات تشارك في ورشة بإيطاليا لتطوير حلول متقدمة للموارد المائية    الحكومة توضح حقيقة وجود طماطم بالأسواق تم رشها بمادة الإثيريل لتسريع النضج للثمرة مما يتسبب في الفشل الكلوي    برلين: سحب القوات الأمريكية من ألمانيا كان متوقعًا    تحذيرات دولية وتصاعد خطير للأوضاع الأمنية ... ماذا يحدث في مالي؟    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    مسئول بالبيت الأبيض لرويترز: ترامب اقترح مواصلة حصار إيران لأشهر لإجبارها على توقيع اتفاق    بنفس التوقيت.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي بالجولة السادسة    انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين بالإسماعيلية    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا لحسم الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    ضبط سائق بحوزته «سولار» لبيعه في السوق السوداء بأسوان    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    محافظ أسيوط يوجه بتفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس    مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب مقطورة على سيارة ب "صحراوي الإسكندرية"    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    إحالة أوراق عامل للمفتى زور شهادة ميلاد طفلة وتعدى عليها 6 سنوات بالإسكندرية    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    للأمهات، كيف تحافظين على سلامك النفسي في موسم الامتحانات؟    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يستعرض مع وزير النقل موقف شبكة القطار السريع    محافظ البحيرة: توريد 32800 طن قمح.. ولجان متخصصة للفرز والاستلام لضمان الجودة    جيش الاحتلال: فككنا أكثر من 50 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان أمس    باستخدام أوناش المرور.. رفع 27 سيارة ودراجة نارية متهالكة    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    فيلم فلسطين 36 يواصل جولته عبر البث الرقمي لنقل بدايات الاحتلال    شريف مدكور لمنتقديه: «لو لقتني مريض أو حتى مت بلاش تدعيلي»    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    إنقاذ طفل من نزيف بالمخ في مستشفى قويسنا المركزي بعد حادث سير مروع    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    سلاح أبيض ومطاردة بالحجارة.. الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة حلوان    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل أيام من بدء مناقشتها مع الجهات المهتمة..تعديل اكتتاب استرداد النقدية.. إيضاحات أكثر للعقارية.. أهم المقترحات لمسودة لائحة صناديق الاستثمار
نشر في العالم اليوم يوم 25 - 07 - 2010

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي حملت العديد من المفاجآت فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث وضعت مسودة التعديلات ضوابط خاصة لعمل صندوق الصناديق المعروفة باسم الصناديق القابضة أهمها إلغاء الحد الأقصي للاستثمار في الصندوق الواحد والتي كانت محددة ب5% من رأسماله وترك تحديد النسبة لنشرة الاكتتاب تبعا للسياسة الاستثمارية للصندوق القابض وبعد موافقة الهيئة.
كما استندت المسودة إلي القواعد العالمية في تحديد الحد الأقصي لاستثمار الصناديق العقارية في الأصول غير المنتجة والتي تبلغ نحو 20% من رأسمال الصندوق، وعرفت الأصول غير المنتجة بأنها الأصل المعطل الذي لا يدر عائدا دوريا ويتضمن الأرض والعقار ويتم إدراج هذه الأصول تحت بند أصول ذات أرباح رأسمالية أو غير منتجة وفي حال تحقيقها عائدا ناتجا عن ايجارها تحول إلي بند أصول منتجة.
وفيما يتعلق بالصناديق العقارية، سمحت المسودة للصناديق العقارية بتقسيط تحصيل قيمة الوثيقة من المستثمر بهدف الحفاظ علي شرط الحد الأقصي لاستثمار الصندوق في كل مشروع والبالغ 25% لأنه في حال جمع كامل قيمة الوثيقة دفعة واحدة لبدء الاستثمار في مشروع واحد سيتم توظيف نسبة ال75% الباقية في أوعية محدودة مما يعرض الصندوق لمخالفة الحد الأقصي لنسبة الاستثمار الواحد، إلا أنه في حال عدم التزام حامل الوثيقة بسداد الأقساط المستحقة في الموعد الذي يعلن عنه مدير الصندوق يتم عرض الوثيقة تلقائيا للبيع بالسعر السوقي مضافا إليه قيمة القسط المتأخر مخصوماً منه العمولات والفوائد المتأخرة واعتبرت المسودة هذه الأقساط بمثابة دين مستحق علي حامل الوثيقة.
يقول عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن الجهات المختصة ستضيف اقتراحاتها علي مسودة التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، ومن ثم سيتم وضع التعديلات النهائية للصناديق، وفي تعليقه علي مسودة التعديلات، أوضح أنه مطلوب النظر في قواعد الصناديق العقارية لأنه لم يتم تغطيتها بصورة كافية، وفيما يخص الاكتتاب والاسترداد للصناديق النقدية، لابد أن يتم بطريقة مختلفة عن صناديق الأسهم، لأن الصناديق النقدية لا يصلح أن يتم فيها عمليات مضاربة، ومن ثم يضع المستثمر أمواله كاش ويريد أن يحصل علي أمواله في الوقت الذي يريده، ولن تنتظر لليوم التالي كما ينص القانون الحالي، وهي نقطة مهمة جدا.
ويشير إلي أن هناك نقطة غير الواضحة، خاصة البند الذي يغطي الفقرة المتعلقة بإنشاء صناديق الاستثمار من قبل البنوك وشركات التأمين، كما أقرت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بإنشاء الصناديق بنفسها، وهو الموجود في النظام الحالي.
ويضيف أن هناك نقاطاً ايجابية منها السماح للصناديق العقارية بامتلاك العقارات، حيث نصت المسودة علي أن صندوق الاستثمار العقاري هو الصندوق المغلق الذي يستثمر أمواله في الأوراق المالية للشركات العاملة في المجالات العقارية وشركات التمويل العقاري وفي سندات التوريق العقاري وفي الأصول العقارية، علي أن يكون ذلك وفقا لعدة ضوابط منها ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد النسبة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول غير المنتجة لعوائد، وعدم زيادة نسبة ما يمتلكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد أو في منطقة واحدة 20% من صافي أصول الصندوق.
ومنها أيضا وفقا لرضوان قيام شركة خدمات الإدارة باعداد بيان يومي بعدد وثائق الصندوق القائمة وصافي قيمتها ويتم، الإفصاح عنه في نهاية كل يوم عمل واخطار الهيئة به وذلك بالنسبة لصناديق الاكتتاب العام المفتوحة، كما تتولي تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر فيها الصناديق الأخري أموالها بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر، وتعيين مقيم متخصص ومستشار مالي لتقييم الأصول أو الأوراق المالية التي يتم تقييمها علي النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويوضح أن مصر تملك مؤهلات لأن تكون مركزاً خدمي الصناديق الاستثمار الدولية، ومن ثم ضرورة وجود الضوابط الاستثمارية في نشرات الاكتتاب وليس في القانون، ثم يكون القرار النهائي بقبول الضوابط الموجودة في نشرات الاكتتاب أو رفضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.