محافظ الجيزة يكلف بمضاعفة جهود النظافة عقب انكسار الموجة الحارة    ترامب: سنناقش مسألة تبادل الأراضي والقرار يعود للجانب الأوكراني ولن أتفاوض باسمهم    فيصل وشلبي يقودان تشكيل البنك الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز    "عملتها الستات ووقع فيه الرجالة"، مقتل وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالبدرشين    نجوى فؤاد تحسم الجدل حول زواجها من عم أنغام ( فيديو)    «يا رايح للنبي».. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    بعد «الإحلال والتجديد».. افتتاح مسجد العبور بالمنيا    قبل ساعات من قمة ألاسكا.. بوتين في أكبر مصنع روسي لإنتاج كبسولات تعزيز الذاكرة والمناعة (تفاصيل)    متحدث باكستاني: عدد قتلى الفيضانات المفاجئة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 157 شخصا    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن جهود القوات المسلحة في إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة (تفاصيل)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 فلكيًا في مصر (تفاصيل)    الاتحاد السكندري يعاقب المتخاذلين ويطوي صفحة فيوتشر استعدادًا ل «الدراويش» في الدوري    فليك: جارسيا حارس مميز وهذا موقفي تجاه شتيجن    تشالهانوجلو يعود إلى اهتمامات النصر السعودي    الرئاسة في أسبوع، السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام.. حماية تراث الإذاعة والتلفزيون.. ورسائل حاسمة بشأن أزمة سد النهضة وحرب غزة    ب6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    المنيا.. مصرع طفلة إثر صعق كهربائي داخل منزل جدتها بسمالوط    رئيس جامعة بنها: التعليم بداية الطريق وتقديم كافة أنواع الدعم للخريجين    فنانو مصر عن تصريحات «إسرائيل الكبرى»: «نصطف منذ اليوم جنودًا مدافعين عن شرف الوطن»    عمرو يوسف: تسعدني منافسة «درويش» مع أفلام الصيف.. وأتمنى أن تظل سائدة على السينما (فيديو)    رانيا فريد شوقي في مئوية هدى سلطان: رحيل ابنتها أثر عليها.. ولحقت بها بعد وفاتها بشهرين    وفاء النيل.. من قرابين الفراعنة إلى مواكب المماليك واحتفالات الخديوية حتى السد العالي    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة».. إمام المسجد الحرام: تأخير الصلاة عند شدة الحر مشروع    خطيب الجامع الأزهر: الإسلام يدعو للوحدة ويحذر من الفرقة والتشتت    «السلام عليكم دار قوم مؤمنين».. عالم بالأزهر: الدعاء عند قبور الصالحين مشروع    بحث تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءة المستشفيات بالمنيا    نائب وزير الصحة: مهلة 45 يومًا لمعالجة السلبيات بالمنشآت الطبية في المنيا    بطعم لا يقاوم.. حضري زبادو المانجو في البيت بمكون سحري (الطريقة والخطوات)    خدمات علاجية مجانية ل 1458 مواطنا في قافلة طبية مجانية بدمياط    الصفقة الخامسة.. ميلان يضم مدافع يونج بويز السويسري    متى تنتهي موجة الحر في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد عمل المخابز في المنصورة وشربين    عودة أسود الأرض.. العلمين الجديدة وصلاح يزينان بوستر ليفربول بافتتاح بريميرليج    ترامب يؤيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة    مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب وتوقيف متورطين بينهم مواطن فرنسي    محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة بعد أعمال الإحلال    قصف مكثف على غزة وخان يونس وعمليات نزوح متواصلة    117 مليون مشاهدة وتوب 7 على "يوتيوب"..نجاح كبير ل "ملكة جمال الكون"    البورصة: ارتفاع محدود ل 4 مؤشرات و 371.2 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول    مديرية الزراعة بسوهاج تتلقى طلبات المباني على الأرض الزراعية بدائرة المحافظة    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.1% خلال الربع الثاني من 2025    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعام 2025-2026    الزمالك يمنح محمد السيد مهلة أخيرة لحسم ملف تجديد تعاقده    «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين بالبحيرة وأسيوط    الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تختتمان صوم العذراء    الكشف على 3 آلاف مواطن ضمن بقافلة النقيب في الدقهلية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة المنيا ويحدد مهلة 45 يوما لمعالجة السلبيا    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: لن نصرف تعويضات من "حماية المستثمر" إلا بالقانون
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 03 - 2012

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أموال صندوق حماية المستثمر لها استخدامات محددة، وفقاً لأحكام القانون، وإنها حريصة على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك، وإن الوقت الحالى يقتضى مراجعة قيمة اشتراكات الشركات المساهمة فى الصندوق لتحديد قيم التعويضات التى يتم صرفها من الصندوق.
وأضافت الهيئة، أن المشرع قد حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، بمقتضى المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، والتى تنص على، "ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، كما حددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية".
وأضاف بيان الهيئة، أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التى يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، قد صدر بتحديدها قرار الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق.
وتابع أن الأحكام الواردة فى كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التى يغطيها الصندوق فى تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة فى نطاق حماية الصندوق، كما أكدت المادة السابعة من قرار إنشاء الصندوق عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضائه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة على التعامل فى أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة.
وأضاف أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقاً لأحكام المادة الثالثة من قرار إنشائه هى أموال تم تحصيلها من الأعضاء فى الصندوق، وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من عدد من الأنشطة وهى، المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزى والقيد المركزى، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، السمسرة فى الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، وأمناء الحفظ.
وقالت الهيئة، إن أموال الصندوق مخصصة، بنص القانون، لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وذلك باعتبار أن الصندوق هو صندوق تأمين فى مواجهة المخاطر، ووفق أسس التعويض التى ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسى للصندوق، ولا يجوز استخدامها فى غير هذا الغرض.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق، والتى انخفضت فيها حالات التعثر نسبياً، فى تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التى تجمعت لدى الصندوق فى الوفاء بالتغطية التأمينية التى يستهدفها، وذلك لاختلاف الأسباب التى أدت إلى حالات التعثر السابقة، والتى كان يرجع معظمها إلى انحراف فى إدارة الشركات أو خلل فى نظم تمويلها، عن المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها فى المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.