أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة المكلفة بمتابعة تطبيق أحكام كل من قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذاً لهما، علي أن المشرع قد حدد دور الصندوق ورسم نطاق عمله، بمقتضي المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ، والتي تنص علي ينشا صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. هذا وقد حددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. أضافت الهيئة، في بيان لها أن نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها قد صدر بتحديدها قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء الصندوق. وقال البيان إن الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما قد حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق، كما اكدت المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق الي عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضاءه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة علي التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة. أشارت إلي أن الأموال المتراكمة بالصندوق وفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار انشاءه هي أموال تم تحصيلها من الأعضاء في الصندوق وهي التي تباشر نشاطا أو اكثر من الأنشطة التالية وهي: المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، السمسرة في الأوراق المالية، التعامل والوساطة والسمسرة في السندات و أمناء الحفظ . أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن أموال الصندوق مخصصة، بنص القانون، لغرض سداد التعويضات الناتجة عن المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وذلك باعتبار ان الصندوق هو صندوق تامين في مواجهة المخاطر ووفق أسس التعويض التي ينظمها قرار إنشائه، ومن ثم فإن استخدام هذه الأموال يجب أن يلتزم حدود الغرض الأساسي للصندوق، ولا يجوز استخدامها في غير هذا الغرض. أشارت الهيئة إلي انه لا يمكن التعويل علي الفترة المنقضية من عمر الصندوق، والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبياً، في تحديد مدي كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدي الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، وذلك لاختلاف الأسباب التي أدت إلي حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلي انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل. وأكدت الهيئة علي الحاجة الماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية في ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات في عدد المتعاملين في الأسواق وعدد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين علي الأوراق المالية المختلفة. وفي ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات، وفي هذا الصدد اليوم فقد قامت الهيئة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الصندوق للبدء في اعداد هذه الدراسة. كما أكدت علي أن أموال الصندوق لها استخدامات محدده وفقا لأحكام القانون، كما تؤكد الهيئة علي أنها حريصة علي حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك .