أخبار مصر - ايمان صلاح الدين، ا ش ا شددت هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الخميس على ان دور صندوق حماية المستثمر يقتصر على تغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بنص القانون ردا على ما مطالبة بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية بتوسيع نطاق المخاطر التي يقوم الصندوق بتغطيتها. وأفاد بيان صادر عن الهيئة حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه ان قانون سوق المال ينظم عمل صندوق تامين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المعروف إعلاميا باسم صندوق حماية المستثمر. وقال د. أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه يجري دراسة خفض الأعباء المالية والاشتراكات التى يدفعها أعضاء الصندوق حيث ان اموال الصندوق باتت تحقق عائدات استثمار كبيرة من خلال وضعها فى البنوك مما يلزم بضرورة تخفيف الأعباء على الشركات الأعضاء نظرا لظروف السوق الحالية. وذكرت الهيئة أنه ستتم مراجعة اشتراكات الأعضاء في الصندوق التي تسدد حاليا لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات موضحة أن أموال الصندوق لها استخدامات محددة وفقا لأحكام القانون. وتنص المادة (23) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 على ان ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وحددت المادة 27 من القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أنواع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 نظام إدارة الصندوق وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد وأنواع المخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها. وقالت الهيئة ان الأحكام الواردة في كل من القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما حصرت نطاق المخاطر التي يغطيها الصندوق في تغطية الخسائر المالية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والواقعة في نطاق حماية الصندوق، كما اكدت المادة السابعة من قرار انشاء الصندوق الى عدم التزام الصندوق بتغطية كافة المخاطر التجارية أو التعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن تغير في قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل أو ضياع فرص استثمار الأموال بمعرفة أعضاءه، كما لا يلتزم الصندوق بالتعويض عن المخاطر المترتبة علي التعامل في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة. ووفقا لأحكام المادة الثالثة من قرار انشاء الصندوق فإن أموال الصندوق يتم تحصيلها من أعضائه وهم يباشرون نشاطا أو اكثر من الأنشطة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي والقيد المركزي، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والسمسرة في الأوراق المالية والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات وامناء الحفظ. وتشير الهيئة إلى انه لا يمكن التعويل على الفترة المنقضية من عمر الصندوق، والتي انخفضت فيها حالات التعثر نسبياً، في تحديد مدى كفاية الفوائض المالية التي تجمعت لدى الصندوق في الوفاء بالتغطية التأمينية التي يستهدفها، وذلك لاختلاف الأسباب التي أدت إلى حالات التعثر السابقة والتي كان يرجع معظمها إلى انحراف في إدارة الشركات أو خلل في نظم تمويلها، عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق والمتعاملين فيها في المستقبل. وتوكد الهيئة على الحاجة الماسة لمراجعة وتقييم المخاطر المستقبلية غير التجارية التي يمكن أن يواجهها المتعاملين في سوق الأوراق المالية فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة. وفى ضوء تلك المراجعة يجب أن تتم مراجعة اشتراكات الأعضاء التي تسدد حالياً لتعكس تلك المخاطر وما سوف يترتب عليها من تعويضات، وفى هذا الصدد اليوم فقد قامت الهيئة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الصندوق للبدء فى اعداد هذه الدراسة. وأخيراً تؤكد الهيئة على أن أموال الصندوق لها استخدامات محدده وفقا لأحكام القانون، كما تؤكد الهيئة على أنها حريصة على حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية بما يتفق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة لذلك .