«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    المؤتمر: فوز مصر بمقعد المنظمة البحرية الدولية تأكيد لمكانتها في النقل البحرى    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    «فتح»: الإخوان تسببوا في انقسام فلسطين وتفجير صراعات داخلية منذ 2007    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    استدعاء سيف الجزيري لمنتخب تونس المشارك في كأس العرب    بعد واقعة معلمة الفيديو.. أولياء أمور لطلاب بمدرسة الإسكندرية: بنحمد ربنا كل يوم أنهم بيرجعوا سالمين    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    إقامة ندوة هانى رمزى فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح بعد تأجيلها للمرة الثانية    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاص مجلس الشعب بتعديل الدستور
نشر في أموال الغد يوم 28 - 02 - 2012

يحدد الإعلان الدستورى فى مادته 33 اختصاصات مجلس الشعب على النحو التالى: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». اختصاصات المجلس هذه هى ذات الاختصاصات التى نص عليها دستور 1971 فى مادته 86. ولم يشر دستور 1971 صراحة إلى اختصاص المجلس بتعديل الدستور (المواد من 87 إلى 136)، بل ترك الأمر لأحكام تعديل الدستور وللائحة الداخلية للمجلس.
أما اللائحة الداخلية لمجلس الشعب فتبدأ بابها السادس المعنون الإجراءات التشريعية البرلمانية بفصل عن تعديل الدستور، وهو ما يعنى أن تعديل الدستور يقع ضمن الاختصاصات التشريعية للمجلس. هنا تشير اللائحة لتعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية وبناء على طلب أعضاء المجلس. للأعضاء حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب موقع من ثلث الأعضاء ويلزم لتمريره موافقة ثلثى الأعضاء وأغلبية بسيطة من مجلس الشورى ثم يعرض التعديل على الشعب فى استفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية أو من له اختصاصات الرئيس (المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن).
أشرك القراء الكرام فى هذه التفاصيل الدستورية والقانونية فى خضم النقاش الدائر حول المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن إجراءات وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا وإفصاح بعض أعضاء مجلس الشعب (وأنا من بينهم) عن رغبتهم فى تعديلها والشروع فى عملية التعديل بطلب مناقشة عامة وقع عليه أكثر من 30 عضوا. فقد تعالت أصوات بعض المتخصصين فى القضايا الدستورية والقانونية لتنفى عن مجلس الشعب الاختصاص بتعديل الدستور ودفع البعض بأن الاختصاص هذا انتفى نظرا لأن الإعلان الدستورى لم ينص صراحة عليه. وفى هذا، كما أظن، مغالطة واضحة. فدستور 1971 لم يشر صراحة إلى اختصاص تعديل الدستور على أساس أنه جزء من الاختصاص التشريعى العام لمجلس الشعب ونظمت إجراءات التعديل فى اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر الشروق
لنا إذن كأعضاء فى مجلس الشعب اختصاص تشريعى أصيل، وبه تعديل الدستور باشتراطات محددة. وحين نطالب اليوم، ولا أعلم إن كان عددنا سيصل إلى ثلث أو أكثر من الأعضاء، بتعديل المادة 28 بالحذف فهدفنا هو تهيئة البيئة الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية نزيهة والابتعاد عن التحصين المسبق لإجراءات وقرارات لجنة الانتخابات على نحو قد يخل بحقوق المرشحين والناخبين. وإن مرر المجلس التعديل سيتعين أيضا الحصول على موافقة مجلس الشورى ثم موافقة الشعب فى استفتاء حيث إن المادة 28 كانت من بين المواد التى استفتى عليها المواطن فى 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.