غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي وشرقي غزة    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    بدون محمد صلاح، ليفربول ضيفا ثقيلا أمام إنتر في دوري الأبطال    وزراء الصناعة والتموين والاستثمار يفتتحون الدورة العاشرة لمعرض "فوود أفريكا" اليوم الثلاثاء    أسعار الذهب في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    خلال 24 ساعة.. ما هى تفاصيل اقتراب العاصفة "بايرون" من الشرق الأوسط؟    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تحت شعار لا بديل عن الفوز.. اليوم منتخب مصر يواجه الأردن في ختام مباريات المجموعة    طقس اليوم الثلاثاء.. اضطرابات جوية حادة تعطل الدراسة    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    للعلماء وحدهم    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أونروا: اقتحام مقرنا بالقدس تصعيد خطير ولن ينهي قضية اللاجئين    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    إبراهيم صلاح: جيلي مختلف عن جيل الزمالك الحالي.. وكنا نمتلك أكثر من قائد    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر خطاب "الوطنية للتغيير" لمطالبة "شرف" الاحتكام لمجلس الدولة للبت فى أسبقية وضع الدستور.. الجمعية تبدأ حملة توقيعات على الخطاب.. ومطالب ب"إعلان دستورى تكميلى" للبدء فى صياغة الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2011

لإنهاء حالة الجدل السياسى حول إمكانية إعداد الدستور أولاً أطلقت الجمعية الوطنية للتغيير حملة توقيعات على نص خطاب، استعداداً لمطالبة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكرى تعديلاً تكميلياً على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، بما يسمح بإعداد الدستور قبل أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وتساءلت الجمعية فى الخطاب الذى صاغه الفقيه الدستورى محمد نور فرحات حول إذا كان الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى يستند فى شرعيته على استفتاء 19 مارس أم صدر باعتبار المجلس الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة، فإذا كان الطرح الثانى هو الأرجح، فهل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلاناً دستورياً تكميلياً يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، بحيث يتم وضع الدستور أولاً، ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن تعديل الإعلان الدستورى بهذه الطريقة يخالف الإرادة الشعبية التى أفصحت عن نفسها فى استفتاء 19 مارس؟.
وفيما يلى نص الخطاب:
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء يتشرف بتقديم هذا إلى سيادتكم ممثلو القوى السياسية المصرية الوقعين أدناه، بهدف السعى للخروج من حالة الخلاف السياسى والاجتماعى السائد فى أرجاء مصر منذ الاستفتاء على تعديلات دستور 1971 فى 19 مارس الماضى، ثم صدور الإعلان الدستورى عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى فى 31 مارس.
ومحتوى هذا الخلاف السياسى هو:
هل يكون انتخاب مجلسى الشعب والشورى أولا وسابقا على وضع الدستور الجديد؟
أم أنه يجب وضع الدستور الجديد ثم على أساسه يجرى بناء مؤسسات الدولة ومنها البرلمان كما يجرى شغل موقع الرئيس؟
وتتمثل أهم الحجج التى يستند إليها القائلون بالرأى الأول فى التالى:
1- أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبنى خيار أولوية وضع الدستور على انتخاب البرلمان مخالفة إرادة الشعب التى أفصح عنها بالموافقة على تعديلات دستور 1971 فى 19 مارس 2011 ومنها المادة 189 مكرر والتى جرى نقلها بحرفها إلى الإعلان الدستورى فى المادة 60 منه، ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد.
2- كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسى البرلمان قبل وضع الدستور الجديد إلى حجج سياسية متعددة، أهمها أن المادة 60 من الإعلان الدستورى ومن قبلها المادة 189 مكرر من تعديلات دستور 1971 قد نهجت نهجاً ديمقراطياً فى وضع الدستور الجديد إذ أناطت بممثلى الشعب أن يختاروا لجنة وضع هذا الدستور بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
أما الذين يطالبون بأولوية وضع الدستور الجديد قبل انتخاب مجلسى البرلمان فيستندون إلى الحجج التالية:
1- إن وضع قواعد البيت سابق مقدم على إقامته. ومن شأن إقامة البناء السياسى على قواعد مؤقتة (الإعلان الدستورى)، ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم، من شأن ذلك أن يدخل مصر فى متاهات من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا، وما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها بوضع القواعد الدستورية أولا ثم إقامة المؤسسات على هديها.
2- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا، أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى؟
3- إن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى؟ هذا كله فى غيبة أى ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
4- إن ما يتذرع به الفريق الآخر من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بما يلى:
أ‌- إن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى، فعلى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان، مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية، وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها، وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ب‌- إن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الإلغاء الدستور بأكمله، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون الاستفتاء.
ت‌- إنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى. ولتحقيق الاتساق بين مواد الإعلان، فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلى مسائل قانونية يمكن إجمالها فيما يلى:
- ما مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستورى هل هو استفتاء الشعب على مواده أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة؟
- هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا يخالف فى أحكامه المادة 60 من الإعلان الدستورى النافذ بإعادة ترتيب الأولويات بحيث تشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن هذا الإعلان الدستورى المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء؟
وتنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة فقرة أ على "اختصاص الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس العيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
لذلك نرجو التكرم بالموافقة على طلب الرأى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى السؤالين المذكورين عاليه حول مدى مشروعية قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار أو إعلان بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، بحيث يكون وضع الدستور الجديد أولا ثم تجرى بعد ذلك، وعلى أساس من الدستور الجديد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.