عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    الأسعار بين الاستقرار والارتفاع.....اسعار الفاكهة اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    دمياط تتزين باللون الأخضر في «أسبوع التنمية المستدامة»    تنظيم أم صدمة للسوق؟.. نقل معارض السيارات خارج العاصمة    ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق نيران الرشاشات على مناطق متفرقة في قطاع غزة    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    ماذا تريد إسرائيل وإثيوبيا من «أرض الصومال»؟.. مجدي الجلاد يكشف المخطط الكامل    أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين بأمم إفريقيا    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    عندما تتحول ليلة الزفاف إلى مأتم    اليوم، نظر دعوى محاسبة أطباء العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في أحكام سجن لسيدات    إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا    سقوط صانع محتوى في قبضة مباحث الدقهلية بتهمة ابتزاز الفتيات    محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادا لجولة الإعادة ب3 دوائر انتخابية (فيديو)    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    جوتيريش يدعو إسرائيل للتراجع عن تعليق عمل منظمات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    عاجل- طقس شديد البرودة ليلًا وتحذيرات من الصقيع والشبورة خلال الفترة من 4 إلى 8 يناير 2026    أجواء شتوية مائلة للبرودة....طقس المنيا السبت 3يناير 2026    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    غدا السبت.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    فى ذكرى ميلاد المسيح    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطنية للتغيير" تجمع توقيعات لمطالبة شرف باستفتاء "الفتوى والتشريع" حول وضع "الدستور أولا"
نشر في الفجر يوم 06 - 12 - 2011

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن حملة لجمع توقيعات، على خطاب صاغه الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الوزراء د. عصام شرف، لمطالبته بالاحتكام إلى جمعية الفتوى والتشريغ في مجلس الدولة، بخصوص تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وذكرت الرسالة أن "الموقعون على الخطاب يطالبون رئيس مجلس الوزراء بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، في مجلس الدولة، لسؤالها إذا كان الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 30 مارس الماضي، يستند في شرعيته إلى استفتاء 19 مارس، أم يصدر عن المجلس باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة".
وأوضح الخطاب إنه إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح، فأن السؤال هنا هو هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا، يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، بحيث يتم النص على وضع الدستور أولاً، ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟، أم أن تعديل الإعلان الدستوري بهذه الطريقة، يخالف الإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في استفتاء 19 مارس؟".
وذكر الخطاب أن هناك خلاف بين القوى السياسية حول هذا الأمر، وهو ما يستلزم حسمه عن طريق جمعية الفتوى والتشريع، والتي تمتلك طبقا لنص الفقرة أ من المادة 66 بقانون مجلس الدولة، حق "إبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها، من رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء، أو رئيس مجلس الدولة ".
ولخص الخطاب الخلاف بين القوى السياسية، التي انقسمت إلى قسمين، يرى الأول أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتبنى خيار أولوية وضع الدستور على انتخاب البرلمان، مخالفة لإرادة الشعب التى أفصح عنها بالموافقة على تعديلات دستور 1971، فى 19 مارس 2011، ومنها المادة 189 مكرر، التى جرى نقلها بحرفها إلى الاعلان الدستوري فى المادة 60 منه، ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى، هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد، كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسى البرلمان قبل وضع الدستور الجديد، إلى حجج سياسية متعددة، أهمها أن المادة 60 من الإعلان الدستوري، ومن قبلها المادة 189 مكرر من تعديلات دستور 1971، قد نهجت نهجا ديمقراطيا فى وضع الدستور الجديد، إذ منحت ممثلى الشعب حق اختيار لجنة وضع الدستور، بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
أما الرأي الثاني، المطالب بأولوية وضع الدستور الجديد، قبل انتخاب مجلسى البرلمان، فيستند إلى أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته، وأنه من شأن إقامة البناء السياسي على قواعد مؤقتة، ممثلة في الإعلان الدستوري، ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية، بوضع الدستور الدائم، أن يدخل مصر فى متاهات، من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا، ثم القواعد الدائمة ثانيا، و"ما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها، بوضع القواعد الدستورية أولا، ثم إقامة المؤسسات على هديها”.
كما يستند الرأي الثاني على أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا، أن تستأثر القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل، بتشكيل لجنة وضع الدستور، لأن الدستور وثيقة توافق وطني، لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، لأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا، أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور، ومنها البرلمان، "فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى؟"، كما أن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل، فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمال والفلاحين، بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين؟، وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجوده؟، وذلك فى غيبة من أي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
وأشار الخطاب إلى أن الفريق الثاني يرى أن ما يتذرع به الفريق الأخر، من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان، يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء، من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور، والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، هم الذين يشكلون هذه الجمعية، مردود عليه بأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري، فبينما أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189، التى أضافتها التعديلات، ووافق عليها الشعب، والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60، نص المادة 189 مكرر من التعديلات، التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان، تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد، فى إطار زمني محدد، دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان، وهو ما يكشف أن الإعلان الدستوري تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية، وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها، وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن مؤدى الاستفتاء على التعديل، والموافقة عليه، أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب، تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها، دون أن يشمل الإلغاء الدستور بأكمله، وهذا لم يحدث، فقد جرى إلغاء الدستور بأكمله، واستبدل به الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس، دون الاستفتاء.
ويرد المحتجون من أصحاب الرأي الثاني أيضا، بأنه "لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها، والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري، ولتحقيق الاتساق بين مواد الإعلان، فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي على بعض المواد، كان مصدرا استثنائيا استرشاديا للمجلس، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية، وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف الخطاب "لما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلى مسائل قانونية، يمكن إجمالها عدة أسئلة هى: ما هو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستوري؟، هل هو استفتاء الشعب على مواده، أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة؟، وهل يجوز للمجلس أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا، يخالف فى أحكامه المادة 60 من الإعلان الدستوري النافذ، بإعادة ترتيب الأولويات، بحيث تشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا، ثم يجري انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟، أم أن هذا الإعلان الدستوري المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.