«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطنية للتغيير" تجمع توقيعات لمطالبة شرف باستفتاء "الفتوى والتشريع" حول وضع "الدستور أولا"
نشر في الفجر يوم 06 - 12 - 2011

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير عن حملة لجمع توقيعات، على خطاب صاغه الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، تمهيدا لإرساله إلى رئيس الوزراء د. عصام شرف، لمطالبته بالاحتكام إلى جمعية الفتوى والتشريغ في مجلس الدولة، بخصوص تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري.
وذكرت الرسالة أن "الموقعون على الخطاب يطالبون رئيس مجلس الوزراء بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، في مجلس الدولة، لسؤالها إذا كان الإعلان الدستورى الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في 30 مارس الماضي، يستند في شرعيته إلى استفتاء 19 مارس، أم يصدر عن المجلس باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة".
وأوضح الخطاب إنه إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجح، فأن السؤال هنا هو هل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا، يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، بحيث يتم النص على وضع الدستور أولاً، ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟، أم أن تعديل الإعلان الدستوري بهذه الطريقة، يخالف الإرادة الشعبية التي أفصحت عن نفسها في استفتاء 19 مارس؟".
وذكر الخطاب أن هناك خلاف بين القوى السياسية حول هذا الأمر، وهو ما يستلزم حسمه عن طريق جمعية الفتوى والتشريع، والتي تمتلك طبقا لنص الفقرة أ من المادة 66 بقانون مجلس الدولة، حق "إبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية التى تحال إليها بسبب أهميتها، من رئيس الجمهورية أو رئيس الهيئة التشريعية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد الوزراء، أو رئيس مجلس الدولة ".
ولخص الخطاب الخلاف بين القوى السياسية، التي انقسمت إلى قسمين، يرى الأول أن من شأن صدور إعلان أو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتبنى خيار أولوية وضع الدستور على انتخاب البرلمان، مخالفة لإرادة الشعب التى أفصح عنها بالموافقة على تعديلات دستور 1971، فى 19 مارس 2011، ومنها المادة 189 مكرر، التى جرى نقلها بحرفها إلى الاعلان الدستوري فى المادة 60 منه، ومؤداها أن الأعضاء المنتخبين فى أول مجلسين للشعب والشورى، هم الذين يشكلون لجنة وضع الدستور الجديد، كما يستند القائلون بأولوية انتخاب مجلسى البرلمان قبل وضع الدستور الجديد، إلى حجج سياسية متعددة، أهمها أن المادة 60 من الإعلان الدستوري، ومن قبلها المادة 189 مكرر من تعديلات دستور 1971، قد نهجت نهجا ديمقراطيا فى وضع الدستور الجديد، إذ منحت ممثلى الشعب حق اختيار لجنة وضع الدستور، بدلا من أن يكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
أما الرأي الثاني، المطالب بأولوية وضع الدستور الجديد، قبل انتخاب مجلسى البرلمان، فيستند إلى أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته، وأنه من شأن إقامة البناء السياسي على قواعد مؤقتة، ممثلة في الإعلان الدستوري، ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية، بوضع الدستور الدائم، أن يدخل مصر فى متاهات، من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا، ثم القواعد الدائمة ثانيا، و"ما أغنانا عن ذلك إن اتبعنا منطق الأمور على استقامتها، بوضع القواعد الدستورية أولا، ثم إقامة المؤسسات على هديها”.
كما يستند الرأي الثاني على أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا، أن تستأثر القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل، بتشكيل لجنة وضع الدستور، لأن الدستور وثيقة توافق وطني، لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، لأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا، أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور، ومنها البرلمان، "فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى؟"، كما أن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل، فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمال والفلاحين، بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين؟، وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجوده؟، وذلك فى غيبة من أي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
وأشار الخطاب إلى أن الفريق الثاني يرى أن ما يتذرع به الفريق الأخر، من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان، يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء، من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور، والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، هم الذين يشكلون هذه الجمعية، مردود عليه بأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري، فبينما أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189، التى أضافتها التعديلات، ووافق عليها الشعب، والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60، نص المادة 189 مكرر من التعديلات، التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان، تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد، فى إطار زمني محدد، دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان، وهو ما يكشف أن الإعلان الدستوري تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية، وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها، وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما أن مؤدى الاستفتاء على التعديل، والموافقة عليه، أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب، تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها، دون أن يشمل الإلغاء الدستور بأكمله، وهذا لم يحدث، فقد جرى إلغاء الدستور بأكمله، واستبدل به الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس، دون الاستفتاء.
ويرد المحتجون من أصحاب الرأي الثاني أيضا، بأنه "لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها، والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري، ولتحقيق الاتساق بين مواد الإعلان، فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي على بعض المواد، كان مصدرا استثنائيا استرشاديا للمجلس، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية، وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف الخطاب "لما كان الشق الأكبر من خلاف الفريقين يرجع إلى مسائل قانونية، يمكن إجمالها عدة أسئلة هى: ما هو مصدر القوة الإلزامية للإعلان الدستوري؟، هل هو استفتاء الشعب على مواده، أم واقعة صدوره عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة؟، وهل يجوز للمجلس أن يصدر إعلانا دستوريا تكميليا، يخالف فى أحكامه المادة 60 من الإعلان الدستوري النافذ، بإعادة ترتيب الأولويات، بحيث تشكل المجلس جمعية لوضع الدستور الجديد أولا، ثم يجري انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟، أم أن هذا الإعلان الدستوري المقترح يصطدم بما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.