قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن حديث بعض نواب المجلس عن المادة 28 من الاعلان الدستوري الخاصة بحصانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يقصد به المادة 8 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بالانتخابات الرئاسية، وهي تطبيق للمادة 28 من الاعلان الدستوري، وأضاف في تصريحات للفجر أن المطلبة بتعديل المادة 8 من القانون فيما قررته من عدم جواز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يستلزم بالضرورة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري، مما يعد أزمة، لان ما طلب به النواب من مخاطبة لمجلس العسكري لاصدار اعلان دستوري جديد لا يجوز قانونا، لان الاختصاص التشيعي للمجلس العسكري انتهى عند بداية انعقاد مجلس الشعب. وأضاف اعمدة أن التعديل يستلزم مشروع قانون يقدمه ثلث نواب المجلس، ثم يعرض عى لجنة الاقتراحات والشكاوي، وبعدها يعرض على اللجنة التشريعية والدستورية، وبعدها يعرض على المجلس للموافة عليه من ثلثي نوابه، وفي حالة الموافقة يتم عرضه على استفتاء شعبي، مما يعني استغراق وقتا طويلا، لحين اجراء الانتخابات الرئاسية، مما يتعارض مع مطالب الثورة.