موعد إعلان نتيجة ال19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب    حادث في بنها.. صبة خرسانية تسفر عن 8 مصابين بمبنى تحت الإنشاء    قرار هام من القضاء الإداري بشأن واقعة سحب مقررين من أستاذ تربية أسيوط    قصة البابا ثاؤفيلوس البطريرك ال23 المثيرة للجدل    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    استقرار أسعار الخضراوات داخل الأسواق والمحلات بالأقصر اليوم 7 ديسمبر 2025    وزير المالية مع طلاب جامعة النيل: شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس «بقدر المستطاع»    هيئة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإمساك بعض السجلات    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    «زكي»: 40.614 مليار دولار صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال 10 أشهر    تحديد مستندات صرف تعويضات الصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي    هزتان ارتداديتان قويتان تضربان ألاسكا وكندا بعد زلزال بقوة 7 درجات    سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان    تقارير: الدورى السعودي يستعد لاستقطاب محمد صلاح براتب أكبر من رونالدو    جيش الاحتلال يكثف عمليات هدم الأحياء السكنية ويوسع "الخط الأصفر" في قطاع غزة    القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    الحضري: تأهل مصر في يدها.. وجميع الحراس على أعلى مستوى    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    موعد مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    الإدارية العليا تبدأ نظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب    كثافات مرورية للقادم من هذه المناطق باتجاه البحر الأعظم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة    ضبط 16 طن زيت طعام في 5 مصانع غير مرخصة ب3 محافظات    الأمن يضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء    اليوم.. مي عمر في جلسة حوارية ب مهرجان البحر الأحمر 2025    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا بمحافظات الجمهورية خلال نوفمبر الماضي    محمد قناوي يكتب: فيلم «الست»..تفكيك أسطورة أم كلثوم    بسام راضي، الأكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفل بيوم الخط العربي    روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حد أقصى" وتحتفل بأولى تجارب ابنتها في الإخراج    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية    مستشفى كرموز تجح في إجراء 41 عملية لتغيير مفصل الركبة والحوض    وزارة الصحة توضح أعراض هامة تدل على إصابة الأطفال بالاكتئاب.. تفاصيل    تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين للتعامل مع الأمراض المعدية    هل تعلم أن تناول الطعام بسرعة قد يسبب نوبات الهلع؟ طبيبة توضح    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    كأس العرب.. مدرب الإمارات: أنا محبط    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا ترفض قانون إنتخابات الرئاسة وتقول ل «العسكري»: مشروع القانون معيب
نشر في التحرير يوم 19 - 01 - 2012

ببطء لكن بثبات. إنها خطوات المحكمة الدستورية العليا التى فاجأتنا أمس بما يثلج صدر العدل ويصدم المجلس العسكرى والحكومة. المحكمة انتهت أمس إلى عدم مطابقة 4 مواد من مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة المقدم من الحكومة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لعدة أسباب منها أن التعديلات تتعارض مع مواد أخرى فى القانون الأصلى لم يتم تعديلها رغم أن الإبقاء عليها يجعلها تتطابق مع دستور 1971 المعطل، وتخالف الإعلان الدستورى، ومن ثم تجب مراجعة القانون بالكامل لا مشروع تعديله فقط.
وقررت المحكمة فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان، أن المواد (5 و11 و33) المستبدل بها بالمادة الأولى من المشروع المعروض، والمادة الثالثة فى ما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى، ومن المنتظر أن تقوم المحكمة الدستورية بتعديل المواد اللازمة ثم ترسل المشروع كاملا إلى المجلس العسكرى ليصدر به مرسوم بقانون.
وفسرت المحكمة الدستورية أن «اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يستند إلى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 2011، وأن هذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه، باعتباره أن الإعلان الدستورى هو الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971، إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه، أى أن المحكمة الدستورية كانت تفضل إضافة التعديلات الجديدة إلى قانون 2005، ويعرض عليها مشروع قانون كامل لتنظر فى مدى دستورية جميع مواده، ليكون هناك قانون متكامل، لا مجرد عدة مواد تنظرها، وقد يتعارض بعضها مع مواد أخرى فى القانون لم يتم تعديلها».
واستندت المحكمة إلى أن المرسوم بقانون المعروض عليها حين عالج تنظيم الانتخابات الرئاسية على نحو جزئى شابته عيوب عديدة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005، التى لم يتم تعديلها فى المشروع الجديد وتنص على أن «يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور».
وأوضحت أن الدستور المقصود فى نص هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971، والذى عطل العمل بأحكامه بموجب الإعلان الدستورى، وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مختلف أو إلغاء عبارة «وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور» منها.
وذكرت المحكمة الدستورية أنه فى ضوء ذلك ومراجعة القانون كله، فقد تبين لها أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع وتضمنت تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، والتالى فى تشكيل اللجنة -وفقا للمشروع- بعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستورى، والذى أفصح عن أن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه، للاعتبارات التى قدرها، وبناء عليه فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا -عند وجود مانع لديه- تنتقل إلى الأقدم من نوابه، فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأوضحت المحكمة أن هذا النص أعطى لوزير العدل -وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية- حق إصدار قرار بالضوابط التى تتبعها مكاتب التوثيق لدى إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين، فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى، الذى خص لجنة الانتخابات الرئاسية بمهمة الإشراف على هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة.
وقالت المحكمة إن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005، وورد من بينها نص المادة (18) من ذلك القانون، والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح، وإلغاء هذا النص على إطلاقه يشوبه عدم الدستورية، إذ قد يخلو مكان مرشح لأحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا، ففى هذه الحالة يحرم ذلك الحزب -وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية- من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه، الأمر الذى يتصادم وحكم المواد (1 و3 و27) من الإعلان الدستورى التى تنص أولاها على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وتقرر ثانيتها أن السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات، وتقضى ثالثتها بأحقية الحزب كشخص اعتبارى فى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.