تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20-8-2025 صباحًا للمستهلك    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-8-2025 في البنوك    مذكرة تفاهم للتعاون بين «قناة السويس» وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي من الاحتياط ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة    مصر تجهز مئات الشاحنات يوميا والاحتلال مستمر في «هندسة التجويع»    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي السوبر السعودي 2025    محافظ القاهرة يعتمد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    قبل عرض الحلقة الأخيرة من «بتوقيت 2028».. تفاصيل ثالث حكايات «ما تراه ليس كما يبدو»    مزاج المصريين.. قهوة الفلتر الخيار الأمثل وطريقة خطأ لتحضير «الإسبريسو» تعرضك للخطر    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس في بداية التعاملات    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك".. وترامب: "أنا صوتكم لقد عدنا يا أمريكا"    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    نجم الزمالك ينعى محمد الشناوي في وفاة والده    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري    تحدث بصوتك لغة أخرى، إطلاق الدبلجة الصوتية في فيسبوك وإنستجرام    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    د.حماد عبدالله يكتب: كفانا غطرسة.. وغباء !!    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    31 مليون جنيه مصري.. سعر ومواصفات ساعة صلاح في حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي    تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة    ترامب: رئيس البنك المركزي يضر بقطاع الإسكان وعليه خفض أسعار الفائدة    مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية    10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء    محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا ترفض قانون إنتخابات الرئاسة وتقول ل «العسكري»: مشروع القانون معيب
نشر في التحرير يوم 19 - 01 - 2012

ببطء لكن بثبات. إنها خطوات المحكمة الدستورية العليا التى فاجأتنا أمس بما يثلج صدر العدل ويصدم المجلس العسكرى والحكومة. المحكمة انتهت أمس إلى عدم مطابقة 4 مواد من مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة المقدم من الحكومة لأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لعدة أسباب منها أن التعديلات تتعارض مع مواد أخرى فى القانون الأصلى لم يتم تعديلها رغم أن الإبقاء عليها يجعلها تتطابق مع دستور 1971 المعطل، وتخالف الإعلان الدستورى، ومن ثم تجب مراجعة القانون بالكامل لا مشروع تعديله فقط.
وقررت المحكمة فى جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فاروق سلطان، أن المواد (5 و11 و33) المستبدل بها بالمادة الأولى من المشروع المعروض، والمادة الثالثة فى ما تضمنته من إلغاء المادة (18) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستورى، ومن المنتظر أن تقوم المحكمة الدستورية بتعديل المواد اللازمة ثم ترسل المشروع كاملا إلى المجلس العسكرى ليصدر به مرسوم بقانون.
وفسرت المحكمة الدستورية أن «اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المعروض يستند إلى نص المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 2011، وأن هذه الرقابة وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه، باعتباره أن الإعلان الدستورى هو الوثيقة الدستورية التى تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971، إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت على مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية برمتها فى ضوء الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان بما فيها نص المادة (28) منه، أى أن المحكمة الدستورية كانت تفضل إضافة التعديلات الجديدة إلى قانون 2005، ويعرض عليها مشروع قانون كامل لتنظر فى مدى دستورية جميع مواده، ليكون هناك قانون متكامل، لا مجرد عدة مواد تنظرها، وقد يتعارض بعضها مع مواد أخرى فى القانون لم يتم تعديلها».
واستندت المحكمة إلى أن المرسوم بقانون المعروض عليها حين عالج تنظيم الانتخابات الرئاسية على نحو جزئى شابته عيوب عديدة منها ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم 174 لسنة 2005، التى لم يتم تعديلها فى المشروع الجديد وتنص على أن «يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور».
وأوضحت أن الدستور المقصود فى نص هذه المادة هو الدستور الصادر عام 1971، والذى عطل العمل بأحكامه بموجب الإعلان الدستورى، وكان يقتضى الأمر تعديل هذه المادة على نحو مختلف أو إلغاء عبارة «وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور» منها.
وذكرت المحكمة الدستورية أنه فى ضوء ذلك ومراجعة القانون كله، فقد تبين لها أن المادة (5) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع وتضمنت تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، والتالى فى تشكيل اللجنة -وفقا للمشروع- بعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة، والنص على هذا النحو يخالف نص المادة (28) من الإعلان الدستورى، والذى أفصح عن أن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منوطة برئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته هذه، للاعتبارات التى قدرها، وبناء عليه فإن صفة رئيس المحكمة الدستورية العليا -عند وجود مانع لديه- تنتقل إلى الأقدم من نوابه، فيحل محله طبقا لنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأوضحت المحكمة أن هذا النص أعطى لوزير العدل -وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية- حق إصدار قرار بالضوابط التى تتبعها مكاتب التوثيق لدى إثباتها صحة توقيعات المؤيدين للمرشح من الناخبين، فإنه يكون بذلك قد خالف حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى، الذى خص لجنة الانتخابات الرئاسية بمهمة الإشراف على هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة.
وقالت المحكمة إن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005، وورد من بينها نص المادة (18) من ذلك القانون، والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح، وإلغاء هذا النص على إطلاقه يشوبه عدم الدستورية، إذ قد يخلو مكان مرشح لأحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا، ففى هذه الحالة يحرم ذلك الحزب -وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية- من ترشيح آخر لسبب لا دخل له فيه، الأمر الذى يتصادم وحكم المواد (1 و3 و27) من الإعلان الدستورى التى تنص أولاها على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، وتقرر ثانيتها أن السيادة للشعب وأنه وحده مصدر السلطات، وتقضى ثالثتها بأحقية الحزب كشخص اعتبارى فى ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.