في اجتماع طارئ، تايلاند وكمبوديا تبدآن اليوم محادثات وقف إطلاق النار على الحدود    «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    من داخل وكره المشبوه، صور جديدة مرعبة للمجرم الجنسي جيفري إبستين تظهر للعلن    اليوم، استكمال محاكمة سارة خليفة و27 آخرين بقضية "المخدرات الكبرى"    أحمد هاشم يكتب: مصر والسودان.. مصير مشترك    بعد أزمة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تلاحق الصفحات المسيئة للفنانين قانونيًا    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    وزير التعليم: 778 ألف طالب شاركوا على المنصة اليابانية لتعلم البرمجة.. وفوجئنا بالوعي الكبير    الرئاسة اللبنانية: عون يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس التركي والعاهل الأردني    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    المرتبات في الفيزا، وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 اليوم    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    لماذا يُواصل صندوق النقد الدولي إقراض نظام السيسي رغم الخراب الاقتصادي في مصر؟    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    مفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    محافظ الغربية يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها كرسى متحرك ومساعدات إنسانية    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    ابتزاز داخل مجلس الأمن، واشنطن تتوعد مادورو بعقوبات قصوى لحرمانه من النفط الفنزويلي    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة    انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء وإخلاء العقار من السكان (صور)    أمم أفريقيا 2025| تونس تبدأ مشوارها بالفوز على أوغندا بثلاثية مثيرة    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث ظهور    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    الدقهلية تحتفل بانضمام المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو لمدن التعلم (صور)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تُلزم المجلس العسكرى بتعديل 5 مواد فى قانون انتخاب رئيس الجمهورية
حرمان من سبق و(اكتسب الجنسية الأجنبية بالطلب أو الميلاد) من الترشح للرئاسة
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 01 - 2012

انتهت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان من مراجعة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى أحاله لها المجلس العسكرى لدراسته ومطابقته بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، وذلك بعد جلسات مطولة عقدت على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وقررت المحكمة إلزام المشرع وهو المجلس العسكرى بتعديل 4 مواد من مشروع القانون المحال إليها، وهى المواد (5 و11 و13 و33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، وكذلك المادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عام 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى.

قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن المجلس العسكرى سيعيد صياغة المواد المعترض عليها آخذا بالملاحظات التى أبدتها المحكمة، لإصدار القانون بمرسوم قريبا.

وأضاف البحيرى أن القانون نص على حق المصريين فى الخارج فى التصويت، بالطريقة ذاتها التى اتبعت فى الانتخابات البرلمانية، كما أن المحكمة لم تر أى عوار دستورى فى إلزام المرشح الرئاسى بفتح حساب بنكى فى بنك معين تحدده اللجنة العليا للانتخابات، وإبلاغها بكل زيادة تطرأ على حسابه والإفصاح عن جهات التبرعات للمستقلين والمرشحين عن الأحزاب الممثلة فى البرلمان.

وصرح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، بأن المحكمة رأت مخالفة دستورية فى المادة الخامسة المستبدلة بالمادة الأولى فى المشروع، والتى تضمنت تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات الرئاسية وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ورأت المحكمة الدستورية أنه يجب نقل رئاسة اللجنة فى حالة وجود مانع لدى رئيس المحكمة الدستورية إلى أقدم نوابه، وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة، نظرا لاعتبارات قدرها المشرع عند إصداره الإعلان الدستورى تتعلق بطبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا، وطبقا للمادة الثالثة من قانون المحكمة ذاتها.

وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 49 من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، والنص المعروض يحجب من يخلف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أقدم نوابه، عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين 28 و49 من الإعلان الدستورى، ومن ثم يجب تعديل هذا النص.

وألزمت المحكمة المجلس العسكرى أيضا بتعديل عبارة (وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشح والانتخابات) على نحو لا يعطى اللجنة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.

وتنظم المادة 11 المستبدلة أيضا بالمادة الأولى فى مشروع القانون، تنظم الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشح لرئاسة الجمهورية على النصاب المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، من التوقيعات الشعبية أو موافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى على طلب الترشح.

ونصت على أن يتم إثبات تأييد المواطنين للمرشح المستقل على نموذج خاص، تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات، وأن يثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وفقا لضوابط معينة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

واعترضت المحكمة الدستورية على هذا النص أيضا «لأن وزير العدل هو أحد أركان السلطة التنفيذية، وبالتالى يخالف هذا النص المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى منحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطة ومهام الإشراف على هذه الانتخابات، بجميع مراحلها، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة، ومن البديهى أن الإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من إجراءات الترشح مما يدخل فى اختصاص اللجنة العليا».

كما اعترضت المحكمة الدستورية على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والتى تتضمن ذكر المستندات المطلوبة لإثبات بلوغ طالب الترشح للانتخابات نصاب التوقيعات الشعبية، لأنها أطلقت يد اللجنة فى تحديد المستندات المطلوبة، ولم تقيدها بالنص المذكور فى الإعلان الدستورى.

واعترضت المحكمة على نص آخر بذات المادة والخاص «بحظر ترشح أى مواطن سبق وحصل هو أو والداه على أى جنسية أجنبية» وطالبت بإدراج كلمة «حمل» بدلا من «حصل» لأن كلمة «حمل» هى المذكورة فى المادة 26 من الإعلان الدستورى، ولأن كلمة «حصل» تعنى أن الجنسية كانت بالاكتساب، فى حين أن كلمة «حمل» أشمل وأعم إذ تعنى أن الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالاكتساب.

وسيكون النص النهائى لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية كالتالى:

«يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى».

وقالت المحكمة إن المادة 30 المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية فى يوم واحد، وأجازت عند الضرورة إجراء الاقتراع على يومين متتاليين بقرار من اللجنة العليا.

وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها، أجازت المادة 33 من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، أن يدلى الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها، بدون التقيد بمحل الميلاد أو الإقامة، وأن يثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه أمام اسمه، وغمس إصبعه فى حبر فسفورى غير قابل للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل.

ووجدت المحكمة أن هذا النص به قصور تطبيقى، لأنه إذا كان من المتاح أن تقرر اللجنة العليا مد التصويت ليوم آخر، فلم ينظم مشروع القانون المقدم من المجلس العسكرى كيفية منع المواطن من التصويت أكثر من مرة فى أكثر من لجنة، فطلبت من المجلس العسكرى علاجه فورا.

وقالت المحكمة إن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 ومنها نص المادة 18 من ذلك القانون، والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشح، وإلغاء هذا النص أمر يشوبه عدم الدستورية، لأنه قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا.

وفى هذه الحالة سيحرم ذلك الحزب وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية من ترشح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم مع حكم المواد 1 و3 و27 من الإعلان الدستورى، وبالتالى يجب تنظيم هذا الأمر وعدم إلغاء تلك المادة.

وأوضحت المحكمة أنه غنى عن الإشارة أن يقتصر نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره، مع حذف عبارة (بعد عرضه على المحكمة الدستورية) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.