وزيرة «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق بالمدن الجديدة    وزير الأمن الصهيونى المتطرف يقتحم المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    ضبط مدير استوديو تسجيل صوتي دون ترخيص بالعجوزة    ضبط مرتكبي واقعة قيادة دراجتين ناريتين بشكل استعراضي بالتجمع الخامس    ترميم وتطوير 3 مقابر أثرية بجبانة الخوخة بالبر الغربي في الأقصر    على أكثر من جبهة.. قصف فوسفوري وغارات متواصلة جنوبي لبنان    خبر في الجول - جلسة في الأهلي للرد على اتحاد الكرة بعد فشل جلسة الاستماع    المجرية بلانكا جوزي تتوج بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا استعداد لكأس الأمم الأفريقية    الرنجة ب 150 والفسيخ ب 350 جنيه.. لجنة تُجار الأسماك: زيادة في المعروض مع حلول موسم شم النسيم    طهران: تحديد هويات 3375 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية    محافظ الإسكندرية: ضبط 350 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي    دماء تسيل فى شوارع السلام.. حكاية الأشقاء ال3 ومعركة الأسلحة البيضاء بسبب الأموال    CNN: فتح مضيق هرمز لن تكفي لحل أزمة الشحن وارتفاع أسعار النفط    في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. أنشطة متنوعة للمسرح المتنقل وأتوبيس الفن    سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة بلجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، الأزهر: إيذاء النفس وهم لا يرفع الألم وحفظها مقصد شرعي أصيل    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لاحتمال استئناف الحرب مع إيران    محافظ المنوفية يوجه بتوفير قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة منطقة الماحى    النيابة تستدعي طليق سيدة سموحة بعد وفاتها بالإسكندرية    إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين ميكروباص بكورنيش مدينة رأس الحكمة الجديدة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    محافظ سوهاج ومدير الأمن يشاركان أطفال «بيت الرحمة» فرحتهم بعيد القيامة    النحاس: الأهلي لم يفاتحني في العودة «توروب يؤمن نفسه بعقد كبير»    «دولة الفنون والإبداع».. كيف تساهم كنوز الحضارة في جذب الاستثمار السياحي؟    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    بعض مدارس الأقصر تقترب من الاعتماد التعليمي وسط إشادة بالالتزام والإنضباط    جامعة العريش في قلب المبادرة الوطنية لترشيد الطاقة: تحركات فاعلة لدعم «وفرها... تنورها» وبناء جيل واعٍ بالتنمية المستدامة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس يوم شم النسيم    حملات مكبرة للنظافة في مرسى مطروح لرفع القمامة وإزالة الإشغالات    وزير التموين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    معتمد جمال يرفض خوض أي مباريات ودية قبل مواجهة الإياب أمام شباب بلوزداد    جامعة بني سويف ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    حكومة غزة: الاحتلال يُمعن في «هندسة التجويع» بشكل متصاعد عبر خنق إمدادات الدقيق    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    علاج 2264 مواطنا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    وزير الدفاع يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة| صور    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ودفع الرسوم بالريال الإيراني    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    بكلمة بذيئة.. بن جفير يشتم أردوغان    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    برئاسة سيد عبد الحفيظ.. وفد الأهلي يصل اتحاد الكرة للاستماع لتسجيلات الفار في أزمة سيراميكا    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    مسيحيو الإسكندرية يؤدون قداس القيامة داخل الكنائس..رفع البخور والزفة من أبرز المظاهر    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا تُلزم المجلس العسكرى بتعديل 5 مواد فى قانون انتخاب رئيس الجمهورية
حرمان من سبق و(اكتسب الجنسية الأجنبية بالطلب أو الميلاد) من الترشح للرئاسة
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 01 - 2012

انتهت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان من مراجعة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، الذى أحاله لها المجلس العسكرى لدراسته ومطابقته بالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، وذلك بعد جلسات مطولة عقدت على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وقررت المحكمة إلزام المشرع وهو المجلس العسكرى بتعديل 4 مواد من مشروع القانون المحال إليها، وهى المواد (5 و11 و13 و33) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، وكذلك المادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر عام 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى.

قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن المجلس العسكرى سيعيد صياغة المواد المعترض عليها آخذا بالملاحظات التى أبدتها المحكمة، لإصدار القانون بمرسوم قريبا.

وأضاف البحيرى أن القانون نص على حق المصريين فى الخارج فى التصويت، بالطريقة ذاتها التى اتبعت فى الانتخابات البرلمانية، كما أن المحكمة لم تر أى عوار دستورى فى إلزام المرشح الرئاسى بفتح حساب بنكى فى بنك معين تحدده اللجنة العليا للانتخابات، وإبلاغها بكل زيادة تطرأ على حسابه والإفصاح عن جهات التبرعات للمستقلين والمرشحين عن الأحزاب الممثلة فى البرلمان.

وصرح المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، بأن المحكمة رأت مخالفة دستورية فى المادة الخامسة المستبدلة بالمادة الأولى فى المشروع، والتى تضمنت تشكيل لجنة قضائية عليا للانتخابات الرئاسية وعقدت رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ونصت على أنه فى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله من يليه فى تشكيلها، والتالى فى تشكيل اللجنة بعد رئيسها هو رئيس محكمة استئناف القاهرة.

ورأت المحكمة الدستورية أنه يجب نقل رئاسة اللجنة فى حالة وجود مانع لدى رئيس المحكمة الدستورية إلى أقدم نوابه، وليس رئيس محكمة استئناف القاهرة، نظرا لاعتبارات قدرها المشرع عند إصداره الإعلان الدستورى تتعلق بطبيعة عمل المحكمة الدستورية العليا، وطبقا للمادة الثالثة من قانون المحكمة ذاتها.

وأشارت إلى أنه يؤيد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للمادة 49 من الإعلان الدستورى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، والنص المعروض يحجب من يخلف رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو أقدم نوابه، عن رئاسة اللجنة بما يخالف نص المادتين 28 و49 من الإعلان الدستورى، ومن ثم يجب تعديل هذا النص.

وألزمت المحكمة المجلس العسكرى أيضا بتعديل عبارة (وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشح والانتخابات) على نحو لا يعطى اللجنة الحق فى إضافة أية قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.

وتنظم المادة 11 المستبدلة أيضا بالمادة الأولى فى مشروع القانون، تنظم الإجراءات المتعلقة بإثبات حصول طالب الترشح لرئاسة الجمهورية على النصاب المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى، من التوقيعات الشعبية أو موافقة أعضاء مجلسى الشعب والشورى على طلب الترشح.

ونصت على أن يتم إثبات تأييد المواطنين للمرشح المستقل على نموذج خاص، تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على هذا النموذج بما تضمنه من بيانات، وأن يثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وفقا لضوابط معينة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

واعترضت المحكمة الدستورية على هذا النص أيضا «لأن وزير العدل هو أحد أركان السلطة التنفيذية، وبالتالى يخالف هذا النص المادة 28 من الإعلان الدستورى، التى منحت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطة ومهام الإشراف على هذه الانتخابات، بجميع مراحلها، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتيجة، ومن البديهى أن الإجراءات المتعلقة بضوابط إثبات صحة توقيع المؤيدين للمرشح تعد جزءا من إجراءات الترشح مما يدخل فى اختصاص اللجنة العليا».

كما اعترضت المحكمة الدستورية على نص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، والتى تتضمن ذكر المستندات المطلوبة لإثبات بلوغ طالب الترشح للانتخابات نصاب التوقيعات الشعبية، لأنها أطلقت يد اللجنة فى تحديد المستندات المطلوبة، ولم تقيدها بالنص المذكور فى الإعلان الدستورى.

واعترضت المحكمة على نص آخر بذات المادة والخاص «بحظر ترشح أى مواطن سبق وحصل هو أو والداه على أى جنسية أجنبية» وطالبت بإدراج كلمة «حمل» بدلا من «حصل» لأن كلمة «حمل» هى المذكورة فى المادة 26 من الإعلان الدستورى، ولأن كلمة «حصل» تعنى أن الجنسية كانت بالاكتساب، فى حين أن كلمة «حمل» أشمل وأعم إذ تعنى أن الجنسية تم حملها إما أصليا بواقعة الميلاد مثلا أو بالاكتساب.

وسيكون النص النهائى لشروط الترشح للانتخابات الرئاسية كالتالى:

«يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى».

وقالت المحكمة إن المادة 30 المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع المعروض نصت على أن يجرى الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية فى يوم واحد، وأجازت عند الضرورة إجراء الاقتراع على يومين متتاليين بقرار من اللجنة العليا.

وفى بيان كيفية إدلاء الناخب بصوته فى محافظة غير المحافظة المقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بها، أجازت المادة 33 من القانون مستبدلة بالمادة الأولى من المشروع، أن يدلى الناخب بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التى يوجد بها، بدون التقيد بمحل الميلاد أو الإقامة، وأن يثبت اسمه ورقم بطاقة الرقم القومى فى كشف مستقل يخصص للوافدين، على أن يقوم بالتوقيع بخطه أو ببصمة إبهامه أمام اسمه، وغمس إصبعه فى حبر فسفورى غير قابل للإزالة قبل 24 ساعة على الأقل.

ووجدت المحكمة أن هذا النص به قصور تطبيقى، لأنه إذا كان من المتاح أن تقرر اللجنة العليا مد التصويت ليوم آخر، فلم ينظم مشروع القانون المقدم من المجلس العسكرى كيفية منع المواطن من التصويت أكثر من مرة فى أكثر من لجنة، فطلبت من المجلس العسكرى علاجه فورا.

وقالت المحكمة إن المادة الثالثة من المشروع المعروض نصت على إلغاء بعض مواد القانون رقم 174 لسنة 2005 ومنها نص المادة 18 من ذلك القانون، والتى تنظم حالة خلو مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشح، وإلغاء هذا النص أمر يشوبه عدم الدستورية، لأنه قد يخلو مكان مرشح أحد الأحزاب بسبب قوة قاهرة كالوفاة مثلا.

وفى هذه الحالة سيحرم ذلك الحزب وقد يكون ممثلا لأغلبية شعبية من ترشح آخر لسبب لا دخل له فيه الأمر الذى يتصادم مع حكم المواد 1 و3 و27 من الإعلان الدستورى، وبالتالى يجب تنظيم هذا الأمر وعدم إلغاء تلك المادة.

وأوضحت المحكمة أنه غنى عن الإشارة أن يقتصر نص المادة الرابعة من المشروع على نشر المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره، مع حذف عبارة (بعد عرضه على المحكمة الدستورية) وإضافة عبارة تفيد عرض المشروع بقانون على المحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.