اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها    الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    تجارة الدم العابرة للقارات.. مرتزقة كولومبيا يشعلون جحيم السودان!    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    موعد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين أثناء معاينة جثة سيدة ب "صحراوي" البحيرة    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    1160 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    بعد الهجوم الإسرائيلي.. قرار عاجل من أسطول الصمود العالمي بشأن حصار غزة    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تطالب بمشروع متكامل لتنظيم الانتخابات الرئاسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 01 - 2012

أعلنت أمس المحكمة الدستورية العليا قرارها في مدي مطابقة أحكام مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستوري‏,‏حيث أكدت هيئة المحكمة أن مشروع القانون غير مطابق لأحكام الإعلان الدستوري في عدد من نصوصه‏.‏ وأبرز ما تضمنته تحفظات المحكمة هو إحلال رئيس محكمة استئناف القاهرة محل رئيس المحكمة الدستورية في حالة وجود مانع لديه يحول دون مباشرته مهام رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المحكمة أن هذا النص يخالف نص المادة(28) من الإعلان الدستوري حيث إن رئاسة اللجنة تنتقل إلي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس رئيس محكمة الاستئناف.
كما أن مشروع القانون قد تعارض مع الإعلان الدستوري في تضمنه من اسناد وضع الضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لإثبات توقيعات المؤيدين للمرشح للرئاسة إلي وزير العدل.
وقالت المحكمة إن هذا النص يخالف حكم المادة(28) من الإعلان الدستوري, والذي اختص لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتي إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة الدستورية إنها قد انتهت إلي إصدار قرارها بأن المواد(33,11,5) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة رقم(18) من القانون رقم174 لسنة2005 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستوري.
وأرجعت المحكمة رفضها إلي إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة علي مشروع المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يجد سنده في نص المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس من العام الماضي.
وأشارت إلي أن هذه الرقابة, وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستوري باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام1971 إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت علي مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئآسية برمتها في ضوء الأحكام التي نظمها الإعلان الدستوري بما فيها نص المادة(28) منه.
وأكدت المحكمة الدستورية في أسبابها أن المرسوم بقانون المعروض عليها حين عالج الأمر علي نحو جزئي شابته عيوب عدة من أبرزها ما نصت عليه المادة(10) من القانون رقم174 لسنة2005 من أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور والدستور المشار إليه في هذه المادة هو الدستور الصادر عام1971 الذي تم تعطيله, فكان الأمر يقتضي تعديل هذه المادة علي نحو مغاير أو إلغاء عبارة, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور.
كما تحفظت المحكمة علي ما جاء بنص المادة الخامسة في فقرتها الأخيرة هذا من ناحية, ومن ناحية أخري فقد نصت المادة وهي:( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والانتخابات), وقالت المحكمة: يتعين تفسير هذه العبارة علي نحو لا يعطي اللجنة المذكورة الحق في إضافة أي قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.