حلم الحركة يعود.. توجيهات رئاسية تخفف الألم عن ملايين الأسر    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم 27 يناير 2026    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة القاهرة    وزيرا الخارجية المصرى والمغربي يؤكدان عمق العلاقات المصرية - المغربية    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    ميرور: 4 سيناريوهات تحدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول    بعد الفوز على وادي دجلة| موعد مباراة الأهلي المقبلة    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في جميع مدارس الجيزة غدا    «غنيم»: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحمايتهم من العنف    أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية ل سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى    أسامة الدليل: مصر تفرض معادلة «فلسطينى مقابل فلسطينى» فى معبر رفح    استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين    الترجي يستغل تعثر الأفريقي وينفرد بصدارة الدوري التونسي    جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد    معرض القاهرة للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز مليوني زائر في 5 أيام    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    العاصفة تشاندرا تربك حركة السفر وتتسبب في فياضانات مروعة في المملكة المتحدة    القاهرة الإخبارية تتابع آخر مستجدات اختيار رئيس العراق    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة تضرب المحافظة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    اليونيفيل تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    رئيس اتحاد يهود ليبيا يدعو القادة للاقتداء بالرئيس السوري في استعادة الحقوق    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    إسرائيل تتلف مئات أشجار الزيتون وتوقف بناء 20 منزلا فلسطينيا بالضفة    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    رئيس جامعة المنوفية يلتقي بمقرري الأسرة المركزية الجدد لطلاب من أجل مصر    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء    بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية ..شعبة المحمول تحذر من ارتفاع الأسعار وتوقف حركة البيع    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    التعليم تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية    أديس أبابا أغلقت المفيض، باحث بحوض النيل يكشف تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة    شوبير: الأهلى رفض نزول ناشئى بيراميدز التدريب حتى بت المحكمة الرياضية    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى المنيا    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية تطالب بمشروع متكامل لتنظيم الانتخابات الرئاسية
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 01 - 2012

أعلنت أمس المحكمة الدستورية العليا قرارها في مدي مطابقة أحكام مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستوري‏,‏حيث أكدت هيئة المحكمة أن مشروع القانون غير مطابق لأحكام الإعلان الدستوري في عدد من نصوصه‏.‏ وأبرز ما تضمنته تحفظات المحكمة هو إحلال رئيس محكمة استئناف القاهرة محل رئيس المحكمة الدستورية في حالة وجود مانع لديه يحول دون مباشرته مهام رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المحكمة أن هذا النص يخالف نص المادة(28) من الإعلان الدستوري حيث إن رئاسة اللجنة تنتقل إلي أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس رئيس محكمة الاستئناف.
كما أن مشروع القانون قد تعارض مع الإعلان الدستوري في تضمنه من اسناد وضع الضوابط التي تتبعها مكاتب التوثيق لإثبات توقيعات المؤيدين للمرشح للرئاسة إلي وزير العدل.
وقالت المحكمة إن هذا النص يخالف حكم المادة(28) من الإعلان الدستوري, والذي اختص لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية بمهمة الإشراف علي هذه الانتخابات بجميع مراحلها بدءا من الترشح وحتي إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة الدستورية إنها قد انتهت إلي إصدار قرارها بأن المواد(33,11,5) المستبدلة بالمادة الأولي من المشروع والمادة الثالثة فيما تضمنته من إلغاء المادة رقم(18) من القانون رقم174 لسنة2005 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية غير مطابقة لأحكام الإعلان الدستوري.
وأرجعت المحكمة رفضها إلي إن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة علي مشروع المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية يجد سنده في نص المادة(28) من الإعلان الدستوري الصادر في30 من مارس من العام الماضي.
وأشارت إلي أن هذه الرقابة, وإن كانت تقف عند حد التأكد من مطابقة نصوص المرسوم المعروض لأحكام الإعلان الدستوري باعتباره الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد بعد تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام1971 إلا أن هذه الرقابة كان من الممكن أن تكون أكثر فاعلية لو وردت علي مشروع مرسوم بقانون يعيد تنظيم الانتخابات الرئآسية برمتها في ضوء الأحكام التي نظمها الإعلان الدستوري بما فيها نص المادة(28) منه.
وأكدت المحكمة الدستورية في أسبابها أن المرسوم بقانون المعروض عليها حين عالج الأمر علي نحو جزئي شابته عيوب عدة من أبرزها ما نصت عليه المادة(10) من القانون رقم174 لسنة2005 من أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور والدستور المشار إليه في هذه المادة هو الدستور الصادر عام1971 الذي تم تعطيله, فكان الأمر يقتضي تعديل هذه المادة علي نحو مغاير أو إلغاء عبارة, وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور.
كما تحفظت المحكمة علي ما جاء بنص المادة الخامسة في فقرتها الأخيرة هذا من ناحية, ومن ناحية أخري فقد نصت المادة وهي:( وتنعقد اللجنة فور العمل بهذا القانون لوضع القواعد اللازمة لإجراءات الترشيح والانتخابات), وقالت المحكمة: يتعين تفسير هذه العبارة علي نحو لا يعطي اللجنة المذكورة الحق في إضافة أي قواعد جديدة تخالف الأحكام المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.