وزارة العمل تعلن توفير 4145 وظيفة عبر 70 شركة بالقطاع الخاص    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم السبت    خلال فرض الحصار على إيران.. ترامب يصف "البحرية الأمريكية" بالقراصنة    الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    مصر ومالي تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    ضبط تشكيل عصابي دولي بالقاهرة تخصص في النصب الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات البنكية    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 2 مايو    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 2 مايو 2026 في أسواق الأقصر    تعرف على الحركة المرورية في القاهرة والجيزة والقليوبية    الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة إلى 34 بالقاهرة وتحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    اليوم، صلاة الجنازة على والدة إبراهيم سعيد بمسجد السيدة نفيسة    اليوم وغدا، قطع المياه عن مناطق بسيدي سالم في كفر الشيخ لمدة 12 ساعة    اليوم، فصل جديد في دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح    واشنطن تحذر مواطنيها في بريطانيا بعد رفع مستوى التهديد الإرهابي    بيطارد بركات، سجل مميز ل حسين الشحات في تاريخ مواجهات القمة أمام الزمالك    الحصار الأمريكي يكبد إيران خسائر ب4.8 مليار دولار    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    "طاير يا هوى"| محمد رشدي صوت مصري أصيل ورمز الأغنية الشعبية    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    رئيس جامعة دمنهور: القضاء على الأمية ليس مجرد مشروع قومي بل واجب وطني    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مخزن بكرداسة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يتحرك لتسليم السلطة وإنهاء الفترة الانتقالية
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 01 - 2012

شهد مجلس الشعب، الثلاثاء، العديد من التحركات التى قادها عدد من نواب مجلس الشعب، والتى تستهدف بشكل مباشر الاستجابة للمطالب الشعبية المتصاعدة بتقليل الفترة الانتقالية الحالية إلى أقصى درجة، وسرعة تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، وتنوعت هذه التحركات بين مشروعات قوانين تضع الفترة الانتقالية وانتخابات الرئاسة ضمن إطار قانونى ملزم لجميع الأطراف، وبين طلبات إحاطة من «المصريين الأحرار»، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى.
وكان لافتًا أن هذه التحركات قادها نواب وأحزاب لا ينتمون لتيار الإسلام السياسى، الذى لم يقدم أى إسهام فى ذلك، وربما يعود ذلك إلى التزام حزب «الحرية والعدالة» بموقفه المعلن من ضرورة إكمال الفترة الانتقالية وفق الجدول الزمنى، الذى حدده المجلس العسكرى ووعد بالالتزام به.
مشروع «العليمى»: الإعلان الدستورى يؤكد انتخاب الرئيس قبل الدستور
جاء مشروع القانون الأول لتقصير الفترة الانتقالية من النائب زياد العليمى «الكتلة المصرية»، الذى قدم نصاً مقترحاً للقانون ملحقاً بالمذكرة الإيضاحية وفق ما تنص عليه لائحة مجلس الشعب، وقالت المذكرة الايضاحية:
«طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى نص على أن تنتهى مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شؤون البلاد فور الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية وتلبية لرغبة شعب مصر فى الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية للعمل على استقرار الأوضاع في البلاد وتوفير الأمن للمواطنين، وحيث إن المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عام 2011 نصت على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
......................1
.....................2
3- تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب.
.................... -4
وتنص المادة 41 من ذات الإعلان على أن:
«ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس».
وهو ما يعنى أن مجلس الشورى سينعقد بثلثى أعضائه فقط، لحين انتخاب رئيس جمهورية، وهو ما سيؤدى إلى قصور الأداء التشريعى لمجلس سيعمل بثلثى طاقته فقط، خلال فترة دقيقة تحتاج لكل الجهود لبناء نظام سياسى واقتصادى جديد يعمل لصالح الشعب المصرى، وهو ما يعنى أن الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم استكمال بناء المؤسسات التشريعية هو البداية الصحيحة لبناء النظام الجديد.
ولما كانت المواد التى تم استفتاء الشعب المصرى عليها فى 18 مارس 2011 هى حجر الزاوية لإدارة المرحلة الانتقالية، باعتبارها وحدها دون غيرها القواعد الرئيسية التى وافق عليها الشعب المصرى لإدارة الفترة الانتقالية، فبالتالى لا يجوز لإدارة الفترة الانتقالية، اتخاذ إجراءات لإدارة تلك المرحلة بالمخالفة لإرادة الشعب المصرى، والتى عبر عنها فى هذا الاستفتاء»، ولما كانت المادة 189 مكرر من المواد التى وافق عليها الشعب المصرى تنص على:
«يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته»،وبالتالى فإن مجلس الشورى لن يكون لديه أى سلطات تشريعية أو رقابية لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
كما تنص المادة 179 من ذات المواد، التى وافق عليها شعب مصر العظيم فى الاستفتاء على أن:
» يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء».
وهو ما يعنى أن الشعب المصرى وافق على أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب هو من يعرض عليهم الدستور الجديد فى استفتاء عام، وبالتالى يجب انتخاب رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من وضع الدستور.
وانطلاقاً من مبادئ وأهداف ثورة الشعب المصرى العظيم فى الخامس والعشرين من يناير، والتى خرجت تنادى بالديمقراطية، وتماشياً مع اختيار المصريين من خلال موافقتهم فى الاستفتاء الذى جرى فى 18 مارس 2011، وانطلاقاً من أهمية اكتمال البنية التشريعية المصرية باستكمال أعضاء مجلس الشورى ليعمل بكامل طاقته فى خدمة الشعب المصرى، وطبقاً لماء جاء بنتيجة الاستفتاء والإعلان الدستورى، فإنه لا يجوز الانتهاء من الدستور، أو أن يباشر مجلس الشورى أياً من مهامه دون انتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية.
وبالتالى يأتى مشروع القانون المقدم لتنظيم الفترة الانتقالية من خلال تنظيم آليات ومواعيد انتخاب رئيس الجمهورية.
أما مشروع القانون المقترح، فقد جاء على النحو التالى:
مشروع قانون تنظيم المرحلة الانتقالية
بعد الاطلاع على نص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، ونتائج استفتاء 18 مارس 2011، المعدل لدستور 1971، ونص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وعلى نتيجة استفتاء 18 مارس 2011 على تعديل بعض مواد دستور 1971، أصدرنا القانون الآتى نصه:
مادة ((1
يتم تشكيل لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتولى الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان النتائج النهائية، طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
مادة ((2
تبدأ اللجنة فى تلقى أوراق المرشحين لرئاسة الجمهورية يوم 11 فبراير 2012، ويستمر باب الترشيح مفتوحاً لمدة أسبوع واحد.
مادة (3)
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية القوائم النهائية للمرشحين بعد تلقى الطعون وفحصها يوم 25 فبراير 2012، على أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية فى اليوم التالى.
مادة ((4
تنعقد انتخابات رئاسة الجمهورية يوم 28 مارس 2012، وتتم عملية التصويت فيها على يومين.
مادة (5)
فى حالة عدم حصول أى من المرشحين على نسبة تزيد على 50% من الأصوات الصحيحة تتم إعادة الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، فى الموعد الذى تحدده لجنة الانتخابات الرئاسية على ألا يتجاوز تاريخ الإعادة سبعة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع.
مادة (6)
يباشر رئيس الجمهورية مهام منصبه بعد أن يقوم بحلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، على أن يكون ذلك خلال الأسبوع التالى لإعلان نتيجة الاقتراع النهائية، وتنتهى مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية فور مباشرة رئيس الجمهورية مهامه.
مادة (7)
يعين الرئيس المنتخب ثلث أعضاء مجلس الشورى، ويرأس الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011 .
مادة (8)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً من مباشرته مهام منصبه، نائباً أو أكثر له.
مادة (9)
ينشئ رئيس الجمهورية المنتخب «مجلس الدفاع الوطنى» خلال ثلاثين يوما من مباشرته مهام منصبه، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011 .
مادة ((10
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره، ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع ما جاء به من نصوص.
مشروع «حمزاوى»: بدء الإجراءات فى 1 مارس.. وانتخاب الرئيس فى 15 أبريل
وجاء مشروع القانون الثانى فى هذا الإطار من النائب عمرو حمزاوى، الذى قدم مشروع قانون، لتحديد موعد لبدء إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية وتحديد موعد الانتخابات، وطالب «حمزاوى» بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى على وجه السرعة، لفحصه وإعداد تقرير عنه، تمهيداً لإقراره، وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:
أولاً: نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح:
1 المادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس2011 .
2 المادة 26 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس2011 .
3 المادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس2011 .
4 المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس2011 2011.
5 المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس2011 2011.
6 المادة 30 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
7 المادة 31 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
8 المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
9 المادة 59 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
10 المادة 61 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
ثانياً: القوانين المتعلقة بالاقتراح:
1 قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى عدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثالثاً: المبادئ الأساسية التى يقوم عليها الاقتراح:
1 إنهاء الوضع الاستثنائى الراهن المتمثل فى مباشرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المحددة فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى اختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه (مادة 61 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011)، فقد تم انتخاب وانعقاد مجلس الشعب، وبدأت انتخابات مجلس الشورى، وسينعقد المجلس فى فبراير 2012، ولم يتبق إلا بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وإجراؤها.
2 إعادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوضعيته الطبيعية والمتمثلة وفقاً للمواد الدستورية والقوانين المنظمة لتشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شؤون القوات المسلحة والسهر على قيامها ب«حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها» (مادة 53 فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011).
3 تمكين المواطنات المصريات والمواطنين المصريين من اختيار رئيس الجمهورية عبر الانتخاب عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ذلك الاختيار الذى يشكل الأصل الدستورى فى من يشغل منصب رئيس الجمهورية (مادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.(
4 تمكين رئيس الجمهورية المنتخب والمحصن بشرعية ديمقراطية مصدرها انتخابات رئاسية نزيهة وتعددية والشرعية القبول الشعبى، كما ستعبر عنها إرادة المواطنين الذين يشاركون فى انتخاب الرئيس فى «السهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية»، وفى مباشرة «الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56» من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 (مادة 25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.(
رابعاً: الأهداف التى يحققها الاقتراح:
1 الإسراع فى نقل اختصاصات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المضطلع بها منذ 11 فبراير 2011 إلى رئيس منتخب عبر تبكير توقيتات الانتخابات الرئاسية عن تلك المقترحة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجوهرها انتخاب رئيس الجمهورية فى 30 يونيو 2012، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ودون الإخلال بشرط النقل المنظم لاختصاصات الرئيس فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب.
2 ترجمة المطلب الشعبى الذى عبر عنه ملايين المصريين فى 25 و27 يناير 2012، والمتمثل فى تبكير موعد انتخاب رئيس الجمهورية تشريعياً بإصدار القانون المقترح.
3 الحفاظ على الدور الفعال للقوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها بإعادة مجلسها الأعلى لوضعيته الطبيعية، وإنهاء الوضع الاستثنائى الراهن الذى بدأ فى 11 فبراير 2011، والمتمثل فى اضطلاع المجلس الأعلى باختصاصات رئيس الجمهورية، خاصة فى ظل التنازع الشعبى الواضح حول الكيفية التى مارس بها المجلس الأعلى اختصاصاته منذ 11 فبراير 2011 وإلى اليوم.
أما مشروع القانون نفسه فهو يتكون من مادتين كالتالى:
مادة 1: تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية فى 1 مارس 2012، وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 15 أبريل 2012.
مادة 2: تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وذلك على النحو المبين فى الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011 وفى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.