ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    جنوب السودان: تحطم طائرة قرب جوبا ومصرع 14 شخصًا    وزير الخارجية البحريني: لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق بحري أمام حرية الملاحة    ماييلي وزلاكة يقودان هجوم بيراميدز أمام الأهلي    وزير الشباب يفتتح البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية بمشاركة 31 دولة    المؤبد ل4 متهمين في جريمة الشروع في قتل تاجر بعابدين    تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    زراعة الشرقية: ندوات مكثفة لدعم المزارعين بمراكز المحافظة    فريق "أكوافوتون" بهندسة الإسكندرية يمثل مصر في المسابقة العالمية بكندا    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس الوزراء    اليونان والاتحاد الأوروبي يبحثان التحول الأخضر وأزمة الطاقة في أوروبا    وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    محافظ الجيزة يعلن تجهيز شلاتر للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة    شوط أول سلبى بين الزمالك وإنبي    منتخب روسيا يعلن مواجهة مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    بسبب استمرار الأزمة الإيرانية، ارتفاع أسعار البنزين مجددا في الولايات المتحدة    زراعة الشيوخ توصي بتطوير منظومة التسويق وآلية واضحة ل تسعير المحاصيل    10 أطنان منتجات مضروبة.. مباحث التموين توجه ضربة قوية لمصانع «بير السلم»    لأول مرة، طلاب دمياط يشاركون في وضع جداول امتحانات نهاية العام    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    التحضيرات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. صور    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    أيمن محسب: التحركات المصرية تعكس دورا محوريا فى قيادة جهود التهدئة بالمنطقة    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    أوباما يدين حادث إطلاق النار فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التضامن الاجتماعي ب"النواب" توافق على تعيين نسبة ال5٪ للمعاقين
نشر في أموال الغد يوم 13 - 08 - 2016

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من هبة هجرس و60 نائباً، حيث وافقت اللجنة تعيين نسبة ال5٪ من ذوي الاحتياجات في الوظائف، وتخفيض عدد ساعات العمل بخلاف عدد الساعات المقررة، وتخفيض 50٪ من قيمة تذاكر المواصلات.
وأجلت اللجنة المادة التي تمنح ذوي الإعاقة إعفاءهم من ضريبة الدخل، كما تم تأجيل كل المواد المتعلقة بالاعفاءات الضريبية لحين الاستماع لرأي وزير المالية.
من جانبه، قال النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة لم يصل إليها بعد مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون ذوي الاعاقة، لكن سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه.
وأضاف عبد الهادى، خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم السبت، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحالة إليها سواء من الحكومة، حال وصولها، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والإضافة بعد الاطلاع عليهم، قائلاً: "إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به سننظر إليه بعناية، إذا لم يأتي فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب".
وتابع عبد الهادى، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا " اللجنة لديها قناعه بالانفتاح علي جميع الرؤي والمقتوحات في سبيل الوصول إلي مشروع قانون متكامل".
وتقرر المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع المؤهل الدراسي لهم وإعدادهم المهني، جدلاً حول صياغة المادة وإمكانيه إعادة صياغتها وما بين الابقاء علي نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.
وتنص المادة على: "تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهمالدراسي وإعدادهم المهني، وعدماخضاعهم لاي نوع من العمل الجبري أوالقسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل علي فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعي ةللدولة".
وبنص المادة أيضاً فإن الدولة ملتزمة بتوفير سبب الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله علي برامج التوجية التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أيه مزايا أو حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أوالترقيات أو الأجر وملحقاته".
وصوت أعضاء لجنة التضامن على حذف عبارة "ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسية إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لاحكام اللياقة الصحية".
وتنص المادة" 23" والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل ، ومعاونتهم في في الوصول الى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل .
جاء ذلك بعد اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على عبارة اللياقة الصحية لانها ليست ذات موضع وخاصة ان المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبي العمل من ذوي الاجتياحات الخاصة ، وان فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.
ورأى النائب محمد أبو حامد أنه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويحب حذف العبارة.
بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف قائلة إن تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته
وطالبت النائبة هبة هجرس أن يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من اصحاب العمل ويتحول ذوي الاعاقة الى عبأ على صاحب العمل، وإلا سيكون عمل ذوي الاعاقة تعد شحاتة مقننة ويجب ان يكون التضامن الاجتماعي وموجود لذوي الاعاقة غير القادرين على العمل.
وانتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، من مناقشة المادة 24 والتي أكدت على التزام الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص، بدلا من " الجهات الحكومية وغير الحكومية" تعيين نسبة 5٪ من المعاقين
كما وافقت اللجنة على الزام اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عامل فأكثر يعملون فى "مكان واحد"، بتعيين نسبة ال 5٪، وحذف جملة "او أماكن متفرقة"
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:-
" تلتزم الجهات الحكومية وأجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الاعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة 5٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار إليه فى المادة السابقة.
وفى جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصا ذو اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الاول من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.
ويقوم المجلس بالاشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الاعاقة وكافة الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم.
وأجلت اللجنة المادة 25 بعد أن شهدت جدلاً حولها والتى تنص على زيادة مبلغ الإعفاءات الشخصية الواردة بقانون الضريبة علي الدخل، للأشخاص ذوي الاعاقة أو من يوظف أو شخصًا معاق، حيث أعتبرها البعض تمييزاً غير مقبول، فيما دافع عنها البعض الاخر، انتهت بتأجيل حسم أمرها لحين الاستماع لوزير المالية في شأنها.
ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو اللجنة ومقدمة مشروع القانون، أن زيادة الاعفاءات الضريبة المنصوص عليها بالمادة تأتي نظراً لظروف "ذوي الإعاقة" ومساعدتهم علي حياة معيشية كريمة وركوب المواصلات، لأن انفاقتهم أكثر من اي شخص اخر لتطلباتهم الخاصة.
فيما انتقدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، ما ورد بمشروع القانون من زيادة مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الاعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولي والثانية، معتبرة إياها تمييزًا.
كذلك رفضت النائبة فايزة أبو النجا،عضو مجلس النواب، ماجاء بنص المادة منعا للتمييز، مقترحة في الوقت ذاته بأن يتم النص علي أن يتم توفير بدل مواصلات للعامل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بدلاً عن اعفاء ضريبي.
وتنص المادة علي : " مع علم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخري المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص المعاق أو من يوظف شخصًا معاقًا المزايد الآتية:
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة( 13 /1) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك بنسبة 50% من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو من يري شخصا من ذوي الإعاقة المختلفة من درجتي القرابة الأولي والثانية.
2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة 5% المشار اليها في المادة السابقة من هذا الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في الماذك 31/1 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 /2005 وذلك بنسبة 5% عن كل عامل يزيذ عن النسبه المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- يعفي من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل شخص ذو إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك وفقا لشهاده تؤيد ذلك يصدرها المجلس.
بينما وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على نص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و60 عضوا ، وذلك بعد حذف عبارة " وتوفر جهات العمل أنظمة مرنة للتشغيل، يختار من بينها وفي حدودها الأشخاص ذوي الإعاقة ساعات وأيام العمل والأجر المناسب وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
وقالت هبة هجرس مقدمة مشروع القانون: إن المغزى من هذه العبارة هو تحقيق المرونة في عدد ساعات العمل ورخصة أن هناك من ذوي الاحتياجات غير قادرين على الاستمرار 8 ساعات في العمل ، ولذلك يجب منح الحق في العمل نصف الوقت، إلا أن النائبة رشا رمضان وكيلة اللجنة اعترضت على على المادة بدعوى أنها غير واضحة، وتساءلت من سيسد باقي الوقت في حالة العمل نصف الوقت؟، مؤكدة أن المادة غير واضحة.
ومن جانبه قال طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن قانون العمل ينظم موضوع ساعات العمل وبشكل تفصيلي وفيه ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا يوجد حاجة للنص على فكرة نصف الوقت او ما يسمى بالمرونة في عدد ساعات العمل في هذاالقانون.
وصوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة أنظمة مرنة للتشغيل وأصبح نص المادة: " تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقات المختلفة أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من زوجتى القرابة الأولى والثانية.
كما وافق اعضاء لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على منح الأشخاص ذوى الإعاقة، تخفيض بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات الغير مكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده.
وتنص المادة 28 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، على التزام الدولة ووزاراتها المختصة بالنقل بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الاعاقة وتخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل المواصلات بكثافة درجاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50٪ من قيمة تذاكر وسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجانا لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات وذلك للمعاق ومساعده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.