رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون تحديد موعد عودة الانعقاد    جامعة بني سويف الأهلية تنظم المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج الطب والجراحة    "اقتصادية النواب" توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا    محافظ الشرقية يُكلف بتقديم مساعدات فورية للأسر الأولى بالرعاية وفرص عمل بالقطاع الخاص    الرئيس اللبناني يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الإمام الأكبر    السياحة تستقبل وفدا من ممثلي وزارة الحج السعودية    المقاولون يعلن عن اختبارات لتكوين فرق الكرة النسائية    ميمي عبدالرزاق يقود مرانه الأول كمدرب للمصري    السيطرة على حريق اندلع داخل جراج بعقار سكني في القليوبية    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة على ارتفاع 3 أمتار في التجمع    "عبد الصادق" يكرم الفائزين في مهرجان جامعة القاهرة للعروض المسرحية الطويلة و"إبداع 13"    الجامعة البريطانية في مصر تنظم قوافل طبية بسيوة والحوامدية والمنيا    تبدأ الخميس 22 مايو.. جداول امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف في القاهرة والجيزة    وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين    أول تصريح لجو بايدن بعد إعلان إصابته بسرطان البروستاتا    بينهم أم ونجلها.. إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بطوخ    تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب فى مشاجرة داخل مصنع    السجن 10 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصنفها" منظمة غير مرغوب فيها"    نجوم فيلم The Phoenician Scheme في جلسة تصوير بمهرجان كان    وقفة عيد الأضحى.. فضائلها وأعمالها المحببة وحكمة صيامها    تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% خلال الربع الأخير من 2024 بدعم نمو القطاعات الحيوية    وزير الشؤون النيابية: نحتاج إلى محكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم    عاجل- الداخلية السعودية تحذر من مخالفي تعليمات الحج وتفرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال    وزير التعليم العالي: 30% من حجم النشر الدولي في مصر تأخذه «ناس تانية» وتحوله لصناعة    توسعات استيطانية بالضفة والقدس.. الاحتلال يواصل الاعتقالات وهدم المنازل وإجبار الفلسطينيين على النزوح    إيلي كوهين..الجاسوس الذي زرعته إسرائيل في سوريا.. روايات عديدة لكيفية افتضاح سره والقبض عليه .. ساحة المرجة شهدت إعدامه وجثته ظلت معلقة ساعات.. وإسرائيل حاولت استعادة رفاته طوال 60 عاما    رئيس الوزراء الهندي يشن هجوما لاذعا ضد باكستان    وزيرة البيئة تشارك في فعاليات المعرض العربي للاستدامة    تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    إلهام شاهين عن المشروع X: فيلم أكشن عالمي بجد    رئيس الوزراء الإسباني يطالب باستبعاد إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن    رئيس الطائفة الإنجيلية: الاحتفال بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية يعكس روح الوحدة والتقارب بين الكنائس الشرقية    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    مجلس الوزراء: لا وجود لأي متحورات أو فيروسات وبائية بين الدواجن.. والتحصينات متوفرة دون عجز    قوافل طبية متكاملة لخدمة 500 مواطن بكفر الدوار في البحيرة    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    وزير الثقافة يجتمع بلجنة اختيار الرئيس الجديد لأكاديمية الفنون    "تبادل الاحترام وتغطية الشعار".. كوكا يكشف سر مشاركته في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    بعد تشخيص بايدن به.. ما هو سرطان البروستاتا «العدواني» وأعراضه    إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة    مسابقة الأئمة.. كيفية التظلم على نتيجة الاختبارات التحريرية    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    أسطورة مانشستر يونايتد: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    "الإدارة المركزية" ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    متحف الحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف 2025    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    نجم بيراميدز يرحب بالانتقال إلى الزمالك.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور قرار المحكمة بإعدام القاضى وشريكه قاتل المذيعة شيماء محامى المتهم يستند للفظ للطعن فى الحكم
نشر في الزمان المصري يوم 14 - 09 - 2022

أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقا.
وقال عادل طه المحامي، إنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، على أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم.
وأضاف المحامي عادل طه، أن المحكمة خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والتي نصت على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها".
وأوضح طه أن ما حدث أمس أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة "بالإجماع" في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.
وأردف المحامي: بأنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.
ولفت المحامي عادل طه إلى أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 بجلسة 14 يناير 2018، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأشار طه إلى أن المحكمة أوضحت أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدةً -المحكمة- عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تُليت علنًا بجلسة النطق به مع المنطوق.
واستكمل المحامي بأن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.
وذكر أن محكمة النقض قالت في حيثياتها: لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تُصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية.. »
وكشف أن المشرع عندما استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام فإنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم، وليس تاليًا له، لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأوضح أنه بناء على ما سبق، أصبح واضحا جليا أن الحكم الصادر في حق المتهمين سيتم إلغاؤه أمام محكمة النقض، وسيتم قبول النقض موضوعًا بعد قبوله شكلًا، وتحديد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.