بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بإحالة 6 من متهمي قضية "التخابر مع قطر"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وهم أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلانى وأحمد اسماعيل ثابت وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على محمد مرسى و باقى المتهمين. تسلط "بوابة الوفد" الضوء على "القشة" التي سيمسك فيها الستة المحالين للمفتي للإفلات من حبل المشنقة، وهي المادة 381. حيث تنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالإحالة للمفتي : " تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك ، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة ايام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوي، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه ، ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر ". ويعني هذا أن رأي المفتي استشاري وقد يأخذ به القاضي أو لا يأخذ، وكما أوجبت القانون قبل الحكم بعقوبة الإعدام على أي متهم إحالة اوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه، وفقا لما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في توقيع عقوبة الإعدام وليتم تأصيله شرعًا، ئعدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم. كما يجب أن يكون حكم الإعدام بإجماع الأراء. وقد يفلت المتهمين من حبل المشنقة إذا توافرت إحدى الحالات التالية: 1- إذا كان لم يؤيد المفتي حكم الإعدام وتراجعت هيئة المحكمة 2- إذا لم يكن هناك إجماع أراء من أعضاء هيئة المحكمة في عقاب المتهمين بالإعدام 3- إذا حكم عليه بالإعدام ونقضت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات