حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بإجماع الآراء».. الجملة الناقصة فى قرار «الجنايات»

تباينت ردود الأفعال القانونية حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة، فى نص قراره بإحالة المتهمين فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم إلى فضيلة المفتى، على اعتبار أن نص القرار لم يتضمن عبارة «بإجماع الآراء»، وقال دفاع هشام طلعت إنه متمسك ببطلان هذه المادة رغم صدور حكمين من محكمة النقض التى لا تشترط ذكر العبارة،
فيما أشار إلى أن هناك آراء فقهية تشترط ذلك، وسبق لمحكمة النقض العدول عن أحكام فى قضايا شهيرة فى الفترة الأخيرة، كما تم اتخاذ إجراءات مع هشام رغم كونه عضوًا فى مجلس الشورى وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيقات.. «المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
قال حافظ فرهود، محامى هشام طلعت مصطفى، إن محكمة جنايات القاهرة لم تصدر حكمها بعد، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بل حددت جلسة 25 يونيو للنطق بالحكم، وكل ما أصدرته هو مجرد قرار وليس بالضرورة أن تحكم بالإعدام فى هذه الجلسة، مشيرًا إلى أنه ربما يتغير هذا الرأى لأى سبب وقد تقضى المحكمة بعقوبة أخرى بديلة.
وأضاف فرهود أنه فى حالة صدور الحكم بجلسة 25 يونيو المقبل سيبدأ العمل الحقيقى لفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، مشيرًا إلى أن موعد الطعن خلال 60 يومًا مع ملاحظة أن الطعن بالنقض يتم حتى إذا لم يطعن المتهم، إذ يتعين وجوبيًا على النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض بمذكرة برأى النيابة العامة،
وتنظر محكمة النقض الطعن وتقوم بمراجعة جميع الأوجه الإجرائية والموضوعية، وما إذا كان الحكم يخلوا من أى بطلان فى الإجراءات، أو قصور فى التسبيب أو الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع أو وجود قصور لأى سبب من الأسباب الجائزة فى الطعن، وتتصدى محكمة النقض لنظر هذا الطعن بخمسة مستشارين نواب لرئيس المحكمة، بينهم رئيس.
وقال فرهود إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة تقضى بضرورة أن يكون هناك إجماع عندما تصدر المحكمة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، والقاعدة المتفق عليها أن الاجماع واجب قانونى بالنسبة لقرار الإحالة للمفتى أو عند صدور الحكم، وتطرق فرهود إلى حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
مشيرًا إلى أن هذا القرار بالتحديد رهن البحث، وأكد أن كل هذه الأمور فى المطلق، وأن البحث الحقيقى سوف يبدأ بصدور الحكم وإيداع الأسباب، وفى هذه الحالة يبدأ الدور الحقيقى للدفاع، الذى أشار إلى أنه متماسك، وأنه لا يعلم مدى صحة ما يتردد عن إدخال محامين جدد فى القضية، لتولى الدفاع عن هشام طلعت،
قائلًا إن ارتباطه بالقضية هو ارتباط شخصى بعلاقات أسرية قوية مع أسرة طلعت مصطفى، أما بخصوص الدفاع والفريق فإن المتهم بالدرجة الأولى له الحق فى اختيار من يدافع عنه، مشيرًا إلى أن دوره وزميله فريد الديب المحامى لايزال قائمًا فى القضية، وأن لكل محام «كبوة»، وقال إنه لا يعرف من المسؤول عن تسريب مثل هذه الأخبار التى وصفها بالشائعات، على حد قوله.
وعن حالة هشام طلعت مصطفى الصحية، قال فرهود إنها متدهورة وإنه مقهور نفسيًا بعد صدور قرار الإحالة، وأشار إلى أن هشام كأى انسان شعر بقلق شديد، بعد صدور القرار، خاصة أنه يمتلكه إحساس كبير بالظلم يؤثر على حالته النفسية، وتردد أنه قضى يومه الأول فى محبسه بسجن مزرعة طره فى حالة نفسية سيئة للغاية.
وقالت مصادر قضائية ل»المصرى اليوم» إنه على الرغم من أن حكم الإعدام نص عليه القانون كعقوبة للمتهمين فى الجرائم الأشد قسوة وعنفًا، فإنه أحيط بضمانات عديدة لكونه خاصًا بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة،
وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض،
وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، حيث نص القانون على أنه لابد على النيابة العامة من عرض الأوراق بعد الحكم على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية،
واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعنًا بمعناه المعروف بل «عرض للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم بعد عرض جميع الأوراق عليه.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنها منطوق قرار المستشار محمدى قنصوة، على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية،
ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه»،
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا النص يكمن فى أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والثانى وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم فى القضية.
وأوضحت المصادر أنه لا صحة لما ردده أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، من أن قرار المحكمة شابه البطلان لعدم قول المحكمة عبارة «بإجماع الآراء»،
 فقد استبدلتها المحكمة بقول: «وطبقًا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية» وهو ما يعنى ضمنا وعلانية توافر شرط إجماع الآراء، ويؤكد صحة إجراءات المحكمة فى قرارها، وأن ما تردد فى هذا الشأن لا يعدو كونه ادعاءات لا ترقى لمستوى الحقائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.