وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    نطور في المطور بمناهجنا    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    زيلينسكي: سيتم البت في مسألة الأراضي بين روسيا وأوكرانيا    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    تواجه اتهامًا باستغلال الأطفال ومحرر ضدها 300 قضية.. 16 معلومة عن لعبة «روبلوكس»    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    العمراوى حكما لمباراة سيراميكا وإنبى.. وعبد الرازق للجونة والمحلة فى الدورى    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بإجماع الآراء».. الجملة الناقصة فى قرار «الجنايات»

تباينت ردود الأفعال القانونية حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة، فى نص قراره بإحالة المتهمين فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم إلى فضيلة المفتى، على اعتبار أن نص القرار لم يتضمن عبارة «بإجماع الآراء»، وقال دفاع هشام طلعت إنه متمسك ببطلان هذه المادة رغم صدور حكمين من محكمة النقض التى لا تشترط ذكر العبارة،
فيما أشار إلى أن هناك آراء فقهية تشترط ذلك، وسبق لمحكمة النقض العدول عن أحكام فى قضايا شهيرة فى الفترة الأخيرة، كما تم اتخاذ إجراءات مع هشام رغم كونه عضوًا فى مجلس الشورى وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيقات.. «المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
قال حافظ فرهود، محامى هشام طلعت مصطفى، إن محكمة جنايات القاهرة لم تصدر حكمها بعد، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بل حددت جلسة 25 يونيو للنطق بالحكم، وكل ما أصدرته هو مجرد قرار وليس بالضرورة أن تحكم بالإعدام فى هذه الجلسة، مشيرًا إلى أنه ربما يتغير هذا الرأى لأى سبب وقد تقضى المحكمة بعقوبة أخرى بديلة.
وأضاف فرهود أنه فى حالة صدور الحكم بجلسة 25 يونيو المقبل سيبدأ العمل الحقيقى لفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، مشيرًا إلى أن موعد الطعن خلال 60 يومًا مع ملاحظة أن الطعن بالنقض يتم حتى إذا لم يطعن المتهم، إذ يتعين وجوبيًا على النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض بمذكرة برأى النيابة العامة،
وتنظر محكمة النقض الطعن وتقوم بمراجعة جميع الأوجه الإجرائية والموضوعية، وما إذا كان الحكم يخلوا من أى بطلان فى الإجراءات، أو قصور فى التسبيب أو الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع أو وجود قصور لأى سبب من الأسباب الجائزة فى الطعن، وتتصدى محكمة النقض لنظر هذا الطعن بخمسة مستشارين نواب لرئيس المحكمة، بينهم رئيس.
وقال فرهود إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة تقضى بضرورة أن يكون هناك إجماع عندما تصدر المحكمة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، والقاعدة المتفق عليها أن الاجماع واجب قانونى بالنسبة لقرار الإحالة للمفتى أو عند صدور الحكم، وتطرق فرهود إلى حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
مشيرًا إلى أن هذا القرار بالتحديد رهن البحث، وأكد أن كل هذه الأمور فى المطلق، وأن البحث الحقيقى سوف يبدأ بصدور الحكم وإيداع الأسباب، وفى هذه الحالة يبدأ الدور الحقيقى للدفاع، الذى أشار إلى أنه متماسك، وأنه لا يعلم مدى صحة ما يتردد عن إدخال محامين جدد فى القضية، لتولى الدفاع عن هشام طلعت،
قائلًا إن ارتباطه بالقضية هو ارتباط شخصى بعلاقات أسرية قوية مع أسرة طلعت مصطفى، أما بخصوص الدفاع والفريق فإن المتهم بالدرجة الأولى له الحق فى اختيار من يدافع عنه، مشيرًا إلى أن دوره وزميله فريد الديب المحامى لايزال قائمًا فى القضية، وأن لكل محام «كبوة»، وقال إنه لا يعرف من المسؤول عن تسريب مثل هذه الأخبار التى وصفها بالشائعات، على حد قوله.
وعن حالة هشام طلعت مصطفى الصحية، قال فرهود إنها متدهورة وإنه مقهور نفسيًا بعد صدور قرار الإحالة، وأشار إلى أن هشام كأى انسان شعر بقلق شديد، بعد صدور القرار، خاصة أنه يمتلكه إحساس كبير بالظلم يؤثر على حالته النفسية، وتردد أنه قضى يومه الأول فى محبسه بسجن مزرعة طره فى حالة نفسية سيئة للغاية.
وقالت مصادر قضائية ل»المصرى اليوم» إنه على الرغم من أن حكم الإعدام نص عليه القانون كعقوبة للمتهمين فى الجرائم الأشد قسوة وعنفًا، فإنه أحيط بضمانات عديدة لكونه خاصًا بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة،
وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض،
وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، حيث نص القانون على أنه لابد على النيابة العامة من عرض الأوراق بعد الحكم على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية،
واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعنًا بمعناه المعروف بل «عرض للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم بعد عرض جميع الأوراق عليه.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنها منطوق قرار المستشار محمدى قنصوة، على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية،
ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه»،
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا النص يكمن فى أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والثانى وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم فى القضية.
وأوضحت المصادر أنه لا صحة لما ردده أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، من أن قرار المحكمة شابه البطلان لعدم قول المحكمة عبارة «بإجماع الآراء»،
 فقد استبدلتها المحكمة بقول: «وطبقًا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية» وهو ما يعنى ضمنا وعلانية توافر شرط إجماع الآراء، ويؤكد صحة إجراءات المحكمة فى قرارها، وأن ما تردد فى هذا الشأن لا يعدو كونه ادعاءات لا ترقى لمستوى الحقائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.