غداً.. بدء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 بالقاهرة    هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 وقائمة بأسعار جميع الأعيرة الآن    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية    «الآن سيتم مطاردتهم».. ترامب: حماس تريد الموت وعلى إسرائيل التخلص منهم (فيديو)    بدلاء الأهلي أمام البنزرتي التونسي.. أبرزهم بن شرقي ومحمد شريف    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    درجات الحرارة تصل 45.. تحذير شديد من الموجة الحارة غدًا السبت 26 يوليو 2025    بالأسماء00 إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بطريق وادى النطرون العلمين الصحراوي    أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها: «بتعالج من الغدة بقالي 5 سنين»    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    فيديو يثير الجدل لنقيب الموسيقيين.. رواد التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاسبة واستقالة مصطفى كامل بسبب واقعة مشابهة لمشهد راغب علامة    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    كلية التربية بجامعة قناة السويس تعلن قواعد التنسيق الداخلي للالتحاق بقسم التربية الفنية للعام الجامعي    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    د. يسري جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة ومكانتها في البيت والمجتمع    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«بإجماع الآراء».. الجملة الناقصة فى قرار «الجنايات»

تباينت ردود الأفعال القانونية حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة، فى نص قراره بإحالة المتهمين فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم إلى فضيلة المفتى، على اعتبار أن نص القرار لم يتضمن عبارة «بإجماع الآراء»، وقال دفاع هشام طلعت إنه متمسك ببطلان هذه المادة رغم صدور حكمين من محكمة النقض التى لا تشترط ذكر العبارة،
فيما أشار إلى أن هناك آراء فقهية تشترط ذلك، وسبق لمحكمة النقض العدول عن أحكام فى قضايا شهيرة فى الفترة الأخيرة، كما تم اتخاذ إجراءات مع هشام رغم كونه عضوًا فى مجلس الشورى وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيقات.. «المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء حول المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية.
قال حافظ فرهود، محامى هشام طلعت مصطفى، إن محكمة جنايات القاهرة لم تصدر حكمها بعد، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بل حددت جلسة 25 يونيو للنطق بالحكم، وكل ما أصدرته هو مجرد قرار وليس بالضرورة أن تحكم بالإعدام فى هذه الجلسة، مشيرًا إلى أنه ربما يتغير هذا الرأى لأى سبب وقد تقضى المحكمة بعقوبة أخرى بديلة.
وأضاف فرهود أنه فى حالة صدور الحكم بجلسة 25 يونيو المقبل سيبدأ العمل الحقيقى لفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، مشيرًا إلى أن موعد الطعن خلال 60 يومًا مع ملاحظة أن الطعن بالنقض يتم حتى إذا لم يطعن المتهم، إذ يتعين وجوبيًا على النيابة العامة عرض القضية على محكمة النقض بمذكرة برأى النيابة العامة،
وتنظر محكمة النقض الطعن وتقوم بمراجعة جميع الأوجه الإجرائية والموضوعية، وما إذا كان الحكم يخلوا من أى بطلان فى الإجراءات، أو قصور فى التسبيب أو الاستدلال، أو إخلال بحق الدفاع أو وجود قصور لأى سبب من الأسباب الجائزة فى الطعن، وتتصدى محكمة النقض لنظر هذا الطعن بخمسة مستشارين نواب لرئيس المحكمة، بينهم رئيس.
وقال فرهود إن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى أشار إليها المستشار محمدى قنصوة تقضى بضرورة أن يكون هناك إجماع عندما تصدر المحكمة قرارًا بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، والقاعدة المتفق عليها أن الاجماع واجب قانونى بالنسبة لقرار الإحالة للمفتى أو عند صدور الحكم، وتطرق فرهود إلى حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
مشيرًا إلى أن هذا القرار بالتحديد رهن البحث، وأكد أن كل هذه الأمور فى المطلق، وأن البحث الحقيقى سوف يبدأ بصدور الحكم وإيداع الأسباب، وفى هذه الحالة يبدأ الدور الحقيقى للدفاع، الذى أشار إلى أنه متماسك، وأنه لا يعلم مدى صحة ما يتردد عن إدخال محامين جدد فى القضية، لتولى الدفاع عن هشام طلعت،
قائلًا إن ارتباطه بالقضية هو ارتباط شخصى بعلاقات أسرية قوية مع أسرة طلعت مصطفى، أما بخصوص الدفاع والفريق فإن المتهم بالدرجة الأولى له الحق فى اختيار من يدافع عنه، مشيرًا إلى أن دوره وزميله فريد الديب المحامى لايزال قائمًا فى القضية، وأن لكل محام «كبوة»، وقال إنه لا يعرف من المسؤول عن تسريب مثل هذه الأخبار التى وصفها بالشائعات، على حد قوله.
وعن حالة هشام طلعت مصطفى الصحية، قال فرهود إنها متدهورة وإنه مقهور نفسيًا بعد صدور قرار الإحالة، وأشار إلى أن هشام كأى انسان شعر بقلق شديد، بعد صدور القرار، خاصة أنه يمتلكه إحساس كبير بالظلم يؤثر على حالته النفسية، وتردد أنه قضى يومه الأول فى محبسه بسجن مزرعة طره فى حالة نفسية سيئة للغاية.
وقالت مصادر قضائية ل»المصرى اليوم» إنه على الرغم من أن حكم الإعدام نص عليه القانون كعقوبة للمتهمين فى الجرائم الأشد قسوة وعنفًا، فإنه أحيط بضمانات عديدة لكونه خاصًا بإزهاق الروح، تتمثل هذه الضمانات فى البداية بقرار المحكمة،
وقبل النطق بالحكم بإحالة الأوراق لفضيلة المفتى، إذ لا يجوز إصدار هذا القرار إلا بإجماع الآراء، وإذا حدث أن اختلف أحد أعضاء المحكمة على الإحالة تعدل المحكمة عن حكمها إلى الدرجة التالية فى العقوبة وهى السجن المؤبد.
والضمانة الثانية بعد وجوب إجماع الآراء هى أخذ رأى فضيلة المفتى، بالرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، فإنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام دونه، والضمانة الثالثة هى أقصى درجات العدالة وهى عرض أوراق القضية على محكمة النقض،
وذلك يتم حتى إذا لم يطعن دفاع المتهم ذاته على الحكم، حيث نص القانون على أنه لابد على النيابة العامة من عرض الأوراق بعد الحكم على محكمة النقض لنظرها، وقبل الفصل فى الموضوع فيما يتعلق بالنواحى الإجرائية،
واستيفاء المحكمة لها من عدمه، لكنه لا يسمى طعنًا بمعناه المعروف بل «عرض للأوراق على النقض» التى هى أعلى محكمة «تحاكم الأحكام» ثم تأتى الضمانة الرابعة، وبعد انتهاء جميع مراحل نظر القضية، وصدور حكم نهائى بات فيها من محكمة النقض وقبل التنفيذ، وهى تصديق رئيس الجمهورية على الحكم بعد عرض جميع الأوراق عليه.
وفيما يخص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنها منطوق قرار المستشار محمدى قنصوة، على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى،
أوضحت المصادر أن هذه المادة نصت على أنه «لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية،
ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه»،
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذا النص يكمن فى أمرين، أولهما التأكيد على ضرورة اتفاق أعضاء الدائرة الثلاثة على هذا القرار، والثانى وجوب عرض الأوراق على المفتى لأخذ رأيه قبل إصدار الحكم فى القضية.
وأوضحت المصادر أنه لا صحة لما ردده أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، من أن قرار المحكمة شابه البطلان لعدم قول المحكمة عبارة «بإجماع الآراء»،
 فقد استبدلتها المحكمة بقول: «وطبقًا لنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية» وهو ما يعنى ضمنا وعلانية توافر شرط إجماع الآراء، ويؤكد صحة إجراءات المحكمة فى قرارها، وأن ما تردد فى هذا الشأن لا يعدو كونه ادعاءات لا ترقى لمستوى الحقائق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.