رئيس جامعة المنوفية يستعرض دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي    اسعار الذهب اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال الصاغه بالمنيا    ترامب: أنتظر نتائج التحقيق بشأن مقتل أليكس بريتي في مينيسوتا    مباحثات قطرية إيرانية على وقع تهديد أمريكي بمهاجمة طهران    تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان.. تفجيرات وتوغلات برية وقصف بالمسيرات    حصار مشدد على حزما شرق القدس لليوم الثاني.. اقتحامات واسعة وإغلاق المدارس    طقس الإسكندرية اليوم: انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى 19    حبس زوجة الأب المتهمة بضرب وتعذيب نجل زوجها بقرية تلات بالفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات    نتيجة امتحانات صفوف النقل بالجيزة بالمدارس اليوم    هل يجوز تسمية ليلة النصف من شعبان ب البراءة؟.. الإفتاء تجيب    دعمًا للجيش الأبيض.. جامعة بني سويف تنظم تدريبًا متخصصًا لتمريض التأمين الصحي    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    الرئيس السيسي يصدق على تعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 28-1-2026 فى المنوفية    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    اتفرج مجانًا بث مباشر الآن.. دوري أبطال أوروبا الجولة الأخيرة ريال مدريد ضد بنفيكا لقاء حسم التأهل لدور ال16    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    المالية: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتيسير حركة التجارة    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 28 يناير 2026    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    وزارة التموين: إنتاج 53 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل لأول مرة في مصر .. خلع مسيحية بعد زواجها
نشر في الواقع يوم 11 - 08 - 2016

قضت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا " يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.حضر الدفاع بيتر رمسيس النجار مع المدعية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وقال أنه بدأ الدعوى بالدفع بأن عقد زواج موكلته من المدعى عليه هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين.
وأضاف النجار أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذة السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة وهذا ماأكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية حيث أظهرت أن طرف التداعي ليس لهما وثيقة زواج واكتشف أن الكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة وبالتالى لايجوز أن يقدم ضده شكوى فى دائرة المأذيين والموثقين، فعدل طلباته أثناء سير الدعوى باعتبار هذا العقد هو عقدا عرفيا يثبت العلاقة الزوجية القائمة بين موكلته والمدعى عليه وذلك كى يتمكن من تحويل الدعوى من قضية بطلان إلى خلع.
وأشار" النجار" أن الزوج فى تلك الدعوى أقر فعليا بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق وأنه صمم أنه قدم للزوجة مهر عبارة عن خاتم سولتير يقدر قيمته 56 ألف درهم لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبى وكان مصمم أن يعرقل سير الدعوى ومصر على أن يسترد منها الخاتم مرة أخري
وشدد بيتر: أن عقد الزواج الكنسى ليس به مقدم صداق فدفع بأن مقدم الصداق المتعارف عليه فى وثيقة الزواج لدى المسيحيين 10 جنيهات فقط و بناء على ذلك احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وأوضح بيتر :أن التحقيقات أفادت أن مقدم الصداق 10 جنيهات ، مؤكدا أن هذه هى المرة الأولى التى تعتبر المحكمة عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا عرفيا كما هو موجود فى الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000.وقال"النجار" أن الحكم مكتمل الأركان ويبرهن على أننا دولة قانون وعدل وأن مبدأ المساواة في كل الأديان والطوائف
وأكد النجار "أن المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على احتكام اصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هى مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون وذلك علي الرغم من أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لم تعترف به .
تعود تفاصيل القضية أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة شهدت دعوي قضائية أقامتها سيدة مسيحية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ فى 28 مايو 2015.وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى للطوائف متحدى الملة والطائفة المؤرخ فى 28 مايو 2015 ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد مما حدا بها إلى إقامة دعوى البطلان بغية القضاء لها بطلباتها.
وقدمت المدعية :سندا لدعواها مذكرة وخمس حوافظ مستندات طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الأرثوذوكس وإفادة صادرة من مطرانية الللاتين الكاثوليك بمصر تفيد بأنها انضمت إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر وأصل إنذار عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات وشهادة عماد طالعتها المحكمة وألمت بها.ووأثناء تداول الجلسات حضرت المدعية بشخصها برفقة وكيلها بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية وطلب تعديل طلبات موكلته للتطليق خلعا بعد انضمامها إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر .
وأقرت الزوجة أمام المحكمة بأنها تخشي الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل للاستمرار بينهما، وقالت إنها عرضت على المدعى عليه التنازل عن حقوقها المالية ورد مقدم الصداق الذى اعطاه إياها فلم يقبل وأضافت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات دون جدوى، وقدم دفاعها تصحيح لتاريخ عقد الزواج وهو 10 أكتوبر 2014 ، فيما دفع زوج المدعية بصورية مقدم الصداق ، وقرر أن حقيقته 58 ألف درهم ثمن الخاتم وقدم حافظتى مستندات، لتقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفى التداعى إلا أن الزوجة رفضته وقررت ببغضها الحياة وتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية وقدم الخبيران تقريرهما وبعد فشل الصلح بينهما قررت المحكمة بعد إطلاعها على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتقرير الخبيرين والنيابة والحكمين وفشلها فى الصلح بين الزوجين بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا ، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق .
وجاء في حيثيات حكم أنه لما كان ثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه وأنه لاسبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وأنها تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته وإذ اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الاصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية ففلم تقبله الأمر الذى تكون معه شروط التطليق خلعا وذلك وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ماتقضى معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع فى مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.