لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا    التنمية المحلية: 7823 منفذا لزيادة المعروض السلعي وتشديد الرقابة استعدادا لشهر رمضان    ما الذي يحدث إذا لم يتم تجديد التأمين الإجباري للسيارة؟.. نصائح وعقوبات    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية التوظيف القائم على المهارات    وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية إندونيسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    وزير الرياضة يشارك في مسيرة صحتك في المشي.. ويفتتح ملاعب رياضية جديدة بالوادي الجديد    ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون دون تصريح بالقاهرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5فبراير 2026 بتوقيت المنيا    وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    السياحة والآثار تناقش آليات تطوير خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    المستشار الألماني يصل إلى قطر    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة في مصر ..خلع مسيحية بعد زواجها عرفيا أمام محكمة أسرة مصر الجديدة
نشر في الوطن يوم 10 - 08 - 2016


قضت محكمة أسرة مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف مرسى عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا "عرفيا " يجوز التطليق عليه خلعا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدر لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.حضر الدفاع بيتر رمسيس النجار مع المدعية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وقال أنه بدأ الدعوى بالدفع بأن عقد زواج موكلته من المدعى عليه هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون المأذيين والموثقين.وأضاف النجار أن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذة السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة وهذا ماأكدته الإفادة الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية حيث أظهرت أن طرف التداعي ليس لهما وثيقة زواج واكتشف أن الكاهن مجرى المراسم الكنسية ليس موثق معتمد لدى الدولة وبالتالى لايجوز أن يقدم ضده شكوى فى دائرة المأذيين والموثقين، فعدل طلباته أثناء سير الدعوى باعتبار هذا العقد هو عقدا عرفيا يثبت العلاقة الزوجية القائمة بين موكلته والمدعى عليه وذلك كى يتمكن من تحويل الدعوى من قضية بطلان إلى خلع.وأشار" النجار" أن الزوج فى تلك الدعوى أقر فعليا بالعلاقة الزوجية وعدم توثيقه للعقد ودفع بصورية مقدم الصداق وأنه صمم أنه قدم للزوجة مهر عبارة عن خاتم سولتير يقدر قيمته 56 ألف درهم لأنها قررت الانفصال عنه وعادت إلى مصر بعد أن طردها من محل إقامتهما بدبى وكان مصمم أن يعرقل سير الدعوى ومصر على أن يسترد منها الخاتم مرة أخري وشدد بيتر: أن عقد الزواج الكنسى ليس به مقدم صداق فدفع بأن مقدم الصداق المتعارف عليه فى وثيقة الزواج لدى المسيحيين 10 جنيهات فقط و بناء على ذلك احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وأوضح بيتر :أن التحقيقات أفادت أن مقدم الصداق 10 جنيهات ، مؤكدا أن هذه هى المرة الأولى التى تعتبر المحكمة عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدا عرفيا كما هو موجود فى الشريعة الإسلامية وتطلق بناء عليه عليه خلعا وفقا للمادة 1 من قانون 10 لسنة 2000.وقال"النجار" أن الحكم مكتمل الأركان ويبرهن على أننا دولة قانون وعدل وأن مبدأ المساواة في كل الأديان والطوائفوأكد النجار "أن المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على احتكام اصحاب الديانات السماوية لشرائعهم هى مادة موجودة لكن لا يجب أن تخالف القانون وذلك علي الرغم من أن عقد الكنيسة هو عقد مكتمل الشكل والمراسم الكنسية إلا أن المحكمة لم تعترف به .تعود تفاصيل القضية أن محكمة الأسرة بمصر الجديدة شهدت دعوي قضائية أقامتها سيدة مسيحية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ فى 28 مايو 2015.وقالت فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى للطوائف متحدى الملة والطائفة المؤرخ فى 28 مايو 2015 ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد مما حدا بها إلى إقامة دعوى البطلان بغية القضاء لها بطلباتها.وقدمت المدعية :سندا لدعواها مذكرة وخمس حوافظ مستندات طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الأرثوذوكس وإفادة صادرة من مطرانية الللاتين الكاثوليك بمصر تفيد بأنها انضمت إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر وأصل إنذار عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات وشهادة عماد طالعتها المحكمة وألمت بها.ووأثناء تداول الجلسات حضرت المدعية بشخصها برفقة وكيلها بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى مسائل الأحوال الشخصية وطلب تعديل طلبات موكلته للتطليق خلعا بعد انضمامها إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر .وأقرت الزوجة أمام المحكمة بأنها تخشي الحياة مع زوجها وأنه لاسبيل للاستمرار بينهما، وقالت إنها عرضت على المدعى عليه التنازل عن حقوقها المالية ورد مقدم الصداق الذى اعطاه إياها فلم يقبلوأضافت أنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات دون جدوى، وقدم دفاعها تصحيح لتاريخ عقد الزواج وهو 10 أكتوبر 2014 ، فيما دفع زوج المدعية بصورية مقدم الصداق ، وقرر أن حقيقته 58 ألف درهم ثمن الخاتم وقدم حافظتى مستندات، لتقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفى التداعى إلا أن الزوجة رفضته وقررت ببغضها الحياة وتنازلها عن كافة حقوقها الزوجية وقدم الخبيران تقريرهما وبعد فشل الصلح بينهما قررت المحكمة بعد إطلاعها على المستندات المقدمة إليها من طرفى التداعى وتقرير الخبيرين والنيابة والحكمين وفشلها فى الصلح بين الزوجين بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا ، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق .وجاء في حيثيات حكم أنه لما كان ثابت من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه وأنه لاسبيل لأستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله وأنها تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته وإذ اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين دون جدوى وثابرت على الاصلاح بينهما بأن عرضته على المدعية ففلم تقبله الأمر الذى تكون معه شروط التطليق خلعا وذلك وفقا للتقديرات السابقة قد تحققت وهو ماتقضى معه المحكمة بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للخلع فى مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.