تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد    وزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون عبر أدوات التمويل المبتكرة    استقرار أسعار الذهب اليوم والعقود تسجل 3364.4 دولار للأونصة    سعر الدولار اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في البنوك    بن جفير: لا لصفقة غزة.. ويجب احتلال القطاع بالكامل وتشجيع الهجرة    وفاة 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة في إندونيسيا    ضم الضفة.. 15 وزيرا ورئيس الكنيست يطلبون من نتنياهو التنفيذ    مواعيد مباريات الخميس 3 يوليو 2025.. انطلاق أمم أوروبا للسيدات    الزمالك يبحث تسويق سيف الدين الجزيري    الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريق نشب في شقه سكنية    آراء طلاب الثانوية الأزهرية بالفيوم بعد امتحان المطالعة والنصوص: "كله مقالي وصعب"    رئيس «الرعاية الصحية» يعلن اكتِمال المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان    إبراهيم فايق يعلن بشرى سارة للجماهير العربية    السعودية تدشّن أول سرية من منظومة "ثاد"    انخفاض أسعار زيت عباد الشمس والعدس بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    حملات مكثفة لغلق 79 محلاً ومقهى وكافيه غير مرخص بأسوان    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    لاعبو الهلال السعودي يحتفلون بمولود جديدة لرئيس النادي (صور)    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025    "الجزيرة" الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد توقف أكثر من عقد    روسيا تُعلن إسقاط 69 مسيرة أوكرانية غربي البلاد    طقس حار في الكويت اليوم الخميس 3 يوليو 2025    اليوم، أصالة تطرح ألبومها الجديد "ضريبة البعد"    "أحيا فرحه".. إمام عاشور ينعى أحمد عامر بصورة    الأهلي يعلن ضم محمد شريف لمدة 5 سنوات    الأزهري يلتقي وزير الصحة الفلبيني لبحث التعاون في مجال التمريض والدواء    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 3 يوليو 2025    جثث الأطفال تفحمت.. الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال ب غزة (فيديو)    احتفالية Car Of The Year Egypt تختتم فعاليات دورتها السابعة    جدل برلماني حول تعديل قانون التعليم.. النواب يطالبون بسحب المشروع (تفاصيل)    توزيع درجات امتحان الجغرافيا للصف الثالث الثانوي 2025    تغييرات جذرية في "وتر حساس 2".. غادة عادل بديلة لصبا مبارك وغياب أحمد جمال سعيد وجنا الأشقر    وجودك بيخلي اليوم مميز.. رسالة ليلى زاهر ل تامر حسني    سيراميكا يواصل مفاوضاته مع الأهلي لاستعارة رضا سليم    ملف يلا كورة.. الرمادي يكسر الصمت.. السعودية تستهدف إمام.. وشريف يعود للأهلي    حريق هائل بعقار سكني مكون من 5 طوابق بحلمية الزيتون والدفع ب 3 سيارات إطفاء للسيطرة    رؤساء النواب الأردني والبريطانى يؤكدون ضرورة وقف الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات    40 حكما يجتازون اختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة "VAR"    البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين    بعد 12 عامًا.. الإخوان ترفض الاعتراف بسقوطها الشعبي والسياسي    «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد اختيار رموز مرشحي «الشيوخ» على نظامي القوائم والفردي    عصام السباعي يكتب: مفاتيح المستقبل    طارق الشيخ يكشف كواليس صداقته مع أحمد عامر..ماذا قال؟    مي عمر أنيقة ونسرين طافش بفستان قصير على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    هل الجنة والنار موجودتان الآن؟.. أمين الفتوى يجيب    "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    يكفر ذنوب عام كامل.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة    الأعداد المقرر قبولها ب الجامعات الحكومية من حملة شهادات الدبلومات الفنية 2025    تعرَّف علي قيمة بدل المعلم والاعتماد ب مشروع تعديل قانون التعليم (الفئات المستحقة)    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمويل الأجنبي مُباح.. والإخطار لاحقاً
نشر في الواقع يوم 02 - 01 - 2014

إن دور حرية الجمعيات فى تعزيز المجتمع المدني وجود نظم وأطر وأساليب ديمقراطية واحترام فعلى لمبدأ سيادة القانون. وأن لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق فى المشاركة فى تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية وذلك من أجل تحقيق هدف أو أهداف لا يبتغى منها اقتسام الربح ويكون من حق الجمعية بدورها الاستفادة من الشخصية المعنوية المستقلة المتمتعة بالحقوق والحريات. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها فى القانون والتي يستوجبها المجتمع الديمقراطي.. ولا يجوز تفسير هذه القيود إلا تفسيراً ضيقا وحصريا وفى حال الغموض يعمل بمبدأ الحرية. وعلى الدولة بمشاركة المجتمع المدني العمل على وضع إطار تنظيمي يشجع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط وديمقراطي وعلى الإدارة العامة أن تتعامل مع الجمعيات على قدم المساواة ودون أي تمييز. إن المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإعلام / الإخطار المسبق ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو من السلطة القضائية. ولا يجوز أن تكون أهداف الجمعيات أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم أيا كانت مجالات عملها أو تصنيفها سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها.وأباحت مسودة القانون تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد "الإخطار"، دون انتظار موافقة الجهة الإدارية، حيث نصت المادة الخامسة على أنه "تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار مستوفى المستندات اللازمة بتأسيس الجمعية لدى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة مكانياً. وتصدر للجمعية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر".وبحسب المادة السابعة، فإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض على التأسيس، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب الاعتراض. فإذا لم تقم الجمعية بإزالة الأسباب يكون للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، بطلب للحكم بإزالة أسباب المخالفة أو وقف الجمعية لحين الفصل بالدعوى. وحظرت المادة 11 على الجمعيات إنشاء السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو أن يكون هدفها هو الربح، أو دعم وتمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية. ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها في قضايا الشأن العام.
كما يحظر على الجمعيات القيام بنشاطات النقابات المهنية والعمالية، وأي نشاط يدعو للكراهية أو يحض عليها، أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون. وأجازت المادة 19 للجمعيات تلقي الأموال والهبات والمنح المصرية من الداخل، والأجنبية من الخارج، دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية. على أن تقوم الجمعية خلال 30 يوماً من تلقيها الأموال بإخطار الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة، والنشاط الذي تستخدم به هذه الأموال. وفي حالة اعتراض الجهة الإدارية لأسباب قانونية فلها أن تتقدم للقضاء بطلب خلال ال30 يوماً التالية وإلا سقط الحق في الاعتراض.
وتلزم المادة 22 الجمعيات بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها، ونشرها داخل مقارها، وعلى شبكة المعلومات الدولية. وتناولت المادة 95 حالة مخالفة الجمعيات للقانون، وحددت غرامات يسيرة على مخالفات جسيمة، حيث فرضت غرامة 2000 جنيه على الجمعية عقاباً لها إذا خرقت المحظورات المنصوص عليها بالمادة 11، بإنشاء سرايا أو تشكيلات عسكرية، أو شاركت في تمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين، للرئاسة أو البرلمان أو المحليات، أو حضت على الكراهية أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون أو اللغة وما شابه. كما تضمنت المادة ذاتها غرامة 1000 جنيه على مسئول الجمعية إذا تلقى أموالاً، أو جمع تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية، وعلى من يباشر نشاط الجمعية، وهي موقوفة، أو قبل إشهارها. وبفحص مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد تجد المنظمة أنه يجافي روح الدستور التي أعطت للجمعيات الأهلية حق التأسيس بالإخطار، أخذاً في الاعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية باعتباره من القوانين المكملة
المعايير العالمية المتوافق حولها والمعروفة للجميع, والتي تحترم حقوق المبادرات الأهلية, وتوفر لها الحماية القانونية, والبيئة المناسبة للعمل( منها تبسيط إجراءات التسجيل والإشهار, حق الجمعيات في إدارة وتسيير شئونها, فتح باب النشاط, توفير مزايا ضريبية, احترام استقلالية المنظمات الأهلية طالما أنها تحترم القانون, حل المنظمة بيد القضاء... وغير ذلك) توافر متطلبات تمييز الشخصية القانونية للكيانات والمبادرات الأهلية, وأبرزها توافر تنظيم له واقع مؤسسي, يتبني أهدافا محددة ولائحة عمل, وعدد معين كحد أدني من الأفراد يمثل المنظمة, والمجال الجغرافي, الفئات المستهدفة.
تطبيق مبادئ أو معايير محددة تحدد لنا مجال ظاهرة الجمعيات الأهلية, وحتي يتم التمييز بينها وبين كيانات أخري, مثل الأحزاب السياسية, أو الجمعيات التعاونية, أو مراكز الشباب, أو جمعيات الإسكان, أو المؤسسات ذات السمة الدينية, إلي جانب تحديد مفهوم عدم تسييس نشاط الجمعيات بكل دقة في مقابل الحقوق والمزايا والبيئة السياسية والاجتماعية المهيأة لعمل المنظمات التطوعية الإرادية, هناك واجبات إزاء الدولة والمجتمع عليها الالتزام بها وفقا للقانون, أهمها: الانفتاح والشفافية والنزاهة وتحقيق مصداقية سعيها للنفع العام أو الصالح العام, وتجنب تضارب المصالح, والالتزام بالأنشطة التي تبتعد بها عن تحقيق مصالح اقتصادية خاصة.
لكن يبقي أمام اللجنة الوطنية المعنية بصياغة تشريع جديد للجمعيات الأهلية, عدة إشكاليات مهم الاعتراف بها وحسمها في ضوء الخبرات العالمية والنماذج المقارنة بين التشريعات, وهي تتمثل في الإشكاليات الخمس التالية:
الإشكالية الأولي والتي كانت دوما محل صراع وجدل بين الحكومة والجمعيات الأهلية( خاصة المنظمات الحقوقية) تتمثل في قضية التمويل الخارجي, من المهم بداية التوافق حول قيم النزاهة والشفافية والمحاسبية لدي الأطراف التي تتلقي التمويل, وهذه القيم يتم تحويلها إلي آليات محددة لضبط المسار. وإذا كان هناك حق معترف به للمؤسسات المانحة بخصوص المحاسبة ومراجعة الإنفاق, بل وفي كثير من الأحيان تقييم الأداء, ففي المقابل هناك حق للحكومة( الجهة الإدارية المعنية) في توفير معلومات لها عن مصادر التمويل والإنفاق... يمكن الاستفادة من خبرات دولية تفرض علي المنظمات الأهلية إخطار الحكومة بالمصدر, وطبيعة الإنفاق, والمشروعات, علي أن يتم التحويل أو الدعم المالي لحساب محدد, وفي أحد البنوك القومية, بشكل مستقل حتى يمكن العودة إليه في حالة ارتباطه بمشاكل تمس النزاهة أو الأمن القومي.
الإشكالية الثانية التي يجب التصدي لها بقوة عند صياغة التشريع المصري للجمعيات الأهلية, تتعلق بحالة الخلط بين العمل السياسي والعمل الخيري تحديدا... ففي العامين الماضيين وحتى هذه اللحظة, كان العمل الخيري هو الغطاء السياسي للحصول علي دعم الحشود والموالين للتيارات الإسلامية, خاصة في الوجه القبلي وهي حالة استغلال فاضح لحالة الفقراء... يكفي هنا الإشارة إلي أن مراجعة الكاتبة للجمعيات الأهلية التي تم تسجيلها بعد ثورة يناير في مصر, كشفت عن أن4600 جمعية جديدة تم تسجيلها, أكثر من نصف هذا العدد جمعيات تابعة للإخوان والتيارات السلفية, وتركزت في الوجه القبلي.
إن الإشكالية السابقة ترتبط بشكل مباشر بغياب التوثيق الدوري المنضبط, لحسابات الجمعيات الأهلية, والخيرية خاصة, التي لا يتوافر لها أو عنها تقارير وبيانات موثقة عن إنفاقها, ومصادر تمويلها, والفئات المستفيدة... ومن ثم يصبح القانون في هذه الحالة, هو الآلية الرئيسية... بمعني توفير نص قانوني يلزم كل الجمعيات- الخيرية والتنموية والحقوقية- بالتوثيق الالكتروني لكل مجالات نشاطها وتمويلها وإنفاقها والفئات المستفيدة, وتلتزم الجمعيات سنويا بتوفير هذه البيانات لجهة رسمية.
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.