عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقى: قانون الجمعيات الأهلية الجديد «مكبل» للمجتمع المدنى وأسوأ من القانون الحالى
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 04 - 2013

القانون يضع العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات ويجعل أموالها أموالا عامة ويحول العاملين فيها الى موظفين فى الجهاز الحكومى - القانون يتناقض مع الدستور ويحول تأسيس الجمعيات بالأخطار إلى تصريح
- مشروع القانون جعل من الجهة الإدارية الخصم والحكم ويمنح الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية
- اللجنة التنسيقية تقنين للتدخل الأمنى فى نشاط الجمعيات
- القانون يمنح الوزارة حق حل الجمعيات ويسمح بالحبس والغرامة

وجهت المنظمة المصرية لحقوق الانسان نقدا لاذعا لقانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا . وأكدت فى تقرير لها، أرسلته الى رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بنصه الحالى، جاء ليكبل المجتمع المدنى وليس إطلاق حريته، وأنه يتضمن ماهو أسوأ من القانون الحالى.
وقالت التقرير، إن ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشر، التى نصت على "إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي أو مشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية"، يضع موافقة هذه الجهات مجالا لهيمنة الحكومة على كافة أنشطة العمل الأهلي.
وأضاف التقرير، أن القانون جاء ليضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية، بأن نص على أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال " شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح"، ثم يحول هذا المبلغ إلى مال عام في المادة الثالثة، بما يؤدي إلى تحويل القائمين على الجمعيات وفقا لقانون العقوبات كموظفين حكوميين، وكذلك يجعل إمكانية فرض الحراسة على أموال الجمعية بينما هي في طبيعتها أموال خاصة.
وأشار التقرير الى أن النص، فى مجمله، يحرم الكثير من الفئات من حقهم في تأسيس مؤسسة أهلية، وتجعله قاصر على من يمتلك هذه الاستطاعة المالية أو يجبر على أخذ شكل الجمعية الأهلية.
وفيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية، قال التقرير " أقر القانون بألا يقل عدد أعضاء الجمعية عن عشرين بدلا من عشرة أعضاء كما كان مقرر في القانون القديم مما يعنى (زيادة أعباء جديدة ) وضرورة اكتمال هذا العدد على الأقل لإنشاء جمعية مما يخلق نوع من الظلم للفئات ذات العدد المحدود التي لن تجد هذا العدد من الأعضاء لإنشاء جمعية ويحرمها من أحد الحقوق التي رعاها الدستور وهو حق تكوين التنظيمات".
وأكد التقرير أن مشروع القانون تضمن مادة تفرغ النص الدستوري في الدستور الجديد من مضمونه. وأوضح أن المادة السادسة من مشروع القانون نصت على " أن تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب"، لكنه يعود في المادة السابعة ويقر حق امتناع الجهة الإدارية عن القيد وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء، أي أنه في الممارسة العملية يحول الأخطار إلى تصريح، وعلى أرض الواقع تكون الإجراءات ذاتها هي التي تتم في ظل القانون الحالي.
وذكر التقرير أن مشروع القانون جعل من الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت، فقد نصت المادة 20 بأن " لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والإطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقيق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، ويكون لممثلي الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأي من أجهزة الدولة المعنية".
وهذا يعد تدخلا من الجهة التنفيذية والكيل بمكيالين لإغلاق بعض الجمعيات التي لا يروق لها نشاطها كما يعد منح الضبطية القضائية لها تدخلا في شؤون القضاء.
وشدد التقرير على استمرار ذات النهج السابق في فرض العقوبات السالبة للحرية، فقد نصت المادة 42 على أن للجهة الإدارية طلب الحل في حال انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما، ثم ترتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على تلك المخالفة.
ولفت التقرير الى ان مشروع القانون يقنن للتدخل الأمني في نشاط الجمعيات الأهلية، فقد نص مشروع القانون المقترح في متن المادة 57 على أنه "تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون؛ ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولي، ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية، ممثل لوزارة الأمن القومي، ممثل للبنك المركزي".
وأضح التقرير أن المادة سالفة الذكر تفتح الباب أمام تدخل الأمن في شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها بل ويعترف بدورها صراحة مما يفقد الجمعيات الأهلية الاستقلالية في نهاية المطاف، الأمر الذي يتعارض مع المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات بالإخطار.
وقال التقرير " إن المشروع يمنح اللجنة سلطة تعريف الجمعيات وأهدافها، والتدخل في نشاطاتها، وحق رفض أو الموافقة على تمويل أجنبي حسب نوع النشاطات، واتخاذ قرار بحل الجمعيات، ولا يسمح مشروع القانون للمنظمات غير الحكومية الدولية بالاستقرار في مصر أو القيام بنشاطات فيها دون الحصول على موافقة مسبقة، كما أن الحصول على تمويل حكومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر ممنوع تماما على كل منظمات المجتمع المدني، وهذا يقوض سبل بقاء الكثير من الجمعيات، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد على المنح العامة ( الحكومية).
وطالب التقرير بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية ،على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع عن الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية . وإلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار.
وشدد التقرير على ضرورة العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة، ولايجوز الاعتراض عليها أوعلى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية.
وأكد التقرير على حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية، وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه . والأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولايجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أوعلى أعضائها، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء ، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
وطالب التقرير أيضا، بحرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التموي لساريًا. وأن تضمن الدولة، في قوانينها، إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة، ولاينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شئون الجمعيات.
وعلق حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على على التقرير، مؤكدا أن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، بأنه لا يشجع حرية العمل بالمجتمع المدني على الإطلاق، وإنما يفرض مزيدا من القيود على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حظر إجراء البحوث الميدانية، والأنشطة الحقوقية التقليدية، مثل دعم المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال، سواء كان العاملون بالقطاع العام أو الخاص، وبالتالي عدم تقديم المساعدة القانونية للعاملين الذين تتعرض حقوقهم للعسف، أو التضامن مع العاملين المنتهكة حقوقهم في العمل.
وأضاف أبو سعده أن القانون الجديد جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلا من إعطاءه دور رقابي لها على أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها، كما خلي المشروع من التشجيع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي واتخاذه تدابير من شأنها عدم المساس بحرية الجمعيات ومن أمثلة تلك التدابير والتعزيزات التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية التي جاءت دون أن تخلي من القيود والاشتراطات الإدارية المعقدة والمقيدة لاستخدام الحق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.