أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    اليوم، انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين روسيا وأمريكا وجوتيريش يحذر من كارثة نووية    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    مع انتهاء معاهدة نيو ستار... روسيا ترى أنها لم تعد ملزمة بأحكامها    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    أمين سر الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حقوقى: قانون الجمعيات الأهلية الجديد «مكبل» للمجتمع المدنى وأسوأ من القانون الحالى
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 04 - 2013

القانون يضع العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات ويجعل أموالها أموالا عامة ويحول العاملين فيها الى موظفين فى الجهاز الحكومى - القانون يتناقض مع الدستور ويحول تأسيس الجمعيات بالأخطار إلى تصريح
- مشروع القانون جعل من الجهة الإدارية الخصم والحكم ويمنح الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية
- اللجنة التنسيقية تقنين للتدخل الأمنى فى نشاط الجمعيات
- القانون يمنح الوزارة حق حل الجمعيات ويسمح بالحبس والغرامة

وجهت المنظمة المصرية لحقوق الانسان نقدا لاذعا لقانون الجمعيات الأهلية الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا . وأكدت فى تقرير لها، أرسلته الى رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بنصه الحالى، جاء ليكبل المجتمع المدنى وليس إطلاق حريته، وأنه يتضمن ماهو أسوأ من القانون الحالى.
وقالت التقرير، إن ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشر، التى نصت على "إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي أو مشروعات في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية"، يضع موافقة هذه الجهات مجالا لهيمنة الحكومة على كافة أنشطة العمل الأهلي.
وأضاف التقرير، أن القانون جاء ليضع العديد من العوائق المالية أمام تأسيس الجمعيات الأهلية، بأن نص على أن تأسيس المؤسسات الأهلية ينعقد من خلال " شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح"، ثم يحول هذا المبلغ إلى مال عام في المادة الثالثة، بما يؤدي إلى تحويل القائمين على الجمعيات وفقا لقانون العقوبات كموظفين حكوميين، وكذلك يجعل إمكانية فرض الحراسة على أموال الجمعية بينما هي في طبيعتها أموال خاصة.
وأشار التقرير الى أن النص، فى مجمله، يحرم الكثير من الفئات من حقهم في تأسيس مؤسسة أهلية، وتجعله قاصر على من يمتلك هذه الاستطاعة المالية أو يجبر على أخذ شكل الجمعية الأهلية.
وفيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية، قال التقرير " أقر القانون بألا يقل عدد أعضاء الجمعية عن عشرين بدلا من عشرة أعضاء كما كان مقرر في القانون القديم مما يعنى (زيادة أعباء جديدة ) وضرورة اكتمال هذا العدد على الأقل لإنشاء جمعية مما يخلق نوع من الظلم للفئات ذات العدد المحدود التي لن تجد هذا العدد من الأعضاء لإنشاء جمعية ويحرمها من أحد الحقوق التي رعاها الدستور وهو حق تكوين التنظيمات".
وأكد التقرير أن مشروع القانون تضمن مادة تفرغ النص الدستوري في الدستور الجديد من مضمونه. وأوضح أن المادة السادسة من مشروع القانون نصت على " أن تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضي ستين يوما من تاريخ الإخطار بتأسيسها، أيهما أقرب"، لكنه يعود في المادة السابعة ويقر حق امتناع الجهة الإدارية عن القيد وعلى المؤسسين آنذاك اللجوء للقضاء، أي أنه في الممارسة العملية يحول الأخطار إلى تصريح، وعلى أرض الواقع تكون الإجراءات ذاتها هي التي تتم في ظل القانون الحالي.
وذكر التقرير أن مشروع القانون جعل من الجهة الإدارية الخصم والحكم في ذات الوقت، فقد نصت المادة 20 بأن " لممثلي الجهة الإدارية الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والإطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقيق من مطابقتها لأحكام هذا القانون، ويكون لممثلي الجهة الإدارية صفة الضبطية القضائية، ويجوز لهم الاستعانة بأي من أجهزة الدولة المعنية".
وهذا يعد تدخلا من الجهة التنفيذية والكيل بمكيالين لإغلاق بعض الجمعيات التي لا يروق لها نشاطها كما يعد منح الضبطية القضائية لها تدخلا في شؤون القضاء.
وشدد التقرير على استمرار ذات النهج السابق في فرض العقوبات السالبة للحرية، فقد نصت المادة 42 على أن للجهة الإدارية طلب الحل في حال انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها لجمعية أو منظمة خارجية دون إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ستين يوما، ثم ترتب عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على تلك المخالفة.
ولفت التقرير الى ان مشروع القانون يقنن للتدخل الأمني في نشاط الجمعيات الأهلية، فقد نص مشروع القانون المقترح في متن المادة 57 على أنه "تنشأ لجنة تنسيقية للبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون؛ ممثل لوزارة الخارجية، ممثل لوزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، ممثل لوزارة الداخلية، ممثل لوزارة التعاون الدولي، ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية، ممثل لوزارة الأمن القومي، ممثل للبنك المركزي".
وأضح التقرير أن المادة سالفة الذكر تفتح الباب أمام تدخل الأمن في شئون المنظمات وإعاقة أنشطتها بل ويعترف بدورها صراحة مما يفقد الجمعيات الأهلية الاستقلالية في نهاية المطاف، الأمر الذي يتعارض مع المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات بالإخطار.
وقال التقرير " إن المشروع يمنح اللجنة سلطة تعريف الجمعيات وأهدافها، والتدخل في نشاطاتها، وحق رفض أو الموافقة على تمويل أجنبي حسب نوع النشاطات، واتخاذ قرار بحل الجمعيات، ولا يسمح مشروع القانون للمنظمات غير الحكومية الدولية بالاستقرار في مصر أو القيام بنشاطات فيها دون الحصول على موافقة مسبقة، كما أن الحصول على تمويل حكومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر ممنوع تماما على كل منظمات المجتمع المدني، وهذا يقوض سبل بقاء الكثير من الجمعيات، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد على المنح العامة ( الحكومية).
وطالب التقرير بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية ،على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع عن الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية . وإلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار.
وشدد التقرير على ضرورة العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة، ولايجوز الاعتراض عليها أوعلى المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية.
وأكد التقرير على حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية، وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه . والأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولايجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أوعلى أعضائها، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء ، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة.
وطالب التقرير أيضا، بحرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التموي لساريًا. وأن تضمن الدولة، في قوانينها، إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة، ولاينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل في شئون الجمعيات.
وعلق حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على على التقرير، مؤكدا أن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، بأنه لا يشجع حرية العمل بالمجتمع المدني على الإطلاق، وإنما يفرض مزيدا من القيود على أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال حظر إجراء البحوث الميدانية، والأنشطة الحقوقية التقليدية، مثل دعم المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال، سواء كان العاملون بالقطاع العام أو الخاص، وبالتالي عدم تقديم المساعدة القانونية للعاملين الذين تتعرض حقوقهم للعسف، أو التضامن مع العاملين المنتهكة حقوقهم في العمل.
وأضاف أبو سعده أن القانون الجديد جاء لتكبيل المجتمع المدني بدلا من إعطاءه دور رقابي لها على أداء الدولة في جانب الخدمات التي تقدمها، كما خلي المشروع من التشجيع على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل، ناشط وديمقراطي واتخاذه تدابير من شأنها عدم المساس بحرية الجمعيات ومن أمثلة تلك التدابير والتعزيزات التسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية التي جاءت دون أن تخلي من القيود والاشتراطات الإدارية المعقدة والمقيدة لاستخدام الحق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.