رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    موعد غلق باب تنسيق المرحلة الثانية 2025.. آخر فرصة لطلاب الثانوية    جامعة بنها تبدأ مقابلات اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية    وزير الكهرباء يتفقد مركز التحكم الإقليمي بالقاهرة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    تفاصيل.. إيران تعدم عالمًا نوويًا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي    باكستان ترحب باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: بريطانيا لن تصمت إذا احتُجز 50 مواطنًا لها بغزة    استشهاد 36 فلسطينيًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 21 من طالبي المساعدات    بالفيديو.. احتجاجات في بيروت بعد قرار حكومي بحصر السلاح    طبيب الأهلي السابق يشيد بعمرو السولية    لحظة بلحظة قرعة كأس الكونفدرالية 25/26 .. يشارك بها الزمالك والمصري    مدرب نيوكاسل يونايتد يوضح مستقبل إيزاك    رسميًا... مانشستر يونايتد يتعاقد مع سيسكو ويكمل مثلثه الهجومي    رفع آثار تسرب زيت بطريق الزنكلون بعد انقلاب سيارة نقل بالشرقية - صور    كارثة على كوبري بلبيس.. وفاة أم وابنتها وإصابة الزوج في حادث مروع (صور)    الحرارة 42.. الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الحارة الثلاثاء والأربعاء    خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية    حريق هائل يلتهم محلين لقطع غيار "التكاتك" بالعصافرة شرق الإسكندرية    حسين الجسمي يرد على رسالة نجيب ساويرس بعد حفله بالساحل الشمالي    "الثقافة" تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "المليون كتاب"    ما هو الصبر الجميل الذي أمر الله به؟.. يسري جبر يجيب    زوجة أكرم توفيق توجه رسالة رومانسية للاعب    أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث    نائبة وزير الصحة تتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة    الضرائب: 3 أيام فقط وتنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًأ للقانون رقم 5 لسنة 2025    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتخطيط المرحلة الثانية    افتتاح مونديال ناشئين اليد| وزير الرياضة يشكر الرئيس السيسي لرعايته للبطولة    خلال استقباله وزير خارجية تركيا.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأنقرة.. التأكيد على رفض إعادة الاحتلال العسكرى لغزة وضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين    في ذكرى ميلاد النجمة هند رستم| بنت البلد رغم أنها من عائلة أرستقراطية    حميد الشاعري يشعل أضخم حفلات العلمين الجديدة ب«دويتوهات» متنوعة | صور    الري: تنفيذ 561 منشأ للحماية من أخطار السيول بشمال وجنوب سيناء    تعرف على موعد فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 9 أغسطس 2025    هدفه بناء الشخصية ونهضة المجتمع.. إطلاق مركز القيادات الطلابية بجنوب الوادي    حملات مرورية مكثفة.. إيجابية عينة المخدرات ل 156 سائقًا على الطرق السريعة    بلاغ ضد البلوجر مروة حلمي: تدعي تلفيق الاتهامات لصديقها شاكر    «100 يوم صحة» قدمت 37 مليون خدمة طبية مجانية خلال 24 يوما    وفاة طبيبة أثناء تأدية عملها بالقصر العيني.. وجمال شعبان ينعيها بكلمات مؤثرة    غرفة العمليات الرئيسة بتعليم الدقهلية تتابع سير امتحانات الدور الثاني الإعدادية والدبلومات    بمشاركة المصري.... اليوم قرعة الأدوار التمهيدية من البطولة الكونفيدرالية    "السلاموني": زيادة سعر توريد أردب القمح ساهم في ارتفاع معدلات التوريد ل3.940 مليون طن    24 أغسطس.. فتح باب قبول تحويلات الطلاب إلى كليات جامعة القاهرة    موعد مباراة مصر واليابان فى بطولة العالم لناشئي كرة اليد    أزمة سياسية وأمنية فى إسرائيل حول قرار احتلال غزة.. تعرف على التفاصيل    خلال تفقده لأعمال تطوير الزهراء للخيول العربية.. وزير الزراعة: هدفنا إعادة المحطة لمكانتها الرائدة عالميًا    5 أبراج نشيطة تحب استغلال وقت الصباح.. هل أنت منهم؟    الرئاسة الفلسطينية: الولايات المتحدة لديها القدرة على وقف الحرب فورا    سعر الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية بعد صعوده 30 جنيهًا    تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. توقعات كليات ومعاهد تقبل من 50% أدبي    عودة خدمات إنستاباي إلى العمل بعد تعطلها مؤقتا    إعلام أمريكي: مقتل شرطي في إطلاق نار بالقرب من مركز السيطرة على الأمراض في أتلانتا    علي معلول: جاءتني عروض من أوروبا قبل الأهلي ولم أنقطع عن متابعة الصفاقسي    تامر عاشور يغني "قولوله سماح وتيجي نتراهن" في حفل مهرجان العلمين    هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب سوء معاملتها؟ أمين الفتوى يجيب    متي يظهر المسيخ الدجال؟.. عالم أزهري يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر قانون «الإخوان» للجمعيات الأهلية: «بشر» قدمه ل«مكى» سراً.. و«العدل» تناقشه
مشروع القانون يستحدث مسمى «الهيئة الجامعة» ويسمح لها بإنشاء فروع وكيانات داخل مصر وخارجها وفق قانون خاص بها
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2013

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن حزب الحرية والعدالة انتهى من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وكشفت المصادر أن الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، قدم المشروع سراً إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وأنه جارٍ الآن إعداد جلسات سرية لمناقشته بوزارة العدل.
وحصلت «الوطن» على نص المشروع الذى حمل عنوان «قانون كيانات العمل الأهلى»، حيث تضمّن عدة مواد خاصة بحل الجماعات والترخيص والإخطار والتمويل الأجنبى للمنظمات.
ونصت المادة الأولى من القانون: «على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به».
فى حين نصت المادة الثانية على: «تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه».
وشملت المادة (1) من الباب الأول 17 تعريفاً للأحكام العامة للعمل الأهلى، جاء أخطرها فى المادة (11) التى نصت على تعريف الهيئة الجامعة بأنها «كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها ولا يقل عددهم عن 1000 عضو -عند الإشهار- وتهدف إلى المشاركة الفعالة فى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر وخارجها، وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها».
ونصت المادة (2) على: «تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون والمنظمات التى تمارس نشاطاً أهلياً أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون».
وخصصت المادة (3) للأموال التى تحصل عليها الكيانات الأهلية وقالت: «تُعد الأموال التى تحصل عليها جميع كيانات العمل الأهلى المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الأموال العامة، كما يُعد فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل».
وأكدت المادة (4) أن جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات تسرى على كل كيانات العمل الأهلى فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
واشترطت المادة (5) من مشروع الإخوان لتأسيس الجمعية «أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقّع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً مستقلاً وملائماً فى جمهورية مصر العربية، على أن يُشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره»، متجاهلاً هنا ضرورة عدم صدور أحكام نهائية لجميع الأعضاء المؤسسين.
وسلب مشروع القانون فى مادته (7) دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الموافقة على إخطار تأسيس الجمعيات، حيث نصت على: «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى «سجل كيانات العمل الأهلى» يسجل فيه الكيان الأهلى ويعطى رقماً مسلسلاً بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى له معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصال دال على استلام كافة المستندات مثبت به تاريخ الاستلام وشهادة بالقيد فى الاتحاد الإقليمى. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفى وإدخال المرافق بمقر الجمعية وممارسة النشاط، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تخطر به الجهة الإدارية، ويرفق بها نموذج للاسترشاد به.
وشمل الفصل الثانى من مشروع القانون تحديد أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها وأعمال الحظر، حيث نصت المادة (11) على: «يُحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعيات نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط، حيث تم حذف بند مادة الحظر «أن يكون نشاط الجمعية يهدف لتهديد الوحدة الوطنية أو التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة والدين أو أن يكون نشاطها فى المجال السياسى».
وشملت المادة (12) على المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة، حيث نصت على الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة، ولم يشترط مشروع القانون الحصول على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء معونات الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
وقالت المادة (14): «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، و لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص، وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء إذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون، كما تخضع الجمعية التى تجمع تبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالاً من الخارج أو ترسل أموالاً للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت المادة (22) على أن للجمعية حق إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى ويلتزم مجلس الأسرة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية الذى يقع بمقر المركز الرئيسى للجمعية بذلك، كما أن للجمعية الاندماج أو الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية التى يقع بها مقر المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
وأباحت المادة (55) أحقية المنظمة الأجنبية غير الحكومية فى إنشاء فروع أخرى فى المحافظات تبعاً لنشاطها المصرَّح لها به، على أن يتم إصدار قرار بذلك من الوزير المختص، ولجهة الإدارة الإشراف على هذه الفروع وفقاً للائحة التنفيذية لها القانون.
ونصت المادة (56) على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ومصادر تمويلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والأمن القومى والتعاون الدولى والبنك المركزى وممثلين لكيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى، ولم تذكر ضمنهم ممثلين من وزارة الشئون الاجتماعية.
وأخضعت المادة (65) صندوق دعم كيانات العمل الأهلى لإشراف الاتحاد العام وليس وزارة الشئون الاجتماعية.
وحددت المادة (72) إجراءات حل الجمعيات، وهى أولاً أن يتم التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، ثانياً: حصول الجمعية على أموال تبرعات بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا القانون، ثالثاً: ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة، رابعاً: انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى نادٍ أو جمعية أو منظمة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون، خامساً: عدم تعديل الجمعية لنظامها الأساسى وتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.
وأضافت: «يكون للمحكمة المختصة توقيع أحد الجزاءات التالية وفقاً لجسامة المخالفة المنسوبة للجمعية: إلزام الجمعية بتصحيح المخالفة فى خلال مدة تقدرها المحكمة، وإلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه، وتجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة، والعزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه، وتجميد نشاط الجمعية لمدة محددة، وحل الجمعية وتصفية أموالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.