وزير الزراعة: خفضنا أسعار البنجر لإنقاذ الفلاحين من كارثة.. وأي تلاعب بالأسمدة سيحول للنيابة    النيابة تكشف سبب حريق شقة بمنشأة القناطر: الحادث محدود ولا إصابات    العربية اتهشمت، تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع    في فعاليات كايرو اي سي تي.. خبراء عرب: مطلوب التعاون لبناء اقتصاد رقمي عربي    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    جلسة في Cairo ICT 2025 تناقش التوازن بين الإمكانيات التكنولوجية وترشيد الإنفاق في الحوسبة السحابية    المندوب الروسي يتحفظ على المشروع الامريكي بشأن غزة في مجلس الأمن    موضوع بيراوده منذ 3 أيام، كامل الوزير يكشف كواليس ما قبل بيان السيسي بشأن الانتخابات (فيديو)    حبس المتهم بالتعدي على مسنة بالعجوزة    دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    ترامب: نشكر مصر والإمارات والسعودية وقطر والدول التي دعمت القرار الأمريكي بمجلس الأمن    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على المنتخبات المتوّجة بلقب كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930    مستوطنون يطلقون الرصاص على أطراف بلدة سنجل    اليوم.. استئناف محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بدمنهور    روبيو: قرار مجلس الأمن تاريخي من أجل بناء قطاع غزة يحكمها الفلسطينيون دون حماس    ترامب يستفسر كم ستربح الولايات المتحدة من تنظيم كأس العالم 2026    نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير    وزارة الداخلية: فيديو شخص مع فرد الشرطة مفبرك وسبق تداوله في 2022    روسيا تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة    الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن اليوم نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة: دعمنا القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة    إثيوبيا تؤكد تسجيل 3 وفيات بفيروس ماربورج النزفي    ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة... حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ضمن حملة رقابية على الأسواق بمدينة أوسيم    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    كامل الوزير: القطار السريع سيغير وجه مصر    عاجل – حماس: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يفقدها الحياد ويحوّلها لطرف في الصراع    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    مديرية صحة الفيوم تنظم تدريبًا متخصصًا في التحول الرقمي والأمن السيبراني للموظفين.. صور    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن تستقبل وفدًا من قادة كنائس أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة    عبد اللطيف: نهدف لإعداد جيل صانع للتكنولوجيا    أوقاف البحيرة تنظم ندوة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بمدرسة الطحان الثانوية    رئيس حي شرق شبرا الخيمة بعد نقل مكتبه بالشارع: أفضل التواجد الميداني    نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2026    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    ضبط التيك توكر دانا بتهمة نشر الفسق والفجور في القاهرة الجديدة    هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة ال 12    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية    أكرم توفيق: الأهلي بيتي.. وقضيت بداخله أفضل 10 سنوات    فرنسا تواجه كولومبيا وديا قبل مواجهة البرازيل    الصحة ل ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي    شاهد.. برومو جديد ل ميد تيرم قبل عرضه على ON    صدور ديوان "طيور الغياب" للشاعر رجب الصاوي ضمن أحدث إصدارات المجلس الأعلى للثقافة    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    ندوة البحوث الإسلامية تسلط الضوء على مفهوم الحُرية ودورها في بناء الحضارة    مستشفى الشروق المركزي ينجح في عمليتين دقيقتين لإنقاذ مريض وفتاة من الإصابة والعجز    أفضل أطعمة لمحاربة الأنيميا والوقاية منها وبدون مكملات    توقيع الكشف الطبى على 1563 مريضا فى 6 قوافل طبية مجانية بالإسكندرية    توقيع الكشف الطبي على 1563 مريضًا خلال 6 قوافل طبية بمديرية الصحة في الإسكندرية    غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك؟ أمين الفتوى يوضح    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    بث مباشر.. مصر الثاني يواجه الجزائر للمرة الثانية اليوم في ودية قوية استعدادًا لكأس العرب    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر قانون «الإخوان» للجمعيات الأهلية: «بشر» قدمه ل«مكى» سراً.. و«العدل» تناقشه
مشروع القانون يستحدث مسمى «الهيئة الجامعة» ويسمح لها بإنشاء فروع وكيانات داخل مصر وخارجها وفق قانون خاص بها
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2013

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن حزب الحرية والعدالة انتهى من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وكشفت المصادر أن الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، قدم المشروع سراً إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وأنه جارٍ الآن إعداد جلسات سرية لمناقشته بوزارة العدل.
وحصلت «الوطن» على نص المشروع الذى حمل عنوان «قانون كيانات العمل الأهلى»، حيث تضمّن عدة مواد خاصة بحل الجماعات والترخيص والإخطار والتمويل الأجنبى للمنظمات.
ونصت المادة الأولى من القانون: «على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به».
فى حين نصت المادة الثانية على: «تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه».
وشملت المادة (1) من الباب الأول 17 تعريفاً للأحكام العامة للعمل الأهلى، جاء أخطرها فى المادة (11) التى نصت على تعريف الهيئة الجامعة بأنها «كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها ولا يقل عددهم عن 1000 عضو -عند الإشهار- وتهدف إلى المشاركة الفعالة فى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر وخارجها، وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها».
ونصت المادة (2) على: «تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون والمنظمات التى تمارس نشاطاً أهلياً أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون».
وخصصت المادة (3) للأموال التى تحصل عليها الكيانات الأهلية وقالت: «تُعد الأموال التى تحصل عليها جميع كيانات العمل الأهلى المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الأموال العامة، كما يُعد فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل».
وأكدت المادة (4) أن جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات تسرى على كل كيانات العمل الأهلى فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
واشترطت المادة (5) من مشروع الإخوان لتأسيس الجمعية «أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقّع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً مستقلاً وملائماً فى جمهورية مصر العربية، على أن يُشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره»، متجاهلاً هنا ضرورة عدم صدور أحكام نهائية لجميع الأعضاء المؤسسين.
وسلب مشروع القانون فى مادته (7) دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الموافقة على إخطار تأسيس الجمعيات، حيث نصت على: «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى «سجل كيانات العمل الأهلى» يسجل فيه الكيان الأهلى ويعطى رقماً مسلسلاً بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى له معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصال دال على استلام كافة المستندات مثبت به تاريخ الاستلام وشهادة بالقيد فى الاتحاد الإقليمى. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفى وإدخال المرافق بمقر الجمعية وممارسة النشاط، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تخطر به الجهة الإدارية، ويرفق بها نموذج للاسترشاد به.
وشمل الفصل الثانى من مشروع القانون تحديد أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها وأعمال الحظر، حيث نصت المادة (11) على: «يُحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعيات نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط، حيث تم حذف بند مادة الحظر «أن يكون نشاط الجمعية يهدف لتهديد الوحدة الوطنية أو التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة والدين أو أن يكون نشاطها فى المجال السياسى».
وشملت المادة (12) على المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة، حيث نصت على الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة، ولم يشترط مشروع القانون الحصول على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء معونات الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
وقالت المادة (14): «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، و لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص، وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء إذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون، كما تخضع الجمعية التى تجمع تبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالاً من الخارج أو ترسل أموالاً للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت المادة (22) على أن للجمعية حق إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى ويلتزم مجلس الأسرة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية الذى يقع بمقر المركز الرئيسى للجمعية بذلك، كما أن للجمعية الاندماج أو الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية التى يقع بها مقر المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
وأباحت المادة (55) أحقية المنظمة الأجنبية غير الحكومية فى إنشاء فروع أخرى فى المحافظات تبعاً لنشاطها المصرَّح لها به، على أن يتم إصدار قرار بذلك من الوزير المختص، ولجهة الإدارة الإشراف على هذه الفروع وفقاً للائحة التنفيذية لها القانون.
ونصت المادة (56) على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ومصادر تمويلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والأمن القومى والتعاون الدولى والبنك المركزى وممثلين لكيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى، ولم تذكر ضمنهم ممثلين من وزارة الشئون الاجتماعية.
وأخضعت المادة (65) صندوق دعم كيانات العمل الأهلى لإشراف الاتحاد العام وليس وزارة الشئون الاجتماعية.
وحددت المادة (72) إجراءات حل الجمعيات، وهى أولاً أن يتم التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، ثانياً: حصول الجمعية على أموال تبرعات بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا القانون، ثالثاً: ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة، رابعاً: انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى نادٍ أو جمعية أو منظمة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون، خامساً: عدم تعديل الجمعية لنظامها الأساسى وتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.
وأضافت: «يكون للمحكمة المختصة توقيع أحد الجزاءات التالية وفقاً لجسامة المخالفة المنسوبة للجمعية: إلزام الجمعية بتصحيح المخالفة فى خلال مدة تقدرها المحكمة، وإلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه، وتجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة، والعزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه، وتجميد نشاط الجمعية لمدة محددة، وحل الجمعية وتصفية أموالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.