«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر قانون «الإخوان» للجمعيات الأهلية: «بشر» قدمه ل«مكى» سراً.. و«العدل» تناقشه
مشروع القانون يستحدث مسمى «الهيئة الجامعة» ويسمح لها بإنشاء فروع وكيانات داخل مصر وخارجها وفق قانون خاص بها
نشر في الوطن يوم 17 - 02 - 2013

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن حزب الحرية والعدالة انتهى من إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وكشفت المصادر أن الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، قدم المشروع سراً إلى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وأنه جارٍ الآن إعداد جلسات سرية لمناقشته بوزارة العدل.
وحصلت «الوطن» على نص المشروع الذى حمل عنوان «قانون كيانات العمل الأهلى»، حيث تضمّن عدة مواد خاصة بحل الجماعات والترخيص والإخطار والتمويل الأجنبى للمنظمات.
ونصت المادة الأولى من القانون: «على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به».
فى حين نصت المادة الثانية على: «تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه».
وشملت المادة (1) من الباب الأول 17 تعريفاً للأحكام العامة للعمل الأهلى، جاء أخطرها فى المادة (11) التى نصت على تعريف الهيئة الجامعة بأنها «كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها ولا يقل عددهم عن 1000 عضو -عند الإشهار- وتهدف إلى المشاركة الفعالة فى الحياة العامة والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر وخارجها، وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع، وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها».
ونصت المادة (2) على: «تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون والمنظمات التى تمارس نشاطاً أهلياً أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون».
وخصصت المادة (3) للأموال التى تحصل عليها الكيانات الأهلية وقالت: «تُعد الأموال التى تحصل عليها جميع كيانات العمل الأهلى المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الأموال العامة، كما يُعد فى حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل».
وأكدت المادة (4) أن جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات تسرى على كل كيانات العمل الأهلى فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.
واشترطت المادة (5) من مشروع الإخوان لتأسيس الجمعية «أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقّع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مقراً مستقلاً وملائماً فى جمهورية مصر العربية، على أن يُشترط فى العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره»، متجاهلاً هنا ضرورة عدم صدور أحكام نهائية لجميع الأعضاء المؤسسين.
وسلب مشروع القانون فى مادته (7) دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى الموافقة على إخطار تأسيس الجمعيات، حيث نصت على: «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وينشأ فى مقر كل اتحاد إقليمى سجل خاص يسمى «سجل كيانات العمل الأهلى» يسجل فيه الكيان الأهلى ويعطى رقماً مسلسلاً بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسى له معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصال دال على استلام كافة المستندات مثبت به تاريخ الاستلام وشهادة بالقيد فى الاتحاد الإقليمى. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفى وإدخال المرافق بمقر الجمعية وممارسة النشاط، ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى اعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تخطر به الجهة الإدارية، ويرفق بها نموذج للاسترشاد به.
وشمل الفصل الثانى من مشروع القانون تحديد أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها وأعمال الحظر، حيث نصت المادة (11) على: «يُحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية، أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يُعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعيات نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط، حيث تم حذف بند مادة الحظر «أن يكون نشاط الجمعية يهدف لتهديد الوحدة الوطنية أو التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة والدين أو أن يكون نشاطها فى المجال السياسى».
وشملت المادة (12) على المزايا التى تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة، حيث نصت على الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة، ولم يشترط مشروع القانون الحصول على قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء معونات الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
وقالت المادة (14): «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل جمهورية مصر العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها، و لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص، وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء إذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون، كما تخضع الجمعية التى تجمع تبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالاً من الخارج أو ترسل أموالاً للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأكدت المادة (22) على أن للجمعية حق إنشاء فروع ومكاتب لها خارج مصر بأى من بلدان العالم وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى ويلتزم مجلس الأسرة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية الذى يقع بمقر المركز الرئيسى للجمعية بذلك، كما أن للجمعية الاندماج أو الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر وفقاً للقواعد التى يحددها نظامها الأساسى، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية التى يقع بها مقر المركز الرئيسى للجمعية بذلك.
وأباحت المادة (55) أحقية المنظمة الأجنبية غير الحكومية فى إنشاء فروع أخرى فى المحافظات تبعاً لنشاطها المصرَّح لها به، على أن يتم إصدار قرار بذلك من الوزير المختص، ولجهة الإدارة الإشراف على هذه الفروع وفقاً للائحة التنفيذية لها القانون.
ونصت المادة (56) على إنشاء لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر ومصادر تمويلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والأمن القومى والتعاون الدولى والبنك المركزى وممثلين لكيانات العمل الأهلى يختارهم الاتحاد العام لكيانات العمل الأهلى، ولم تذكر ضمنهم ممثلين من وزارة الشئون الاجتماعية.
وأخضعت المادة (65) صندوق دعم كيانات العمل الأهلى لإشراف الاتحاد العام وليس وزارة الشئون الاجتماعية.
وحددت المادة (72) إجراءات حل الجمعيات، وهى أولاً أن يتم التصرف فى أموالها أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، ثانياً: حصول الجمعية على أموال تبرعات بالمخالفة للأحكام الواردة بهذا القانون، ثالثاً: ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة، رابعاً: انضمام الجمعية أو اشتراكها أو انتسابها إلى نادٍ أو جمعية أو منظمة أجنبية بالمخالفة لأحكام القانون، خامساً: عدم تعديل الجمعية لنظامها الأساسى وتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.
وأضافت: «يكون للمحكمة المختصة توقيع أحد الجزاءات التالية وفقاً لجسامة المخالفة المنسوبة للجمعية: إلزام الجمعية بتصحيح المخالفة فى خلال مدة تقدرها المحكمة، وإلغاء القرار أو وقف النشاط المعترض عليه، وتجميد نشاط العضو المخالف أو تجميد عضويته بمجلس الإدارة، والعزل الكلى لمجلس الإدارة أو لبعض أعضائه، وتجميد نشاط الجمعية لمدة محددة، وحل الجمعية وتصفية أموالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.