سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر قانون «الجمعيات الأهلية» النهائى قبل إقراره من البرلمان إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار.. والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط
بعد نقاش حاد بين عدة أطراف فى مجلس الشعب، وافقت لجان (حقوق الإنسان والتشريعية والدينية) على قانون الجمعيات الأهلية فى شكله النهائى، بعد دراسة 5 مشروعات قوانين مقدمة من المنظمات والحكومة والإخوان، والنائب عمرو حمزاوى، وينص القانون على إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار، والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط، وحظر إنشاء الجمعيات السرية، التى تشكل سرايا وتشكيلات ذات طابع عسكرى، أو تهدد الوحدة الوطنية، ووضع عقوبات لمخالفة تلك القواعد. وتنشر «الوطن» مواد القانون الذى ينتظر إقراره من البرلمان: المادة الأولى: على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ العمل به. المادة الثانية: تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها حتى إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. وتضمن الباب الأول من القانون تعريفات للجهات المعنية بالقانون وهى الجمعية، والجمعية ذات النفع العام، والمنظمة الأجنبية، والاتحاد الإقليمى والاتحاد النوعى، وغيرها من أشكال الجمعيات الأهلية. وحدد الباب الثانى قواعد تأسيس الجمعيات. كما جاء فى مشروع القانون «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وتمارس الجمعية نشاطها بمجرد الإخطار». ونصت المادة التاسعة على أن: «يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط. ونصت المادة الحادية عشرة على أنه: «يجوز للجمعية أن تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها، بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية، والاتحاد الإقليمى بذلك». ونظمت المادة الثانية عشرة تمويل الجمعيات ونصت على الآتى: «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الأجانب، ومن الشخصيات الاعتبارية المصرية، وغير المصرية المصرح لها بتمويل العمل الأهلى داخل الجمهورية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها». ويجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، وأن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض كتابى مسبب منه». ونصت المادة الثامنة عشرة على أن «تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من البنوك أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى، وفى جميع الأحوال يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية». وأكد مشروع القانون على حق الجمعيات فى إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى، وأخرى خارج مصر وفقاً لقواعد يحددها النظام الأساسى للجمعية، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، كما يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية. كما أجاز القانون إنشاء الجمعيات ذات النفع العام أو اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بإخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له كل جمعية. ونص على أن «تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا يقل عن 10 آلاف جنيه لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة على أن يتم حبس هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يرد إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة، ويكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو شخصيات اعتبارية، أو منهما معاً. وتناول الباب الرابع فى القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ونص على أنه «يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة نشاط أو أكثر داخل مصر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، لأنظمتها الأساسية المرفقة فى أوراق تأسيسها وتلتزم بكافة الالتزامات الواردة بالمادة الرابعة عشرة من القانون، وفى حالة وقوع أية مخالفة يكون للوزير المختص وقف النشاط المخالف أو إلغاء تصريح ممارسة النشاط». ووضع القانون عقوبات عند مخالفته، ونص على أن «يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية: أولاً- يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل من: باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون. ويحكم فى هذه الحالة بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية. ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من: تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. أو أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها.