حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالمنوفية لدعم مرشحه في انتخابات النواب    نائب محافظ سوهاج يشهد احتفالية الذكرى 18 لتأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر    محافظ أسوان يستقبل المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة    رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة    الإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين ل32.5 مليون فرد خلال الربع الثالث من العام الحالي    بث مباشر| الرئيس السيسي يفتتح عددا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    المفوضية الأوروبية تدرس خيارات مختلفة لتمويل أوكرانيا العامين المقبلين    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات مشتعلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في بابنوسة    نتنياهو يواجه انتقادات عنيفة من اليمين المتطرف بعد بيان أمريكي يدعم إقامة دولة فلسطينية    توقف سلسلة لا هزيمة السنغال عند 26 مباراة والجزائر تحافظ على قمة أفريقيا    وزارة التعليم الفلسطينية تشكر مصر على استيعاب عدد كبير من الطلبة الفلسطينيين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي    لمواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب    طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في المغرب    دقيقة حداد على روح محمد صبري في مباراة الأهلي والزمالك مواليد 2005    الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين حال عدم تلقي عرض من فاماليكاو البرتغالي    نهاية الأزمة.. الأهلي يعلن تعيين حسام عاشور مديرًا لأكاديمية فرع التجمع الخامس    التحريات تكشف تفاصيل القبض على الفنان شادي الفونس بمخدر الماريجوانا    ضبط 6 مليون جنية حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    فيديو قديم.. أمن القليوبية يكشف تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية فى شبرا الخيمة    خالد النبوي: استفدت من خبرات يوسف شاهين .. وهذه فلسفتي في الحياة    الحكَّاء يغلق الباب أخيرًا    فى ردهات الإذاعة    نقل عمر خيرت للعناية وإلغاء حفلاته لحين تعافيه والموسيقار: حالتى مستقرة    نظام اليوم الواحد (One Day Light)، للتخلص من الانتفاخ واستعادة النشاط    حلا شيحة : دينا الشربينى جدعة ونيتها طيبة ومش خرابة بيوت ولكل من خاض فى عرضها اتقوا الله    بتوجيهات شيخ الأزهر .. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الثانية عشر إلى غزة    جهود صندوق مكافحة الإدمان.. تخريج 100 طالب من دبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة    الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي وزخات متفرقة من الأمطار في فلسطين    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 5 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    كاتب بالتايمز يتغنى بالمتحف المصرى الكبير: أحد أعظم متاحف العالم    عودة قوية للجولف في 2026.. مصر تستعد لاستضافة 4 بطولات جولف دولية    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور ضرورة دينية وإنسانية وأمانة    أصوات انفجارات لا تتوقف.. قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لخان يونس بغزة    وزير الصحة يكشف مفاجأة عن متوسط أعمار المصريين    محافظ الجيزة يثمن إشادة التعليم العالي بالشعار الجديد للجيزة ويؤكد: يجسد الإرث الحضاري    10 محظورات خلال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025.. تعرف عليها    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في 4 محافظات    مواعيد وضوابط امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل    تشمل إمدادات الغاز.. زيلينسكي يعلن عن اتفاقيات جديدة مع شركاء أوكرانيا    السكة الحديد: 10 آلاف كيلومتر طول الشبكة.. ومتوسط الرحلات اليومية ألف قطار    جهاز مستقبل مصر يقود سوق القمح نحو الاكتفاء الذاتى عبر زيادة المساحات الزراعية    جامعة قناة السويس تُطلق مؤتمر الجودة العالمي تحت شعار «اتحضّر للأخضر»    عظيم ومبهر.. الفنانة التشيكية كارينا كوتوفا تشيد بالمتحف المصري الكبير    منتخب مصر يستعيد جهود مرموش أمام كاب فيردي    "الداخلية" تصدر 3 قرارات بإبعاد أجانب خارج البلاد لدواعٍ تتعلق بالصالح العام    انطلاق أسبوع الصحة النفسية لصقل خبرات الطلاب في التعامل مع ضغوط الحياة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الأحد 16 نوفمبر 2025    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    «البيئة» تشن حملة موسعة لحصر وجمع طيور البجع بطريق السخنة    بمشاركة 46 متدربًا من 22 دولة أفريقية.. اختتام الدورة التدريبية ال6 لمكافحة الجريمة    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    محمد فراج يشعل تريند جوجل بعد انفجار أحداث "ورد وشيكولاتة".. وتفاعل واسع مع أدائه المربك للأعصاب    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر قانون «الجمعيات الأهلية» النهائى قبل إقراره من البرلمان
إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار.. والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط
نشر في الوطن يوم 18 - 05 - 2012

بعد نقاش حاد بين عدة أطراف فى مجلس الشعب، وافقت لجان (حقوق الإنسان والتشريعية والدينية) على قانون الجمعيات الأهلية فى شكله النهائى، بعد دراسة 5 مشروعات قوانين مقدمة من المنظمات والحكومة والإخوان، والنائب عمرو حمزاوى، وينص القانون على إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار، والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط، وحظر إنشاء الجمعيات السرية، التى تشكل سرايا وتشكيلات ذات طابع عسكرى، أو تهدد الوحدة الوطنية، ووضع عقوبات لمخالفة تلك القواعد.
وتنشر «الوطن» مواد القانون الذى ينتظر إقراره من البرلمان:
المادة الأولى: على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية: تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها حتى إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتضمن الباب الأول من القانون تعريفات للجهات المعنية بالقانون وهى الجمعية، والجمعية ذات النفع العام، والمنظمة الأجنبية، والاتحاد الإقليمى والاتحاد النوعى، وغيرها من أشكال الجمعيات الأهلية.
وحدد الباب الثانى قواعد تأسيس الجمعيات. كما جاء فى مشروع القانون «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وتمارس الجمعية نشاطها بمجرد الإخطار».
ونصت المادة التاسعة على أن: «يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه: «يجوز للجمعية أن تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها، بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية، والاتحاد الإقليمى بذلك».
ونظمت المادة الثانية عشرة تمويل الجمعيات ونصت على الآتى: «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الأجانب، ومن الشخصيات الاعتبارية المصرية، وغير المصرية المصرح لها بتمويل العمل الأهلى داخل الجمهورية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها».
ويجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، وأن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض كتابى مسبب منه».
ونصت المادة الثامنة عشرة على أن «تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من البنوك أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى، وفى جميع الأحوال يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية».
وأكد مشروع القانون على حق الجمعيات فى إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى، وأخرى خارج مصر وفقاً لقواعد يحددها النظام الأساسى للجمعية، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، كما يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية. كما أجاز القانون إنشاء الجمعيات ذات النفع العام أو اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بإخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له كل جمعية.
ونص على أن «تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا يقل عن 10 آلاف جنيه لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة على أن يتم حبس هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يرد إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة، ويكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو شخصيات اعتبارية، أو منهما معاً.
وتناول الباب الرابع فى القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ونص على أنه «يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة نشاط أو أكثر داخل مصر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، لأنظمتها الأساسية المرفقة فى أوراق تأسيسها وتلتزم بكافة الالتزامات الواردة بالمادة الرابعة عشرة من القانون، وفى حالة وقوع أية مخالفة يكون للوزير المختص وقف النشاط المخالف أو إلغاء تصريح ممارسة النشاط».
ووضع القانون عقوبات عند مخالفته، ونص على أن «يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية: أولاً- يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل من: باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون.
ويحكم فى هذه الحالة بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من: تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. أو أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.