«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر قانون «الجمعيات الأهلية» النهائى قبل إقراره من البرلمان
إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار.. والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط
نشر في الوطن يوم 18 - 05 - 2012

بعد نقاش حاد بين عدة أطراف فى مجلس الشعب، وافقت لجان (حقوق الإنسان والتشريعية والدينية) على قانون الجمعيات الأهلية فى شكله النهائى، بعد دراسة 5 مشروعات قوانين مقدمة من المنظمات والحكومة والإخوان، والنائب عمرو حمزاوى، وينص القانون على إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار، والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط، وحظر إنشاء الجمعيات السرية، التى تشكل سرايا وتشكيلات ذات طابع عسكرى، أو تهدد الوحدة الوطنية، ووضع عقوبات لمخالفة تلك القواعد.
وتنشر «الوطن» مواد القانون الذى ينتظر إقراره من البرلمان:
المادة الأولى: على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية: تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها حتى إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتضمن الباب الأول من القانون تعريفات للجهات المعنية بالقانون وهى الجمعية، والجمعية ذات النفع العام، والمنظمة الأجنبية، والاتحاد الإقليمى والاتحاد النوعى، وغيرها من أشكال الجمعيات الأهلية.
وحدد الباب الثانى قواعد تأسيس الجمعيات. كما جاء فى مشروع القانون «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وتمارس الجمعية نشاطها بمجرد الإخطار».
ونصت المادة التاسعة على أن: «يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه: «يجوز للجمعية أن تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها، بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية، والاتحاد الإقليمى بذلك».
ونظمت المادة الثانية عشرة تمويل الجمعيات ونصت على الآتى: «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الأجانب، ومن الشخصيات الاعتبارية المصرية، وغير المصرية المصرح لها بتمويل العمل الأهلى داخل الجمهورية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها».
ويجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، وأن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض كتابى مسبب منه».
ونصت المادة الثامنة عشرة على أن «تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من البنوك أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى، وفى جميع الأحوال يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية».
وأكد مشروع القانون على حق الجمعيات فى إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى، وأخرى خارج مصر وفقاً لقواعد يحددها النظام الأساسى للجمعية، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، كما يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية. كما أجاز القانون إنشاء الجمعيات ذات النفع العام أو اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بإخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له كل جمعية.
ونص على أن «تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا يقل عن 10 آلاف جنيه لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة على أن يتم حبس هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يرد إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة، ويكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو شخصيات اعتبارية، أو منهما معاً.
وتناول الباب الرابع فى القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ونص على أنه «يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة نشاط أو أكثر داخل مصر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، لأنظمتها الأساسية المرفقة فى أوراق تأسيسها وتلتزم بكافة الالتزامات الواردة بالمادة الرابعة عشرة من القانون، وفى حالة وقوع أية مخالفة يكون للوزير المختص وقف النشاط المخالف أو إلغاء تصريح ممارسة النشاط».
ووضع القانون عقوبات عند مخالفته، ونص على أن «يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية: أولاً- يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل من: باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون.
ويحكم فى هذه الحالة بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من: تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. أو أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.