حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    محمد الفقي يكتب: أحسنت سيادة المحافظ .. ولكن!!    رئيس الوزراء البريطاني: السلام يجب أن يبنى مع أوكرانيا لا أن يفرض عليها    استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حى الزيتون جنوبى غزة    الخارجية الأردنية تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لصحفيي غزة    ضياء رشوان عن مبادرة جديدة لوقف الحرب: مصر وقطر وسيطان غير محايدين.. وعلى حماس أن تحسبها جيدًا    CNN: واشنطن تزداد عزلة بين حلفائها مع اقتراب أستراليا من الاعتراف بدولة فلسطين    عاجل- إطلاق نار دموي في تكساس يسفر عن مقتل 3 والشرطة تلقي القبض على المنفذ    موعد مباراة بايرن ميونخ وجراسهوبر زيورخ الودية والقناة الناقلة    سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على جماهير الزمالك    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    القبض على البلوجر ياسمين بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    د.حماد عبدالله يكتب: إلى أصحاب الأقلام السوداء !!    برامج تدريبية وورش عمل ضمن خطة تعاون صحة الإسكندرية مع نقابة الأطباء    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    بحضور نائب محافظ سوهاج.. الزميل جمال عبد العال يحتفل بزفاف شقيقة زوجته    المحترفون الأجانب في الدوري المصري - نيجيريا الأكثر تمثيلا.. و4 قارات مختلفة    تحركات جوية وبرية إسرائيلية في ريف القنيطرة السوري    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    «فلوسك مش هتضيع عليك».. خطوات استبدال أو إرجاع تذاكر القطارات    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر قانون «الجمعيات الأهلية» النهائى قبل إقراره من البرلمان
إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار.. والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط
نشر في الوطن يوم 18 - 05 - 2012

بعد نقاش حاد بين عدة أطراف فى مجلس الشعب، وافقت لجان (حقوق الإنسان والتشريعية والدينية) على قانون الجمعيات الأهلية فى شكله النهائى، بعد دراسة 5 مشروعات قوانين مقدمة من المنظمات والحكومة والإخوان، والنائب عمرو حمزاوى، وينص القانون على إنشاء الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد الإخطار، والسماح بالتمويل الداخلى والخارجى بضوابط، وحظر إنشاء الجمعيات السرية، التى تشكل سرايا وتشكيلات ذات طابع عسكرى، أو تهدد الوحدة الوطنية، ووضع عقوبات لمخالفة تلك القواعد.
وتنشر «الوطن» مواد القانون الذى ينتظر إقراره من البرلمان:
المادة الأولى: على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة الثانية: تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها حتى إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
وتضمن الباب الأول من القانون تعريفات للجهات المعنية بالقانون وهى الجمعية، والجمعية ذات النفع العام، والمنظمة الأجنبية، والاتحاد الإقليمى والاتحاد النوعى، وغيرها من أشكال الجمعيات الأهلية.
وحدد الباب الثانى قواعد تأسيس الجمعيات. كما جاء فى مشروع القانون «تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسى، وتمارس الجمعية نشاطها بمجرد الإخطار».
ونصت المادة التاسعة على أن: «يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتى: تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، تهديد الوحدة الوطنية أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
ونصت المادة الحادية عشرة على أنه: «يجوز للجمعية أن تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها، بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية، والاتحاد الإقليمى بذلك».
ونظمت المادة الثانية عشرة تمويل الجمعيات ونصت على الآتى: «للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو الأجانب، ومن الشخصيات الاعتبارية المصرية، وغير المصرية المصرح لها بتمويل العمل الأهلى داخل الجمهورية لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها».
ويجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، وأن ترسل أموالاً إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض كتابى مسبب منه».
ونصت المادة الثامنة عشرة على أن «تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من البنوك أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها، ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى لدعم أنشطتها أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم مركزها المالى، وفى جميع الأحوال يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية».
وأكد مشروع القانون على حق الجمعيات فى إنشاء فروع ومكاتب لها فى محافظات الجمهورية والمراكز والمدن والقرى، وأخرى خارج مصر وفقاً لقواعد يحددها النظام الأساسى للجمعية، ويلتزم مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بذلك، كما يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أى جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، وفقاً للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للجمعية. كما أجاز القانون إنشاء الجمعيات ذات النفع العام أو اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بإخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له كل جمعية.
ونص على أن «تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لا يقل عن 10 آلاف جنيه لتحقيق غرض غير الربح المادى، ولا يجوز للقائمين على المؤسسة التصرف فى المال المخصص إلا للصرف على أوجه نشاط المؤسسة على أن يتم حبس هذا المبلغ والاستفادة من عائده فى الصرف على أوجه نشاط المؤسسة ولا يرد إلا فى حالة حل وتصفية المؤسسة، ويكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو شخصيات اعتبارية، أو منهما معاً.
وتناول الباب الرابع فى القانون المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ونص على أنه «يجوز لأية منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة نشاط أو أكثر داخل مصر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية، لأنظمتها الأساسية المرفقة فى أوراق تأسيسها وتلتزم بكافة الالتزامات الواردة بالمادة الرابعة عشرة من القانون، وفى حالة وقوع أية مخالفة يكون للوزير المختص وقف النشاط المخالف أو إلغاء تصريح ممارسة النشاط».
ووضع القانون عقوبات عند مخالفته، ونص على أن «يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا الباب بالعقوبات التالية: أولاً- يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه كل من: باشر نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون.
ويحكم فى هذه الحالة بحل الجمعية، إذا تمت مباشرة النشاط باسم الجمعية.
ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من: تلقى بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالاً من الخارج أو أرسل للخارج شيئاً منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية. أو أنفق أموالاً للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو للاتحاد فى أغراض شخصية أو ضارب بها فى عمليات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.