باليوم والتاريخ.. جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025 رسميًا في محافظة كفر الشيخ    غياب جماعي في مركز طبي بسوهاج.. والمحافظ يحيل 12 موظفاً للتحقيق ويستبعد المدير    بيطري كفر الشيخ: تحصين 43210 طيور متنوعة باللقاحات ضد الأمراض الوبائية    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد مركز بحوث الصحراء    سوريا ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات عن دمشق    الأهلي يتواصل مع فنربخشة لضم عمر فايد (تفاصيل)    «بعد مكالمة ميدو».. نجم الزمالك السابق يرحب بالعودة للفريق    «التموين» تكشف حصاد جهودها الرقابية في الربع الأول من عام 2025.. تحرير 121 ألف مخالفة    السيطرة على حريق مخلفات بكورنيش النيل فى حلوان    إخماد حريق داخل لوحات كهربائية داخل 3 طوابق بالمريوطية دون إصابات    منال سلامة تكشف السر في دخولها الفن... وماذا قالت عن أبناء النجوم؟    أحمد فهمي يشعل الحماس: "ابن النادي" قريبًا على شاهد    أعراض ومضاعفات تسمم الماء.. المعاناة تبدأ ب 4 لترات وقد تنتهي بغيبوبة    رئيس «الرقابة الصحية» يزور مستشفى بئر العبد النموذجي تمهيدا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»    فحص 1140 مواطنا وصرف العلاج مجانا خلال قافلة طبية في السويس    جولة ميدانية لإدارة الطوارئ بمستشفيات منوف وسرس الليان لمتابعة جودة الخدمات الصحية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي في الغربية    أستاذ علوم سياسية: إنهاء صفقة عيدان ألكسندر خطوة مهمة فى دعم القضية الفلسطينية    تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي    «بيئة العمل تحتاجهم».. 4 أبراج تترك أثرًا إيجابيًا لا يُنسى في أماكنهم    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    من الإعارة إلى التألق.. إيريك جارسيا "ورقة رابحة" في يد فليك    محبوس بكفر الدوار ومزور اسمه.. كيف سقط المتهم في جريمة شقة محرم بك؟    ترامب يدافع عن الطائرة هدية قطر: لست غبيا لأرفضها.. وقدمنا لهم الكثير من مساعدات الأمن والسلامة    أتالانتا ضد روما.. التشكيل الرسمي لقمة الدوري الإيطالي    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    أمينة الفتوى: الزغاريد عند الخروج للحج ليست حراماً لكن الأولى الالتزام بالأدب النبوي    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    قطرة شيطان.. قتل خالته وسهر بجوار جثتها مخمورًا حتى طلوع الفجر (كواليس جريمة بشعة)    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الإثنين 12 مايو 2025    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    رئيس الوزراء يتابع الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    العمل: 45 فرصة للعمل في الأردن برواتب تصل ل 500 دينار    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    حالة الطقس اليوم في السعودية    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون للمنظمات الأهلية يبيح التمويل الأجنبي
نشر في بوابة الشباب يوم 14 - 12 - 2013

أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي المصري، الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الأهلية، وأنه جارٍ معرفة آراء الجمعيات والاتحادات حول القانون، لافتاً إلى أن هناك فرصة لتلقي أي مقترحات أو تعديلات على القانون خلال 15 يوماً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير للإعلان عن مسودة القانون، بحضور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
ويحمل المشروع مسمى "قانون المنظمات الأهلية"، ويحلّ عند إقراره محل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الساري حالياً.
وأباحت مسودة القانون تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد "الإخطار"، دون انتظار موافقة الجهة الإدارية، حيث نصت المادة الخامسة على أنه "تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار مستوفى المستندات اللازمة بتأسيس الجمعية لدى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة مكانياً. وتصدر للجمعية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر".
وبحسب المادة السابعة، فإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض على التأسيس، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب الاعتراض. فإذا لم تقم الجمعية بإزالة الأسباب يكون للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، بطلب للحكم بإزالة أسباب المخالفة أو وقف الجمعية لحين الفصل بالدعوى.
وحظرت المادة 11 على الجمعيات إنشاء السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو أن يكون هدفها هو الربح، أو دعم وتمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية.
ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها في قضايا الشأن العام.
كما يحظر على الجمعيات القيام بنشاطات النقابات المهنية والعمالية، وأي نشاط يدعو للكراهية أو يحض عليها، أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون.
وأجازت المادة 19 للجمعيات تلقي الأموال والهبات والمنح المصرية من الداخل، والأجنبية من الخارج، دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية. على أن تقوم الجمعية خلال 30 يوماً من تلقيها الأموال بإخطار الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة، والنشاط الذي تستخدم به هذه الأموال. وفي حالة اعتراض الجهة الإدارية لأسباب قانونية فلها أن تتقدم للقضاء بطلب خلال ال30 يوماً التالية وإلا سقط الحق في الاعتراض.
وتلزم المادة 22 الجمعيات بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها، ونشرها داخل مقارها، وعلى شبكة المعلومات الدولية.
وتناولت المادة 95 حالة مخالفة الجمعيات للقانون، وحددت غرامات يسيرة على مخالفات جسيمة، حيث فرضت غرامة 2000 جنيه على الجمعية عقاباً لها إذا خرقت المحظورات المنصوص عليها بالمادة 11، بإنشاء سرايا أو تشكيلات عسكرية، أو شاركت في تمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين، للرئاسة أو البرلمان أو المحليات، أو حضت على الكراهية أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون أو اللغة وما شابه.
كما تضمنت المادة ذاتها غرامة 1000 جنيه على مسؤول الجمعية إذا تلقى أموالاً، أو جمع تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية، وعلى من يباشر نشاط الجمعية، وهي موقوفة، أو قبل إشهارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.