المصري الديمقراطي: نشارك في الانتخابات رغم اعتراضنا على القانون    "التعليم" تكشف أسباب رفع سن التقديم بالحصة ل45 سنة والإبقاء على مسابقات التعيين المحدودة    جامعة أسيوط تنظم زيارة لذوي القدرات الخاصة إلى الأكاديمية الوطنية    بعد إقرار الإيجار القديم.. موعد الجلسة العامة القادمة لمجلس النواب    النقد الدولي يحذر: قانون ترمب الضريبي يُعقد خفض الديون    مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تتجاوز 69 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025    إعلام إيراني: تسيير الرحلات الداخلية والدولية في جميع المطارات    عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: ترامب يضغط على نتنياهو بملف المساعدات للقبول بهدنة في غزة    ليفربول يعلن تخليد القميص رقم 20 تكريما ل ديوجو جوتا    انفجار قرب مطار بيروت.. تفاصيل استهداف جيش الاحتلال لسيارة    بعد اعتزاله| شيكابالا يتربع على عرش الأكثر تتويجًا بالبطولات في الزمالك    الريان ينهي اتفاقه مع وسام أبو علي.. وعرض «خرافي» يحسم موقف الأهلي    صراع على رضا سليم| اللاعب يفضل سيراميكا.. والأهلي يضع شروطه    البنك الأهلي يتعاقد مع نجم طلائع الجيش    ضبط 2 بواقعة وضع كاميرات مراقبة بغرف السيدات بصالة رياضية في المحلة الكبرى    الشباب والرياضة تطلق مهرجان الصيف في الإسكندرية    بإطلالة نحيفة لافتة.. مي كساب تفاجئ الحضور في العرض الخاص ل «يلا مسرح»    عقيد متقاعد بالجيش الأمريكي: ترامب يضغط على نتنياهو بملف المساعدات للقبول بهدنة غزة    أسامة السعيد: بيان 3 يوليو أنهى مشروع اختطاف الدولة وأعاد لمصر هويتها الوطنية    خالد الجندي: صيام يوم عاشوراء سُنة مؤكدة    النوم في الصيف| تحديات وإرشادات طبيعية عليك إتباعها    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    للوقاية من السكري وأمراض القلب.. نوع من الخضروات تناوله يوميًا لحرق دهون البطن بفعالية    رئيس الشؤون الدينية يوجّه المسلمين وقاصدي الحرمين حول فضائل صيام يوم عاشوراء    تقارير: أرسنال يدخل في مفاوضات جادة مع رودريجو    مصرع طفل غرقًا داخل ترعة بقنا    نقيب الموسيقيين: عزاء أحمد عامر يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية    جمال رائف: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة وأعاد لمصر هويتها الوطنية    إطلاق الطرح الثانى بمدينة الجلود فى الروبيكى    مصرع طفل غرقًا داخل ترعة في قنا    «التعليم العالي» يٌشيد بالإمكانات المادية والبشرية لكلية الإعلام بسوهاج الأهلية    إقبال جماهيرى على معرض الفيوم للكتاب    القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اغتيال عنصر تابع للحرس الثورى الإيرانى قرب بيروت    مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد مستشفيات النيل وبنها لضمان جاهزية الخدمات    تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟    للمؤثرين على مواقع التواصل| رحلات ترويجية للسياحة بالقناطر    مساعدات عاجلة لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث انفجار مصنع الأدوات الصحية بالدقهلية    قطر: سياسات الحكومة الإسرائيلية لدعم الأنشطة الاستيطانية تزيد من تقويض حل الدولتين    مصرع 6 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات بعد غرق عبارة بإندونيسيا    بقدرة 650 ميجاوات.. استمرار العمل بمشروع الوحدة الثالثة ب محطة كهرباء الوليدية في أسيوط    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    هل أم زوجة الأب من المحرمات؟.. المفتي يوضح    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات التقنين والتصالح والرد على المتغيرات المكانية    الشرطة الأمريكية: مقتل 4 وإصابة 14 بإطلاق نار فى شيكاغو    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    بالشراكة مع «الجهات الوطنية».. وزير الثقافة يعلن انطلاق مبادرة «مصر تتحدث عن نفسها»    ابتدينا.. أم أكملنا؟ قراءة رقمية في تكرار الأسماء وراء صوت عمرو دياب بأحدث ألبوماته الغنائية    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    بحثاً عن الثأر.. بالميراس يواجه تشيلسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون للمنظمات الأهلية يبيح التمويل الأجنبي
نشر في بوابة الشباب يوم 14 - 12 - 2013

أعلن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي المصري، الانتهاء من مسودة قانون الجمعيات الأهلية، وأنه جارٍ معرفة آراء الجمعيات والاتحادات حول القانون، لافتاً إلى أن هناك فرصة لتلقي أي مقترحات أو تعديلات على القانون خلال 15 يوماً.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير للإعلان عن مسودة القانون، بحضور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.
ويحمل المشروع مسمى "قانون المنظمات الأهلية"، ويحلّ عند إقراره محل قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الساري حالياً.
وأباحت مسودة القانون تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطها بمجرد "الإخطار"، دون انتظار موافقة الجهة الإدارية، حيث نصت المادة الخامسة على أنه "تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار مستوفى المستندات اللازمة بتأسيس الجمعية لدى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة مكانياً. وتصدر للجمعية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها، وذلك بعد سداد الرسم المقرر".
وبحسب المادة السابعة، فإذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض على التأسيس، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب الاعتراض. فإذا لم تقم الجمعية بإزالة الأسباب يكون للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، بطلب للحكم بإزالة أسباب المخالفة أو وقف الجمعية لحين الفصل بالدعوى.
وحظرت المادة 11 على الجمعيات إنشاء السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو أن يكون هدفها هو الربح، أو دعم وتمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين للرئاسة أو المجالس النيابية أو المحلية.
ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها في قضايا الشأن العام.
كما يحظر على الجمعيات القيام بنشاطات النقابات المهنية والعمالية، وأي نشاط يدعو للكراهية أو يحض عليها، أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون.
وأجازت المادة 19 للجمعيات تلقي الأموال والهبات والمنح المصرية من الداخل، والأجنبية من الخارج، دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية. على أن تقوم الجمعية خلال 30 يوماً من تلقيها الأموال بإخطار الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة، والنشاط الذي تستخدم به هذه الأموال. وفي حالة اعتراض الجهة الإدارية لأسباب قانونية فلها أن تتقدم للقضاء بطلب خلال ال30 يوماً التالية وإلا سقط الحق في الاعتراض.
وتلزم المادة 22 الجمعيات بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها، ونشرها داخل مقارها، وعلى شبكة المعلومات الدولية.
وتناولت المادة 95 حالة مخالفة الجمعيات للقانون، وحددت غرامات يسيرة على مخالفات جسيمة، حيث فرضت غرامة 2000 جنيه على الجمعية عقاباً لها إذا خرقت المحظورات المنصوص عليها بالمادة 11، بإنشاء سرايا أو تشكيلات عسكرية، أو شاركت في تمويل مرشحين حزبيين أو مستقلين، للرئاسة أو البرلمان أو المحليات، أو حضت على الكراهية أو التمييز بسبب الجنس أو العقيدة أو اللون أو اللغة وما شابه.
كما تضمنت المادة ذاتها غرامة 1000 جنيه على مسؤول الجمعية إذا تلقى أموالاً، أو جمع تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية، وعلى من يباشر نشاط الجمعية، وهي موقوفة، أو قبل إشهارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.