إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء تتحول إلى غرف عمليات دولية لاستقبال جرحى غزة    زيلينسكي: توقف الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في أوكرانيا خلال 24 ساعة    الإغلاق الحكومي يدخل يومه الثالث.. ترامب يحث الكونجرس على التحرك    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    المدير التنفيذي للهلال الأحمر: مطبخ إنساني متنقل لتجهيز وجبات للأشقاء الفلسطينيين القادمين من غزة    المقررة الأممية لحقوق الإنسان: كفى تطبيعاً مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    بعد أزمته مع القادسية وعودته لمصر، موقف كهربا من الرجوع إلى الأهلي    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    أصغر أطفالها لحق بها.. وفاة نجل مستشار بعد والدته في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العليا بموريتانيا.. صور    من إفراج إلى المداح 6.. MBC مصر تكشف قائمة مسلسلات رمضان    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    روما يسقط في فخ الخسارة أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي    شعبة الاتصالات تقترح 3 حلول لتخفيض أسعار أجهزة المحمول ومنع التهريب    حابس الشروف: الدعم الإقليمي لمصر والأردن ساهم في تثبيت الفلسطينيين    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هاني مهنا..غدا    رمضان 2026| الأحداث تتصاعد بين محمود حميدة وطارق لطفي في «فرصة أخيرة»    راجعين من عزاء.. وفاة 6 من عائلة واحدة في حادث سير بأسوان    برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    البيئة: عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ القليوبية يشهد احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل طرحها للحوار المجتمعى..الإنشاء بالإخطار..يحظر تكوين الميليشيات العسكرية أو الدعوة إلى الطائفية..حلها بالقضاء.. السماح للمنظمات الأجنبية بفتح مقرات بالبلاد
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 09 - 2013

حصل "اليوم السابع" على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى أعدتها اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، حيث تضمنت إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع ومتابعة خطة التنمية المستدامة مع حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون تعطيل من قبل السلطات العامة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى المنظمات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وبحسب المادة السابعة فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق، بما لا يتعارض مع أحكامه، وأن الجمعية تعتبر كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معنية تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء لغرض غير الحصول على ربح مادى، ويجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على موارد الجمعية وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها واستثمار فائض إيرادتها، ولا يجوز أن ينص نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى.
وتؤكد مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة أنه عند الإخطار بإنشاء الجمعية يجب تقديم نسختين من النظام الأساسى لها موقع عليه من جميع المؤسسين، وأن اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن حق الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11، أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون.
وبحسب المادة 11 من مسودة القانون فإنه يحظر على الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى أو أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفا إلى تحقيق ربح فى غير تنمية أغراضها أو المشاركة فى تمويل أو دعم لترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية، أو النيابية أو المحلية.
ويحظر أيضا تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحها أو المرشحين المستقلين، ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية فى التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها فى قضايا الشأن العام.
ويحظر على الجمعيات أيضا أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور.
وأكدت المادة 13 من مسوده القانون أن تتمتع الجمعيات الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتى تفرض مستقبلا والإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من معددات وأجهزة، وتخفيض بنسبة 25% من أجور نقل المعدات بواسطة السكة الحديد وتخفيض 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.
ويجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح من أشخاص طبيعيين أو أجانب من خارج البلاد على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية واللجنة الإدارية الاعتراض خلال 30 يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض على وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعد صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوما وللجمعية الحق فى جمع التبرعات بعد ما وفقته اللجنة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.
وفيما يتعلق بحل الجمعية بحسب مسودة القانون فإنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية، وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحدهها القرار، وبأجر يعينه، ويجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها، أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعية ذات المنفعة العامة أموالا عامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الوزراء سحب صفة النفع العام من الجمعية بقرار مسبب، ويجوز لوزير التضامن أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الواحدات المحلية، بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
وأضافت مسودة مشروع القانون أن الاتحاد العام للمنظمات الأهلية تكون له شخصية اعتبارية، ويختص بإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات عن جميع الجمعيات والمؤسسات، وأن ينشأ صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن لتوفير الدعم المالى لاستمراية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والإقليمية المنشأة فى مصر والمنظمات الأجنبية فإنه يشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية غير الحكومية داخل مصر أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين، ويجب ألّا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحريات لارتكابه جناية أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف.
وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فإنه يجوز لها أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات منفردة أو بالشراكة مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون على أن تنشأ لجنة عليا فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى جمهورية مصر برئاسة وزير التضامن، وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى، ويجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أوامره فى 3 أيام بوقف النشاط أو رفض الطلب.
وفيما يتعلق بالعقوبات يجوز حل الجمعية قضائيا بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها بناء على طلب أحد أعضائها أو اللجنة الإدارية، وذلك إذا حصلت الجمعية على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالا إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة 17 من القانون إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عاميين متتاليين، وإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وإذا قامت بجمع تبرعاتها بالمخالفة لنص المادة 18.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.