نواب بالشيوخ: شروط القبول في كليات الطب الخاصة تحتاج إلى وقفة    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لدعم حقوق المرأة"    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    التنمية المحلية: إزالة 14959 مخالفة لتعديات على أملاك الدولة    الدولة تستعرض التقدم في مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى في لقاء مع البنك الدولي    خبير اقتصادي: وزارة البترول نجحت في إدارة أزمات الطاقة خلال الصيف الماضي    محافظ الدقهلية يطلق حملة للنظافة بالمنصورة استعدادا لاحتفالات العيد القومي    لليوم الثاني.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير حتى 8 مساءً    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر الإنسانية بمعبر رفح    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    إيران تتحدث عن «إطار» للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة    عاجل- صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى    بعد أزمته الأخيرة، الأهلي يحدد سعرا ضخما لبيع إمام عاشور في الصيف    محمود عاشور ينضم لمعسكر حكام الفار استعدادًا لكأس العالم 2026    كلاسيكو الدوري السعودي.. تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال    تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة    ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة    حيثيات الحكم النهائي بإعدام قتلة طبيب الساحل: المتهمون ارتكبوا 4 جرائم    جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال شهر يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    مصطفى الفقي كان أول من عرف الخبر.. إبراهيم المعلم يكشف كواليس إخطار نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    التأمين الصحي الشامل يعتمد موازنة 2026 - 2027 ويقر خطة التوسع في المحافظات    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عاملة تتهم فرد أمن خاص بالتحرش بها في مدينة الشيخ زايد    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل طرحها للحوار المجتمعى..الإنشاء بالإخطار..يحظر تكوين الميليشيات العسكرية أو الدعوة إلى الطائفية..حلها بالقضاء.. السماح للمنظمات الأجنبية بفتح مقرات بالبلاد
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 09 - 2013

حصل "اليوم السابع" على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى أعدتها اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، حيث تضمنت إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع ومتابعة خطة التنمية المستدامة مع حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون تعطيل من قبل السلطات العامة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى المنظمات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وبحسب المادة السابعة فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق، بما لا يتعارض مع أحكامه، وأن الجمعية تعتبر كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معنية تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء لغرض غير الحصول على ربح مادى، ويجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على موارد الجمعية وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها واستثمار فائض إيرادتها، ولا يجوز أن ينص نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى.
وتؤكد مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة أنه عند الإخطار بإنشاء الجمعية يجب تقديم نسختين من النظام الأساسى لها موقع عليه من جميع المؤسسين، وأن اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن حق الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11، أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون.
وبحسب المادة 11 من مسودة القانون فإنه يحظر على الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى أو أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفا إلى تحقيق ربح فى غير تنمية أغراضها أو المشاركة فى تمويل أو دعم لترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية، أو النيابية أو المحلية.
ويحظر أيضا تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحها أو المرشحين المستقلين، ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية فى التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها فى قضايا الشأن العام.
ويحظر على الجمعيات أيضا أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور.
وأكدت المادة 13 من مسوده القانون أن تتمتع الجمعيات الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتى تفرض مستقبلا والإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من معددات وأجهزة، وتخفيض بنسبة 25% من أجور نقل المعدات بواسطة السكة الحديد وتخفيض 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.
ويجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح من أشخاص طبيعيين أو أجانب من خارج البلاد على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية واللجنة الإدارية الاعتراض خلال 30 يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض على وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعد صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوما وللجمعية الحق فى جمع التبرعات بعد ما وفقته اللجنة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.
وفيما يتعلق بحل الجمعية بحسب مسودة القانون فإنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية، وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحدهها القرار، وبأجر يعينه، ويجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها، أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعية ذات المنفعة العامة أموالا عامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الوزراء سحب صفة النفع العام من الجمعية بقرار مسبب، ويجوز لوزير التضامن أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الواحدات المحلية، بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
وأضافت مسودة مشروع القانون أن الاتحاد العام للمنظمات الأهلية تكون له شخصية اعتبارية، ويختص بإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات عن جميع الجمعيات والمؤسسات، وأن ينشأ صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن لتوفير الدعم المالى لاستمراية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والإقليمية المنشأة فى مصر والمنظمات الأجنبية فإنه يشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية غير الحكومية داخل مصر أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين، ويجب ألّا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحريات لارتكابه جناية أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف.
وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فإنه يجوز لها أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات منفردة أو بالشراكة مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون على أن تنشأ لجنة عليا فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى جمهورية مصر برئاسة وزير التضامن، وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى، ويجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أوامره فى 3 أيام بوقف النشاط أو رفض الطلب.
وفيما يتعلق بالعقوبات يجوز حل الجمعية قضائيا بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها بناء على طلب أحد أعضائها أو اللجنة الإدارية، وذلك إذا حصلت الجمعية على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالا إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة 17 من القانون إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عاميين متتاليين، وإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وإذا قامت بجمع تبرعاتها بالمخالفة لنص المادة 18.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.