مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    "سي إن إن": غموض حول صلاحيات الشخصيات الإيرانية في الموافقة على الاتفاقيات    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    إعلام إيراني: حريق في ميناء سيريك المطل على بحر عمان ومضيق هرمز    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    الأرصاد تُحذر: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة خلال 48 ساعة    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    القاهرة الإخبارية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال مواجهات جنوب لبنان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وزير البترول الأسبق: العالم يواجه أزمة طاقة قد تكون الأكبر في العصر الحديث بسبب حرب إيران    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    نتنياهو: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطوة ضرورية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    التعليم: استمرار الدراسة وانتظام الامتحانات بجميع المدارس اليوم الثلاثاء دون تعطيل    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    بيان من "مياه المنوفية" بعد منشورات تدعو لعدم استخدامها    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    في ثالث أيام التنفيذ.. نائب محافظ الإسكندرية تتابع تطبيق قرار غلق المحال العامة والمنشآت    أخبار مصر اليوم: تحذير عاجل لسكان هذه المناطق من الرياح المثيرة للرمال.. التموين تستعد لصرف مقررات أبريل.. توضيح عاجل من التعليم بشأن الدراسة يومي الأربعاء والخميس    كوكوريا: مصر من أفضل منتخبات إفريقيا    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    الصحة: لا تفشيات للالتهاب السحائي.. ومصر تستعد للحصول على شهادة الصحة العالمية بإنجازاتها في هذا المجال    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل طرحها للحوار المجتمعى..الإنشاء بالإخطار..يحظر تكوين الميليشيات العسكرية أو الدعوة إلى الطائفية..حلها بالقضاء.. السماح للمنظمات الأجنبية بفتح مقرات بالبلاد
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 09 - 2013

حصل "اليوم السابع" على النسخة النهائية لمسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية التى أعدتها اللجنة المنوطة بإعداد مشروع القانون التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، حيث تضمنت إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع ومتابعة خطة التنمية المستدامة مع حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون تعطيل من قبل السلطات العامة، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى المنظمات الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسى وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وبحسب المادة السابعة فإن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق، بما لا يتعارض مع أحكامه، وأن الجمعية تعتبر كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معنية تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء لغرض غير الحصول على ربح مادى، ويجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على موارد الجمعية وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها واستثمار فائض إيرادتها، ولا يجوز أن ينص نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى.
وتؤكد مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة أنه عند الإخطار بإنشاء الجمعية يجب تقديم نسختين من النظام الأساسى لها موقع عليه من جميع المؤسسين، وأن اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن حق الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11، أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون، كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون.
وبحسب المادة 11 من مسودة القانون فإنه يحظر على الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى أو أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفا إلى تحقيق ربح فى غير تنمية أغراضها أو المشاركة فى تمويل أو دعم لترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية، أو النيابية أو المحلية.
ويحظر أيضا تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحها أو المرشحين المستقلين، ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية فى التوعية السياسية أو التعبير عن آرائها ومواقفها فى قضايا الشأن العام.
ويحظر على الجمعيات أيضا أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور.
وأكدت المادة 13 من مسوده القانون أن تتمتع الجمعيات الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حاليا، والتى تفرض مستقبلا والإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من معددات وأجهزة، وتخفيض بنسبة 25% من أجور نقل المعدات بواسطة السكة الحديد وتخفيض 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى.
ويجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح من أشخاص طبيعيين أو أجانب من خارج البلاد على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية واللجنة الإدارية الاعتراض خلال 30 يوما التالية بطلب يقدم للمحكمة المختصة بأسباب الاعتراض على وجه السرعة، وتلتزم الجمعية بعد صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الثلاثين يوما وللجمعية الحق فى جمع التبرعات بعد ما وفقته اللجنة الإدارية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.
وفيما يتعلق بحل الجمعية بحسب مسودة القانون فإنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية، وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحدهها القرار، وبأجر يعينه، ويجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها، أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعية ذات المنفعة العامة أموالا عامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الوزراء سحب صفة النفع العام من الجمعية بقرار مسبب، ويجوز لوزير التضامن أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة للوزارة أو لغيرها من الوزارات أو الواحدات المحلية، بناء على طلبها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
وأضافت مسودة مشروع القانون أن الاتحاد العام للمنظمات الأهلية تكون له شخصية اعتبارية، ويختص بإنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات عن جميع الجمعيات والمؤسسات، وأن ينشأ صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن لتوفير الدعم المالى لاستمراية الأنشطة التى تقوم بها الجمعيات.
وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية والإقليمية المنشأة فى مصر والمنظمات الأجنبية فإنه يشترط فى إنشاء المنظمة الإقليمية غير الحكومية داخل مصر أن يكون لها نظام أساسى مكتوب موقع عليه من المؤسسين، ويجب ألّا يشترك فى تأسيسها أو مجلس إدارتها من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة سالبة للحريات لارتكابه جناية أو لارتكابه جنحة مخلة بالشرف.
وبالنسبة للمنظمات الأجنبية فإنه يجوز لها أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات منفردة أو بالشراكة مع المؤسسات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من القانون على أن تنشأ لجنة عليا فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى جمهورية مصر برئاسة وزير التضامن، وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى، ويجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أوامره فى 3 أيام بوقف النشاط أو رفض الطلب.
وفيما يتعلق بالعقوبات يجوز حل الجمعية قضائيا بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها بناء على طلب أحد أعضائها أو اللجنة الإدارية، وذلك إذا حصلت الجمعية على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالا إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة 17 من القانون إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عاميين متتاليين، وإذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وإذا قامت بجمع تبرعاتها بالمخالفة لنص المادة 18.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.