تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرار القانونية التى يطويها حكم مبارك و رؤيتنا الشخصية لحيثيات الحكم
نشر في الواقع يوم 03 - 06 - 2012


بقلم د. عادل عامر
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت بالمؤبد مدى الحياة على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي. وقضت المحكمة بإلزام مبارك والعادلي بالمصروفات القضائية. كما أصدر المستشار رفعت قرارا ببراءة مساعدي العادلي وهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ألأسبق واللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي. ولن يغادر السجن من مساعدي العادلي سوى رمزي والشاعر، لأن الآخرين متهمين في قضايا أخرى يجري النظر فيها. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال المصري الهارب حسين سالم. وذكرت المحكمة أن التهم المنسوبة إلى جمال وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 10 سنوات عليها. ومن المقرر أن يظل جمال وعلاء مبارك في السجن على ذمة الاتهامات التي وجهت إليهما قبل 4 أيام في قضية جديدة تتصل بالتلاعب في البورصة.
إن سبب الحكم بالبراءة على معاوني العادلي هو رفض المحكمة لشهادة الشهود والأدلة التي قدمتها النيابة، وبذلك انتفى خروج أسلحة من مستودعات الأمن المركزي ولم تتيقن هيئة المحكمة من قيام وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. أن رئيس المحكمة أدان مبارك والعادلي بسبب عدم تدخلهما لإيقاف عمليات قتل المتظاهرين، وهي مسألة كانت تقع في نطاق مسؤوليتهما السياسية
ان المحكمة لم تستخدم الرأفة نهائيا مع مبارك والعادلي، لأن عقوبة المشترك في جريمة يعلمه مثل حالة مبارك والعادلي، تتراوح في القانون من المؤبد إلى الإعدام. أن قرار المحكمة برفض شهادة الشهود والأدلة قد يفتح الباب أمام الطعن في الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي. ويحيط الغموض وجهة مبارك القادمة، أنه سيمضي الحكم بالسجن في سجن طره، وسط ترجيح باحتمال انتقال مبارك إليه. إن المحكمة قضت بما “استقر في وجدانها وضميرها، وبعد غوص في الأوراق، وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات، وما ارتاحت إليه عقيدتها ويحق للمتهمين التقدم بطعون قضائية على الأحكام الصادرة، وهو ما سيحدث خلال الأيام القادمة.
ان القانون لم يكن ليستطيع الحكم في قضية قتل المتظاهرين لشيوع الجريمة وانه كان لنصل الى حكم مقبول في هذه القضية ان يكون عن طريق امرين لا ثالث لهما؛ الأول ان تتم محاكمة ثورية بعد انطلاق الثورة. والثاني انه كانت تتم محاكمة مبارك والعادلي بتهمة الخيانة العظمى بتهمة سحب قوات الشرطة يوم 28 يناير 2011 . ان المسئولية في انسحاب قوات الشرطة تعود على العادلي بصفته وتنسحب على مبارك لكونه رئيسه ولا يحتاج الامر عندها الى اي اثباتات او دلائل ويكون الحكم عندها الاعدام رميا بالرصاص. انه لا توجد صفة تستوجب الحكم على نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين حتى لو صدرت منهم اوامر بذلك لأنهما ليس لهما صفة رسمية. ان الخطأ في توصيف التهم يتحمل عبأه المحلليين من مناصري حقوق الانسان الذين لم يطالبوا بتوصيف تهمة الخيانة العظمى وليس للمجلس العسكري الذي لم يتدخل في سير المحاكمة بأي صورة ولا بيد المحامي العام الذي يعتبر محامي مدني لا يملك توجيه مثل هذه التهمة.
الحكم ليس بالمؤبد على مبارك والعادلي ولكنه في الحقيقة حكم ببراءتهما وأهل القانون يعرفون ذلك ، إذ أنه حين يقضي الحكم بالبراءة لمساعدي العادلي على أساس أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي فهو يقضي ضمنا ببراءة مبارك والعادلي ، ومشكورا فقد سطر القاضي في أسباب حكمه أسباب الطعن بالنقض لصالح مبارك والعادلي
أن الحكم بالإدانة على الرئيس السابق حسنى مبارك، يتبعه أثر قانونى آخر لم يتنبه إليه البعض، ويتمثل فى حرمان مبارك من “رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها”. ولذلك تم نقل مبارك لأول مرة إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسه. أنه طبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل فى: “الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط فى الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق فى حالة إدانته بحكم نهائي حيث سيتم حرمانه من التحلى بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التى تقرر لهذه الرتبة.ان نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، تلك التى تنص على الحرمان من الصفة العسكرية والتحلى بالرتب والنياشين لكل من تتم إدانته فى جنابة أن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 289 لسنة 1972 التى تنص على “أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة طبقا لأحكام المادة 123 لقانون القضاء العسكرى يتم تسليمهم إلى السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة”. أن عمر “مبارك” وتجاوزه الستين عاما، يجعله ينفذ الحكم بالسجن فى أحد السجون العامة وليس “الليمان ” وذلك طبقا للائحة السجون المصرية.
أن الحكم بتبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من التهم المنسوبة إليهم تعنى أنه لم يثبت أن الشرطة استعملت أسلحتها فى قتل المتظاهرين وإحداث الإصابات بهم. أن الحكم معناه أن مبارك والعادلى اشتركا مع جهة أخرى فى قتل المتظاهرين وأن مبارك هو من أمرها أو اشترك فى قتل الشهداء دون أن يفصح القاضى عن تلك الجهة أو أساس مسئوليتهم وأدانتهم وأنه يخشى أن تكون أسباب الحكم الصادر اليوم مصابة بعيب نسميه التناقض وبه بعض “التهاتر”. أن القضاء أحد صفات الدولة المصرية التى تتأثر بغيرها من السلطات، وأن هذه القضية سياسية بطبيعتها وتختلط بها أسباب الحق مع الباطل أو معرفة الحدود بين الحق والباطل وصعب تحديد الأثر السياسي والموضوعية فى الحكم إن الأحكام الصادرة سيتم الطعن عليها بالنقض من النائب العام وكذلك من حق المتهمين الذين صدرت بشأنهم أحكام الطعن على الحكم أما المدعون بالحق المدنى لايجوز لهم الطعن على الأحكام الصادرة اليوم لأن القاضى أحال الدعوى المدنية للمحاكم المدنية لتفصل فيها.
وأخيرا نقول :-
تمشَّى الباطل يوماً مع الحق فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً.
قال الحق: أنا أثبت منك قدماً. قال الباطل: أن أقوى منك.
قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون.
قال الحق: ?وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ?.
قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.