عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرار القانونية التى يطويها حكم مبارك و رؤيتنا الشخصية لحيثيات الحكم
نشر في الواقع يوم 03 - 06 - 2012


بقلم د. عادل عامر
قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم السبت بالمؤبد مدى الحياة على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي. وقضت المحكمة بإلزام مبارك والعادلي بالمصروفات القضائية. كما أصدر المستشار رفعت قرارا ببراءة مساعدي العادلي وهم اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ألأسبق واللواء عدلي فايد مدير قطاع الأمن العام السابق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي. ولن يغادر السجن من مساعدي العادلي سوى رمزي والشاعر، لأن الآخرين متهمين في قضايا أخرى يجري النظر فيها. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال المصري الهارب حسين سالم. وذكرت المحكمة أن التهم المنسوبة إلى جمال وعلاء مبارك سقطت بالتقادم لمرور أكثر من 10 سنوات عليها. ومن المقرر أن يظل جمال وعلاء مبارك في السجن على ذمة الاتهامات التي وجهت إليهما قبل 4 أيام في قضية جديدة تتصل بالتلاعب في البورصة.
إن سبب الحكم بالبراءة على معاوني العادلي هو رفض المحكمة لشهادة الشهود والأدلة التي قدمتها النيابة، وبذلك انتفى خروج أسلحة من مستودعات الأمن المركزي ولم تتيقن هيئة المحكمة من قيام وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. أن رئيس المحكمة أدان مبارك والعادلي بسبب عدم تدخلهما لإيقاف عمليات قتل المتظاهرين، وهي مسألة كانت تقع في نطاق مسؤوليتهما السياسية
ان المحكمة لم تستخدم الرأفة نهائيا مع مبارك والعادلي، لأن عقوبة المشترك في جريمة يعلمه مثل حالة مبارك والعادلي، تتراوح في القانون من المؤبد إلى الإعدام. أن قرار المحكمة برفض شهادة الشهود والأدلة قد يفتح الباب أمام الطعن في الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي. ويحيط الغموض وجهة مبارك القادمة، أنه سيمضي الحكم بالسجن في سجن طره، وسط ترجيح باحتمال انتقال مبارك إليه. إن المحكمة قضت بما “استقر في وجدانها وضميرها، وبعد غوص في الأوراق، وما حوته من تحقيقات وما أرفق بها من مستندات، وما ارتاحت إليه عقيدتها ويحق للمتهمين التقدم بطعون قضائية على الأحكام الصادرة، وهو ما سيحدث خلال الأيام القادمة.
ان القانون لم يكن ليستطيع الحكم في قضية قتل المتظاهرين لشيوع الجريمة وانه كان لنصل الى حكم مقبول في هذه القضية ان يكون عن طريق امرين لا ثالث لهما؛ الأول ان تتم محاكمة ثورية بعد انطلاق الثورة. والثاني انه كانت تتم محاكمة مبارك والعادلي بتهمة الخيانة العظمى بتهمة سحب قوات الشرطة يوم 28 يناير 2011 . ان المسئولية في انسحاب قوات الشرطة تعود على العادلي بصفته وتنسحب على مبارك لكونه رئيسه ولا يحتاج الامر عندها الى اي اثباتات او دلائل ويكون الحكم عندها الاعدام رميا بالرصاص. انه لا توجد صفة تستوجب الحكم على نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة قتل المتظاهرين حتى لو صدرت منهم اوامر بذلك لأنهما ليس لهما صفة رسمية. ان الخطأ في توصيف التهم يتحمل عبأه المحلليين من مناصري حقوق الانسان الذين لم يطالبوا بتوصيف تهمة الخيانة العظمى وليس للمجلس العسكري الذي لم يتدخل في سير المحاكمة بأي صورة ولا بيد المحامي العام الذي يعتبر محامي مدني لا يملك توجيه مثل هذه التهمة.
الحكم ليس بالمؤبد على مبارك والعادلي ولكنه في الحقيقة حكم ببراءتهما وأهل القانون يعرفون ذلك ، إذ أنه حين يقضي الحكم بالبراءة لمساعدي العادلي على أساس أنه لم يتم القبض على الفاعل الأصلي فهو يقضي ضمنا ببراءة مبارك والعادلي ، ومشكورا فقد سطر القاضي في أسباب حكمه أسباب الطعن بالنقض لصالح مبارك والعادلي
أن الحكم بالإدانة على الرئيس السابق حسنى مبارك، يتبعه أثر قانونى آخر لم يتنبه إليه البعض، ويتمثل فى حرمان مبارك من “رتبته العسكرية وفقدانه للأنواط والنياشين الحاصل عليها”. ولذلك تم نقل مبارك لأول مرة إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسه. أنه طبقا لنص المادة 123 من قانون القضاء العسكري فإنه تلحق بالحكم الصادر ضد المتهم عقوبة تبعية لا ينص عليها منطوق الحكم تتمثل فى: “الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط فى الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان، وهو ما سيطبق على الرئيس السابق فى حالة إدانته بحكم نهائي حيث سيتم حرمانه من التحلى بالرتبة (رتبة فريق) مع حرمانه من جميع الحقوق والمزايا التى تقرر لهذه الرتبة.ان نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات، تلك التى تنص على الحرمان من الصفة العسكرية والتحلى بالرتب والنياشين لكل من تتم إدانته فى جنابة أن لائحة السجون العسكرية بالقوات المسلحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 289 لسنة 1972 التى تنص على “أن الأفراد المحكوم عليهم بالسجن المشدد أو المؤقت أو السجن والمطرودين أو المرفودين من الخدمة بالقوات المسلحة طبقا لأحكام المادة 123 لقانون القضاء العسكرى يتم تسليمهم إلى السجون المدنية لقضاء مدة العقوبة”. أن عمر “مبارك” وتجاوزه الستين عاما، يجعله ينفذ الحكم بالسجن فى أحد السجون العامة وليس “الليمان ” وذلك طبقا للائحة السجون المصرية.
أن الحكم بتبرئة مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من التهم المنسوبة إليهم تعنى أنه لم يثبت أن الشرطة استعملت أسلحتها فى قتل المتظاهرين وإحداث الإصابات بهم. أن الحكم معناه أن مبارك والعادلى اشتركا مع جهة أخرى فى قتل المتظاهرين وأن مبارك هو من أمرها أو اشترك فى قتل الشهداء دون أن يفصح القاضى عن تلك الجهة أو أساس مسئوليتهم وأدانتهم وأنه يخشى أن تكون أسباب الحكم الصادر اليوم مصابة بعيب نسميه التناقض وبه بعض “التهاتر”. أن القضاء أحد صفات الدولة المصرية التى تتأثر بغيرها من السلطات، وأن هذه القضية سياسية بطبيعتها وتختلط بها أسباب الحق مع الباطل أو معرفة الحدود بين الحق والباطل وصعب تحديد الأثر السياسي والموضوعية فى الحكم إن الأحكام الصادرة سيتم الطعن عليها بالنقض من النائب العام وكذلك من حق المتهمين الذين صدرت بشأنهم أحكام الطعن على الحكم أما المدعون بالحق المدنى لايجوز لهم الطعن على الأحكام الصادرة اليوم لأن القاضى أحال الدعوى المدنية للمحاكم المدنية لتفصل فيها.
وأخيرا نقول :-
تمشَّى الباطل يوماً مع الحق فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً.
قال الحق: أنا أثبت منك قدماً. قال الباطل: أن أقوى منك.
قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون.
قال الحق: ?وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ?.
قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.