قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإجلاء العين المأجرة شرط الشقة البديلة    وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    جوتيريش ل إسرائيل وإيران: «اعطوا السلام فرصة»    روسيا: الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية    مونديال الأندية| نيتو يتقدم ل تشيلسي أمام فلامنجو في الشوط الأول    القبض على الفنانة الكويتية شجون الهاجري لحيازتها ماريجوانا وكوكايين| صورة    مينا مسعود يكشف عن موعد حفلات زفافه على الهندية إميلي شاه    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    مانشستر يونايتد يهدد مستقبل أونانا بصفقة أرجنتينية    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعثر المصرفي‮ دفع المركزي‮ لتشديد الضوابط والرقابة
نشر في الوفد يوم 06 - 01 - 2011

أكدت دراسة أن الالتزام بضوابط منح الائتمان المصرفي‮ يعد طوق النجاة للبنوك وأداة حيوية للتعامل مع المخاطر بأنواعها المختلفة،‮ والتي‮ منها المخاطر الائتمانية،‮ موضحة أن الالتزام بضوابط الائتمان لن‮ يمنع التعثر،‮ ولكن سيجعله في‮ حدود المقبول الذي‮ يمنع تحقيق البنك لخسائر كبيرة تهدد استقراره‮.‬
جاء ذلك في‮ رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة كلية الحقوق أعدها صلاح إبراهيم شحاتة كبير مفتشي‮ قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي‮ المصري‮ وعنوانها‮ "‬ضوابط منح الائتمان المصرفي‮" تحت إشراف الدكتورة سميحة القليوبي‮ أستاذ القانون التجاري‮ والبحري‮ وعضوية محمود مختار بربري‮ أستاذ القانون التجاري‮ والبحري،‮ وفايز نعيم رضوان عميد كلية الحقوق جامعة حلوان الأسبق‮.‬
وأضافت الدراسة أن الأصل في‮ منح الائتمان أنه بدون ضمان،‮ وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء المصري‮ منذ بدء النشاط المصرفي‮ في‮ مصر،‮ باعتبار أن القرار الائتماني‮ يقوم علي‮ الاعتبار الشخصي،‮ حيث‮ يعتمد بشكل كبير علي‮ مدي‮ الثقة التي‮ تضعها السلطة المانحة في‮ العميل طالب الائتمان،‮ إلا أن أحكام القضاء في‮ الفترة الأخيرة ذهبت إلي‮ أن وجود الضمانة وكفايتها تنفي‮ بها المسئولية الجنائية في‮ جريمتي‮ الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي‮ المال العام،‮ وهو ما‮ يعني‮ الاعتماد علي‮ الضمانة بشكل أساسي‮ عند المنح،‮ في‮ حين أن منح الائتمان‮ يجب أن‮ يعتمد علي‮ قدرة النشاط الممول علي‮ السداد وفقا للمادة‮ 57‮ فقرة‮ 2‮ من قانون البنك المركزي‮ 88‮ لسنة‮ 2003‮ والتي‮ تنص علي‮ أن للبنك في‮ الأحوال التي‮ يقدرها أن‮ يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي‮ طبيعة أخري‮ يقبلها البنك‮ ،‮ لذا‮ يجب ألا‮ يتم الاعتماد علي‮ الضمانة بشكل أساسي‮ عند استصدار القرار الائتماني‮ إلا إذا كان النشاط المطلوب تمويله محفوفاً‮ بالمخاطر،‮ أو من المتوقع تعرضه للمخاطر في‮ المستقبل‮.‬
ووصفت الدراسة خصائص القرار الائتماني‮ بأنه مستندي،‮ يؤخذ من خلال تقييم موضوعي‮ لمقومات جدارة العميل الائتمانية بعيدا عن التحيز الشخصي‮ لصانع القرار،‮ كما أن العمليات الائتمانية تعد من العقود المدنية التجارية،‮ وامتناع العملاء عن سداد الأموال المقترضة من البنوك هي‮ علاقة تعاقدية بين البنك والعميل،‮ فلا‮ يكشف عن مخالفة جنائية تستوجب العقاب إلا إذا شاب العلاقة بينهما‮ غش أو تدليس،‮ لذا‮ يجب أن‮ يتضمن قانون العقوبات حماية مناسبة للائتمان المصرفي‮.‬
وأظهرت أن القانون المصري‮ توسع في‮ مدلول المال العالم بالمقارنة بالتشريعات المقارنة،‮ مما انعكس علي‮ القرار الائتماني،‮ كما أن المادة‮ 119‮ من قانون العقوبات وما تناولته بشأن المال العام تتصف بالغموض والاتساع‮.‬
وألمحت إلي‮ أن أزمة الديون المتعثرة في‮ التسعينيات دفعت البنك المركزي‮ إلي‮ اتخاذ سياسة متشددة ومتوازنة بشأن وضع ضوابط صارمة لمنح الائتمان وتفعيل قانون البنك المركزي‮ رقم‮ 88‮ لسنة‮ 2003 بشأن زيادة رؤوس الأموال من خلال خطة الدمج والاستحواذ لخلق كيانات قادرة علي‮ المنافسة ومواجهة المخاطر،‮ وامتداد دور البنك المركزي‮ من خلال قطاع الرقابة للتحقق من مدي‮ التزام البنوك الخاضعة لإشرافه بضوابط منح الائتمان وكيفية إدارة البنوك للمخاطر المختلفة التي‮ تواجهها‮.‬
وكشفت عن أن السياسة الحذرة أثرت بشكل مباشر علي‮ ربحية البنوك خلال الأعوام الأخيرة،‮ إلا أنها جعلت البنوك المصرية قادرة علي‮ مواجهة كافة المخاطر وخاصة مخاطر السيولة‮.‬
وأشارت إلي‮ أن المعايير المصرفية التي‮ أقرتها بازل لها دور كبير في‮ تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلي‮ السياسة الائتمانية التي‮ شابها بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة،‮ والتي‮ أفرزت ظاهرة التعثر المصرفي‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.