أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما قضائيا رفضت فيه دعوى قضائية أقامها عدد من أصحاب المعاشات طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى بوضع حد أدنى للمعاشات. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى طبقا للمادة 101 من الدستور المصرى الحالى والتى نصت على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وقالت المحكمة طبقا لهذه المادة من الدستور: إن مجلس النواب هو السلطة المنوط بها إصدار القوانين التى يتولها حاليا رئيس الجمهورية ولا تملك أية سلطة أخرى من السلطات العامة فى الدول ومنها القضاء بإلزامها بإصدار تشريع معين وبالتالى فى هذه الدعوى المطالبة بتعديل التشريعات المنظمة لصرف المعاشات تخرج من اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا فى نظرها وكان كل من محمد عليوة ومصطفى قرنى وأحمد عبد الله وسمير عبد الرسول أقاموا الدعوى رقم 53187 لسنة 67 قضائية وطالبوا فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن بوضع حد أدنى للمعاشات وأكدا فى دعواهم أن بعضهم معاشه لا يتعدى 300 جنيه و400 جنيه وهذا المعاش لا يكفيهم لمواجهة أعباء الحياة.