سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-8-2025 مع بداية التعاملات    وسائل إعلام: ترامب يحضر إنذارا لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي    نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري المصري    عباس شراقي: بحيرة سد النهضة تجاوزت مخزون العام الماضي    عاجل - استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 13 أغسطس 2025    نتنياهو: إيران لا تزال تمتلك 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب    وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث تطورات غزة والضفة والقدس مع المسؤولين المصريين    الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد إسرائيل    تراجع أسعار الذهب العالمي مع تزايد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية    إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم    "يتعلق بمرض ابنته".. موقف إنساني من إمام عاشور تجاه أقدم عامل بنادي الزمالك    الجو نار «الزم بيتك».. طقس شديد الحرارة على أسوان اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    بكتيريا تؤدي إلى الموت.. الجبن الطري يحمل عدوى قاتلة وفرنسا تقرر سحبه من الأسواق    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    ملف يلا كورة.. شكوى زيزو.. عقوبات الجولة الأولى.. وانتهاء أزمة وسام أبو علي    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    نتنياهو: بموافقة واشنطن أو بدونها كنا سننفذ ضرب إيران.. ولحسن الحظ ترامب متعاطف للغاية    انطلاق معرض أخبار اليوم للتعليم العالي برعاية رئيس الوزراء.. اليوم    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    مصدر بهيئة قناة السويس ببورسعيد ينفي ما تم تداوله حول إغلاق كوبري النصر العائم    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية (12)
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2014

نتعرض اليوم للحديث عن مشكلة من أهم المشكلات الإجرائية التي احتار أمامها الباحثون والمهمومون بشئون العدالة الجنائية، المهتمون بإصلاحها وهي مشكلة الأحكام الغيابية ومن قبيل الإنصاف القول إن تلك المشكلة لا تتعلق بالواقع المصري فحسب بل إن صدق الحديث وجاز التعبير أن نطلق عليها مشكلة عالمية.
ولكن من قبيل الإنصاف كذلك ونحن نقلب تلك الصفحة في الملف المطروح أن نقرر أن كثيراً من الدول التي اصطدمت بهذه المشكلة ابتدعت من الطرق والأساليب التي وإن لم تقض علي المشكلة بأكملها فإنها تحد من آثارها السلبية.
وأول ما تصطدم به الأحكام الغيابية من أصول ومبادئ مقررة في المحاكمات العادلة هو مبدأ حياد القاضي.
وهو المبدأ الذي يفترض خلو ذهن المحكمة من موضوع الدعوي التي تنظرها وتجردها الكامل عن كل هوي أو ميل قد يجعل لها رأياً مسبقاً فيها.
ومبدأ حياد القاضي هو الركن الركين للمحاكمة العادلة ولا يجوز بحال من الأحوال الحيدة عنه أو الانتقاص منه أو الترخص في تطبيقه.
بل يمكن القول - وفي ثقة كاملة - إن الحياد هو أهم سمة من سمات القاضي ولذلك عنيت القوانين في جميع دول العالم بإيراد موانع الصلاحية لدي القاضي وهي تلك التي تجعله غير صالح لنظر دعوي معينة، وجميع تلك الموانع علي اختلافها اتساعاً أو ضيقاً في جميع بلدان العالم تتعلق بفكرة الحياد بحيث إن مانع الصلاحية - أياً كان - متي توافر فإن ذلك يعني أن القاضي أضحي غير محايد أو بالقليل ثارت شبهة حول حياده.
ولعل مانع الصلاحية مشترك في جميع النظم القانونية في العالم بأسره هو ذلك الذي يرتد إلي فكرة إبداء القاضي لرأي أو تكوينه لعقيدة مسبقة في الدعوي التي سوف ينظرها.
ولا ريب أن أعلي صور إبداء الرأي هي الحكم الذي يصدره القاضي محمولاً علي أسباب تكشف عن عقيدته التي كونها عن موضوع الدعوي.
ومن هذا المنطلق فإن الأحكام الغيابية في مصر من بين أهم المشكلات التي تثيرها هي أن طرق مراجعتها والطعن عليها سواء في الجنح أو الجنايات تشكل عدواناً صارخاً وخرقاً واضحاً لمبدأ حياد القاضي.
وليس أدل علي ذلك من أن نص المادة 401 من قانون الإجراءات المنظم للمعارضة كوسيلة للطعن علي الحكم الغيابي الصادر في مواد المخالفات والجنح ينص صراحة علي أن المعارضة يترتب عليها إعادة نظر الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
كما أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم إعادة إجراءات المحاكمة في شأن المتهم المحكوم عليه غيابياً في مواد الجنايات إذا سلم نفسه أو قبض عليه فإن تلك المادة تجيز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الغيابي أن تعيد نظر الدعوي في هذه الحالة.
وما من شك أن الوضع الإجرائي علي هذا النحو سواء في المعارضة أو إعادة الإجراءات في شأن الأحكام الغيابية يعصف تماماً بمبدأ الحياد لأن ما صدر عن المحكمة في غيبة المتهم هو حكم ضمنته أسبابها بل وقدرت فيه العقوبة الملائمة للواقعة وهو إفصاح عن عقيدتها بل هو أعلي صور إبداء الرأي لأنه ليس رأياً مجرداً بل هو رأي دعمته المحكمة بالأسباب التي بنت عليها هذا الرأى.
ولا يغير من هذه الحقيقة أن يكون الحكم غيابياً لأن الغيابية هي وصف للحكم يتصل بمسألة غياب المتهم ولا يتعلق من قريب أو بعيد بمضمون الحكم وما شمله من عقيدة المحكمة في الدعوي.
والقول بغير ذلك فيه إهانة واضحة للأحكام.
فإما أن نعترف لما أصدرته المحكمة في غيبة المتهم بوصف الحكم بما يقتضيه ذلك من وجود أن تكون المحكمة قد قرأت الأوراق وتداولت فيها ثم انتهت إلي تكوين عقيدتها التي أفرغتها في مدونات الأسباب.
وجميع تلك العناصر تتعلق بضمير القاضي وبمبادئ العدالة ولا علاقة لها بحضور المتهم أو غيابه.
لأن المفروض أن المحكمة سواء حضر المتهم أو غاب أنها قرأت القضية وكونت فيها عقيدة ثم أصدرت حكمها.
أما القول بغير ذلك فهو يعني أن ما يصدر في غيبة المتهم من أحكام يتم دون قراءة القضية ودون مداولة ودون تكوين عقيدة فيها وكأن الحكم الغيابي يصدر علي الغلاف الخارجي للقضية وهو أمر يجافي الواقع وتلفظه الضوابط القضائية السديدة لتسبيب الأحكام.
وهو ما لا نقبله ولا يمكن تصوره لأن العدالة لا يحكمها حضور المتهم أو غيابه وإنما يحكمها ما رصد بالأوراق واطلع عليه القاضي وما تشكل لديه من عقيدة ثم بعد ذلك يصدر حكمه.. بأسباب تحمل هذا القضاء.. ولتقنع من يطالعها.. ومنها المحكوم عليه.
ولذلك فإنه وفي بعض الأحيان تصدر أحكام غيابياً ببراءة المتهم بما يعنيه ذلك أن المحكمة وبعد أن محصت الأوراق - ورغم عدم وجود المتهم أو دفاعه - قضت ببراءته لأن أمانة القاضي في أداء رسالته لا يمكن أن تكون رهناً بحضور المتهم أو غيابه.
ورغم ذلك ومع أن الفقه الجنائي وذوي الخبرة العملية قد بحت أصواتهم بوجوب تعديل المادتين 395 و401 علي نحو يحظر معه علي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي سواء في مواد الجنح أو الجنايات أن تعيد نظر الدعوي مرة أخري فإن المشرع لم يحرك ساكناً رغم تعديلاته المتكررة لقانون الإجراءات الجنائية وعلي الأخص المادة 395.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.