التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    أحمد السقا ومحمد رمضان يغنيان ويرقصان في حفل توزيع جوائز "ذا بيست" بالأهرامات (فيديو)    سلام أم استسلام.. تفاصيل الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. رفع العقوبات عن روسيا.. عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.. إجراء انتخابات أوكرانية.. وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة موسكو    زيلينسكي يؤكد دعم أوكرانيا لمبادرة السلام الأمريكية    خطة السلام الأمريكية تهدد زيلينسكي بموجة إذلال سياسي    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    السعودية تعتبر خرق نتنياهو لسيادة الأراضي السورية تجاوزا متعمدا    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بدء التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في نيوزيلندا    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    نقابة المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم مسلسل كلهم بيحبوا مودى    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    محمد منصور ل"معكم": اشتغلت جارسون في مطعم بدولار أو اتنين عشان أسدد ديوني    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    عرض "الملك لير" ل يحيى الفخراني في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية    قوات الاحتلال تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بسوريا    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية (12)
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2014

نتعرض اليوم للحديث عن مشكلة من أهم المشكلات الإجرائية التي احتار أمامها الباحثون والمهمومون بشئون العدالة الجنائية، المهتمون بإصلاحها وهي مشكلة الأحكام الغيابية ومن قبيل الإنصاف القول إن تلك المشكلة لا تتعلق بالواقع المصري فحسب بل إن صدق الحديث وجاز التعبير أن نطلق عليها مشكلة عالمية.
ولكن من قبيل الإنصاف كذلك ونحن نقلب تلك الصفحة في الملف المطروح أن نقرر أن كثيراً من الدول التي اصطدمت بهذه المشكلة ابتدعت من الطرق والأساليب التي وإن لم تقض علي المشكلة بأكملها فإنها تحد من آثارها السلبية.
وأول ما تصطدم به الأحكام الغيابية من أصول ومبادئ مقررة في المحاكمات العادلة هو مبدأ حياد القاضي.
وهو المبدأ الذي يفترض خلو ذهن المحكمة من موضوع الدعوي التي تنظرها وتجردها الكامل عن كل هوي أو ميل قد يجعل لها رأياً مسبقاً فيها.
ومبدأ حياد القاضي هو الركن الركين للمحاكمة العادلة ولا يجوز بحال من الأحوال الحيدة عنه أو الانتقاص منه أو الترخص في تطبيقه.
بل يمكن القول - وفي ثقة كاملة - إن الحياد هو أهم سمة من سمات القاضي ولذلك عنيت القوانين في جميع دول العالم بإيراد موانع الصلاحية لدي القاضي وهي تلك التي تجعله غير صالح لنظر دعوي معينة، وجميع تلك الموانع علي اختلافها اتساعاً أو ضيقاً في جميع بلدان العالم تتعلق بفكرة الحياد بحيث إن مانع الصلاحية - أياً كان - متي توافر فإن ذلك يعني أن القاضي أضحي غير محايد أو بالقليل ثارت شبهة حول حياده.
ولعل مانع الصلاحية مشترك في جميع النظم القانونية في العالم بأسره هو ذلك الذي يرتد إلي فكرة إبداء القاضي لرأي أو تكوينه لعقيدة مسبقة في الدعوي التي سوف ينظرها.
ولا ريب أن أعلي صور إبداء الرأي هي الحكم الذي يصدره القاضي محمولاً علي أسباب تكشف عن عقيدته التي كونها عن موضوع الدعوي.
ومن هذا المنطلق فإن الأحكام الغيابية في مصر من بين أهم المشكلات التي تثيرها هي أن طرق مراجعتها والطعن عليها سواء في الجنح أو الجنايات تشكل عدواناً صارخاً وخرقاً واضحاً لمبدأ حياد القاضي.
وليس أدل علي ذلك من أن نص المادة 401 من قانون الإجراءات المنظم للمعارضة كوسيلة للطعن علي الحكم الغيابي الصادر في مواد المخالفات والجنح ينص صراحة علي أن المعارضة يترتب عليها إعادة نظر الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
كما أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم إعادة إجراءات المحاكمة في شأن المتهم المحكوم عليه غيابياً في مواد الجنايات إذا سلم نفسه أو قبض عليه فإن تلك المادة تجيز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الغيابي أن تعيد نظر الدعوي في هذه الحالة.
وما من شك أن الوضع الإجرائي علي هذا النحو سواء في المعارضة أو إعادة الإجراءات في شأن الأحكام الغيابية يعصف تماماً بمبدأ الحياد لأن ما صدر عن المحكمة في غيبة المتهم هو حكم ضمنته أسبابها بل وقدرت فيه العقوبة الملائمة للواقعة وهو إفصاح عن عقيدتها بل هو أعلي صور إبداء الرأي لأنه ليس رأياً مجرداً بل هو رأي دعمته المحكمة بالأسباب التي بنت عليها هذا الرأى.
ولا يغير من هذه الحقيقة أن يكون الحكم غيابياً لأن الغيابية هي وصف للحكم يتصل بمسألة غياب المتهم ولا يتعلق من قريب أو بعيد بمضمون الحكم وما شمله من عقيدة المحكمة في الدعوي.
والقول بغير ذلك فيه إهانة واضحة للأحكام.
فإما أن نعترف لما أصدرته المحكمة في غيبة المتهم بوصف الحكم بما يقتضيه ذلك من وجود أن تكون المحكمة قد قرأت الأوراق وتداولت فيها ثم انتهت إلي تكوين عقيدتها التي أفرغتها في مدونات الأسباب.
وجميع تلك العناصر تتعلق بضمير القاضي وبمبادئ العدالة ولا علاقة لها بحضور المتهم أو غيابه.
لأن المفروض أن المحكمة سواء حضر المتهم أو غاب أنها قرأت القضية وكونت فيها عقيدة ثم أصدرت حكمها.
أما القول بغير ذلك فهو يعني أن ما يصدر في غيبة المتهم من أحكام يتم دون قراءة القضية ودون مداولة ودون تكوين عقيدة فيها وكأن الحكم الغيابي يصدر علي الغلاف الخارجي للقضية وهو أمر يجافي الواقع وتلفظه الضوابط القضائية السديدة لتسبيب الأحكام.
وهو ما لا نقبله ولا يمكن تصوره لأن العدالة لا يحكمها حضور المتهم أو غيابه وإنما يحكمها ما رصد بالأوراق واطلع عليه القاضي وما تشكل لديه من عقيدة ثم بعد ذلك يصدر حكمه.. بأسباب تحمل هذا القضاء.. ولتقنع من يطالعها.. ومنها المحكوم عليه.
ولذلك فإنه وفي بعض الأحيان تصدر أحكام غيابياً ببراءة المتهم بما يعنيه ذلك أن المحكمة وبعد أن محصت الأوراق - ورغم عدم وجود المتهم أو دفاعه - قضت ببراءته لأن أمانة القاضي في أداء رسالته لا يمكن أن تكون رهناً بحضور المتهم أو غيابه.
ورغم ذلك ومع أن الفقه الجنائي وذوي الخبرة العملية قد بحت أصواتهم بوجوب تعديل المادتين 395 و401 علي نحو يحظر معه علي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي سواء في مواد الجنح أو الجنايات أن تعيد نظر الدعوي مرة أخري فإن المشرع لم يحرك ساكناً رغم تعديلاته المتكررة لقانون الإجراءات الجنائية وعلي الأخص المادة 395.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.