«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائى الأحكام الغيابية (12)
نشر في الوفد يوم 21 - 11 - 2014

نتعرض اليوم للحديث عن مشكلة من أهم المشكلات الإجرائية التي احتار أمامها الباحثون والمهمومون بشئون العدالة الجنائية، المهتمون بإصلاحها وهي مشكلة الأحكام الغيابية ومن قبيل الإنصاف القول إن تلك المشكلة لا تتعلق بالواقع المصري فحسب بل إن صدق الحديث وجاز التعبير أن نطلق عليها مشكلة عالمية.
ولكن من قبيل الإنصاف كذلك ونحن نقلب تلك الصفحة في الملف المطروح أن نقرر أن كثيراً من الدول التي اصطدمت بهذه المشكلة ابتدعت من الطرق والأساليب التي وإن لم تقض علي المشكلة بأكملها فإنها تحد من آثارها السلبية.
وأول ما تصطدم به الأحكام الغيابية من أصول ومبادئ مقررة في المحاكمات العادلة هو مبدأ حياد القاضي.
وهو المبدأ الذي يفترض خلو ذهن المحكمة من موضوع الدعوي التي تنظرها وتجردها الكامل عن كل هوي أو ميل قد يجعل لها رأياً مسبقاً فيها.
ومبدأ حياد القاضي هو الركن الركين للمحاكمة العادلة ولا يجوز بحال من الأحوال الحيدة عنه أو الانتقاص منه أو الترخص في تطبيقه.
بل يمكن القول - وفي ثقة كاملة - إن الحياد هو أهم سمة من سمات القاضي ولذلك عنيت القوانين في جميع دول العالم بإيراد موانع الصلاحية لدي القاضي وهي تلك التي تجعله غير صالح لنظر دعوي معينة، وجميع تلك الموانع علي اختلافها اتساعاً أو ضيقاً في جميع بلدان العالم تتعلق بفكرة الحياد بحيث إن مانع الصلاحية - أياً كان - متي توافر فإن ذلك يعني أن القاضي أضحي غير محايد أو بالقليل ثارت شبهة حول حياده.
ولعل مانع الصلاحية مشترك في جميع النظم القانونية في العالم بأسره هو ذلك الذي يرتد إلي فكرة إبداء القاضي لرأي أو تكوينه لعقيدة مسبقة في الدعوي التي سوف ينظرها.
ولا ريب أن أعلي صور إبداء الرأي هي الحكم الذي يصدره القاضي محمولاً علي أسباب تكشف عن عقيدته التي كونها عن موضوع الدعوي.
ومن هذا المنطلق فإن الأحكام الغيابية في مصر من بين أهم المشكلات التي تثيرها هي أن طرق مراجعتها والطعن عليها سواء في الجنح أو الجنايات تشكل عدواناً صارخاً وخرقاً واضحاً لمبدأ حياد القاضي.
وليس أدل علي ذلك من أن نص المادة 401 من قانون الإجراءات المنظم للمعارضة كوسيلة للطعن علي الحكم الغيابي الصادر في مواد المخالفات والجنح ينص صراحة علي أن المعارضة يترتب عليها إعادة نظر الدعوي أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
كما أن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم إعادة إجراءات المحاكمة في شأن المتهم المحكوم عليه غيابياً في مواد الجنايات إذا سلم نفسه أو قبض عليه فإن تلك المادة تجيز للمحكمة التي أصدرت هذا الحكم الغيابي أن تعيد نظر الدعوي في هذه الحالة.
وما من شك أن الوضع الإجرائي علي هذا النحو سواء في المعارضة أو إعادة الإجراءات في شأن الأحكام الغيابية يعصف تماماً بمبدأ الحياد لأن ما صدر عن المحكمة في غيبة المتهم هو حكم ضمنته أسبابها بل وقدرت فيه العقوبة الملائمة للواقعة وهو إفصاح عن عقيدتها بل هو أعلي صور إبداء الرأي لأنه ليس رأياً مجرداً بل هو رأي دعمته المحكمة بالأسباب التي بنت عليها هذا الرأى.
ولا يغير من هذه الحقيقة أن يكون الحكم غيابياً لأن الغيابية هي وصف للحكم يتصل بمسألة غياب المتهم ولا يتعلق من قريب أو بعيد بمضمون الحكم وما شمله من عقيدة المحكمة في الدعوي.
والقول بغير ذلك فيه إهانة واضحة للأحكام.
فإما أن نعترف لما أصدرته المحكمة في غيبة المتهم بوصف الحكم بما يقتضيه ذلك من وجود أن تكون المحكمة قد قرأت الأوراق وتداولت فيها ثم انتهت إلي تكوين عقيدتها التي أفرغتها في مدونات الأسباب.
وجميع تلك العناصر تتعلق بضمير القاضي وبمبادئ العدالة ولا علاقة لها بحضور المتهم أو غيابه.
لأن المفروض أن المحكمة سواء حضر المتهم أو غاب أنها قرأت القضية وكونت فيها عقيدة ثم أصدرت حكمها.
أما القول بغير ذلك فهو يعني أن ما يصدر في غيبة المتهم من أحكام يتم دون قراءة القضية ودون مداولة ودون تكوين عقيدة فيها وكأن الحكم الغيابي يصدر علي الغلاف الخارجي للقضية وهو أمر يجافي الواقع وتلفظه الضوابط القضائية السديدة لتسبيب الأحكام.
وهو ما لا نقبله ولا يمكن تصوره لأن العدالة لا يحكمها حضور المتهم أو غيابه وإنما يحكمها ما رصد بالأوراق واطلع عليه القاضي وما تشكل لديه من عقيدة ثم بعد ذلك يصدر حكمه.. بأسباب تحمل هذا القضاء.. ولتقنع من يطالعها.. ومنها المحكوم عليه.
ولذلك فإنه وفي بعض الأحيان تصدر أحكام غيابياً ببراءة المتهم بما يعنيه ذلك أن المحكمة وبعد أن محصت الأوراق - ورغم عدم وجود المتهم أو دفاعه - قضت ببراءته لأن أمانة القاضي في أداء رسالته لا يمكن أن تكون رهناً بحضور المتهم أو غيابه.
ورغم ذلك ومع أن الفقه الجنائي وذوي الخبرة العملية قد بحت أصواتهم بوجوب تعديل المادتين 395 و401 علي نحو يحظر معه علي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي سواء في مواد الجنح أو الجنايات أن تعيد نظر الدعوي مرة أخري فإن المشرع لم يحرك ساكناً رغم تعديلاته المتكررة لقانون الإجراءات الجنائية وعلي الأخص المادة 395.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.