«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعى ..وثقوب خطيرة فى ثوب العدالة
مطلوب تعديل قانونى النقض والإجراءات لتتوحد مراكز المتهمين
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 10 - 2014

مهمة لجنة الإصلاح التشريعى ليست سهلة، بل هى تخوض فى حقل إلغام لتنقية التشريع مما علق به من قوانين أصابها العوار وأخرى أتلفتها الأهواء الذاتية ، والمصالح الشخصية ، ومن ثم كانت مهمة هذه اللجنة مهمة قومية لبناء دولة القانون والمؤسسات ، ومن ذلك العوار الذى أصاب قانونى النقض والإجراءات الجنائية مما ترتب عليه من خلل فى تطبيق العدالة مما يستوجب سرعة النظر فى هذا العوار لتطبيق القانون دون ثغرات ، وتأكيد على قاعدة أن الجميع سواسية أمام القانون .
لقد كشف التطبيق العملى لقانونى النقض والإجراءات الجنائية، عن وجود ثغرات قانونية خطيرة يجب تداركها فى أقرب وقت، هكذا يطالب المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض، مشيرا الى أن المادة – 33 – من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم – 57- لسنة 1959 وتعديله، كانت تنص على» أن «للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها وكل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية»، ثم صدر القانون رقم – 47 – لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2007، وقد ألغى هذه المادة، وترتب على ذلك مفارقات غريبة وتناقضات واضحة، ذلك أنه لو قضى بالبراءة من محكمة الجنايات لمتهمين أحدهما تمت محاكمته غيابيا والآخر حضوريا، وكانت النيابة العامة ترى الطعن بالنقض لثبوت الواقعة قبلهما، فهنا لايجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابيا بينما يجوز لها الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الثانى الذى صدر الحكم ضده حضوريا وذلك برغم وحدة الواقعة، والأدلة بالنسبة لهما، وتلك مفارقة غريبة ودخيلة على طبيعة التشريع المصرى، وتمثل خللا واضحا فى تطبيق القانون، إذ كيف لمن حضر إجراءات المحاكمة ومثل أمام القاضى وتم إيداعه قفص الاتهام إذا كان محبوسا احتياطيا، وتحمل كل الاعباء النفسية والمادية خلال جلسات المحاكمة، أن يكون أسوأ حالا من ذلك المتهم الذى هرب ولم يمثل أمام العدالة أو يتكبد تبعاتها النفسية والمادية، ويكون حكم البراءة بالنسبة له – رغم عدم حضوره المحاكمة – قد تحصن وأصبح الحكم نهائيا باتا، كما أن الطامة الكبرى تكون إذا ما رأت محكمة النقض أن هناك عوارا فى الحكم برمته وقضت بنقض الحكم بالنسبة للمتهم الصادر ضده الحكم حضوريا، وتمت إعادة محاكمته من جديد، وفى إعادة المحاكمة قد تقضى محكمة الموضوع الجديدة بالإدانة بالنسبة له، وهنا تنفذ ضده العقوبة، بينما المتهم الآخر الصادر ضده الحكم غيابيا يرتع حرا طليقا بعد أن أفلت من قبضة العدالة "وللأسف بالقانون المعيب" إذ إن يد النيابة العامة كما سبق القول "مغلولة قبله" كما حدث فى إحدى القضايا الكبرى خلال السنوات الاخيرة .
إشكاليات قانونية ..
ويشير المستشار سمير أنيس أن هناك إشكاليات أخرى فى تطبيق القانون وهى اذا ما قضت المحكمة الجنائية بحكمها غيابيا، وكانت المحكمة قد أخطأت فى أنزال العقوبة ونزلت بها عن الحد الأدنى أو استعملت المادة -17عقوبات – دون مراعاة ما نصت عليه أو أغفلت القضاء بالعقوبات التبعية أو التكميلية، كالغرامة أو الرد أو المصادرة أو العزل أو ماشابه ذلك ، فهنا لايجوز أيضا للنيابة العامة الطعن بالنقض على هذه الاحكام، لأن الحكم قد صار غيابيا والمتهم وحده هو الذى يستطيع أن يعيد إجراءات محاكمته بالقبض عليه أو حضوره من تلقاء نفسه، وذلك إعمالا لنص المادة -395- من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضيف نائب رئيس محكمة النقض قائلا: قد جاء فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر " ولايجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشدد عما قضى به فى الحكم الغيابى، وحاصل ذلك أن المتهم لا يحكم عليه بأكثر مما قضى به الحكم الغيابى الصادر ضده وهو الحكم الخاط من البداية، كما لا تستطيع المحكمة أن تضيف الى العقوبة الموقعة أية عقوبات تبعية أو تكميلية يكون قد أغفلها الحكم الغيابى، وذلك برغم أن إعادة الإجراءات ليست معارضة فى الحكم بل هى إجراءات محاكمة جديدة، وبمجرد اتخاذ إجراءاتها يسقط الحكم الغيابى ويعتبر كأن لم يكن، .. ولايقال أن الهدف من إضافة الفقرة السابقة بالقانون رقم -74 – لسنة 2007 إعمال لمبدأ» لايضار الطاعن بطعنه ، فهى ليست طعنا، .. وهنا يؤدى ذلك الوضع الى نتيجة غير منطقية، فالنيابة العامة لا تستطيع الطعن بالنقض فى جناية صدر فيها الحكم غيابيا، والمتهم إذا ما اعيدت إجراءات محاكمته، فإن المحكمة لا تستطيع أن تقضى بأشد مما قضى به الحكم الغيابى، أو أن تقضى بالعقوبات التبعية أو التكميلية، وهى مفارقة آراها عكس فلسفة التشريع التى تؤكد على إحترام القوانين وتطبيقها على الجميع، ولذا اناشد لجنة الإصلاح التشريعى تدارك هذا الأمر الخطير والعمل على إعادة نص المادة – 33 – من قانون النقض الذى يعطى الحق للنيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الغيابى، وكذلك "الشطرة" الآخيرة من الفقرة الأولى من المادة – 395 – من قانون الإجراءات الجنائية، ويمكن فى ذلك مراجعة نقض جلسة 29 يوليو 2008 الطعن رقم 43717 لسنة 57 قضائية، وذلك حتى تتسق نصوص القانون وتتوحد مراكز المتهمين أمام العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.