وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    هو صريح وعلى الصحفيين تقدير ذلك، متحدثة البيت الأبيض تبرر وصف ترامب لمراسلة ب"خنزيرة"    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    الأزهر ينظِّم مهرجانًا ثقافيًّا للطفل المبدِع والمبتكِر    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    محافظ البحيرة تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ الجدد وتؤكد على التعاون المشترك    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البث المباشر لمباراة الاتحاد ضد الرياض في دوري روشن السعودي    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    التحقيق 4 موظفين لاتهامهم بالتعدي على عدد من الأطفال داخل مدرسة دولية    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    عمرو مصطفى بعد تكريمه من مهرجان ذا بيست: اللي جاي أحلى    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    أسامة كمال: نتنياهو يتجول في جنوب سوريا.. وحكومتها لا هنا ولا هناك تكتفي ببيان «انتهاك خطير».. وبس كده!    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعى ..وثقوب خطيرة فى ثوب العدالة
مطلوب تعديل قانونى النقض والإجراءات لتتوحد مراكز المتهمين
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 10 - 2014

مهمة لجنة الإصلاح التشريعى ليست سهلة، بل هى تخوض فى حقل إلغام لتنقية التشريع مما علق به من قوانين أصابها العوار وأخرى أتلفتها الأهواء الذاتية ، والمصالح الشخصية ، ومن ثم كانت مهمة هذه اللجنة مهمة قومية لبناء دولة القانون والمؤسسات ، ومن ذلك العوار الذى أصاب قانونى النقض والإجراءات الجنائية مما ترتب عليه من خلل فى تطبيق العدالة مما يستوجب سرعة النظر فى هذا العوار لتطبيق القانون دون ثغرات ، وتأكيد على قاعدة أن الجميع سواسية أمام القانون .
لقد كشف التطبيق العملى لقانونى النقض والإجراءات الجنائية، عن وجود ثغرات قانونية خطيرة يجب تداركها فى أقرب وقت، هكذا يطالب المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض، مشيرا الى أن المادة – 33 – من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم – 57- لسنة 1959 وتعديله، كانت تنص على» أن «للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها وكل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية»، ثم صدر القانون رقم – 47 – لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2007، وقد ألغى هذه المادة، وترتب على ذلك مفارقات غريبة وتناقضات واضحة، ذلك أنه لو قضى بالبراءة من محكمة الجنايات لمتهمين أحدهما تمت محاكمته غيابيا والآخر حضوريا، وكانت النيابة العامة ترى الطعن بالنقض لثبوت الواقعة قبلهما، فهنا لايجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابيا بينما يجوز لها الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الثانى الذى صدر الحكم ضده حضوريا وذلك برغم وحدة الواقعة، والأدلة بالنسبة لهما، وتلك مفارقة غريبة ودخيلة على طبيعة التشريع المصرى، وتمثل خللا واضحا فى تطبيق القانون، إذ كيف لمن حضر إجراءات المحاكمة ومثل أمام القاضى وتم إيداعه قفص الاتهام إذا كان محبوسا احتياطيا، وتحمل كل الاعباء النفسية والمادية خلال جلسات المحاكمة، أن يكون أسوأ حالا من ذلك المتهم الذى هرب ولم يمثل أمام العدالة أو يتكبد تبعاتها النفسية والمادية، ويكون حكم البراءة بالنسبة له – رغم عدم حضوره المحاكمة – قد تحصن وأصبح الحكم نهائيا باتا، كما أن الطامة الكبرى تكون إذا ما رأت محكمة النقض أن هناك عوارا فى الحكم برمته وقضت بنقض الحكم بالنسبة للمتهم الصادر ضده الحكم حضوريا، وتمت إعادة محاكمته من جديد، وفى إعادة المحاكمة قد تقضى محكمة الموضوع الجديدة بالإدانة بالنسبة له، وهنا تنفذ ضده العقوبة، بينما المتهم الآخر الصادر ضده الحكم غيابيا يرتع حرا طليقا بعد أن أفلت من قبضة العدالة "وللأسف بالقانون المعيب" إذ إن يد النيابة العامة كما سبق القول "مغلولة قبله" كما حدث فى إحدى القضايا الكبرى خلال السنوات الاخيرة .
إشكاليات قانونية ..
ويشير المستشار سمير أنيس أن هناك إشكاليات أخرى فى تطبيق القانون وهى اذا ما قضت المحكمة الجنائية بحكمها غيابيا، وكانت المحكمة قد أخطأت فى أنزال العقوبة ونزلت بها عن الحد الأدنى أو استعملت المادة -17عقوبات – دون مراعاة ما نصت عليه أو أغفلت القضاء بالعقوبات التبعية أو التكميلية، كالغرامة أو الرد أو المصادرة أو العزل أو ماشابه ذلك ، فهنا لايجوز أيضا للنيابة العامة الطعن بالنقض على هذه الاحكام، لأن الحكم قد صار غيابيا والمتهم وحده هو الذى يستطيع أن يعيد إجراءات محاكمته بالقبض عليه أو حضوره من تلقاء نفسه، وذلك إعمالا لنص المادة -395- من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضيف نائب رئيس محكمة النقض قائلا: قد جاء فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر " ولايجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشدد عما قضى به فى الحكم الغيابى، وحاصل ذلك أن المتهم لا يحكم عليه بأكثر مما قضى به الحكم الغيابى الصادر ضده وهو الحكم الخاط من البداية، كما لا تستطيع المحكمة أن تضيف الى العقوبة الموقعة أية عقوبات تبعية أو تكميلية يكون قد أغفلها الحكم الغيابى، وذلك برغم أن إعادة الإجراءات ليست معارضة فى الحكم بل هى إجراءات محاكمة جديدة، وبمجرد اتخاذ إجراءاتها يسقط الحكم الغيابى ويعتبر كأن لم يكن، .. ولايقال أن الهدف من إضافة الفقرة السابقة بالقانون رقم -74 – لسنة 2007 إعمال لمبدأ» لايضار الطاعن بطعنه ، فهى ليست طعنا، .. وهنا يؤدى ذلك الوضع الى نتيجة غير منطقية، فالنيابة العامة لا تستطيع الطعن بالنقض فى جناية صدر فيها الحكم غيابيا، والمتهم إذا ما اعيدت إجراءات محاكمته، فإن المحكمة لا تستطيع أن تقضى بأشد مما قضى به الحكم الغيابى، أو أن تقضى بالعقوبات التبعية أو التكميلية، وهى مفارقة آراها عكس فلسفة التشريع التى تؤكد على إحترام القوانين وتطبيقها على الجميع، ولذا اناشد لجنة الإصلاح التشريعى تدارك هذا الأمر الخطير والعمل على إعادة نص المادة – 33 – من قانون النقض الذى يعطى الحق للنيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الغيابى، وكذلك "الشطرة" الآخيرة من الفقرة الأولى من المادة – 395 – من قانون الإجراءات الجنائية، ويمكن فى ذلك مراجعة نقض جلسة 29 يوليو 2008 الطعن رقم 43717 لسنة 57 قضائية، وذلك حتى تتسق نصوص القانون وتتوحد مراكز المتهمين أمام العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.