12 خطوة تمكنك من الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. وهذا موعد التقديم| إنفوجراف    سفير الإتحاد الأوروبي يزور محطة المعالجة والتنقية الغربية بالإسكندرية    زراعة 110 أشجار مثمرة بمركز المنيا ضمن مبادرة «100مليون شجرة»    5 تأشيرات غير مسموح لها بأداء مناسك الحج هذا العام    أسعار السيارات الكهربائية في مصر.. تعرف على أشهر 8 علامات تجارية    وكيل الخارجية البحرينية: القمة العربية تلتئم في ظرف استثنائي حرج بالنظر إلى حجم التحديات الراهنة    «فاينانشيال تايمز»: آمال بايدن الانتخابية تتراجع مع ارتفاع الأسعار والتضخم مرة أخرى    وزيرة التضامن تتوجه للبحرين للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي لريادة الأعمال    حكم كيني لمباراة مصر وبوركينا فاسو وسوداني لمواجهة غينيا بيساو    التعليم تحدد ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024    محافظ القاهرة: استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت    السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    التعليم: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2024    «البحوث الإسلامية» تفتتح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية    لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟.. الأزهر للفتوى يوضح    صحة أسيوط تعلن وصول جهاز الأول من نوعه في العلاج الطبيعي للمحافظة    هل ويست هام قادر على إيقاف مانشستر سيتي؟ رد ساخر من ديفيد مويس    جامعة بني سويف التكنولوجية تفوز بجائزة التميز في تكنولوجيا البيئة والطاقة الخضراء    رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية طب الأسنان (صور)    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    تعليم البحيرة: 196 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية وأولى وثانية ثانوي    إحالة المتهم بقتل جاره بالأميرية إلى محكمة الجنايات    ما هو موعد عيد الاضحى 2024 في الجزائر؟    روسيا: مقتل15 شخصا على الأقل في هجوم على مجمع سكني في بيلجورود    مدحت العدل: ليس مطلوب من محمد هنيدي أن يقدم أعمالاً ناجحة    وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: نطمح في وقف إطلاق نار دائم بغزة    مناظرة بين إسلام بحيري وعبد الله رشدي يديرها عمرو أديب.. قريبا    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح    بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي الخامس عشر    مؤتمر أنشيلوتي: بعد هذه الخسارة أصبحت الأمور أفضل.. وهؤلاء يمكنهم التدريب    مد فترة التقديم على وظائف المدارس التطبيقية الدولية حتى 20 مايو الجاري    ختام ناجح لبطولة كأس مصر فرق للشطرنج بعدد قياسي من المشاركين    برعاية الرئيس.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لأول مرة    الرئيس السيسي يوجه بتعديل اسم محطة "الحمام" لتحلية المياه    توقعات برج العقرب من يوم 13 إلى 18 مايو 2024: أرباح مالية غير متوقعة    خلال 12 يوم عرض بالسينمات.. فيلم السرب يتجاوز ال24 مليون جنيه    وزير الثقافة الفلسطيني السابق: موشي ديان هو أكبر سارق آثار في التاريخ    عودة أنشطة حديقة الفنون بمناسبة بدء الإجازة الصيفية    مصر تُبلغ "رسالة" لوسطاء مفاوضات غزة.. مصدر رفيع المستوى يكشفها    بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي 15 بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة    تشمل 13 وزيرًا.. تعرف على تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت    عبدالرزاق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة السياسات المالية والضريبية    بالفيديو.. لماذا حج سيدنا النبي مرة واحدة؟.. أمين الفتوى يجيب    السيسي: تطوير الطرق هدفه تعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    "صدر المنصورة" تحصد المركز الأول ضمن فعاليات مؤتمر جميعة الأمراض الصدرية    موقف السولية وعبد القادر من المشاركة في نهائي إفريقيا    قبل جلساته لمناقشة "قانون العمل".. ماذا تعرف عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بشأن العمل؟    تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و806 شاحنات بموانئ البحر الأحمر    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    الترسانة يواجه ديروط لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لترقي الممتاز    مبابي يستفيد من هدية استثنائية في ليلة التتويج بالدوري الفرنسي    فضل الأشهر الحرم في الإسلام: مواسم العبادة والتقرب إلى الله    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح التشريعى ..وثقوب خطيرة فى ثوب العدالة
مطلوب تعديل قانونى النقض والإجراءات لتتوحد مراكز المتهمين
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 10 - 2014

مهمة لجنة الإصلاح التشريعى ليست سهلة، بل هى تخوض فى حقل إلغام لتنقية التشريع مما علق به من قوانين أصابها العوار وأخرى أتلفتها الأهواء الذاتية ، والمصالح الشخصية ، ومن ثم كانت مهمة هذه اللجنة مهمة قومية لبناء دولة القانون والمؤسسات ، ومن ذلك العوار الذى أصاب قانونى النقض والإجراءات الجنائية مما ترتب عليه من خلل فى تطبيق العدالة مما يستوجب سرعة النظر فى هذا العوار لتطبيق القانون دون ثغرات ، وتأكيد على قاعدة أن الجميع سواسية أمام القانون .
لقد كشف التطبيق العملى لقانونى النقض والإجراءات الجنائية، عن وجود ثغرات قانونية خطيرة يجب تداركها فى أقرب وقت، هكذا يطالب المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض، مشيرا الى أن المادة – 33 – من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم – 57- لسنة 1959 وتعديله، كانت تنص على» أن «للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها وكل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية»، ثم صدر القانون رقم – 47 – لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2007، وقد ألغى هذه المادة، وترتب على ذلك مفارقات غريبة وتناقضات واضحة، ذلك أنه لو قضى بالبراءة من محكمة الجنايات لمتهمين أحدهما تمت محاكمته غيابيا والآخر حضوريا، وكانت النيابة العامة ترى الطعن بالنقض لثبوت الواقعة قبلهما، فهنا لايجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابيا بينما يجوز لها الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الثانى الذى صدر الحكم ضده حضوريا وذلك برغم وحدة الواقعة، والأدلة بالنسبة لهما، وتلك مفارقة غريبة ودخيلة على طبيعة التشريع المصرى، وتمثل خللا واضحا فى تطبيق القانون، إذ كيف لمن حضر إجراءات المحاكمة ومثل أمام القاضى وتم إيداعه قفص الاتهام إذا كان محبوسا احتياطيا، وتحمل كل الاعباء النفسية والمادية خلال جلسات المحاكمة، أن يكون أسوأ حالا من ذلك المتهم الذى هرب ولم يمثل أمام العدالة أو يتكبد تبعاتها النفسية والمادية، ويكون حكم البراءة بالنسبة له – رغم عدم حضوره المحاكمة – قد تحصن وأصبح الحكم نهائيا باتا، كما أن الطامة الكبرى تكون إذا ما رأت محكمة النقض أن هناك عوارا فى الحكم برمته وقضت بنقض الحكم بالنسبة للمتهم الصادر ضده الحكم حضوريا، وتمت إعادة محاكمته من جديد، وفى إعادة المحاكمة قد تقضى محكمة الموضوع الجديدة بالإدانة بالنسبة له، وهنا تنفذ ضده العقوبة، بينما المتهم الآخر الصادر ضده الحكم غيابيا يرتع حرا طليقا بعد أن أفلت من قبضة العدالة "وللأسف بالقانون المعيب" إذ إن يد النيابة العامة كما سبق القول "مغلولة قبله" كما حدث فى إحدى القضايا الكبرى خلال السنوات الاخيرة .
إشكاليات قانونية ..
ويشير المستشار سمير أنيس أن هناك إشكاليات أخرى فى تطبيق القانون وهى اذا ما قضت المحكمة الجنائية بحكمها غيابيا، وكانت المحكمة قد أخطأت فى أنزال العقوبة ونزلت بها عن الحد الأدنى أو استعملت المادة -17عقوبات – دون مراعاة ما نصت عليه أو أغفلت القضاء بالعقوبات التبعية أو التكميلية، كالغرامة أو الرد أو المصادرة أو العزل أو ماشابه ذلك ، فهنا لايجوز أيضا للنيابة العامة الطعن بالنقض على هذه الاحكام، لأن الحكم قد صار غيابيا والمتهم وحده هو الذى يستطيع أن يعيد إجراءات محاكمته بالقبض عليه أو حضوره من تلقاء نفسه، وذلك إعمالا لنص المادة -395- من قانون الإجراءات الجنائية ، ويضيف نائب رئيس محكمة النقض قائلا: قد جاء فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر " ولايجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشدد عما قضى به فى الحكم الغيابى، وحاصل ذلك أن المتهم لا يحكم عليه بأكثر مما قضى به الحكم الغيابى الصادر ضده وهو الحكم الخاط من البداية، كما لا تستطيع المحكمة أن تضيف الى العقوبة الموقعة أية عقوبات تبعية أو تكميلية يكون قد أغفلها الحكم الغيابى، وذلك برغم أن إعادة الإجراءات ليست معارضة فى الحكم بل هى إجراءات محاكمة جديدة، وبمجرد اتخاذ إجراءاتها يسقط الحكم الغيابى ويعتبر كأن لم يكن، .. ولايقال أن الهدف من إضافة الفقرة السابقة بالقانون رقم -74 – لسنة 2007 إعمال لمبدأ» لايضار الطاعن بطعنه ، فهى ليست طعنا، .. وهنا يؤدى ذلك الوضع الى نتيجة غير منطقية، فالنيابة العامة لا تستطيع الطعن بالنقض فى جناية صدر فيها الحكم غيابيا، والمتهم إذا ما اعيدت إجراءات محاكمته، فإن المحكمة لا تستطيع أن تقضى بأشد مما قضى به الحكم الغيابى، أو أن تقضى بالعقوبات التبعية أو التكميلية، وهى مفارقة آراها عكس فلسفة التشريع التى تؤكد على إحترام القوانين وتطبيقها على الجميع، ولذا اناشد لجنة الإصلاح التشريعى تدارك هذا الأمر الخطير والعمل على إعادة نص المادة – 33 – من قانون النقض الذى يعطى الحق للنيابة العامة فى الطعن بالنقض فى الحكم الغيابى، وكذلك "الشطرة" الآخيرة من الفقرة الأولى من المادة – 395 – من قانون الإجراءات الجنائية، ويمكن فى ذلك مراجعة نقض جلسة 29 يوليو 2008 الطعن رقم 43717 لسنة 57 قضائية، وذلك حتى تتسق نصوص القانون وتتوحد مراكز المتهمين أمام العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.