قال المحامى بالنقض المستشار مجدي شرف، إن التعليق على الأحكام القضائية أو الاعتراض عليها لا يجوز إلا عن الطريق الذي رسمه القانون ولا يجب أن يكون ذريعة للدعاية السياسية . وأضاف بأن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين 29 إبريل، في قضية مطاي نهائي غير بات بالنسبة للمتهمين الحاضرين فيجوز أن يطعنوا عليه بالنقض خلال 60 يومًا . وصرح ل"بوابة أخبار اليوم" أن القانون يجعل الحكم غير نهائي في الجنايات بالنسبة للمتهمين الهاربين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة فلا يجوز لهم الطعن عليه، وأن يتقدموا بطلب إعادة إجراءات المحاكمة بعد تسليم أنفسهم للنيابة العامة فتتحدد لهم جلسة لمحاكمة جديدة أمام نفس الدائرة ثم يخلى سبيلهم . وأوضح أنه إذا قبضت السلطات على المتهم الهارب فتتحدد له جلسة لمحاكمته من جديد دون إخلاء سبيله، ويستمر حبسه على ذمة المحاكمة حتى انتهاء نظر الدعوى الجنائية حضوريا والحكم فيها ، وإذا كانت هناك أحكام بالإعدام فتطبق نفس الإجراءات على المتهمين المحكوم عليهم بهذه الأحكام غيابيا . وشدد على أنه يجب على المحكمة أن تكفل حق الدفاع للمتهم، فإذا لم يكن له محاميًا فالقانون يلزمها أن تنتدب له محاميا تقدمه نقابة المحامين التي تقع بدائرة المحكمة ، وإذا نكص هذا المحامى عن الدفاع المنتدب من أجله، فللمحكمة أن تطلب من النقابة العامة للمحامين انتداب محام غيره، وإذا أصدرت المحكمة حكمًا دون سماع لدفاع المتهم فيكون قد شاب حكمها الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعرض الحكم إلى نقضه وإعادة المحاكمة . وأشار شرف، إلى أن المتهم في قضايا متعددة إذا صدر حكم عليه في إحداها فلا يؤثر ذلك على موقفه في المحاكمات الأخرى حيث يوقف تنفيذه وتستمر محاكمته في القضايا الأخرى حتى صدور أحكام فيها، وإذا كانت هناك حالات أمنية تعرض المحاكمة للخطر فيجوز لوزير العدل أن ينقل جلساتها إلى مكان آخر مؤمن . قال المحامى بالنقض المستشار مجدي شرف، إن التعليق على الأحكام القضائية أو الاعتراض عليها لا يجوز إلا عن الطريق الذي رسمه القانون ولا يجب أن يكون ذريعة للدعاية السياسية . وأضاف بأن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين 29 إبريل، في قضية مطاي نهائي غير بات بالنسبة للمتهمين الحاضرين فيجوز أن يطعنوا عليه بالنقض خلال 60 يومًا . وصرح ل"بوابة أخبار اليوم" أن القانون يجعل الحكم غير نهائي في الجنايات بالنسبة للمتهمين الهاربين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة فلا يجوز لهم الطعن عليه، وأن يتقدموا بطلب إعادة إجراءات المحاكمة بعد تسليم أنفسهم للنيابة العامة فتتحدد لهم جلسة لمحاكمة جديدة أمام نفس الدائرة ثم يخلى سبيلهم . وأوضح أنه إذا قبضت السلطات على المتهم الهارب فتتحدد له جلسة لمحاكمته من جديد دون إخلاء سبيله، ويستمر حبسه على ذمة المحاكمة حتى انتهاء نظر الدعوى الجنائية حضوريا والحكم فيها ، وإذا كانت هناك أحكام بالإعدام فتطبق نفس الإجراءات على المتهمين المحكوم عليهم بهذه الأحكام غيابيا . وشدد على أنه يجب على المحكمة أن تكفل حق الدفاع للمتهم، فإذا لم يكن له محاميًا فالقانون يلزمها أن تنتدب له محاميا تقدمه نقابة المحامين التي تقع بدائرة المحكمة ، وإذا نكص هذا المحامى عن الدفاع المنتدب من أجله، فللمحكمة أن تطلب من النقابة العامة للمحامين انتداب محام غيره، وإذا أصدرت المحكمة حكمًا دون سماع لدفاع المتهم فيكون قد شاب حكمها الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعرض الحكم إلى نقضه وإعادة المحاكمة . وأشار شرف، إلى أن المتهم في قضايا متعددة إذا صدر حكم عليه في إحداها فلا يؤثر ذلك على موقفه في المحاكمات الأخرى حيث يوقف تنفيذه وتستمر محاكمته في القضايا الأخرى حتى صدور أحكام فيها، وإذا كانت هناك حالات أمنية تعرض المحاكمة للخطر فيجوز لوزير العدل أن ينقل جلساتها إلى مكان آخر مؤمن .