«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع المتهمين:‏ ننتظر إعلان أسباب الحكم للطعن عليه
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 09 - 2010

ويقول عاطف المناوى الدفاع عن السكرى - وابنه أنس المناوى بأننا ننتظر الحكم بعد خروجه إلينا مكتوباً وأسباب حكمه لكى ندرسه ونطعن عليه بمحكمة النقض خاصةً أنه حكم مفاجئ وأن من حق المحكمة أن تحكم وتكتفى بالمرافعات السابقة‏.‏ محامي هشام طلعت‏:‏ الحكم صحيح
ويقول فريد الديب محامي هشام طلعت يجوز للمحكمة في الإعادة ان تعتمد علي إجراءات المحاكمة السابقة مادامت غير باطلة ومن بين الإجراءات في المحاكمة السابقة مذكرات الدفاع التي سبق ان قدمها في المحاكمة السابقة ولن يجد في المحاكمة الحالية أي جديد مما يجعل الحكم صحيحا‏.‏
من الناحية الإجرائية فانني انتظر الأسباب للطعن علي الحكم لانني متمسك ببراءة المتهمين وان الحكم السابق كان فيه شطط كبير‏.‏
بهاء أبو شقة
ويقول بهاء أبو شقة وابنه الدكتور محمد بهاء أبو شقة ليس من مبادئنا أن نعلق علي الحكم حتي ولو كنت متأكدا من انه مشوبا بالبطلان لان منهجي الذي الزمت به نفسي ان اسلك الطريق الذي رسمه لي القانون للطعن علي الأحكام وهناك مبدأن أو أمران من الاصول المستقرة عليها تتعلق بضوابط المحاكمات الجنائية التي يتعين الالتزام بها للحصول علي محاكمة عادلة لايشوبها عوار البطلان أو الإخلال بحقوق الدفاع وادعي هذه المبادئ أو الاصول مبدأ شفوبة المرافعة الذي رسم له قانون الإجراءات الجنائية الضوابط التي دعمتها وارستها محكمة النقض في مبدأ شفوية المرافعة الذي لازمه ان علي المحكمة ان تستجيب لطلبات الدفاع الجوهرية وتحققها وتسمع للشهود الإثبات‏.‏
الاصل الثاني‏:‏هو ماقررته المادة‏67‏ من الدستور‏214‏ و‏377‏ من قانون الإجراءات الجنائية من ان كل متهم في جناية امام محكمة الجنايات لابد ان يحضر مع مرافع وان يكون درجة معينة وان يترافع مرافعة جدية لا شكلية بحيث واجب علي المحكمة قانونا إذا رأت ان هذا الدفاع غير جدي سألت المتهم عما إذا كان يرغب في توكيل محامي آخر فإذا ابدي عدم قدرته علي توكيل محام انتدبت له المحكمة محاميا علي نفقة الدولة بل ان محكمة النقض تراقب جدية هذا الدفاع وفي كثير من القضايا التي كتبت فيها اسباب نقض محكمة الغت اسباب لهذا السبب فإنه لم تكن هناك دفاع جدي علي النحو تبطل حق إجراءات المحكمة للإخلال بحق الدفاع وفي هذا الحكم والقضية المحكمة سمعت شاهدين ورفعت الجلسة للمداولة وخرجت واصدرت الأحكام دون مرافع شفوية ومكتوبة من الدفاع وبأعمال المبادئ السابقة والزامها علي إجراءات المحكمة يتبين انها تشوبه بالبطلان‏..‏ أولها‏:‏ ان المحكمة في المحاكمة الأولي عولت في الإدانة علي اقوال والد سوزان تميم واعتبرت اقواله بمثابة شهادة وابراء هذا التنازل الذي يمثل شهادة جديدة فمن حق الدفاع ان يناقش هذا الدليل الجديد خصوصا انه جاء مبرئا لذمة هشام طلعت من دم ابنته وهذا القول في التنازل له دلالتين أولهما‏:‏ من شرع في الشريعة الإسلامية انها تمنع القصاص شرعا وثانيهما‏:‏ من الناحية القانونية لان القانون الإماراتي من المادة‏22‏ فقرة‏2‏ من قانون العقوبات في حالة عفو ولي الدم أو تنازله او قبوله الدية تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات‏.‏ والنقض يقول ان المتهم لايضار بطعنه وطلباننا في النقض ستكون نقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخري امام دائرة جنايات أخري لان عدم سماع المرافعة فوت عليه درجة من درجات التقاضي او النقض وتحديد جلسة امام محكمة النقض لنظرها موضوعا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.