ويقول عاطف المناوى الدفاع عن السكرى - وابنه أنس المناوى بأننا ننتظر الحكم بعد خروجه إلينا مكتوباً وأسباب حكمه لكى ندرسه ونطعن عليه بمحكمة النقض خاصةً أنه حكم مفاجئ وأن من حق المحكمة أن تحكم وتكتفى بالمرافعات السابقة. محامي هشام طلعت: الحكم صحيح ويقول فريد الديب محامي هشام طلعت يجوز للمحكمة في الإعادة ان تعتمد علي إجراءات المحاكمة السابقة مادامت غير باطلة ومن بين الإجراءات في المحاكمة السابقة مذكرات الدفاع التي سبق ان قدمها في المحاكمة السابقة ولن يجد في المحاكمة الحالية أي جديد مما يجعل الحكم صحيحا. من الناحية الإجرائية فانني انتظر الأسباب للطعن علي الحكم لانني متمسك ببراءة المتهمين وان الحكم السابق كان فيه شطط كبير. بهاء أبو شقة ويقول بهاء أبو شقة وابنه الدكتور محمد بهاء أبو شقة ليس من مبادئنا أن نعلق علي الحكم حتي ولو كنت متأكدا من انه مشوبا بالبطلان لان منهجي الذي الزمت به نفسي ان اسلك الطريق الذي رسمه لي القانون للطعن علي الأحكام وهناك مبدأن أو أمران من الاصول المستقرة عليها تتعلق بضوابط المحاكمات الجنائية التي يتعين الالتزام بها للحصول علي محاكمة عادلة لايشوبها عوار البطلان أو الإخلال بحقوق الدفاع وادعي هذه المبادئ أو الاصول مبدأ شفوبة المرافعة الذي رسم له قانون الإجراءات الجنائية الضوابط التي دعمتها وارستها محكمة النقض في مبدأ شفوية المرافعة الذي لازمه ان علي المحكمة ان تستجيب لطلبات الدفاع الجوهرية وتحققها وتسمع للشهود الإثبات. الاصل الثاني:هو ماقررته المادة67 من الدستور214 و377 من قانون الإجراءات الجنائية من ان كل متهم في جناية امام محكمة الجنايات لابد ان يحضر مع مرافع وان يكون درجة معينة وان يترافع مرافعة جدية لا شكلية بحيث واجب علي المحكمة قانونا إذا رأت ان هذا الدفاع غير جدي سألت المتهم عما إذا كان يرغب في توكيل محامي آخر فإذا ابدي عدم قدرته علي توكيل محام انتدبت له المحكمة محاميا علي نفقة الدولة بل ان محكمة النقض تراقب جدية هذا الدفاع وفي كثير من القضايا التي كتبت فيها اسباب نقض محكمة الغت اسباب لهذا السبب فإنه لم تكن هناك دفاع جدي علي النحو تبطل حق إجراءات المحكمة للإخلال بحق الدفاع وفي هذا الحكم والقضية المحكمة سمعت شاهدين ورفعت الجلسة للمداولة وخرجت واصدرت الأحكام دون مرافع شفوية ومكتوبة من الدفاع وبأعمال المبادئ السابقة والزامها علي إجراءات المحكمة يتبين انها تشوبه بالبطلان.. أولها: ان المحكمة في المحاكمة الأولي عولت في الإدانة علي اقوال والد سوزان تميم واعتبرت اقواله بمثابة شهادة وابراء هذا التنازل الذي يمثل شهادة جديدة فمن حق الدفاع ان يناقش هذا الدليل الجديد خصوصا انه جاء مبرئا لذمة هشام طلعت من دم ابنته وهذا القول في التنازل له دلالتين أولهما: من شرع في الشريعة الإسلامية انها تمنع القصاص شرعا وثانيهما: من الناحية القانونية لان القانون الإماراتي من المادة22 فقرة2 من قانون العقوبات في حالة عفو ولي الدم أو تنازله او قبوله الدية تكون العقوبة الحبس الذي لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات. والنقض يقول ان المتهم لايضار بطعنه وطلباننا في النقض ستكون نقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخري امام دائرة جنايات أخري لان عدم سماع المرافعة فوت عليه درجة من درجات التقاضي او النقض وتحديد جلسة امام محكمة النقض لنظرها موضوعا.