7 آلاف متضرر.. برلماني يتوجه بسؤال للحكومة بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في 11 محافظة    أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 مايو 2026    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    وزيرة التنمية المحلية: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة    بشرة خير.. "البترول" تعلن كشفًا جديدًا للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا    "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة    ترامب: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    رغم الهدنة جنوب لبنان تحت التصعيد.. دمار واسع وتحركات لإعادة رسم المنطقة العازلة    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع مالي ويجدد إدانة الهجمات الإرهابية    جدول ترتيب الدوري.. الزمالك يحتفظ بالصدارة رغم الخسارة من الأهلي بثلاثية    علي محمود لاعب إنبي: الدوري لسه فى الملعب..واللعب للأهلى شرف كبير    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بالمنيا    شاب يشعل النيران في شقة شقيقته لخلافات مالية بينهما في بولاق الدكرور    اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا وأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مواعيد مبارايات اليوم السبت 2 مايو 2026 والقنوات الناقلة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم السبت    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    اليوم، أولى جلسات نظر طعن "التعليم المفتوح" على تعديلات لائحة تنظيم الجامعات    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    مليارات الدولارات، البنتاجون يكشف خسائر طهران جراء الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    رئيس جامعة دمنهور: القضاء على الأمية ليس مجرد مشروع قومي بل واجب وطني    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    منتخب المصارعة للرجال يتوج ب10 ميداليات في البطولة الأفريقية    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوشقة»: سأطالب ب«تطبيق» القانون الإماراتى على الجريمة أمام «النقض»
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 09 - 2010

تباينت ردود الأفعال حول الحكم القضائى الذى أصدرته الدائرة 4، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أمس الأول على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
قالت مصادر قضائية إن الحكم يعد باطلاً، وعلينا أن ننتظر هيئة المحكمة لإعلان حيثيات حكمها، التى سوف تتطرق إليها فى القضية، ولفتت المصادر إلى أن هذا الحكم هو السابقة الأولى من نوعها، ويمثل اعتداء صارخا على القانون وإخلالا بحق الدفاع، بينما قالت مصادر أخرى إن المحكمة رأت استخدام الرأفة مع المتهمين، وأنه يمكن لمحكمة النقض أن تصدر حكمها فى القضية بالبراءة فى حالة قبول طعن المتهمين، أما فى حالة قبول طعن النيابة العامة على الحكم فإن القضية تعاد من جديد، وقد يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وفى الحالتين تتحول محكمة النقض إلى الفصل فى موضوع القضية، وأشار بهاء أبوشقة، المحامى، إلى احتمال ثالث وهو أن تحيل محكمة النقض القضية إلى دائرة جنائية جديدة مثلما حدث مع عماد الجلدة، باعتبار أن الحكم منعدم لإخلاله بحق الدفاع.
وقال المستشار فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: «رغم أن الحكم غريب، إلا أنه يحمد الله لأنه عبر بالمتهمين من عنق الزجاجة، وأصبحنا فى (مرحلة لا باس بها) - على حد قوله - إذا ما قارنا الحكم بحكم الإعدام فى المرحلة السابقة»، وأشار إلى أنه لديه فرصة أمام محكمة النقض، مؤكدا أن البراءة سوف تكون هدفه فى المرحلة المقبلة وسوف يسعى إلى تحقيقها.
وأضاف أن صدور الحكم جاء بناء على دفاع سابق ومذكرات سابقة، وقال: «أعتقد أن محكمة الجنايات اعتمدت على هذا فى حكمها»، وقال: سوف نرصد الأخطاء خلال مرحلة النقض، واستبعد الديب طعن النيابة على الحكم، ولفت إلى أن محكمة النقض سوف تنظر الطعن، وإذا رفضته أصبح الحكم نهائياً باتاً، وإذا نقضته لا تعيده إلى محكمة الموضوع وتصبح «النقض» محكمة موضوع، وهنا تكون «النقض» بين 3 احتمالات: أن تحكم مجددا بذات العقوبة أو تحكم بالبراءة وتخفيض مدة العقوبة إذا كان المتهم هو الطاعن وحده، وأن التشديد لا يكون إلا فى حالة طعن النيابة، وأن تقبله محكمة النقض.
وقال أنيس عاطف المناوى، محامى محسن السكرى: سوف نطعن على الحكم بالنقض، ونكون فى هذه الحالة أمام تأبيد الحكم أو تخفيض العقوبة.
وقال: لم نكن نتوقع أن يصدر الحكم بهذه الصورة المفاجئة، إلا أن المحكمة نطقت الأحكام، وعلينا أن ننتظر صدور الحيثيات حتى نتمكن من الطعن عليها أمام النقض، وقال إن تصرف المحكمة كان وفقا للقانون، وعلينا احترامه والانتظار حتى صدور الحيثيات خلال 30 يوماً.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: الحكم غير مسبوق فى تاريخ القضاء، لأن المحكمة أصدرت حكما دون مرافعة، وإن استندت المحكمة إلى سابقة نواب القروض، فإن الدفاع فى قضية هشام لم يرفض الترافع، وأن السابقة القضائية لنواب القروض غير مستقر عليها، وأن الحكم أشر عليه رئيس محكمة النقض بعدم النشر، وأن جميع الأحكام اللاحقة استقرت على خلاف هذا الحكم، لأنه خالف مبدأ مستقراً عليه فى قضاء العالم كله وهو شفوية المرافعة، وبالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية فى مواده 289، و217و347.
وأضاف أبوشقة: إن الأصل فى النقض أن الطاعن لايضار من طعنه، بشرط عدم وجود طعن من النيابة، وقال إن تعديل العقوبة وارد حال قبول طعن النيابة، وأن الطعن فى المرة الثانية سوف يطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات لأنها لم تحقق دفاعه، وهذه سابقة فى محاكمة عماد الجلدة، لأن الدفاع لم يؤد دوره.
وأشار أبوشقة إلى أنه سوف يطالب أمام النقض بتطبيق القانون الإماراتى، «لأننا أمام قصور تشريعى طبقا لنص المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتى، التى تعاقب المصرى الذى يرتكب جريمة فى الخارج ثم يعود إلى دولته ب3 شروط، الأول أن تكون الجريمة معاقب عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة، والثانى معاقب عليها فى القانون المصرى، وألا يكون قد تم الحكم عليه عن هذه الواقعة»،
وأضاف أن محكمة الجنايات تسلمت ورقة تنازل من والدالمجنى عليها وشقيقها ووالدتها عن الاتهام، وأن المادة 232 من قانون الإمارات التى تنص على أنه «إذا عفا أو تصالح أو تنازل والى الدم فى قضية القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام يكون الحكم هو الحبس سنة ولا تزيد على 3 سنوات،
ولهذا لابد من إضافة فقرة لإصلاح القصور التشريعى فى القانون المصرى لمحاكمة المصرى الذى ارتكب جريمته فى الخارج، وهى ما إذا كانت العقوبة المقررة فى قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة أقل من العقوبة المقررة فى القانون المصرى فيجب أن تطبق العقوبة المقررة فى البلد الأجنبى، وهذا لضوابط العدالة.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى، أستاذ القانون عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، إن الحكم مخالف للقانون والدستور، لأن الأصل فيهما أن «كل إنسان برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، يكفل له فيها بوسائل الدفاع عن نفسه»، وهو ما لم يحدث مع هشام أو السكرى، لأن المحكمة لم تسمح لهيئتى الدفاع بالترافع فى القضية، رغم أن الدفاع هو حق أصيل وجوهرى للمتهم.
ووصف الدكتور مهدى الحكم ب«الباطل» لأنه أخل بحق جوهرى للمتهم وهو حق الدفاع عن النفس، فليست له سابقة فى تاريخ القضاء سواء فى مصر أو جميع دول العالم، وأننا كهيئة دفاع عن هشام سوف نطعن على الحكم أمام النقض لتتولى الفصل فى الدعوى من جديد، وأن قرارها سوف يكون إما إعادتها إلى المحاكمة أو الفصل فيها، وعندها تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.