رئيس وزراء الصومال يشكر مصر ويحذر من مخاطر التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى    غدا.. بنك مصر يعقد اجتماع الأليكو لمراجعة عائد الأوعية الادخارية بعد خفض الفائدة    NBC: زيلينسكي يريد مناقشة إعادة إعمار أوكرانيا مع ترامب    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    تشكيل أمم إفريقيا - ديالو يقود هجوم كوت ديفوار.. ومبومو أساسي مع الكاميرون    انتهاء اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للدوائر ال19 الملغاة    درة تنشر صورا من كواليس «علي كلاي» ل رمضان 2026    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    أحفاد الفراعنة فى الشرقية    ضبط القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة بالبدرشين    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوشقة»: سأطالب ب«تطبيق» القانون الإماراتى على الجريمة أمام «النقض»
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 09 - 2010

تباينت ردود الأفعال حول الحكم القضائى الذى أصدرته الدائرة 4، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أمس الأول على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
قالت مصادر قضائية إن الحكم يعد باطلاً، وعلينا أن ننتظر هيئة المحكمة لإعلان حيثيات حكمها، التى سوف تتطرق إليها فى القضية، ولفتت المصادر إلى أن هذا الحكم هو السابقة الأولى من نوعها، ويمثل اعتداء صارخا على القانون وإخلالا بحق الدفاع، بينما قالت مصادر أخرى إن المحكمة رأت استخدام الرأفة مع المتهمين، وأنه يمكن لمحكمة النقض أن تصدر حكمها فى القضية بالبراءة فى حالة قبول طعن المتهمين، أما فى حالة قبول طعن النيابة العامة على الحكم فإن القضية تعاد من جديد، وقد يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وفى الحالتين تتحول محكمة النقض إلى الفصل فى موضوع القضية، وأشار بهاء أبوشقة، المحامى، إلى احتمال ثالث وهو أن تحيل محكمة النقض القضية إلى دائرة جنائية جديدة مثلما حدث مع عماد الجلدة، باعتبار أن الحكم منعدم لإخلاله بحق الدفاع.
وقال المستشار فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: «رغم أن الحكم غريب، إلا أنه يحمد الله لأنه عبر بالمتهمين من عنق الزجاجة، وأصبحنا فى (مرحلة لا باس بها) - على حد قوله - إذا ما قارنا الحكم بحكم الإعدام فى المرحلة السابقة»، وأشار إلى أنه لديه فرصة أمام محكمة النقض، مؤكدا أن البراءة سوف تكون هدفه فى المرحلة المقبلة وسوف يسعى إلى تحقيقها.
وأضاف أن صدور الحكم جاء بناء على دفاع سابق ومذكرات سابقة، وقال: «أعتقد أن محكمة الجنايات اعتمدت على هذا فى حكمها»، وقال: سوف نرصد الأخطاء خلال مرحلة النقض، واستبعد الديب طعن النيابة على الحكم، ولفت إلى أن محكمة النقض سوف تنظر الطعن، وإذا رفضته أصبح الحكم نهائياً باتاً، وإذا نقضته لا تعيده إلى محكمة الموضوع وتصبح «النقض» محكمة موضوع، وهنا تكون «النقض» بين 3 احتمالات: أن تحكم مجددا بذات العقوبة أو تحكم بالبراءة وتخفيض مدة العقوبة إذا كان المتهم هو الطاعن وحده، وأن التشديد لا يكون إلا فى حالة طعن النيابة، وأن تقبله محكمة النقض.
وقال أنيس عاطف المناوى، محامى محسن السكرى: سوف نطعن على الحكم بالنقض، ونكون فى هذه الحالة أمام تأبيد الحكم أو تخفيض العقوبة.
وقال: لم نكن نتوقع أن يصدر الحكم بهذه الصورة المفاجئة، إلا أن المحكمة نطقت الأحكام، وعلينا أن ننتظر صدور الحيثيات حتى نتمكن من الطعن عليها أمام النقض، وقال إن تصرف المحكمة كان وفقا للقانون، وعلينا احترامه والانتظار حتى صدور الحيثيات خلال 30 يوماً.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: الحكم غير مسبوق فى تاريخ القضاء، لأن المحكمة أصدرت حكما دون مرافعة، وإن استندت المحكمة إلى سابقة نواب القروض، فإن الدفاع فى قضية هشام لم يرفض الترافع، وأن السابقة القضائية لنواب القروض غير مستقر عليها، وأن الحكم أشر عليه رئيس محكمة النقض بعدم النشر، وأن جميع الأحكام اللاحقة استقرت على خلاف هذا الحكم، لأنه خالف مبدأ مستقراً عليه فى قضاء العالم كله وهو شفوية المرافعة، وبالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية فى مواده 289، و217و347.
وأضاف أبوشقة: إن الأصل فى النقض أن الطاعن لايضار من طعنه، بشرط عدم وجود طعن من النيابة، وقال إن تعديل العقوبة وارد حال قبول طعن النيابة، وأن الطعن فى المرة الثانية سوف يطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات لأنها لم تحقق دفاعه، وهذه سابقة فى محاكمة عماد الجلدة، لأن الدفاع لم يؤد دوره.
وأشار أبوشقة إلى أنه سوف يطالب أمام النقض بتطبيق القانون الإماراتى، «لأننا أمام قصور تشريعى طبقا لنص المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتى، التى تعاقب المصرى الذى يرتكب جريمة فى الخارج ثم يعود إلى دولته ب3 شروط، الأول أن تكون الجريمة معاقب عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة، والثانى معاقب عليها فى القانون المصرى، وألا يكون قد تم الحكم عليه عن هذه الواقعة»،
وأضاف أن محكمة الجنايات تسلمت ورقة تنازل من والدالمجنى عليها وشقيقها ووالدتها عن الاتهام، وأن المادة 232 من قانون الإمارات التى تنص على أنه «إذا عفا أو تصالح أو تنازل والى الدم فى قضية القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام يكون الحكم هو الحبس سنة ولا تزيد على 3 سنوات،
ولهذا لابد من إضافة فقرة لإصلاح القصور التشريعى فى القانون المصرى لمحاكمة المصرى الذى ارتكب جريمته فى الخارج، وهى ما إذا كانت العقوبة المقررة فى قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة أقل من العقوبة المقررة فى القانون المصرى فيجب أن تطبق العقوبة المقررة فى البلد الأجنبى، وهذا لضوابط العدالة.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى، أستاذ القانون عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، إن الحكم مخالف للقانون والدستور، لأن الأصل فيهما أن «كل إنسان برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، يكفل له فيها بوسائل الدفاع عن نفسه»، وهو ما لم يحدث مع هشام أو السكرى، لأن المحكمة لم تسمح لهيئتى الدفاع بالترافع فى القضية، رغم أن الدفاع هو حق أصيل وجوهرى للمتهم.
ووصف الدكتور مهدى الحكم ب«الباطل» لأنه أخل بحق جوهرى للمتهم وهو حق الدفاع عن النفس، فليست له سابقة فى تاريخ القضاء سواء فى مصر أو جميع دول العالم، وأننا كهيئة دفاع عن هشام سوف نطعن على الحكم أمام النقض لتتولى الفصل فى الدعوى من جديد، وأن قرارها سوف يكون إما إعادتها إلى المحاكمة أو الفصل فيها، وعندها تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.