قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة وحماس تُحذر من خطة سموتريتش الاستيطانية    مطاردة شباب ل 3 فتيات على طريق الواحات تكشف أكاذيب الانقلاب عن الأمن والأمان    بماذا نأخذ سياسة هذه الجريدة؟    «الأطباء البيطريين» تدعو لعقد جمعيتها العمومية العادية في 29 أغسطس الجارى    138 مليون دولار قيمة صادرات الصناعات الكهربائية بزيادة 47.5%.خلال أول 5 شهور من 2023.. «الإنتاج الحربي» تشارك في المعرض الدولى لتكنولوجيا الLED    اليوم.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 في 9 مدن جديدة (تفاصيل)    وزير الإسكان: 18 و19 أغسطس الجاري..إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات    حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات    أتلتيكو مدريد الأكثر إنفاقا وباينا وزوبميندي يشعلان ميركاتو الدوري الإسباني    ثروت سويلم: مراقب مباراة الأهلي ومودرن سبورت لم يُدون أي ملاحظات على الجمهور    الزمالك يصرف مقدمات عقود لاعبيه للموسم الجديد ويعد بالانتظام في المستحقات    عاجل.. الأهلي يتجه لطلب حكام أجانب لمباراته أمام بيراميدز بالدوري    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 الثانوية العامة.. رابط موقع التنسيق    السكة الحديد: خفض مؤقت لسرعات القطارات بسبب ارتفاع الحرارة    تسليم لجان امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة لرؤسائها استعدادًا لانطلاقها السبت    وزير الثقافة يلتقي فتيات البرنامج الرئاسي «أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية    من مقاومة الاحتلال والملكية إلى بناء الإنسان والجمهورية الجديدة.. معارك التنوير مستمرة    تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids    25 ألف.. هل سيتم سحب فيلم "المشروع X"؟    هنادي مهنا نجمة «بتوقيت 28».. ثاني قصص سلسلة «ما تراه ليس كما يبدو»    محافظ الدقهلية: تحقيق فوري مع المتغيبين بمستشفى تمى الأمديد وجراءات صارمة لرفع كفاءة المستشفيات    طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية    إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوب البلاد    الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي    علشان يسرق فلوسه.. قليوبي ينهي حياة جاره المسن داخل منزله    تعاون بين الثقافة والسياحة والآثار في فعاليات مبادرة النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية    أسامة نبيه: حققنا مكاسب كثيرة من تجربة المغرب    السودان يرحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين خطط الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا نرغب فى تحسين العلاقة مع الجنوب.. وتنفي إزالة مكبرات الصوت    سعر الأسمنت اليوم الخميس 14- 8-2025.. بكم سعر الطن؟    بسبب خلافات أسرية.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل زوجته وإضرام النيران في مسكنهما بالشرقية    «الأعلى للطاقة» يناقش توفير القدرة الكهربائية ل14 مشروعًا صناعيًا جديدًا    إي إف جي القابضة تواصل مسيرة النمو الاستثنائية بأداء قوي خلال الربع الثاني من عام 2025    الائتلاف المصري يستعد لمراقبة انتخابات الإعادة: خطط عمل وأدوات رصد للتنافسية داخل 5 محافظات    خارطة طريق للمؤسسات الصحفية والإعلامية    قرار قاسي في انتظاره.. تفاصيل عفو الزمالك عن فتوح وشرط جون إدوارد    انطلاق منافسات نصف نهائى السيدات ببطولة العالم للخماسى الحديث تحت 15 عاما    الليلة.. انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من «مسرح الغرفة والفضاءات» بالإسكندرية    السيسي يوجّه بتحويل تراث الإذاعة والتلفزيون المصري إلى وسائط رقمية    ما حكم اللطم على الوجه.. وهل النبي أوصى بعدم الغضب؟.. أمين الفتوى يوضح    عمر الشافعي سكرتيرًا عامًا وإيهاب مكاوي سكرتيرًا مساعدًا بجنوب سيناء    بيان رسمي.. توتنهام يدين العنصرية ضد تيل بعد خسارة السوبر الأوروبي    درجة الحرارة اليوم.. احمي نفسك من مضاعفاتها بهذه الطرق    حصول معملي الوراثة الخلوية ووحدة المناعة بالمعهد القومي للأورام على الاعتماد الدولي    فرنسا ترسل تعزيزات لدعم إسبانيا في مكافحة الحرائق    رئيسة القومي للطفولة تزور الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة المقدمة للأطفال    ضبط موظف بمستشفى لاختلاسه عقاقير طبية ب1.5 مليون جنيه    الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على ركوب سيارة تحت تهديد السلاح    الداخلية تضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في السرقات بالقاهرة    ريبيرو يراجع خطة مواجهة فاركو في المران الختامي للأهلي    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عماد أبو هاشم يكتب: محاكمة مرسى مستحيلة قانونًا

وفقًا لما قررته الفقرة الأولى من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وما نصت عليه المادة 270 من ذات القانون من أنه يحضر المتهم بغير قيودٍ ولا أغلالٍ، إنما تجرى عليه الملاحظة الدائمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات". فإن المشرع قد أحاط المحاكمات الجنائية بضماناتٍ خاصة، أوجب على القاضى إعمالها بما يكفل السير فى إجراءاتها على نحوٍ يدعم الثقة فى حياد تلك المحاكمات، ويكفل للمتهم حقه فى الدفاع عن نفسه، وإلا وصمت أحكامه بالبطلان.
وقد جرى قضاء النقض على "إجراءات التقاضى والقواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة" (الطعن رقم 48117 لسنة 74ق - جلسة 14/6/2010).
ومن أهم تلك الضمانات مبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى الجنائية، الذى يقتضى مثول المتهم بشخصه - إن لم يكن غائبًا – هو ومحاموه، وأن يسمع كل ما يبديه خصمه ضده، وأن يطرح أدلة براءته، ويدحض أدلة إدانته ويناقشها، وهذا المبدأ من المبادئ العامة التى يلزم تحققها فى كل المحاكمات الجنائية، وقد استقر عليه قضاء النقض بقوله: "إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى" (الطعن رقم 2273 لسنة12ق – جلسة 28/12/1942- س6ع -ج1- ص75 ).
ولم يورد المشرع ما يعطل ذلك المبدأ أو يحد منه، وإن كان قد أورد استثناءين عليه:
الأول: نصت عليه المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية - السالف ذكرها - إذ خولت المحكمة الحق للمحكمة فى إبعاد المتهم أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشويشٌ يعرقل سير المحاكمة، إلا أن النص لم يعطِ للمحكمة ذلك الحق على إطلاقه، ولكنه وضع ضوابط تحكمه: أولها: أن يكون التشويش الذى يصدر عن المتهم من الجسامة بحيث يستدعى إبعاده عن الجلسة، وثانيها: أن يكون إبعاده مؤقتًا بالقدر الذى تتمكن معه المحكمة من السير فى الإجراءات بحضوره حتى مع استمرار تشويشه، وثالثها إلزام المحكمة بإطلاعه على ما تم فى غيبته من إجراءاتٍ، ورابعها أنه إذ أبعد المتهم فلا يجوز على الإطلاق إبعاد المدافع عنه لانتفاء العلة، وتجد تلك الضوابط سندها فى أن إبعاد المتهم عن جلسة المحاكمة استثناءٌ من الأصل المتمثل فى وجوب حضوره، وهو ما ورد فى صدر الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على نحوٍ صريح حيث نصت على أنه "ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا..."، فالنفى فيها شاملٌ لعموم جنس كلمة (إبعاد) إلا ما استثنته أداة الاستثناء (إلا)، والقاعدة فى التفسير أنه لا اجتهاد مع صراحة النص.
والاستثناء الثانى أوردته المادة 384 من ذات القانون، وقد جرى نصها على أنه "إذا صدر أمرٌ بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى، وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وإذا كان الحديث عن قاعدةٍ عامة تستوجب حضور المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية، هذه القاعدة العامة وردت عليها استثناءاتٌ سبق بيانها، فإن تفسير ذلك الأصل العام وما ورد عليه من استثناءات يخضع لقاعدة أصولية اعتنقها قضاء النقض فى التفسير هى أن "الاستثناء يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه" (الطعن رقم 10144 لسنة 79ق- جلسة 11/1/2010)، وبذلك لا يمكن للمحكمة التذرع لإبعاد المتهم عن جلسات محاكمته بغير ما أورد النص عليه من استثناءاتٍ قياسًا عليها أو توسعًا فى تفسيرها، كما أن تلك الاستثناءات واضحةٌ صريحةٌ لا تقبل التأويل أو الاجتهاد، ومن ثم فإن حضور الرئيس مرسى جلسات المحاكمة أمرٌ واجبٌ لا غنى عنه، وبدون حضوره تبطل إجراءات المحاكمة، فلا يصحح هذا البطلان إجراءٌ آخر كإيقافه على ما تم فى غيبته من إجراءاتٍ أو تنازله عن حقه فى إبطالها، وعلى المحكمة ألا تتخذ إجراءً من إجراءات المحاكمة فى غيبته، وإلا بطل حكمها إذا بنت عقيدتها على ذلك الإجراء، ولا مناص أمام المحكمة فى حالة عدم إحضاره إلا أن تؤجل المحاكمة وتأمر بإحضاره من محبسه.
ولا أدرى ماذا سترد المحكمة إذا دفع أمامها بعدم الاختصاص ولائيًا بمحاكمة الرئيس أو بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون؛ قولًا بأن ما جرى فى الثالث من يوليو هذا العام انقلابٌ على الشرعية منعدمٌ قانونًا كالميت لا أثر له، وأنه لا يمكن - بحالٍ من الأحوال - أن يمحو إرادة الشعب المتمثلة فى رئيسه المنتخب والدستور الذى أحرز أغلبيةً غير مشهودةٍ فى التاريخ؟ بما مفاده أن الدستور باقٍ لا توجد أداةٌ تعطل عمله، وأن الرئيس لم يَسْلب الانقلابُ ولايته، وأنه استنادًا إلى المادة 152 من الدستور التى جرى نص فقرتيها الأولى والثالثة على أنه:
"(1) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايةٍ أو بالخيانة العظمى بناءً على طلبٍ موقعٍ من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
(3) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمةٍ خاصةٍ يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام..."
استنادًا إلى ذلك فإن محكمة الجنايات التى ستنظر القضية غير مختصةٍ ولائيًا بنظرها، كما أن اتصالها بالدعوى الجنائية تم بغير الطريق الذى رسمه القانون, فهل سترد المحكمة على هذا الدفع - إن رأت وجهًا لاختصاصها - بأن الانقلاب ليس انقلابًا، أو أنه عملٌ مشروعٌ يبيح للانقلابيين عزل ومحاكمة الرئيس المنتخب كآحاد الناس وتعطيل الدستور؟ وإن كان ذلك ما ستنحو له المحكمة، أفلا يعد ذلك إبداءً لرأى سياسى مما يُحظر على المحاكم بموجب الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون السلطة القضائية والتى جرى نصها على أنه "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية" يبدو أن محاكمة مرسى مستحيلة قانونًا على الوجهين.
__________________
رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.