أسعار الذهب اليوم تصدم الجميع بارتفاع تاريخي جديد| عيار 21 وصل لكام؟    تعليقا على رقص زوجها.. ميلانيا ترامب: «لا يليق بالرئيس»    جرينبيس: فرنسا تواصل شراء المواد النووية من روسيا رغم حرب أوكرانيا    بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    طقس اليوم الخميس.. تحذيرات جديدة من العاصفة الترابية    اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    رد صادم من ميلان الإيطالي على أنباء التفاوض مع إمام عاشور (فيديو)    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عماد أبو هاشم يكتب: محاكمة مرسى مستحيلة قانونًا

وفقًا لما قررته الفقرة الأولى من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية التى جرى نصها على أن "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وما نصت عليه المادة 270 من ذات القانون من أنه يحضر المتهم بغير قيودٍ ولا أغلالٍ، إنما تجرى عليه الملاحظة الدائمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات". فإن المشرع قد أحاط المحاكمات الجنائية بضماناتٍ خاصة، أوجب على القاضى إعمالها بما يكفل السير فى إجراءاتها على نحوٍ يدعم الثقة فى حياد تلك المحاكمات، ويكفل للمتهم حقه فى الدفاع عن نفسه، وإلا وصمت أحكامه بالبطلان.
وقد جرى قضاء النقض على "إجراءات التقاضى والقواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام والشارع أقام تقريره لها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة" (الطعن رقم 48117 لسنة 74ق - جلسة 14/6/2010).
ومن أهم تلك الضمانات مبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى الجنائية، الذى يقتضى مثول المتهم بشخصه - إن لم يكن غائبًا – هو ومحاموه، وأن يسمع كل ما يبديه خصمه ضده، وأن يطرح أدلة براءته، ويدحض أدلة إدانته ويناقشها، وهذا المبدأ من المبادئ العامة التى يلزم تحققها فى كل المحاكمات الجنائية، وقد استقر عليه قضاء النقض بقوله: "إن القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات التى تجريها المحاكم بنفسها فى جلساتها بحضور الخصوم فى الدعوى" (الطعن رقم 2273 لسنة12ق – جلسة 28/12/1942- س6ع -ج1- ص75 ).
ولم يورد المشرع ما يعطل ذلك المبدأ أو يحد منه، وإن كان قد أورد استثناءين عليه:
الأول: نصت عليه المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية - السالف ذكرها - إذ خولت المحكمة الحق للمحكمة فى إبعاد المتهم أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشويشٌ يعرقل سير المحاكمة، إلا أن النص لم يعطِ للمحكمة ذلك الحق على إطلاقه، ولكنه وضع ضوابط تحكمه: أولها: أن يكون التشويش الذى يصدر عن المتهم من الجسامة بحيث يستدعى إبعاده عن الجلسة، وثانيها: أن يكون إبعاده مؤقتًا بالقدر الذى تتمكن معه المحكمة من السير فى الإجراءات بحضوره حتى مع استمرار تشويشه، وثالثها إلزام المحكمة بإطلاعه على ما تم فى غيبته من إجراءاتٍ، ورابعها أنه إذ أبعد المتهم فلا يجوز على الإطلاق إبعاد المدافع عنه لانتفاء العلة، وتجد تلك الضوابط سندها فى أن إبعاد المتهم عن جلسة المحاكمة استثناءٌ من الأصل المتمثل فى وجوب حضوره، وهو ما ورد فى صدر الفقرة الثانية من المادة المشار إليها على نحوٍ صريح حيث نصت على أنه "ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا..."، فالنفى فيها شاملٌ لعموم جنس كلمة (إبعاد) إلا ما استثنته أداة الاستثناء (إلا)، والقاعدة فى التفسير أنه لا اجتهاد مع صراحة النص.
والاستثناء الثانى أوردته المادة 384 من ذات القانون، وقد جرى نصها على أنه "إذا صدر أمرٌ بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى، وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور".
وإذا كان الحديث عن قاعدةٍ عامة تستوجب حضور المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية، هذه القاعدة العامة وردت عليها استثناءاتٌ سبق بيانها، فإن تفسير ذلك الأصل العام وما ورد عليه من استثناءات يخضع لقاعدة أصولية اعتنقها قضاء النقض فى التفسير هى أن "الاستثناء يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه" (الطعن رقم 10144 لسنة 79ق- جلسة 11/1/2010)، وبذلك لا يمكن للمحكمة التذرع لإبعاد المتهم عن جلسات محاكمته بغير ما أورد النص عليه من استثناءاتٍ قياسًا عليها أو توسعًا فى تفسيرها، كما أن تلك الاستثناءات واضحةٌ صريحةٌ لا تقبل التأويل أو الاجتهاد، ومن ثم فإن حضور الرئيس مرسى جلسات المحاكمة أمرٌ واجبٌ لا غنى عنه، وبدون حضوره تبطل إجراءات المحاكمة، فلا يصحح هذا البطلان إجراءٌ آخر كإيقافه على ما تم فى غيبته من إجراءاتٍ أو تنازله عن حقه فى إبطالها، وعلى المحكمة ألا تتخذ إجراءً من إجراءات المحاكمة فى غيبته، وإلا بطل حكمها إذا بنت عقيدتها على ذلك الإجراء، ولا مناص أمام المحكمة فى حالة عدم إحضاره إلا أن تؤجل المحاكمة وتأمر بإحضاره من محبسه.
ولا أدرى ماذا سترد المحكمة إذا دفع أمامها بعدم الاختصاص ولائيًا بمحاكمة الرئيس أو بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون؛ قولًا بأن ما جرى فى الثالث من يوليو هذا العام انقلابٌ على الشرعية منعدمٌ قانونًا كالميت لا أثر له، وأنه لا يمكن - بحالٍ من الأحوال - أن يمحو إرادة الشعب المتمثلة فى رئيسه المنتخب والدستور الذى أحرز أغلبيةً غير مشهودةٍ فى التاريخ؟ بما مفاده أن الدستور باقٍ لا توجد أداةٌ تعطل عمله، وأن الرئيس لم يَسْلب الانقلابُ ولايته، وأنه استنادًا إلى المادة 152 من الدستور التى جرى نص فقرتيها الأولى والثالثة على أنه:
"(1) يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايةٍ أو بالخيانة العظمى بناءً على طلبٍ موقعٍ من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
(3) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمةٍ خاصةٍ يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام..."
استنادًا إلى ذلك فإن محكمة الجنايات التى ستنظر القضية غير مختصةٍ ولائيًا بنظرها، كما أن اتصالها بالدعوى الجنائية تم بغير الطريق الذى رسمه القانون, فهل سترد المحكمة على هذا الدفع - إن رأت وجهًا لاختصاصها - بأن الانقلاب ليس انقلابًا، أو أنه عملٌ مشروعٌ يبيح للانقلابيين عزل ومحاكمة الرئيس المنتخب كآحاد الناس وتعطيل الدستور؟ وإن كان ذلك ما ستنحو له المحكمة، أفلا يعد ذلك إبداءً لرأى سياسى مما يُحظر على المحاكم بموجب الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون السلطة القضائية والتى جرى نصها على أنه "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية" يبدو أن محاكمة مرسى مستحيلة قانونًا على الوجهين.
__________________
رئيس محكمة المنصورة وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.