وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مذكرة رد النائب العام لقضاة «حكم بطلان تعيينه»
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 05 - 2013

حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة أسباب الرد التى تقدم بها المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام، ضد «زملائه» أعضاء هيئة المحكمة التى أصدرت حكم بطلان تعيينه، المقرر لها نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لتسليمه الصيغة التنفيذية لهذا الحكم.
قال المستشار طلعت إبراهيم فى مذكرة الرد: إنه وقبل الحديث فى أسباب الرد و«عدم صلاحية» قضاة هذه المحكمة للتصدى إلى تلك الدعوى، نود أن نؤكد احترامنا وتقديرنا للسادة المستشارين أعضاء الدائرة 120 طلبات رجال القضاء - المطلوب ردها - وأن غايتنا من طلب الرد هى الامتثال لقوله تعالى «ولكن ليطمئن قلبى» صدق الله العظيم.
وتضمنت مذكرة الرد 5 أسباب رآها النائب العام تحول دون استكمال قضاة هذه الدائرة نظر الدعوى الخاصة بتسليم عبدالمجيد محمود الصيغة التنفيذية من الحكم الصادر لصالحه.
وذكر أن السبب الأول هو أن قانون المرافعات نص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى، ممنوعا من سماعها، إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدلى بشهادة فيها.
وأضاف السبب الأول للرد أن المستشار محسن محمد الباز، عضو يسار الدائرة، أجرى مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر يوم 27 مارس الماضى أفصح فيها عن رأيه صراحة بخصوص نهائية الحكم ومدى قابليته للتذييل بالصيغة التنفيذية، ومن ثم فقد قام لدى سيادته المانع المنصوص عليه فى قانون المرافعات.
وأكد السبب الثانى من أسباب الرد أن القاعدة الأصولية لحياد القاضى قامت على وجود اطمئان المتقاضى إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى.
وجاء فى ثالث أسباب رد المحكمة أن قانون المرافعات نص على: «تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه». كما تنص المادة 182 من نفس القانون على أنه «إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض». وبناءً على ما تقدم يكون المختص بالنظر فى طلب وقف التنفيذ قبل قلم الكتاب هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم، وسبيله إلى ذلك هو عريضة ترفع إليه من الشاكى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن الدائرة قد أفصحت صراحة عن عقيدتها فى تبنى وجهة نظر المدعى عليه - قبل الفصل فى الدعوى - وذلك فى المذكرة المحررة منها رداً على طلب الرد بقولها «إن طلب الرد غير مقبول» على الرغم من عدم اختصاصها بالفصل فيه.
وقال النائب العام فى السبب الرابع بمذكرة طلب الرد إنه استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز وحجج الخصوم وزنا مجردا.
أما السبب الخامس والأخير من أسباب الرد فنص على أنه ليس من شك أو خلاف فى أن حق الدفاع هو الأساس فى كل القواعد الأساسية فى قانون المرافعات، وأن هذا الحق يقتضى احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، لكن عدم الإخلال بحق الدفاع لا يقتصر على منع الخصم من إبداء دفاعه فى غيبة الخصم الآخر، أو حال عدم علمه، وإنما يقوم فى جوهره على عدم جواز بناء الحكم على قواعد لم تعط الفرصة للخصوم فى مناقشتها، فاحترام حقوق الدفاع يمتد إلى جميع العناصر التى تمارس تأثيراً على ضمير القاضى أو عقله ويبنى عليها حكمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.