قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "26" من القانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم "6" لسنة 2012، التى حظرت تطبيق أحكام المادة "17" من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وأحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. كانت محكمة جنايات دمنهور أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، حظر استعمال المادة "17" من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهداراً لحقوق أصيلة كفلها الدستور. ذهبت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها فى حدود القانون، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات إعمالاً للمادة "17" من قانون العقوبات، وهى أدوات تشريعية يستند إليها القاضى بحسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدواناً على استقلاله وسلباً لحريته فى تقدير العقوبة، وينطوى على تدخل فى شئون العدالة، وهو ما يخالف المواد "94، 95، 96، 99، 184، 186" من الدستور.