قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتي حظرت تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتي حيازة وأحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها. وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أحالت قضية خاصة بمتهمين أحرزا بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها مع ذخائرها، وارتأت محكمة الجنايات أن المرسوم بقانون (6) لسنة 2012 حظر استعمال المادة (17) من قانون العقوبات الخاصة بتخفيف العقوبة إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك، وهو ما يشكل إهدارًا لحقوق أصيلة كفلها الدستور. وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها إلى أن مشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضي سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التي يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانوني وإجازة استعمال الرأفة في الجنايات إعمالاً للمادة (17) من قانون العقوبات، هي أدوات تشريعية يستند إليها القاضي حسب ظروف كل قضية، ومن ثم فإن حرمانه بصورة مطلقة من تخفيف العقوبة يشكل عدوانًا على استقلاله وسلبًا لحريته في تقدير العقوبة، وينطوي على تدخل في شؤون العدالة، وهو ما يخالف المواد ( 94، 95، 96، 99، 184، 186 ) من الدستور.