محلل اقتصادي عن تداعيات حرب إيران وإسرائيل على اقتصاد العالم: أمن الطاقة أصبح على المحك    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (تفاصيل)    «لن ينجو أحد».. مصطفى بكري يحذر الشامتين في إيران: تخدمون «إسرائيل الكبرى»    محمد الشناوي: الرطوبة أثرت علينا.. والتعادل مستحق رغم أفضليتنا    أول رد من الأهلي بشأن أزمة أشرف بن شرقي مع ريبيرو    نقابة المهن الموسيقية تنعى نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي    انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر "أخبار اليوم العقاري" غدًا تحت شعار: "مستقبل صناعة العقار.. تحديات – تنمية – استثمار"    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    جلسة برلمانية موسعة لمناقشة قانون ملكية الدولة وخطة التنمية بالإسكندرية    بسبب عدوان إسرائيل على إيران.. حجاج سوريون يعودون عبر تركيا    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    غاتوزو مدربًا جديدًا لمنتخب إيطاليا    محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%.. و100% للمكفوفين    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    تعرف على تكلفة استخراج أو تجديد جواز السفر المصري    سماح الحريري: مسلسل حرب الجبالي لا يقدم صورة مثالية للحارة المصرية.. والدراما غير مطالبة بنقل الواقع    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن موعد الكشف عن جدول مباريات موسم 2025-2026    مصطفى البرغوثي: إسرائيل تستغل الانشغال بحرب إيران لتغطية جرائمها بفلسطين    محافظ المنيا يؤكد: خطة ترشيد الكهرباء مسئولية وطنية تتطلب تعاون الجميع    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. دمار واسع ومخاوف من موجة هجمات جديدة    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    5 جوائز ل قرية قرب الجنة بمسابقة الفيلم النمساوي بڤيينا    قتل نائبة وأصاب ثانيا.. مسلح يستهدف نواب أمريكا وقائمة اغتيالات تثير المخاوف    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    104 لجان عامة بالقليوبية تستقبل 50213 طالبا فى امتحانات الثانوية العامة    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا..الفصل في عقوبة حاملي الأسلحة غير المرخصة
نشر في الوفد يوم 07 - 11 - 2014

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة ، غدا السبت فى الطعن على التعديل التشريعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى ألغى سلطة القاضى الجنائى فى تقدير عقوبات متفاوته للمتلبسين بحمل الأسلحة الآلية والذخيرة غير المرخصة، ووحدها بعقوبة المؤبد .
تداولت هيئة المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدستورية الإستشارى وغير الملزم ، ومذكرة هيئة قضايا الدولة النائب القانونى عن السلطة التشريعية وكافة سلطات الدولة .
وطالبت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارعلى سكر رئيس المجلس الأعلى للهيئة ، بعدم قبول الدعوى أصليا ، ورفضها إحتياطيا .
وأوضحت مذكرة القسم الدستورى بهيئة قضايا الدولة ، أن سياسة المشرع رجحت حماية النظام العام الذى واجه انفلاتا أمنيا وإجتماعيا عقب ثورة 25 يناير 2011 .
وقالت ، إن مصر مازالت تعانى حتى الآن من جراء هذا الانفلات الأمنى ، والتى تعد أهم جرائمه ووسائله ، جريمة إحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ، ولم يقتصر الإنفلات الأمنى على الداخل فحسب .
وأضافت المذكرة ، "أما عن مدى اعتبار عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ، من قبيل حرمان القاضى من سلطته التقديرية فى تقدير العقوبة أو تفريدها ، فإن تدخل المشرع سالف الإشارة إليه ، وتقييد سلطة القاضى فى تطبيق المادة 17 عقوبات بحد معين ، فإن هذا القيد لا يمنع القاضى من تقرير العقوبة، ولايسلبه حقه فى صدور الحكم بالإدانة أو البراءة" .
أوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ، هى التى أقامت إستثناء من تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، إذ حظرت صراحة النزول بالعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم الواردة فى هذه المادة .
وقالت "يعد المنهج الذى التزمته المادة " 17 " بمثابة إقرار لهذا الفكر الجنائى الذى يمزج بين مبدأ الشرعية، بما يستوجبه من إستئثار المشرع بتقدير جسامة العقوبة المقررة لكل جريمة على حدة من جهه" .
كما ذكرت أن المشرع حرم القاضى من تقدير العقوبة إلا فى الصورة الوحيدة التى سنها المشرع بما يجعل هذه العقوبة إلزامية ، ويقصر دور القاضى إما على القضاء بالبراءة أو القضاء بالإدانة بهذه العقوبة الوحيدة دون مراعاة لأى قاعدة من قواعد التفريد العقابى .
وأوضحت ، أن الأسلحة غير المصرح بحيازتها والأشد خطرا، إذ الحظر الوارد فيها لا يزول بالترخيص، ولو تصورنا أن الوزير المختص رخص بحيازة سلاح من هذه الأسلحة ، فإن ذلك لا يحول دون عدم مشروعية الحيازة أو الإجراز الوارد على هذا السلاح ، فتظل الحيازة غير مشروعة رغم ذلك .
وطلبت فى نهاية تقريرها ، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة " 26 " من القراربقانون رقم 394 لسنة 1954 ، فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.