البنتاجون يعلن إصابة قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وبعض الموظفين بفيروس كورونا    ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك    نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي (صور)    بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    «التعليم العالي»: اليوم الفرصة الأخيرة لتنسيق المرحلة الثانية    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لانتهاء التسهيلات الضريبية    حقائق جديدة حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يكشفها وزير البترول الأسبق    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو    صواريخ مصرية- إيرانية متبادلة في جامعة القاهرة! (الحلقة الأخيرة)    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا برعاية أمريكية    نعم لعبّاس لا لحماس    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    " مركز معايا ".. تفاصيل مشاهدة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    دون فوز وضعف دفاعي.. ماذا قدم ريبيرو مع الأهلي حتى الآن؟    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    20 صفقة تدعم كهرباء الإسماعيلية قبل بداية مشواره في الدوري الممتاز    داروين نونيز.. ماكينة أهداف تنتقل من أوروبا إلى الهلال    ننشر أسماء المصابين في حريق محلات شبرا الخيمة    طقس مصر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والقاهرة تسجل 38 درجة    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    3 أبراج «حياتهم هتتحسن» بداية من اليوم: يحتاجون ل«إعادة ضبط» ويتخلصون من العشوائية    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 470 مناصرا لحركة "فلسطين أكشن" (صور)    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر    خالد الجندي: أعدت شقة إيجار قديم ب3 جنيهات ونصف لصاحبها تطبيقا للقرآن الكريم    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    مراد مكرم: تربيت على أن مناداة المرأة باسمها في مكان عام عيب.. والهجوم عليَ كان مقصودا    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    هل هناك مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية؟.. مكتب التنسيق يجيب    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    سهام فودة تكتب: أسواق النميمة الرقمية.. فراغ يحرق الأرواح    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    توقف مترو الأنفاق وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل حريق محلات شبرا الخيمة -آخر تحديث    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا..الفصل في عقوبة حاملي الأسلحة غير المرخصة
نشر في الوفد يوم 07 - 11 - 2014

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة ، غدا السبت فى الطعن على التعديل التشريعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى ألغى سلطة القاضى الجنائى فى تقدير عقوبات متفاوته للمتلبسين بحمل الأسلحة الآلية والذخيرة غير المرخصة، ووحدها بعقوبة المؤبد .
تداولت هيئة المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدستورية الإستشارى وغير الملزم ، ومذكرة هيئة قضايا الدولة النائب القانونى عن السلطة التشريعية وكافة سلطات الدولة .
وطالبت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارعلى سكر رئيس المجلس الأعلى للهيئة ، بعدم قبول الدعوى أصليا ، ورفضها إحتياطيا .
وأوضحت مذكرة القسم الدستورى بهيئة قضايا الدولة ، أن سياسة المشرع رجحت حماية النظام العام الذى واجه انفلاتا أمنيا وإجتماعيا عقب ثورة 25 يناير 2011 .
وقالت ، إن مصر مازالت تعانى حتى الآن من جراء هذا الانفلات الأمنى ، والتى تعد أهم جرائمه ووسائله ، جريمة إحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ، ولم يقتصر الإنفلات الأمنى على الداخل فحسب .
وأضافت المذكرة ، "أما عن مدى اعتبار عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ، من قبيل حرمان القاضى من سلطته التقديرية فى تقدير العقوبة أو تفريدها ، فإن تدخل المشرع سالف الإشارة إليه ، وتقييد سلطة القاضى فى تطبيق المادة 17 عقوبات بحد معين ، فإن هذا القيد لا يمنع القاضى من تقرير العقوبة، ولايسلبه حقه فى صدور الحكم بالإدانة أو البراءة" .
أوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ، هى التى أقامت إستثناء من تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، إذ حظرت صراحة النزول بالعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم الواردة فى هذه المادة .
وقالت "يعد المنهج الذى التزمته المادة " 17 " بمثابة إقرار لهذا الفكر الجنائى الذى يمزج بين مبدأ الشرعية، بما يستوجبه من إستئثار المشرع بتقدير جسامة العقوبة المقررة لكل جريمة على حدة من جهه" .
كما ذكرت أن المشرع حرم القاضى من تقدير العقوبة إلا فى الصورة الوحيدة التى سنها المشرع بما يجعل هذه العقوبة إلزامية ، ويقصر دور القاضى إما على القضاء بالبراءة أو القضاء بالإدانة بهذه العقوبة الوحيدة دون مراعاة لأى قاعدة من قواعد التفريد العقابى .
وأوضحت ، أن الأسلحة غير المصرح بحيازتها والأشد خطرا، إذ الحظر الوارد فيها لا يزول بالترخيص، ولو تصورنا أن الوزير المختص رخص بحيازة سلاح من هذه الأسلحة ، فإن ذلك لا يحول دون عدم مشروعية الحيازة أو الإجراز الوارد على هذا السلاح ، فتظل الحيازة غير مشروعة رغم ذلك .
وطلبت فى نهاية تقريرها ، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة " 26 " من القراربقانون رقم 394 لسنة 1954 ، فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.