بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا..الفصل في عقوبة حاملي الأسلحة غير المرخصة
نشر في الوفد يوم 07 - 11 - 2014

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة ، غدا السبت فى الطعن على التعديل التشريعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى ألغى سلطة القاضى الجنائى فى تقدير عقوبات متفاوته للمتلبسين بحمل الأسلحة الآلية والذخيرة غير المرخصة، ووحدها بعقوبة المؤبد .
تداولت هيئة المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدستورية الإستشارى وغير الملزم ، ومذكرة هيئة قضايا الدولة النائب القانونى عن السلطة التشريعية وكافة سلطات الدولة .
وطالبت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارعلى سكر رئيس المجلس الأعلى للهيئة ، بعدم قبول الدعوى أصليا ، ورفضها إحتياطيا .
وأوضحت مذكرة القسم الدستورى بهيئة قضايا الدولة ، أن سياسة المشرع رجحت حماية النظام العام الذى واجه انفلاتا أمنيا وإجتماعيا عقب ثورة 25 يناير 2011 .
وقالت ، إن مصر مازالت تعانى حتى الآن من جراء هذا الانفلات الأمنى ، والتى تعد أهم جرائمه ووسائله ، جريمة إحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ، ولم يقتصر الإنفلات الأمنى على الداخل فحسب .
وأضافت المذكرة ، "أما عن مدى اعتبار عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ، من قبيل حرمان القاضى من سلطته التقديرية فى تقدير العقوبة أو تفريدها ، فإن تدخل المشرع سالف الإشارة إليه ، وتقييد سلطة القاضى فى تطبيق المادة 17 عقوبات بحد معين ، فإن هذا القيد لا يمنع القاضى من تقرير العقوبة، ولايسلبه حقه فى صدور الحكم بالإدانة أو البراءة" .
أوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ، هى التى أقامت إستثناء من تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، إذ حظرت صراحة النزول بالعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم الواردة فى هذه المادة .
وقالت "يعد المنهج الذى التزمته المادة " 17 " بمثابة إقرار لهذا الفكر الجنائى الذى يمزج بين مبدأ الشرعية، بما يستوجبه من إستئثار المشرع بتقدير جسامة العقوبة المقررة لكل جريمة على حدة من جهه" .
كما ذكرت أن المشرع حرم القاضى من تقدير العقوبة إلا فى الصورة الوحيدة التى سنها المشرع بما يجعل هذه العقوبة إلزامية ، ويقصر دور القاضى إما على القضاء بالبراءة أو القضاء بالإدانة بهذه العقوبة الوحيدة دون مراعاة لأى قاعدة من قواعد التفريد العقابى .
وأوضحت ، أن الأسلحة غير المصرح بحيازتها والأشد خطرا، إذ الحظر الوارد فيها لا يزول بالترخيص، ولو تصورنا أن الوزير المختص رخص بحيازة سلاح من هذه الأسلحة ، فإن ذلك لا يحول دون عدم مشروعية الحيازة أو الإجراز الوارد على هذا السلاح ، فتظل الحيازة غير مشروعة رغم ذلك .
وطلبت فى نهاية تقريرها ، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة " 26 " من القراربقانون رقم 394 لسنة 1954 ، فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.