تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة ، غدا السبت فى الطعن على التعديل التشريعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى ألغى سلطة القاضى الجنائى فى تقدير عقوبات متفاوته للمتلبسين بحمل الأسلحة الآلية والذخيرة غير المرخصة، ووحدها بعقوبة المؤبد . تداولت هيئة المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدستورية الإستشارى وغير الملزم ، ومذكرة هيئة قضايا الدولة النائب القانونى عن السلطة التشريعية وكافة سلطات الدولة . وطالبت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارعلى سكر رئيس المجلس الأعلى للهيئة ، بعدم قبول الدعوى أصليا ، ورفضها إحتياطيا . وأوضحت مذكرة القسم الدستورى بهيئة قضايا الدولة ، أن سياسة المشرع رجحت حماية النظام العام الذى واجه انفلاتا أمنيا وإجتماعيا عقب ثورة 25 يناير 2011 . وقالت ، إن مصر مازالت تعانى حتى الآن من جراء هذا الانفلات الأمنى ، والتى تعد أهم جرائمه ووسائله ، جريمة إحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ، ولم يقتصر الإنفلات الأمنى على الداخل فحسب . وأضافت المذكرة ، "أما عن مدى اعتبار عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ، من قبيل حرمان القاضى من سلطته التقديرية فى تقدير العقوبة أو تفريدها ، فإن تدخل المشرع سالف الإشارة إليه ، وتقييد سلطة القاضى فى تطبيق المادة 17 عقوبات بحد معين ، فإن هذا القيد لا يمنع القاضى من تقرير العقوبة، ولايسلبه حقه فى صدور الحكم بالإدانة أو البراءة" . أوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ، هى التى أقامت إستثناء من تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، إذ حظرت صراحة النزول بالعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم الواردة فى هذه المادة . وقالت "يعد المنهج الذى التزمته المادة " 17 " بمثابة إقرار لهذا الفكر الجنائى الذى يمزج بين مبدأ الشرعية، بما يستوجبه من إستئثار المشرع بتقدير جسامة العقوبة المقررة لكل جريمة على حدة من جهه" . كما ذكرت أن المشرع حرم القاضى من تقدير العقوبة إلا فى الصورة الوحيدة التى سنها المشرع بما يجعل هذه العقوبة إلزامية ، ويقصر دور القاضى إما على القضاء بالبراءة أو القضاء بالإدانة بهذه العقوبة الوحيدة دون مراعاة لأى قاعدة من قواعد التفريد العقابى . وأوضحت ، أن الأسلحة غير المصرح بحيازتها والأشد خطرا، إذ الحظر الوارد فيها لا يزول بالترخيص، ولو تصورنا أن الوزير المختص رخص بحيازة سلاح من هذه الأسلحة ، فإن ذلك لا يحول دون عدم مشروعية الحيازة أو الإجراز الوارد على هذا السلاح ، فتظل الحيازة غير مشروعة رغم ذلك . وطلبت فى نهاية تقريرها ، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة " 26 " من القراربقانون رقم 394 لسنة 1954 ، فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .