حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا..الفصل في عقوبة حاملي الأسلحة غير المرخصة
نشر في الوفد يوم 07 - 11 - 2014

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة ، غدا السبت فى الطعن على التعديل التشريعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، الذى ألغى سلطة القاضى الجنائى فى تقدير عقوبات متفاوته للمتلبسين بحمل الأسلحة الآلية والذخيرة غير المرخصة، ووحدها بعقوبة المؤبد .
تداولت هيئة المحكمة تقرير هيئة مفوضي الدستورية الإستشارى وغير الملزم ، ومذكرة هيئة قضايا الدولة النائب القانونى عن السلطة التشريعية وكافة سلطات الدولة .
وطالبت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشارعلى سكر رئيس المجلس الأعلى للهيئة ، بعدم قبول الدعوى أصليا ، ورفضها إحتياطيا .
وأوضحت مذكرة القسم الدستورى بهيئة قضايا الدولة ، أن سياسة المشرع رجحت حماية النظام العام الذى واجه انفلاتا أمنيا وإجتماعيا عقب ثورة 25 يناير 2011 .
وقالت ، إن مصر مازالت تعانى حتى الآن من جراء هذا الانفلات الأمنى ، والتى تعد أهم جرائمه ووسائله ، جريمة إحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ، ولم يقتصر الإنفلات الأمنى على الداخل فحسب .
وأضافت المذكرة ، "أما عن مدى اعتبار عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها بالمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر ، من قبيل حرمان القاضى من سلطته التقديرية فى تقدير العقوبة أو تفريدها ، فإن تدخل المشرع سالف الإشارة إليه ، وتقييد سلطة القاضى فى تطبيق المادة 17 عقوبات بحد معين ، فإن هذا القيد لا يمنع القاضى من تقرير العقوبة، ولايسلبه حقه فى صدور الحكم بالإدانة أو البراءة" .
أوضح تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أن الفقرة السابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ، هى التى أقامت إستثناء من تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ، إذ حظرت صراحة النزول بالعقوبة بالنسبة لجميع الجرائم الواردة فى هذه المادة .
وقالت "يعد المنهج الذى التزمته المادة " 17 " بمثابة إقرار لهذا الفكر الجنائى الذى يمزج بين مبدأ الشرعية، بما يستوجبه من إستئثار المشرع بتقدير جسامة العقوبة المقررة لكل جريمة على حدة من جهه" .
كما ذكرت أن المشرع حرم القاضى من تقدير العقوبة إلا فى الصورة الوحيدة التى سنها المشرع بما يجعل هذه العقوبة إلزامية ، ويقصر دور القاضى إما على القضاء بالبراءة أو القضاء بالإدانة بهذه العقوبة الوحيدة دون مراعاة لأى قاعدة من قواعد التفريد العقابى .
وأوضحت ، أن الأسلحة غير المصرح بحيازتها والأشد خطرا، إذ الحظر الوارد فيها لا يزول بالترخيص، ولو تصورنا أن الوزير المختص رخص بحيازة سلاح من هذه الأسلحة ، فإن ذلك لا يحول دون عدم مشروعية الحيازة أو الإجراز الوارد على هذا السلاح ، فتظل الحيازة غير مشروعة رغم ذلك .
وطلبت فى نهاية تقريرها ، الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة " 26 " من القراربقانون رقم 394 لسنة 1954 ، فى شأن الأسلحة والذخائر بعد استبداله بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.