المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    النائب محمد أبو النصر: الحزمة الاستثمارية الجديدة تؤكد جدية الدولة في تعزيز تنافسية الاقتصاد    رئيس الوزراء يتابع التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي    190 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم سالم لإغاثة قطاع غزة    حماس تحذر من مخططات الاحتلال لتحويل القدس إلى مركز عسكري وأمني متقدم    تقرير - الفوز لا يشفع لألونسو.. شبح الإقالة يلوح في ريال مدريد والبديل جاهز    الداخلية تضبط المتهمين بفيديو ترويج مواد مخدرة في القليوبية    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    عاهل الأردن يدعو واشنطن إلى ضم المملكة لبرنامج الدخول العالمي    السواد يعم قرية الجبلاو بقنا بعد دفن ضحايا سقوط ميكروباص في الترعة    مصرع شاب تحت عجلات قطار المنوفية    أسعار الذهب تعاود الصعود مع ترقب بيانات أمريكية    "أم كلثوم.. الست والوطن" فيلم جديد عن كوكب الشرق بالوثائقية    نائبًا عن رئيس الوزراء... وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"    محافظ أسيوط ورئيسة القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لدعم حقوق الطفل|فيديو    صدور رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر عن مركز الحضارة للتنمية الثقافية    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    قضايا الدولة تشارك النيابة الإدارية في فعاليات ندوة مناهضة العنف ضد المرأة    بيان رسمي جديد من إدارة الزمالك بعد إجراءات النيابة العامة    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    وزير التعليم ومحافظ أسوان يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية    نهاية قصة "توشيبا العربي" بعد سنوات من التعاقد بمصر    إطلاق النسخة الثانية من جائزة «الراوي» في احتفالية مميزة بالقاهرة    اتحاد طلاب دمياط يساهم لأول مرة فى وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    الكشف علي 177 حالة بمبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بمدارس القليوبية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    ركيزة في بناء الوعي.. محافظ الغربية يستقبل مدير أوقاف الغربية الجديد    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    ب 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية    حماس: نطالب بالتحرك العاجل لردع الاحتلال عن استمرار خروقاته    محافظ أسوان: صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة شهرين بدلا من شهر    ديفيد فان فيل: هولندا ستكون مقر لجنة المطالبات الدولية المرتبطة بحرب أوكرانيا    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بكفرالزيات لخلافات بينهم    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 57 مسيرة روسية    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى نخنوخ: ننتظر الفصل بعدم دستورية قانون الأسلحة لتبرئة موكلى
بعد تأييد النقض لحبسه 28 سنة..
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2014

قال المستشار جميل سعيد، محامى المتهم صبرى نخنوخ، والذى قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده وحبسه 28 عامًا فى ضوء إدانته بارتكاب جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من غير التى يتم الترخيص بحيازتها وحملها، وحيازة مخدرات بغرض التعاطى أن هيئة الدفاع تترقب الفصل فى الطعن بعدم الدستورية فى شأن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمعروض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه فإذا قضت بعدم دستوريته فإن ذلك يعنى زوال ذلك القانون وينتفع بذلك الحكم كل من جرت إدانته بموجبه.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع" أن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعدم أثره بصدور دستور 2012 إعمالا للمادة 236 منه وتفصيل ذلك أن المادة 236 من دستور 2012 تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من الحادى عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
وأشار محامى صبرى نخنوخ أن النص الدستورى السالف ذكره يفيد أن المشرع قصر نفاذية الإعلانات الدستورية ونفاذية ما تصدره السلطة المخول لها إصدار التشريع فى ضوء هذه الإعلانات المشار إليها بنص المادة 236 من الدستور فقط على الفترة السابقة على صدور الدستور ومفاد هذا القصر أن نفاذية الإعلانات الدستورية وكل الأعمال التشريعية والمادية التى تصدر فى ظلها تنحسر عنها فى الفترة اللاحقة على نفاذ دستور 2012 مما يعنى أن كل تشريع صدر فى ظل هذه الإعلانات ينعدم أثره ويظل حكم التشريع السابق على صدورها هو القائم والنافذ إعمالا لحكم المادة 224 من دستور 2012 والمتضمنة أن ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضح أن هذا النص يقصد به التشريعات التى صدرت بآليات التشريع السابقة على الإعلانات الدستورية لأن اللاحقة على هذه الإعلانات مخاطبة بالمادة 236 والتى انعدم أثرها بعد صدور دستور 2012 العمل به، وترتيبا على ما سبق فإن المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه له سلطة التشريع بمقتضى الإعلان الدستورى فى 13/ 3 / 2011 ينعدم وجوده بعد العمل بدستور 2012.
وذكر المستشار جميل سعيد أن الطعن بعدم دستورية هذا المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والذى ينص على: "يشدد عقوبة السلاح الآلى بمؤبد الذى حبس على إثره موكله والذى منع فيه القاضى من استعمال نص المادة 17 التى تعطى للقاضى الحق فى تقدير العقوبة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.