جوتيريش: انتهاء معاهدة "نيو ستارت" يهدد السلم والأمن الدوليين    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    طريقة عمل بيكاتا الفراخ بخطوات سهلة وغير مكلفة    قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب بلدية جناتة جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    مع انتهاء معاهدة نيو ستار... روسيا ترى أنها لم تعد ملزمة بأحكامها    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    العلاقات المصرية التركية وأفاق الشراكة    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى نخنوخ: ننتظر الفصل بعدم دستورية قانون الأسلحة لتبرئة موكلى
بعد تأييد النقض لحبسه 28 سنة..
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 11 - 2014

قال المستشار جميل سعيد، محامى المتهم صبرى نخنوخ، والذى قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده وحبسه 28 عامًا فى ضوء إدانته بارتكاب جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر من غير التى يتم الترخيص بحيازتها وحملها، وحيازة مخدرات بغرض التعاطى أن هيئة الدفاع تترقب الفصل فى الطعن بعدم الدستورية فى شأن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمعروض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه فإذا قضت بعدم دستوريته فإن ذلك يعنى زوال ذلك القانون وينتفع بذلك الحكم كل من جرت إدانته بموجبه.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع" أن المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعدم أثره بصدور دستور 2012 إعمالا للمادة 236 منه وتفصيل ذلك أن المادة 236 من دستور 2012 تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية من الحادى عشر من فبراير 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
وأشار محامى صبرى نخنوخ أن النص الدستورى السالف ذكره يفيد أن المشرع قصر نفاذية الإعلانات الدستورية ونفاذية ما تصدره السلطة المخول لها إصدار التشريع فى ضوء هذه الإعلانات المشار إليها بنص المادة 236 من الدستور فقط على الفترة السابقة على صدور الدستور ومفاد هذا القصر أن نفاذية الإعلانات الدستورية وكل الأعمال التشريعية والمادية التى تصدر فى ظلها تنحسر عنها فى الفترة اللاحقة على نفاذ دستور 2012 مما يعنى أن كل تشريع صدر فى ظل هذه الإعلانات ينعدم أثره ويظل حكم التشريع السابق على صدورها هو القائم والنافذ إعمالا لحكم المادة 224 من دستور 2012 والمتضمنة أن ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضح أن هذا النص يقصد به التشريعات التى صدرت بآليات التشريع السابقة على الإعلانات الدستورية لأن اللاحقة على هذه الإعلانات مخاطبة بالمادة 236 والتى انعدم أثرها بعد صدور دستور 2012 العمل به، وترتيبا على ما سبق فإن المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والذى أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه له سلطة التشريع بمقتضى الإعلان الدستورى فى 13/ 3 / 2011 ينعدم وجوده بعد العمل بدستور 2012.
وذكر المستشار جميل سعيد أن الطعن بعدم دستورية هذا المرسوم بقانون الأسلحة والذخائر والذى ينص على: "يشدد عقوبة السلاح الآلى بمؤبد الذى حبس على إثره موكله والذى منع فيه القاضى من استعمال نص المادة 17 التى تعطى للقاضى الحق فى تقدير العقوبة والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.