انتخابات النواب 2025، تصعيد المرشح سيد عيد بدلا من الراحل أحمد جعفر بحدائق القبة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    وزير الإسكان: حريصون على تحقيق التكامل بين المدن الجديدة والمحافظة الأم    خلال أخر تعاملات داخل البنوك .. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بقيمة 10 قروش    قطر والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    قاذفات قنابل أمريكية تحلق بالقرب من فنزويلا    واشنطن تعلن عن تطوير الأنظمة المضادة لمسيرات تستهدف حدودها في تكساس    تفاصيل زيارة حسام وإبراهيم حسن لمنتخب مواليد 2007    منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل مع إنبي 2007 في ثاني التجارب الودية    دوري المحترفين - أبو قيرة للأسمدة يفقد فرصة العودة للصدارة.. ولافيينا يشعل صراع التأهل    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    الأرصاد: طقس معتدل نهار الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة    محافظة الجيزة: غلق المحور المركزي الموازي ب6 أكتوبر كليا لمدة شهر    بيت الغناء العربي يستضيف "نغم باند" غدًا    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    تحصين 320 كلبًا خلال أسبوعين في الدقهلية| صور    وزارة التعليم توضح : لا يجوز حرمان الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان    لجان خاصة بذوي الإعاقة، تجارة عين شمس تعلن الجاهزية لامتحان 60 ألف طالب    أنتونى هوبكنز وإدريس إلبا وسلمان خان على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    وزير الدفاع الصومالى لترامب: ركز فى وعودك الانتخابية ولا تنشغل بنا    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب تنشر حيثيات الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء قانون الطوارئ
نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2013

أودعت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى، وعبد الوهاب عبد الرازق، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس هيئة المفوضين حيثيات الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وكان المدعيان قد أقاما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، طلباً للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه.
وإذا تراءى لتلك المحكمة أن القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية، كما لا يعد تشريعا بالمعنى الموضوعى فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه، وإنما هو فى حقيقته قرار إدارى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة فى مشروعيته، ومن ثم فإن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 التى ناطت بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية، كما يخالف المادة (21) من الإعلان الدستورى ذاته التى تحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وبجلسة 23/10/2012 قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ما تضمنه النص المطعون عليه من أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية التى تضع مشروعا دستوريا جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وأوضحت المحكمة الدستورية فى صدر حكمها فى الطعن المحال إليها أنه – وأياً كان مضمون النص التشريعى المحال – فقد تمت الإحالة فى نطاق الاختصاص القضائى لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية فى الرقابة على دستورية القوانين.
وحددت المحكمة الدستورية – بموجب اختصاصها – نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروعا دستورا جديدا للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها المتقدم أن قضاءها قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوّها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأياً كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور الصادر فى ديسمبر سنة 2012 – والذى تباشر هذه المحكمة رقابتها فى ضوء أحكامه – اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص فى المادة (115) منه – على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،..." وهو لا يخولها بذلك التدخل فى أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها- من باب أولى – التدخل فى أعمال السلطة التأسيسية التى تضع دستور البلاد، وهى التى تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التى تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بها.
واستطردت المحكمة – بأن التعديلات الدستورية التى أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور. وقد وافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى تم بتاريخ 19/3/2011، وبتاريخ 30مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذى تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير – إعلاناً دستورياً ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى بانتخاب المجلسين التشريعيين – الشعب والشورى- وانتخاب رئيس الجمهورية، كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التى حظيت بموافقة الشعب عليها فى ذلك الاستفتاء، ورددت المادة: (60) من إعلان 30 مارس سنة 2011 الأحكام التى احتواها نص المادتين (189، 189 مكرراً) من دستور 1971 ومقتضاها أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقوداً للأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى خلال المواعيد والإجراءات التى تضمنها ذلك النص، والذى خلا من أية أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد، وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستورى أراد أن – يُخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التى عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية، والتى تتمثل فى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التى يضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى تمام هذه المهمة لوضع المشروع، إذ أن السلطة التأسيسية التى تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التى تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور بالتالى أن تخضع هذه السلطة فى تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أى سلطة من السلطات الأخرى.
وأكدت المحكمة الدستورية فى حكمها على أن المشرع فى القانون 79 لسنة 2012 قد تدخل – كما يشير عنوان القانون – لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أنه انصرف عن هذا الهدف – والذى لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس على ما سلف بيانه – ونظم أمراً آخر لا صلة لا بالعنوان الذى اتخذه لهذا القانون وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التى تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوزاً بذلك حدود ولايته التشريعية، مخالفاً بذلك نص المادة (115) من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بكامل نصوصه، إذ أن العوار الدستورى الذى لحق به، قد أحاط بالبنيان التشريعى للقانون المذكور برمته، لارتباط نصوصه ببعضها البعض، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها فى غيبتها.
وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر فى ديسمبر سنة 2012 فى المادة (236) من أن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 20111 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة . ذلك – وأياً ما كان الرأى فى مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية – فإن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التى ترتبت على هذه الإعلانات فى الفترة السابقة، أما الآثار التى لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر سنة 202 قد قرر انقضاء الدعاوى المتعلقة بالقوانين والقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية، فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التى رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائى يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم فى الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد فى 25/12/2012. كما لا ينال من هذا القضاء القول يتحقق الأثر اعتباراً من تاريخ الإعلان الدستورى المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالى اعتباراً من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذى رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور.
وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن، وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.