إتاحة الاستعلام عن القبول وموعد امتحان 21 وظيفة حرفي ب«الطرق والكباري»    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    وزيرالتعليم العالي يبحث التعاون في البحث العلمي مع وزير خارجية جمهورية القمر    رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل    اجتماع تنسيقي بين «الرقابة المالية» و«التنمية المحلية» لبحث آليات التعاون    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    منال عوض تتابع جهود صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للمرأة والشباب بالمحافظات    تموين الجيزة: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ولا تهاون مع المخالفين    الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    القسام تعلن قتل وجرح إسرائيليين في تفجير حقل ألغام جنوب غزة    مصر تُتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان إلى التهدئة    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الرائد في الدوري السعودي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالقطامية    تفاصيل حريق شقة تسبب في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بمنطقة فيصل    تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" بالحبس 3 سنوات    تحرير 507 مخالفات مرورية بسبب عدم ارتداء الخوذة    تعرف على مدة الدراسة فى الترم الأول بالعام الدراسى الجديد 2026    ضبط 379 مخالفة متنوعة في مجال الأسواق والمخابز البلدية في أسوان    ملتقى القاهرة السينمائي يعود بمشاريع جديدة.. التقديم مفتوح حتى أغسطس    مليون و227 ألف شخص شاهدوا فيلم سيكو سيكو في 5 أسابيع    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    الطيب صالح و«بيضة الديك»!    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    «سترونج اندبندنت وومان».. 3 أبراج نسائها تمتلك شخصية قوية في العمل    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



.. حكمت الدستورية
حل الشوري والتنفيذ بعد انتخابات النواب
نشر في الجمهورية يوم 03 - 06 - 2013

قضت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري. رئيس المحكمة. وعضوية المستشارين أنور العاصي. وعبدالوهاب عبدالرازق. ومحمد الشناوي. وماهر سامي. ومحمد خيري. وسعيد مرعي نواب رئيس المحكمة. وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي. بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة "2" من القانون رقم "120 لسنة 1980 لسنة 2011" وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولي من المادة "8" من القانون ذاته. المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011. من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشوري في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية الي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. وعدم دستورية المادة "24" من القانون ذاته. المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم "109 لسنة 2011" فيما نصت عليه من أن يسري علي مجلس الشوري أحكام المادة التاسعة مكرراً "أ" من القانون رقم "308 لسنة 1972" في شأن مجلس الشعب. كما قضت بتحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد. تاريخاً لاعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة "230" من الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب علي أساسها منذ تكوينه. إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012. والذي نص في المادة "230" من علي أن "يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلي مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشوري الجديد. علي أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب". بما مفاده أن مجلس الشوري الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع علي النحو المنصوص عليه في المادة "230" سالفة الذكر حتي انعقاد مجلس النواب الجديد. واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر. انعقاد مجلس النواب الجديد. يتعين ترتيب الأثر المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها. ولا يحتاج في هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية. بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة "236" من الدستور. ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقي نافذا ما ترتب علي هذه الإعلانات من آثار في الفقرة السابعة. حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب علي تلك الإعلانات في هذا الشأن. بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعي في خصوص هذه الإعلانات. وما أبدي من دفوع بشأنها.
مهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة "2" من القانون رقم "120 لسنة 1980" في شأن مجلس الشوري بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم "120 لسنة 2011" نصت في فقرتها الأولي علي أن "يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة. والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة. وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها". واستعرضت المحكمة حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم "120 لسنة 2011" بتعديل بعض أحكام القانون رقم "38 لسنة 1972" في شأن مجلس الشعب. والقانون رقم "120 لسنة 1980" في شأن مجلس الشوري التي كانت تنص علي أن "يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي. ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي. فإذا فقد هذه الصفة. أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس". وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم "123 لسنة 2011". إذ نصت مادته الأولي علي أن "تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه". ونصت مادته الثانية علي أن "ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور إنما تنصرف الي الدستور القائم. وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعي فإنه يتعين اعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلي أن تم إلغاؤه. أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور. ولما كان الدستور الجديد قد تبني في المادة "231" منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم "120 لسنة 1980" وتعديلاته في شأن مجلس الشوري. إذ نص علي أن "تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة. والثلث للنظام الفردي. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح في كل منهما "بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012. ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011. المعدل بالاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011".
وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها علي أن المادة "38" من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011. التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه. تنص علي أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي. يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولي والثلث الباقي للثاني". وإذ كان مؤدي عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشوري فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي علي المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية.
وتابعت : إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت اليه المادة "37" من الاعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشوري بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة. إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة علي المنتمين للأحزاب السياسية. يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة "8" من القانون رقم "120 لسنة 1980" المشار إليه المستبدلة بالرسوم بقانون رقم "109 لسنة 2011" من أن تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. علي حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً علي المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية. بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب. علي غير ما قصده المشرع الدستوري. وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدي فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشوري.
وانتهي الحكم في أسبابه إلي أن نصوص الفقرة الأولي من المادة "2" بكاملها. والفقرة الأولي من المادة "8". والمادة "24" من القانون رقم "120 لسنة 1980" في شأن مجلس الشوري معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي "109. 120 لسنة 2011" محدداً نطاقها علي النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور. والإعلان الدستوري المار ذكره. مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها.
واستدركت المحكمة في قضائها بأن المادة "5" من الدستور القائم تنص علي أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها. ويصون وحدته الوطنية. وهو مصدر السلطات. وذلك علي النحو المبين في الدستور. كما نصت المادة "225" منه علي أن "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء. وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".
.. وعوار دستوري في قانون التأسيسية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلي منصور. وأنور العاصي. وعبدالوهاب عبدالرازق. ومحمد الشناوي. وماهر سامي. ومحمد خيري. نواب رئيس المحكمة. وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
كان مدعيان قد أقاما الدعوي رقم 45931 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة طلباً للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف اجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه. أوضحت الدستورية في صدر حكمها في الطعن المحال إليها أنه وأيا كان مضمون النص التشريعي المحال فقد تمت الإحالة في نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية في الرقابة علي دستورية القوانين.
واستطردت المحكمة بأن التعديلات الدستورية التي أجريت علي مواد دستور 1971 عهدت إلي جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد. علي أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور. وقد وافق الشعب علي هذا التعديل في الاستفتاء الذي تم بتاريخ 19/3/2011. وبتاريخ 30 مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تولي إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير إعلاناً دستورياً ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي بانتخاب المجلسين التشريعيين الشعب والشوري وانتخاب رئيس الجمهورية. كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التي حظيت بموافقة الشعب عليها في ذلك الاستفتاء. ورددت المادة : "60" من إعلان 30 مارس سنة 2011 الأحكام التي احتواها ونص المادتين "189. 189 مكرراً" من دستور 1971 ومقتضاها أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقودا للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري خلال المواعيد والاجراءات التي تضمنها ذلك النص. والذي خلا من أية أحكام أخري يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد. وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن يخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التي عهد اليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية التي تتمثل في الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري. ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التي يضعونها لأنفسهم. دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتي تمام هذه المهمة لوضع المشروع. إذ أن السلطة التأسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو علي جميع سلطات الدولة. ومنها السلطة التشريعية. التي تعتبر من نتاج عملها. باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات. ولا يتصور بالتالي أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخري.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها علي أن المشرع في القانون 79 لسنة 2012 قد تدخل كما يشير عنوان القانون لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. إلا أنه انصرف عن هذا الهدف والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس علي ما سلف بيانه ونظم أمراً آخر لا صلة لا بالعنوان الذي اتخذت لهذا القانون وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشوري لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. إلي الجهة المعنية بالرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. مجاوزاً بذلك حدود ولايته التشريعية. مخالفا بذلك نص المادة "115" من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بكامل نصوصه. إذ أن العوار الدستوري الذي لحق به. قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته. لارتباط نصوصه ببعضها البعض. ارتباطاً لا يقبل التجزئة. إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها.
وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة "236" من أن تلغي جميع الاعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتي تاريخ العمل بالدستور. ويبقي نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة. ذلك وأيا ما كان الرأي في مشروعية الاعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية فإن صريح نص المادة "236" من الدستور قد أبقي علي الآثار التي ترتبت علي هذه الاعلانات في الفترة السابقة. أما الآثار التي لم تترتب بعد. فإنها تكون بمنأي عن إعمال هذا النص. وترتيباً علي ذلك فإنه إذا كان الاعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر سنة 2012 قد قرر انقضاء الدعاوي المتعلقين بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية. فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الاعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء. وهو ما لم يتم في الفترة السابقة علي نفاذ الدستور الجديد في 25/12/.2012 كما لا ينال من هذا القضاء القول يتحقق الأثر اعتباراً من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه. ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة "236" من الدستور الحالي اعتبارا من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لايسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الاعلان. بعد أن تم إلغاؤه بمقتضي أحكام هذا الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.