100 شهيد خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    موسكو ترفع حالة التأهب الجوي بعد خرق أوكرانيا لهدنة "عيد النصر"    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    طلب إحاطة بالبرلمان لمحاكمة مافيا سماسرة وشركات الحج    رئيس "القومي للمرأة" تبحث التعاون مع وزيرة الأسرة التونسية    هيونداي إليكسيو الرياضية.. سيارة كهربائية جديدة متعددة الاستخدامات في الصين    نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    الرئيس السوري يكشف لأول مرة عن محادثات غير مباشرة مع إسرائيل    مصر ترحب ب«وقف إطلاق النار في اليمن مع واشنطن»: دفعة لجهود الأمن بالمنطقة    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الهندية على باكستان إلى 31 قتيلا    قائمة الأهلي - عودة أكرم توفيق أمام المصري.. واستبعاد الساعي    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    ميدو: سيتم رفع إيقاف قيد الزمالك خلال الأسبوع المقبل    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    إكرامي: «شريف عمل إنجازات كبيرة.. ولو استمر في الملاعب هيتخطى الحضري»    تحويلات مرورية بدائري السلام بعد تصادم عدد من السيارات ووقوع إصابات (فيديو وصور)    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    بعد انخفاضه في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 مايو 2025    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم والأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية «مؤثرة»    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    بلاغ للنائب العام يتهم الفنانة جوري بكر بازدراء الأديان    وزير دفاع إسرائيلي أسبق مهاجما حكومة نتنياهو: يجب إغلاق إسرئيل وشلها من أجل إنقاذها    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    وصف الإمارات لحكومة السودان ب"غير شرعية" - قراءة في سياق الاعتراف بالتدخل في الشأن الداخلي والحرب الأهلية    سعر الذهب اليوم الخميس 8 مايو محليًا وعالميًا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    لمدة 6 أيام.. الفرقة القومية المسرحية بالفيوم تقدم ليالي العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» بالمجان    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة": مجلس الشورى مستمر وفقا للدستور الجديد
ننشر حيثيات المحكمة الدستورية العليا حول دعاوى حل" الشورى " و"التأسيسية"

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم (الأحد ) بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ ، وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وأرجأت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم بحل مجلس الشورى اعتبارا من الجلسة الأولى، لانعقاد مجلس النواب المقبل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ماهر البحيرى ، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أنور العاصي ، وعبد الوهاب عبد الرازق ، ومحمد الشناوي ، وماهر سامي ، ومحمد خيري ، وسعيد مرعى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمي ، رئيس هيئة المفوضين بالآتي :
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 لسنة 2011 .
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .
ثالثاً: بعدم دستورية المادة (24) من القانون ذاته ، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011، فيما نصت عليه من ان يسرى على مجلس الشورى أحكام المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 308 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .
رابعاً: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم وفقاً لنص المادة (230) من الدستور .
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد أحالت هذه الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادتين (2) فقرة أولى ، (8) فقرة أولى من القانون رقم 120لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى وتعديلاته .
ومهدت المحكمة لأسباب حكمها بأن المادة (2) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، نصت في فقرتها الأولى على أن " يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ".
واستعرضت المحكمة حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى التي كانت تنص على أنه " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي ، فإذا فقد هذه الصفة ، أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " .
وأكدت المحكمة أنه تم إلغاء هذا النص بموجب المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 ، إذ نصت مادته الأولى على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " ونصت مادته الثانية على أن " ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل بع اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره " .
وأوضحت المحكمة في حكمها أنه من المقرر أن حمايتها للدستور ، إنما ينصرف إلى الدستور القائم، وإذ لم يكن هذا الدستور له أثر رجعى فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذي صدر النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه طالما أن هذا النص قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدل به نص آخر خلال مدة سريان ذلك الدستور ولما كان الدستور الجديد قد تبنى في المادة (231) منه لنظام انتخابي يتعارض مع ما انتهجه المشرع في القانون رقم 120 لسنة 1980 وتعديلاته في شأن مجلس الشورى ، إذ نص على أن " تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد لنظام القائمة ، والثلث للنظام الفردي ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منهما " بما مؤداه إلغاء القانون المذكور اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور الجديد في 25/12/2012 ، ومن ثم تكون الوثيقة الدستورية الحاكمة لهذا القانون هي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، المعدل بالإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 25/9/2011 .
وأضافت المحكمة مؤسسة قضاءها على أن المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011 التي أجريت الانتخابات في ظل العمل بأحكامه تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني " وإذ كان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية فإنه يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية .
إلا أن النصوص المطعون عليها قد سلك فيها المشرع نهجاً مصادماً لما قصدت إليه المادة (37) من الإعلان بالنسبة لاضطلاع مجلس الشورى بدوره الفاعل في أدائه لوظيفته الدستورية المقررة، إذ قصر المشرع التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص الانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستوري وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي ، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التي ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم ، لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأي حزب ، الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري ، ويتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص .
وانتهى الحكم في أسبابه إلى أن نصوص الفقرة الأولى من المادة (2) بكاملها ، والفقرة الأولى من المادة (8) ، والمادة (24) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى معدلاً بالمرسومين بقانونين رقمي 109، 120 لسنة 2011 ، محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره تخالف أحكام الدستور والإعلان الدستوري المارّ ذكره ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .
واستدركت المحكمة في قضائها بأن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية ، وهو مصدر السلطات ، وذلك على النحو المبين في الدستور " كما نصت المادة (225) منه على أن " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء ، وإذ كانت السيادة الشعبية وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها ، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية ، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به ، إعمالاً لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى على مواده ، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمي ن وسواء كان الدستور قد بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها ، فإن الدستور يظل دائماً فوق كل هامة ، معتلياً القمة من مدارج التنظيم القانون.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها بأن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه ، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر سنة 2012 ، والذي نص في المادة (230) من على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، وتنتقل إلى مجلس النواب ، فور انتخابه ، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد ، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب " . بما مفاده أن مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع على النحو المنصوص عليه في المادة (230) سالفة الذكر حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ، واعتباراً من تاريخ تحقق هذا الأمر انعقاد مجلس النواب الجديد يتعين ترتيب الأثر المترتب على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية المطعون فيها . ولا يحاج في هذا الشأن ما تضمنته الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، بعد أن تم إلغاؤها بموجب صدر المادة (236) من الدستور ، ولا بما نص عليه في عجز هذه المادة من أن يبقى نافذاً ما ترتب على هذه الإعلانات من آثار في الفقرة السابعة ، حيث لم يثبت أن أثراً قد ترتب على تلك الإعلانات في هذا الشأن ، بما لازمه الالتفات عما أثاره المدعى في خصوص هذه الإعلانات ، وما أبدى من دفوع بشأنها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.