أودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريرها بشأن رسوم البليت الصادر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة وقضى ببطلانها القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، قد قررت الأحد الماضى إحالة الطعون المطالبة باستمرار فرض رسوم حماية على خام البيليت المستورد الذى يستخدم فى صناعة حديد التسليح، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها فى جلسة 17 أغسطس الجارى. وجاء فى تقرير هيئة المفوضين أن قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط (البيليت) هو إعلاء للصالح العام. وحماية للصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها وصدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانونًا. وأشار التقرير إلى أن «أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى استخدامها حال إصدار القرار». وقلت إنه «لم يتمكن مقيمو الدعوى (شركات الدرفلة) من إقامة الدليل على عكس ذلك». وأوضح التقرير أن «البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار فى ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية». وقال تقرير هيئة المفوضين إنه لا مانع قانونًا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج، وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات». وأوضح التقرير أن «اللائحة التنفيذية للقانون جاوزت الحدود المقررة للحق فى الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة أورجواى بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات (اتفاقية التدابير الوقائية) وقيدت حق الصناعة المحلية فى التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية». وبالتالى لا يجوز الاعتداد بها كسند قانونى للنيل من عمل سلطة التحقيق. كما أكد التقرير أن «قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت، وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة فى تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة». وأشار التقرير إلى أن الظروف الدولية الاستثنائية التى تدفع المصدرين إلى بيع إنتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة فى تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطًا بين الزيادة غير المبررة فى الواردات والإغراق كما جاء بحكم أو لدرجة. وشدد التقرير على أن جهود سلطة التحقيق انصبت على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة فى الواردات ومدى الضرر الجسيم الناتج عنه على الصناعة المحلية. وقال إنه يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017، بالتالى بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانونى. وأوضحت هيئة المفوضين أن القرار سالف الذكر الذى أسست عليه المحكمة بطلان توصية اللجنة الاستشارية هو قرار ملغى بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262 تابع الذى أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوًا. وتابع: «بالتالى تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونًا لتوافر النصاب القانونى اللازم لانعقادها والنصاب القانونى اللازم لصدور توصياتها، وأن النعى الوارد بالحكم القائل بعدم تحقق شروط صحة اجتماعها غير قائم على سند سليم من القانون». وأكد أنه لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت فى إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ إن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية أن تلتزم بها قبل إصدار توصياتها فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق. ونوه إلى أن اللجنة الاستشارية أقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول إلى النتيجة التى انتهت إليها وبالتالى لا تثريب على عليها فيما انتهت إليه من توصيات. وأشار إلى أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات لم يتم إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور التوصية لا يعد مطعنًا على التوصية التى انتهت إليها اللجنة الاستشارية. وقال إن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد أجازت لوزير التجارة والصناعة قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى اليها اللجنة الاستشارية ولم تقرر حكمًا حال عدم أخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة. وأوضحت أنه لا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون عليه. وقالت إن أوراق الدعوى قد خلت من أى علاقة سببية فيما بين ما ادعته بعض شركات الدرفلة من غلق مصانعها وتشريد العمالة وبين القرار المطعون عليه وما قد يترتب عليه مما ينتفى معه ركن الاستعجال.