مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)    نبيع ولا نشتري.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والقنوات الناقلة    تموين الفيوم تضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة وتكثّف الرقابة على الأسواق    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رئيسة وزراء اليابان تُهدى ترامب عصا «الجولف» وتنوي ترشيحه لجائزة نوبل    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بالرياض    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير يشمل 14 محورًا و90 ألف متر من المسطحات الخضراء    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    ببث مباشر وعروض ليزر.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف الكبير مع جمهورها    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    سلسبيل سليم توضح أبرز أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    كيف تؤثر مرحلة انقطاع الطمث على الصحة العقلية للمرأة؟    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    لتجنب احتقان الأنف والحرارة.. أطعمة ومشروبات منزلية تقاوم البرد والإنفلونزا    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرض الرسوم لا يمنع استيراد البليت.. والقرار للصالح العام للصناعة
فى تقرير مفوضى الدولة فى قضية رسوم البليت
نشر في الوفد يوم 06 - 08 - 2019

أودعت هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريرها بشأن رسوم البليت الصادر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة وقضى ببطلانها القضاء الإدارى بمجلس الدولة.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، قد قررت الأحد الماضى إحالة الطعون المطالبة باستمرار فرض رسوم حماية على خام البيليت المستورد الذى يستخدم فى صناعة حديد التسليح، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها فى جلسة 17 أغسطس الجارى.
وجاء فى تقرير هيئة المفوضين أن قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد أو من صلب من غير خلائط (البيليت) هو إعلاء للصالح العام.
وحماية للصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى تتعرض لها وصدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانونًا.
وأشار التقرير إلى أن «أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف فى استخدامها حال إصدار القرار».
وقلت إنه «لم يتمكن مقيمو الدعوى (شركات الدرفلة) من إقامة الدليل على عكس ذلك».
وأوضح التقرير أن «البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار فى ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية».
وقال تقرير هيئة المفوضين إنه لا مانع قانونًا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج، وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات».
وأوضح التقرير أن «اللائحة التنفيذية للقانون جاوزت
الحدود المقررة للحق فى الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة أورجواى بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات (اتفاقية التدابير الوقائية) وقيدت حق الصناعة المحلية فى التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية».
وبالتالى لا يجوز الاعتداد بها كسند قانونى للنيل من عمل سلطة التحقيق.
كما أكد التقرير أن «قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت، وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة فى تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة».
وأشار التقرير إلى أن الظروف الدولية الاستثنائية التى تدفع المصدرين إلى بيع إنتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة فى تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطًا بين الزيادة غير المبررة فى الواردات والإغراق كما جاء بحكم أو لدرجة.
وشدد التقرير على أن جهود سلطة التحقيق انصبت على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة فى الواردات ومدى الضرر الجسيم الناتج عنه على الصناعة المحلية.
وقال إنه يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017، بالتالى بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانونى.
وأوضحت هيئة المفوضين أن القرار سالف الذكر الذى أسست عليه المحكمة بطلان توصية
اللجنة الاستشارية هو قرار ملغى بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262 تابع الذى أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوًا.
وتابع: «بالتالى تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونًا لتوافر النصاب القانونى اللازم لانعقادها والنصاب القانونى اللازم لصدور توصياتها، وأن النعى الوارد بالحكم القائل بعدم تحقق شروط صحة اجتماعها غير قائم على سند سليم من القانون».
وأكد أنه لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت فى إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ إن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية أن تلتزم بها قبل إصدار توصياتها فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق.
ونوه إلى أن اللجنة الاستشارية أقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول إلى النتيجة التى انتهت إليها وبالتالى لا تثريب على عليها فيما انتهت إليه من توصيات.
وأشار إلى أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة فى الواردات لم يتم إلا بعد أربعة أشهر من تاريخ صدور التوصية لا يعد مطعنًا على التوصية التى انتهت إليها اللجنة الاستشارية.
وقال إن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد أجازت لوزير التجارة والصناعة قبول أو رفض التوصيات التى تنتهى اليها اللجنة الاستشارية ولم تقرر حكمًا حال عدم أخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة.
وأوضحت أنه لا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون عليه.
وقالت إن أوراق الدعوى قد خلت من أى علاقة سببية فيما بين ما ادعته بعض شركات الدرفلة من غلق مصانعها وتشريد العمالة وبين القرار المطعون عليه وما قد يترتب عليه مما ينتفى معه ركن الاستعجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.