أسعار الفراخ وكرتونة البيض في بورصة وأسواق الشرقية الخميس 22 مايو 2025    لمتوسطي الدخل.. الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 7    كندا: نبحث مع الولايات المتحدة الانضمام إلى القبة الذهبية    ثلاثة شهداء إثر قصف الاحتلال خان يونس    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يشارك في حفل "كاف" للكشف عن الشكل الجديد لكأس الأبطال    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 22 مايو 2025    أحمد غزي ل "الفجر الفني": مشاهد الإيطالي في المشروع x كانت الأصعب..والتعاون مع كريم عبد العزيز محفور بقلبي(حوار)    محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات زلزال اليونان وشعر به سكان مصر ويؤكد عدم وجود خسائر    عاجل.. زلزال جديد يضرب مصر للمرة الثانية في أقل من 10 أيام    نماذج امتحانات الدراسات للصف الثالث الإعدادي PDF ترم ثاني 2025.. استعد الآن قبل بداية الامتحانات    تفاصيل مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية قرب المتحف اليهودى فى واشنطن    طريقة عمل الثومية السورية، أسرع وألذ سلطة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    إسرائيل: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    يصيب الإنسان ب«لدغة» وليس له لقاح.. تفاصيل اكتشاف فيروس غرب النيل في دولة أوروبية    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    الدولار ب49.8 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 22-5-2025    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22-5-2025    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    السيطرة على حريق 4 منازل بالفيوم و إصابة 6 أشخاص باختناق    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    وزير الخارجية الألماني يتصل بساعر بعد إطلاق نار على دبلوماسيين    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    «تشريعية النواب» تناقش تعديل «قوانين الانتخابات» اليوم    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المالية تعلن تفاصيل قانون الجمارك الجديد
نشر في الوفد يوم 22 - 08 - 2018


كتب- عبدالقادر إسماعيل:
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي، وأكد وزير المالية أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون.
وقال "معيط"، إن قانون الجمارك الجديد يعد قفزة في الفكر التشريعي حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عامًا، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك، وذلك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.
وقال، إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت لافتًا إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت.
وأضاف أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرًا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر فسوف يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وحول الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك أكد الوزير، أن وزارة المالية حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفا منعا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية.
وقال إن مشروع القانون خصص بابًا كاملًا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص على يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم أحد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك
البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
وأضاف أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية حيث تنص المادة 27 على أن يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
وقال إن المادة 28 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع فضلا عن الغرامات والتعويضات. وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو أعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع.
وأضاف أن المادة 29 تنص على "لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي) والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
وأوضح الوزير أن المادة 30 خاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة او الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين انهاء إجراءات الافراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.
وحول المناطق الحرة، قال الوزير، إن المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط
أو تعديله أو إلغائه وللمصلحة الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة على أن توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية على المناطق الحرة.
وأشار إلى أن المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضًا الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية.
أما المادتان 33 و34 كما يقول الوزير، فيختصان بتنظيم الأسواق الحرة؛ حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز إنشاء أسواق حرة في غير الموانئ على أن تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والجعالة ومدة بقاء البضائع.
وأضاف أن المادة 34 تنص على مسئولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسئولية إذا كان النقص أو التغيير ناتجًا عن قوة قاهرة أو لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة.
وحول نظام السماح المؤقت، قال الوزير، إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة أخرى بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتا إلى أن مشروع القانون يقضي أيضا في المادة 35 على حظر التصرف في بضائع الإفراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.
وأضاف أنه من التيسيرات أيضا التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% إضافية على نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتًا والتي تقررها الجهات المختصة، لافتًا إلى أن هذا التيسير سيحل كثير من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي.
وقال إن مشروع القانون تضمن أيضا تشجيعًا للصناعات المحلية جواز الإفراج المؤقت على الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت وذلك للعمل داخل البلاد على أن تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها أو الإفراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.